قانون رقم 8 لسنة 2003 بشأن تعديل مادة في القانون رقم 28 لسنة 1971 بشأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية
صاغ القانون الآتي:
المحتويات
مادة 1
يعدل نص المادة 6 من القانون رقم 28 لسنة 1971 ف المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو التالي:-
مادة 6
يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأي شخص من حوادث المركبات إذا وقعت في الجماهيرية العظمى بقيمة تضع أمانة اللجنة الشعبية العامة أسس وضوابط تحديدها،على أن يكون التأمين على السيارات الخاصة والدراجات النارية لصالح الغير دون الركاب،وعلى باقي أنواع المركبات الآلية لصالح الغير والركاب معاً.
ويكون التزام المؤمن بدفع مقدار التعويض عن الأضرار التي تقع للأشخاص ودياً أو قضائياً في حدود الحد الأقصى المقرر للتعويض, ويؤدي مبلغ التعويض إلى أصحاب الحق فيه في حدود نصيب كل منهم ولا يتعدد بتعددهم.
ويستحق التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية المصاب شخصياً في حالة الإصابة الجسمية والأب والأم والأولاد والزوج دون غيرهم في حالة الوفاة ويوزع بينهم وفقاً للقواعد التي تحددها المحكمة بحسب الضرر الذي لحق كل منهم.
ويسري حكم هذه المادة على الوقائع السابقة التي لم يصدر فيها حكم نهائي عند صدور هذا القانون.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ:13 /الصيف /1371 و.ر