قانون رقم 4 لسنة 2011 م بتعديل القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
المادة الأولى
المحتويات
يستبدل بنصوص المواد 93،92،9،6،3،1 من القانون رقم 6 لسنة 2006 ميلادية بشأن نظام القضاء النصوص الآتية:-
مادة 1
يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –
مادة 3
يقوم على شؤون القضاء مجلس أعلى يسمى “المجلس الأعلى للقضاء ” يتولى الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية المنصوص عليها في قانون نظام القضاء المشار إليه وفي أى قانون آخر ويشكل على النحو الآتي:
مادة 6
يختص المجلس دون غيره بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء الهيئات القضائية المتعلقة بالمسائل الآتية:
وتكون قرارات المجلس في هذه الشؤون نهائية.
مادة 9
يباشر الطالب جميع الإجراءات أمام المجلس بنفسه وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن ينيب عنه في ذلك كله أحد أعضاء الهيئات القضائية أو أحد المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف.
مادة 92
يحضر الشخص المحال إلى المحاكمة التأديبية بنفسه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة أو شفاهة وأن ينيب في الدفاع عنه أحد أعضاء الهيئات القضائية أو أحد المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف.
وللمجلس دائماً الحق في طلب حضور الشخص المحال إلى المحاكمة التأديبية شخصياً فإذا لم يحضر أو لم ينب عنه أحداً جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.
مادة 93
تنظر الدعوى التأديبية ويحكم فيها في جلسات سرية ويجب أن يكون الحكم في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به ويكون الحكم نهائياً.
المادة الثانية
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي.
صدر في طرابلس.
الموافق: 16/11/2011 م.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً