قانون بتعديل بعض أحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تستبدل عبارة ستين في المائة في شأن العائدات المستحقة للحكومة بالتطبيق لقانون النفط فيما عدا الغاز الطبيعي المسال أينما وردت في الفقرتين أ، ب من الفقرة الفرعية 1 في كل من المادة 14 من قانون النفط رقم 25 لسنة 1955م.المشار إليه والبند 8 من الملحق الثاني له عقد الامتياز بعبارة خمسة وستين بالمائة.
مادة 2
يستعاض عن عبارة أربعة عشر ونصف في المائة في شأن الإتاوة المستحقة للحكومة أينما وردت في قانون البترول أو في الملحق الثاني له عقد الامتياز بعبارة ستة عشر وسبعة وستين في المائة.
مادة 3
على وزير النفط تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر 1974 م.وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً