أدوات الوصول

Skip to main content

امر ملکی بتعيين رئيس ديوان المحاسبة

نشر في

امر ملکی بتعيين رئيس ديوان المحاسبة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 3 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 23 نوفمبر 1966 بشأن ديوان المحاسبة.

أمرنا بما هو آت

مادة 1 

يعين المستر، جـ.هـ.نيوبيجنج رئيسا لديوان المحاسبة وذلك لمدة عقده.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا الأمر ويعمل به اعتبارا من 27 نوفمبر 1966.

  • ادریس
  • صدر بصقر دار السلام العامرة بطبرق في 27 ذو القعدة 1386 هـ.
  • الموافق 8 مارس 1967م.