مرسوم ملكي بقانون رقم 38 لسنة 1968 بشأن الاستيراد والتصدير
نشر هذا القانون في العدد 37/ 68م.1 – ألغيت الأحكام المتعلقة بالاستيراد الواردة في هذا القانون بموجب القانون رقم 64/ 1971 ف.المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 51/ 71 ف.السنة التاسعة.
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يحظر استيراد أو تصدير أية بضاعة خاضعة لنظام تراخيص الاستيراد أو التصدير وفقاً لأحكام هذا القانون دون ترخيص بذلك من وزارة الاقتصاد والتجارة.ويحظر على المرخص له ما يلي:
مادة 2
ينشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة مجلس للاستيراد والتصدير بشكل على النحو الآتي:
ويعين رئيس المجلس أحد موظفي وزارة الاقتصاد والتجارة لتولي أعمال سكرتارية المجلس.
مادة 3
يختص مجلس الاستيراد والتصدير بما يلي:
وتصدر قرارات من وزير الاقتصاد والتجارة بتنظيم المسائل الواردة في البندين 1،2 وبتحديد نظام تراخيص التصدير أو الاستيراد وشكلها ومدة العمل بها وطريقة مدها وتجديدها وغير ذلك من الأحكام التنظيمية.
مادة 4
يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه يحدد فيها زمان ومكان الاجتماع، وتبلغ إلى الأعضاء مع نسخة من جدول الأعمال قبل الموعد المحدد للاجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويجوز في حالة الاستعجال تقصير هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام.
ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور ستة أعضاء بمن فيهم الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به من الموظفين أو غيرهم ولهؤلاء حق الاشتراك في مناقشات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.وتعرض توصيات المجلس على وزير الاقتصاد والتجارة لاعتمادها، وله أن يعيد إلى المجلس ما لم يوافق عليه من التوصيات لإعادة النظر فيها على ضوء ما يبديه من ملاحظات.
ويصدر الوزير في حدود اختصاصه القرارات اللازمة لتنفيذ توصيات المجلس، ويحيل ما عدا ذلك من التوصيات إلى الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات تنفيذها.
مادة 5
لوزير الاقتصاد والتجارة أن يصدر قراراً بتحديد فئات الرسوم المفروضة على تراخيص الاستيراد أو التصدير عند منحها أو تمديد مدتها أو تجديدها بشرط ألا يجاوز الرسم في أية حالة مائة دينار ليبي.
ويجوز الإعفاء من هذه الرسوم كلها أو بعضها في الأحوال التي يحددها الوزير في قراره.
مادة 6
يحظر على البنوك التجارية فتح أي اعتماد بقصد استيراد بضائع خاضعة لنظام التراخيص قبل التثبت من صدور تراخيص استيراد بشأنها.
مادة 7
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين يعاقب من خالف أحكام المادة الأولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو قيمة البضاعة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع جواز الحكم بمصادرة البضاعة في حالة الاستيراد أو التصدير دون ترخيص.
ويعاقب كل من خالف الشروط الواردة في ترخيص الاستيراد أو التصدير فيما لم تنص عليه المادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تجاوز خمسين ديناراً.مادة 8
يقصر تطبيق المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 على غير ما نص في البند 2 من المادة 3 من هذا القانون.
مادة 9
يلغى القانون رقم 59 لسنة 1957 المشار إليه وتظل سارية اللوائح والقرارات الصادرة طبقاً لأحكامه إلى أن تلغى أو تعدل طبقاً لأحكام هذا القانون، كما تستمر نافذة التراخيص السابق منحها حتى نهاية مدتها.
مادة 10
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الاقتصاد والتجارة إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.