قانون رقم 100 لسنة 1970 بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 3 لسنة 1970 بشأن الكسب الحرام
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أغسطس 26, 1970
-
رقم الإصدار:100
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 100 لسنة 1970 بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 3 لسنة 1970 بشأن الكسب الحرام
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 14 شعبان 1389 هـ الموافق 26 أكتوبر 1969 م بمحاكمة المسئولين عن الفساد السياسي والإداري،
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1970 م بشأن الكسب الحرام،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل وموافقة رأي
- المجلس المذكور،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
إذا كان من وجدت شبهات قوية على أن الزيادة التي طرأت على ذمته المالية تعتبر كسبا حراما، من المحالين إلى محكمة الشعب فتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر دعوى الكسب الحرام، وتقيم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة الدعوى أمام المحكمة المذكورة، ويتولى مكتب الإدعاء إعلان المتهم ومباشرة الدعوى، وتطبق المحكمة عند نظر هذه الدعوى أحكام قرار مجلس قيادة الثورة بمحاكمة المسئولين عن الفساد السياسي والإداري وأحكام المواد 10 و11 و12 و13 و14 و15 و19 من هذا القانون وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المذكور.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
- مجلس قيادة الثورة
- محمد علي الجدي العقيد/ معمر القذافي
- وزير العدل رئيس مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ 24 جمادي الثاني 1390 هـ
- الموافق 26 أغسطس 1970 م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 253 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
-
قرار رقم 3 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 00 لسنة 2021 م في شأن تجريم السحر والشعوذة والكهانة وما في حكمها
-
قرار رقم 7 لسنة 2020 م بشأن توجيه الاتهام بالخيانة العظمى لكل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزير خارجيته ووزير الداخلية المفوض وكل من ساهم معهم
-
قانون رقم 4 لسنة 2017 م بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية
-
قانون رقم 22 لسنة 2016 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1973 م في شأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
-
قانون رقم 21 لسنة 2016 م بشأن تعديل قانون رقم 4 لسنة 1423 م في شأن تحريم الخمر
-
قانون رقم 18 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 6 لسنة 1423 م بشأن أحكام القصاص والدية
-
قانون رقم 20 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الليبي
-
قانون رقم 14 لسنة 2016 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 52 لسنة 1974 م في شأن إقامة حد القذف
-
قانون رقم 12 لسنة 2016 م بشأن تعديل قانون رقم 13 لسنة 1425 م في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة
-
القانون رقم 11 لسنة 2016 م بشأن حماية الآداب العامة
-
قانون رقم 1 لسنة 2016 م بشأن إلغاء مادة في القانون رقم 02 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات
-
قانون رقم 7 لسنة 2015 م بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2013 م في شأن منع المعاملات الربوية
-
قانون رقم 11 لسنة 2015 م بتعديل مادة بالقانون رقم 31 لسنة 2013 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمذبحة سجن أبي سليم
-
قانون رقم 5 لسنة 2015 م بتعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية
-
قانون رقم 5 لسنة 2014 م بشأن تعديل المادة 195 من قانون العقوبات
-
قانون رقم 2 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات
-
قانون رقم 31 لسنة 2013 م في شأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمذبحة سجن أبو سليم
-
القانون العربي الاسترشادي لمنع ازدراء الأديان
اترك تعليقاً