تصويب خطأ مادي
بتاريخ 28 /02 /1375و. ر 2007 مسيحي صدر قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 103 لسنة 1374 و. ر 2007 مسيحي بتعديل حكم بالقرار رقم 1341 و. ر لسنة 1981 مسيحي بقواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي.
ونصت المادة الرابعة منه يعمل بهذا القرار اعتباراً من 01 /01 /1376و. ر 2008 مسيحي وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات بالعدد 6 لسنة 2007 مسيحي.
ولقد وقع خطأ مادي في السنة التي صدر فيها هذا القرار حيث جاء بسنة 2006 ً مسيحي بدلاً من سنة 2007 مسيحي.
لذلك وجب التنبيه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً