قانون رقم 13 لسنة 1976 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1970 بشأن المؤسسة الوطنية للنفط
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يستبدل بنص المادة 19 من القانون رقم 24 لسنة 1970م المشار إليه النص التالي:-
مادة 19- يشكل مجلس إدارة المؤسسة على الوجه الآتي:-
ويصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة المنصوص عليهم في الفقرتين د،هـ قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النفط.
ويحل وكيل وزارة النفط محل الرئيس عند غيابه في رئاسة المجلس.
مادة 2
على وزير النفط تنفيذ هذا القانون،ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
عز الدين المبروك
وزير النفط
صدر في 8 صفر 1396 هـ
الموافق: 8 فبراير 1976م