الملحق الخدمات المتفق عليها نقل جوي منتظم
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:يناير 1, 2002
-
الرقم:1
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
الملحق الخدمات المتفق عليها نقل جوي منتظم
- مؤسسات النقل الجوي التي تم تعيينها:
المؤسسات التي تم تعيينها والتي سيتم تعيينها لاحقا من كلا الطرفين المتعاقدين تكون مؤهلة للتشغيل وفقا لشروط التعيين لأجل تشغيل الخدمات الجوية الدولية بين الطرفين المتعاقدين.
أ- عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى: شركة الخطوط الجوية الإفريقية
ب- عن جمهورية إفريقيا الوسطى.
سيتم التعيين لاحقا:
- المسارات:تكون الشركات المعينة لكل طرف متعاقد مرخصة، طبقا لشروط تعيينها بتشغيل خدمات نقل جوي ما بين نقاط المسارات أدناه.
- بالنسبة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى.
النقاط في ليبيا | النقاط البينية | النقاط في جمهورية إفريقيا الوسطى | نقاط فيما ورائهما |
طرابلس | كل النقاط في إفريقيا | كل النقاط في جمهورية إفريقيا الوسطى | دون أي قيد داخل إفريقيا |
- بالنسبة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل جمهورية إفريقيا الوسطى.
النقاط في جمهورية إفريقيا الوسطى | النقاط البينية | النقاط في ليبيا | نقاط فيما و رائهما |
بانجي | كل النقاط في إفريقيا | كل النقاط في ليبيا | دون أي قيد داخل إفريقيا |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 460 لسنة 2022 م بتحديد سعر وقود الطائرات
-
قرار رقم 293 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية الدائمة للطيران المدني والنقل الجوي
-
قرار رقم 520 لسنة 2013 م بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للشحن الجوي تقرير بعض الأحكام بشأنه
-
قرار رقم 54 لسنة 2012 م بتقرير حكم في المنافذ البرية والبحرية والجوية
-
قرار رقم 25 لسنة 2008 م بشأن تقرير حكم في شأن نشاط النقل الجوي
-
قانون رقم 98 لسنة 1970 م بتعديل القانون رقم 22 لسنة 1964 م بشأن إنشاء الخطوط الجوية العربية الليبية
اترك تعليقاً