أدوات الوصول

Skip to main content

تصويب خطأ مادي

نشر في

تصويب خطأ مادي

بتاريخ 28 /02 /1375و. ر 2007 مسيحي صدر قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 103 لسنة 1374 و. ر 2007 مسيحي بتعديل حكم بالقرار رقم 1341 و. ر لسنة 1981 مسيحي بقواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي.

ونصت المادة الرابعة منه يعمل بهذا القرار اعتباراً من 01 /01 /1376و. ر 2008 مسيحي وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات بالعدد 6 لسنة 2007 مسيحي.

ولقد وقع خطأ مادي في السنة التي صدر فيها هذا القرار حيث جاء بسنة 2006 ً مسيحي بدلاً من سنة 2007 مسيحي.

لذلك وجب التنبيه.

  • المستشار
  • محمود محمد الكيش
  • رئيس إدارة القانون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.