تصويب خطأ مادي
تصوب المادة التاسعة من القانون رقم 2 لسنة 2014م.بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات.بحيث تكون على الوجه التالي:-
يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف دينـار ولا تقل عـن ألفـينوخمسمائة دينار كل مسؤول محلي ضبط في دائرته أسلحة أو ذخائر لم يتم تسليمها إذا ثبت أنه على علم بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد العقوبة بتعدد الجرائم التي يعلم بها.
المستشار
عبد الآخر محمد بن عليوة
مدير إدارة الجريدة الرسمية