أدوات الوصول

Skip to main content

تصویب خطأ

1 يناير 1992

تصویب خطأ

لقد ورد خطأ في نشر قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1075 لسنة 91م المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 12 لسنة 91م صفحة 470 وذلك في المادة 1 الفقرة 5 المدرجة تحت الدرجة الثالثة،وهي: الحاصلون على شهادة التدريب أثناء العمل ممن يحملون شهادة إتمام التعليم الأساسي هذه الفقرة خطأ.

والصواب هو: الحاصلون على شهادة التدريب أثناء العمل ممن لا يحملون شهادة إتمام التعليم الأساسي.