وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
صاغ القانون الآتي
المادة الأولى
المحتويات
يقصد بالنظام التشاركي في مجال التعليم في تطبيق أحكام هذا القانون قيام المؤهلين تربوياً بالنشاط التعليمي، وعلى النحو التالي:
وتكون مزاولة النشاط فيما يتعلق بالفقرتين (2،1) على سبيل التفرغ التام.
كما يقصد بالنظام التشاركي في مجال الصحة في تطبيق أحكام هذا القانون قيام المؤهلين في هذا المجال بالنشاط الصحي، وعلى النحو التالي:
وتكون مزاولة النشاط فيما يتعلق بالفقرتين (1،2) على سبيل التفرغ التام وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط الخاصة بتحديد مقابل الاشتراك، وأية ضوابط أخرى تلزم لتطبيق أحكام هذه المادة.
المادة الثانية
يؤذن للأفراد والتشاركيات والشركات المساهمة باستيراد الأجهزة والمعدات وباقي التجهيزات اللازمة لتجهيز المرافق الصحية والتعليمية، على ألا يتم التصرف في هذه التجهيزات والمعدات بأي شكل من الأشكال.
المادة الثالثة
يجوز استيراد مستلزمات تشغيل النشاط التي لا يوجد لها بديل محلي، ولا يجوز للمرخص له أن يتصرف في هذه المستلزمات.
المادة الرابعة
تقدم الجهات العامة كل في حدود اختصاصها التسهيلات اللازمة للأفراد والتشاركيات والشركات التي تؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون وعلى الأخص:-
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة.
المادة الخامسة
يجوز للتشاركيات والشركات الصحية والتعليمية الانتفاع بالمرافق الصحية والتعليمية، لاستعمالها في مزاولة النشاط المرخص به.
المادة السادسة
على المرخص لهم بمزاولة الأنشطة وفقاً لأحكام هذا القانون الالتزام بالتوجيهات العامة للمجتمع، وكذلك بالقواعد والنظم المعتمدة لأسس مزاولة تقديم الخدمات، والالتزام بالمناهج فيما يتعلق بجانب التعليم والضوابط والشروط الخاصة بالامتحانات.
المادة السابعة
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخرى يعاقب كل من يتصرف في المعدات والأجهزة ومستلزمات التشغيل، بالمخالفة لأحكام المادة الثانية والثالثة من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن ضعف قيمة المواد التي تم التصرف فيها، ويترتب على الحكم بالإدانة إلغاء الترخيص وإقفال المحل لمدة سنة من تاريخ صيرورة الحكم بالإدانة نهائياً وتضاعف هذه المدة في حالة العود.
المادة الثامنة
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
المادة التاسعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: سرت
بتاريخ /25/ذو القعدة /1409 و.ر
الموافق /1/الربيع /1430ميلادية