أدوات الوصول
امر ملکی بتعيين رئيس ديوان المحاسبة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
أمرنا بما هو آت
مادة 1
يعين المستر، جـ.هـ.نيوبيجنج رئيسا لديوان المحاسبة وذلك لمدة عقده.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا الأمر ويعمل به اعتبارا من 27 نوفمبر 1966.