قرار رقم 220 لسنة 1369 و.ر بإصدار اللوائح التنظيمية لجهاز التحدى البناء والتشييد
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
يعمل بأحكام اللائحتين الإدارية والمالية لجهاز التحدى للبناء والتشييد، المرفقة أحكامهما بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
المحتويات
مادة 1
تطبق هذه اللائحة على كافة العاملين ممن يؤدون أعمالا على وظائف ثابتة بالجهاز و بدرجات محددة بالملاك، أو بمقتضى عقود عمل، أيا كانت الأنظمة المحددة لدفع مقابل ما يؤدونه من أعمال للجهاز، وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات الوظيفية المطبقة بالجهاز وقانون العمل وتعديلاته والقرارات المنفذة له
مادة 2
يقصد بالتعابير والألفاظ أينما وردت في نصوص هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها ما لم ينص السياق على غير ذلك:
مادة 3
تقسم الوظائف بالجهاز إلى أربع عشرة درجة تمثل كل منها مجموعة من الواجبات والمسئوليات الوظيفية، وتحدد المرتبات المقررة لتلك الدرجات طبقا للتشريعات النافذة.ويرتب العاملون داخل الدرجة الواحدة بحسب مؤهلاتهم ومدد خبرتهم في الأعمال والمهن التي يزاولونها على ضوء ما يصدر من تصنيف لمختلف الوظائف وتوصيفها.
مادة 4
يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من مجموعة إدارات ومكاتب يصدر بإنشائها وتحديد أهدافها واختصاصاتها العامة قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح مدير عام الجهاز.
كما يصدر مدير عام الجهاز قرارا بالمسميات والأوصاف الوظيفية المختلف الوظائف والأعمال بالجهاز تحدد فيه شروط شغل كل وظيفة والاختصاصات التي يمارسها شاغل الوظيفة والأعمال المطلوب منه إنجازها
مادة 5
تعد الإدارة المختصة بالجهاز ملاكا وظيفيا يشتمل على الوظائف اللازمة يتم عرضه على مدير عام الجهاز لاعتماده.
ويجوز بذات الطريقة – عند الضرورة – تعديل الملاك بناء على طلب الإدارة المختصة ويتم شغل وظائف الملاك بإحدى الطرق التالية:-
مادة 6
يجري التعيين في جميع الحالات على أساس الشروط العامة الموضوعة من قبل إدارة الجهاز كجزء من هذه الشروط، ويتم تعيين العاملين بالجهاز بناء على دواعي مصلحة واحتياجات العمل ويشترط فيمن يعين بالجهاز ما يلي:
ويجوز لمدير عام الجهاز إضافة شروط أخرى بالنسبة لبعض الأعمال التي تتطلب طبيعتها ذلك.
كما يجوز تعيين الأجانب بعقود عمل فردية وفقا لأحكام قانون العمل والشروط المحددة به وبالقرارات المنفذة له.
مادة 7
لكل من يرغب من الأشخاص الطبيعيين في العمل بالجهاز أن يقوم بتعبئة النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يتضمن الاسم الثلاثي للعامل ومؤهلاته العلمية وخبرته العملية وكافة البيانات الأخرى حسبما هو مبين بالنموذج المذكور، ويجب أن يكون النموذج مصحوبا بالشهادات والوثائق الآتية:
وعلى الطالب أن يقدم أيضا كافة المستندات الأخرى التي تطلبها منه إدارة الجهاز وإذا رأت إدارة الجهاز الاحتفاظ بهذه المستندات أعطت صاحب الشأن إيصالا بها وله الحق في استردادها عند انتهاء عمله بالجهاز
مادة 8
يجب على العامل إخطار إدارة الشئون الإدارية والمالية بأي تغيير يطرأ على البيانات المتعلقة بالشهادات والوثائق المشار إليها في المادة السابقة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ حصوله وإلا تعرض للجزاء المترتب على ذلك وفي حالة عدم الإخطار يعتبر كل بيان ثابت لدى الجهاز بشأن وضعه العائلي وعنوانه حجة عليه، ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة إلا من تاريخ وصول الإخطار إلى الجهاز
مادة 9
إذا ظهر بعد التعيين أن العامل قدم بيانات أو قرارات أو شهادات أو وثائق غير صحيحة تتخذ إجراءات مساءلته، وتعتبر – في هذا الشأن – كافة البيانات الواردة بالشهادات والوثائق المنصوص عليها في المادة 7 من هذه اللائحة جوهرية في التعيين
مادة 10
إذا تم الاتفاق مع العامل على تعيينه بدرجة ثابتة في الملاك أو بعقد عمل بمرتب شهري مقطوع، فيجب أن يعين في الدرجة التي تتناسب مع مؤهلاته وخبرته طبقا لما هو محدد بالتشريعات النافذة.
ويجوز – بناء على مبررات تقتضيها مصلحة الجهاز – استثناء بعض العاملين من ذوي المهن أو الحرف النادرة أو بعض الخبرات المتخصصة من شرط المؤهل أو مدة الخبرة وذلك بقرار من مدير عام الجهاز.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتم التعيين في حدود الاعتمادات المالية المدرجة في بند المرتبات والمهايا في ميزانية الجهاز وأن يكون التعيين في إحدى الوظائف الشاغرة بالملاك الوظيفي.
مادة 11
لا يجوز تعيين أي عامل بالجهاز قبل إجراء مقابلة شخصية معه، وتجرى المقابلة الميدنية للمتقدم من قبل الإدارة أو المكتب المختص، وفي حالة توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة يحال المرشح إلى مدير عام الجهاز أو من يفوضه لإجراء المقابلة النهائية التي تحدد قبوله لشغل الوظيفة من عدمه.
مادة 12
يعين العامل في أية وظيفة أو عمل تحدده إدارة الجهاز، ولها مطلق الحرية في نقل العامل من مكتب إلى آخر أو من عمل إلى آخر دون أن يكون للعامل الحق في الاعتراض ما لم يكن العمل الجديد مختلفا جوهريا عن العمل المتفق عليه مع عدم المساس بالمقابل النقدي أو العيني الذي يتقاضاه العامل والشروط التي يتضمنها عقد العمل ويكون النقل من مكتب إلى آخر بقرار من مدير عام الجهاز أما داخل الإدارة أو المكتب فيكون بقرار من مدير الإدارة المختص
مادة 13
يصدر قرار تعيين العاملين بالجهاز – طبقا لأحكام هذه اللائحة – من مدير عام الجهاز أو من يفوضه في ذلك
مادة 14
يبلغ العامل بتعيينه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول يعلن إليه في محل إقامته الوارد في طلب التعيين أو يسلم إليه شخصيا متضمنا تحديد مكان العمل والمرتب ودعوته إلى استلام عمله خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمه خطاب التعيين، ويترتب على التخلف عن استلام العمل خلال الفترة اعتبار التعيين كأن لم يكن، ويحتسب المرتب المتفق عليه مع العامل من تاريخ مباشرته العمل.
مادة 15
يبرم عقد العمل وفقا للنموذج الذي يصدر باعتماده قرار من مدير عام الجهاز على أن يتضمن نموذج العقد البيانات والشروط الجوهرية، وعلى الأخص ما يلي:-
مادة 16
يتولى مدير عام الجهاز أو من يفوضه توقيع عقود العمل بعد إتمام كافة إجراءات التعيين كما يوقع عليها العاملون المعينون
مادة 17
يخضع العامل عند تعيينه لأول مرة للاختبار لمدة شهر واحد من تاريخ تسلمه العمل ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى الجهاز للقيام بنفس العمل أو أي عمل آخر وإذا ثبت عدم صلاحية العامل – خلال فترة الاختبار – للقيام بالعمل المسند إليه أو عدم القيام به بصورة مرضية فعلى إدارة الجهاز إنهاء خدمته.وعند انقضاء فترة الاختبار دون إصدار قرار بإنهاء الخدمة يثبت العامل على وظيفته وتحتسب فترة الاختبار التي يجتازها العامل بنجاح ضمن مدة خدمته بالجهاز.
مادة 18
للإدارة أو المكتب المختص بالجهاز تكليف العامل بعمل غير متفق عليه إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه وكذلك في حالات القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة.
كما لها أن تكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا.
مادة 19
يبرم عقد العمل لمدة محددة أو لعمل معين أو لمدة غير محددة، فإذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون الاتفاق على تجديده اعتبر ذلك تجديدا للعقد لمدة غير محددة، وإذا أبرم العقد لتنفيذ عمل معين وكان العمل قابلا بطبيعته لأن يتجدد واستمر تنفيذ العقد بعد إنهاء العمل المتفق عليه اعتبر العقد قد تجدد للمدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى
مادة 20
ينتهي عقد العمل بانتهاء الأجل المحدد فيه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار فإذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين فسخه بعد إنذار الطرف الآخر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو تسليمه له باليد مقابل التوقيع بما يفيد الاستلام قبل الفسخ بثلاثين يوما.فإذا كان الإنذار موجها إلى العامل وجب على الإدارة أو المكتب المختص أن يمنحه يوميا طوال مدة الإنذار فترة لا تقل عن ساعتين من ساعات العمل الفعلية للبحث عن عمل آخر.
وفي حالة انتهاء خدمة العامل يدفع له راتبه وكافة المبالغ المستحقة له وفقا لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له كما تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب التالية:-
مادة 21
على مكتب شئون العاملين إعداد سجل خاص لقيد العاملين بالجهاز والاحتفاظ بملف خاص لكل عامل، على أن يتضمن كل من السجل والملف البيانات التالية:-
وعلى المكتب المذكور الاحتفاظ بالملف المشار إليه في الفقرة السابقة لمدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء خدمة العامل.
مادة 22
يمنح للعامل الذي انتهت خدماته شهادة يبين فيها مدة خدمته ونوع العمل الذي كان يؤديه والمقابل النقدي أو العيني الذي كان يتقاضاه وسبب تركه العمل، ولإدارة الجهاز أن ترد للعامل ما يكون قد أودعه لديها من أوراق أو شهادات
مادة 23
يحدد مقابل القيام بالأعمال المتعاقد عليها مع العاملين الذين يتم تعيينهم بالجهاز وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين طرفي العقد بحيث يوازى الجهد المبذول في أداء العمل، وذلك في شكل مبلغ شهري مقطوع أو في شكل حصة أو نسبة من عائد الإنتاج أو الخدمة، على ألا يقل المقابل في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر للأجور.
مادة 24
مادة 25
يستحق العامل مرتبه اعتبارا من يوم مباشرته العمل، ويحرم من هذا المرتب عن مدة الغياب بدون إذن ما لم يقدم أسبابا مقبولة يقرها مدير عام الجهاز من يفوضه في ذلك ولا يحول ذلك دون تطبيق الجزاء التأديبي عليه طبقا للأحكام المنصوص عليها بلائحة الجزاءات بالجهاز، فإذا قدم العامل هذه الأسباب وقبلت تخصم مدة الغياب من رصيده في الإجازة وإذا لم يكن له رصيد حرم من الراتب عن مدة الانقطاع عن العمل ولا يجوز صرف المقابل النقدي أو العيني إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلامه له في السجل المعد لذلك أو في كشوف الرواتب إلا في حالة الصرف عن طريق المصرف تعتبر الإحالة إلى المصرف وتوقيع المصرف بما يفيد الاستلام دليل حصول العامل علي المقابل
مادة 26
لا يجوز صرف أي مبلغ للعامل بصفة راتب أو مكافأة أو مقابل عمل إضافي أو سلفة أو ما إلى ذلك، إلا بناء على قرار مكتوب من الإدارة المختصة بالجهاز، وطبقا للقواعد والنظم المقررة بالجهاز
مادة 27
يوضع لكل عامل تقرير سنوى يوضح فيه مدى كفايته الإنتاجية ونشاطه وتعاونه مع زملائه وكل ما يتعلق بعمله في الجهاز وذلك على أساس التقارير الدورية التي تقدم عن العامل من رؤسائه كل أربعة أشهر.
ويخطر العامل عند إعداد التقرير الدوري السنوي بما تراه إدارة الجهاز من ملاحظات عن عمله وسلوكه، ويكون تقدير الكفاءة السنوي للعامل بدرجة ممتاز أو جيد جدا أو متوسط أو ضعيف.
مادة 28
يشترط لترقية العامل ما يلي:-
مادة 29
مادة 30
تعتبر الترقية نافذة من أول الشهر التالي لتاريخ صدور القرار، ويستحق العامل مرتب الدرجة التي يرقى إليها أو علاوة من علاواتها أو جزء منها إذا كان مرتبه يزيد على مرتب الدرجة المرقى إليها.
مادة 31
يمنح العامل علاوة سنوية اعتيادية من علاوات الدرجة المعين فيها عند توافر شروط استحقاقها وذلك وفقا لجدول الدرجات والمرتبات والعلاوات المرفق بالقانون 15 لسنة 1981 إفرنجي المشار إليه.
وتصرف العلاوة السنوية للعامل بعد انقضاء سنة كاملة من تاريخ مباشرته العمل بالجهاز أو منح العلاوة السنوية السابقة.
مادة 32
يحرم العامل من العلاوة السنوية إذا ثبت بشهادة رؤسائه أن سلوكه وإنتاجه ودرجة كفاءته في الفترة السابقة على استحقاق العلاوة كانت أقل من متوسط كما يحرم العامل من هذه العلاوة إذا وقعت عليه عقوبة الحرمان منها طبقا لأحكام لائحة الجزاءات بالجهاز ويجوز للعامل الذي يحرم من العلاوة السنوية أن يرفع لمدير عام الجهاز ما يكون لديه من أوجه الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالحرمان من العلاوة.ويكون قرار المدير العام نهائيا في شأن الفصل في اعتراض العامل.
مادة 33
يجوز بقرار من مدير عام الجهاز بناء على اقتراح مدير الإدارة المختصة منح مكافأة تشجيعية بالشروط الآتية:-
مادة 34
يصرف للعاملين بالجهاز علاوة تمييز بنسبة 25 من المرتب كما تصرف لهم العلاوة المنصوص عليها بالمادتين 54 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 586 لسنة 1987 إفرنجي، بحسب الأحوال ويجوز بقرار من مدير عام الجهاز وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية يتناسب مع طبيعة العمل ويعد على أساس معدلات قياسية للإنتاج أو حسب مستويات الأداء.
مادة 35
أولا: تمنح لكل عامل يكلف بعمل لصالح الجهاز مقابل استعمال سيارته الخاصة في أعمال الجهاز على النحو التالي:-
ثانيا: يحق للعامل الذي أمضى في خدمة الجهاز مدة خمس سنوات متواصلة الاحتفاظ بالسيارة المخصصة له في حالة انتهاء خدمته بالجهاز لسبب لا يتعلق بالفصل أو التأديب أو ارتكاب جنحة أو جناية مخلة بالشرف أو بالثقة والأمانة، على أن يتم بيعها له بالثمن الذي يحدد بمراعاة سعر شرائها الأصلي واستهلاكاتها وما يوجد بها من عيوب أو أضرار
مادة 36
يساهم الجهاز في توفير الرعاية الصحية للعامل وأسرته وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من المدير العام، وتشمل أسرة العامل، الزوج والأبناء الذين لم يتموا سن الثامنة عشر أو الذين أتموها ولم يجاوزوا سن الرابعة والعشرين وإذا كانوا في مرحلة الدراسة وكذلك الأبناء المصابين بعجز صحي يمنعهم من التكسب ويعيشون في كنف العامل أيا كانت سنهم، وبناته غير العاملات اللاتي يعشن في كنفه والوالدين والأخوة القصر إذا كان العامل مسئولا عن اعالتهم بسبب وفاة عائلهم أو عجزه.
مادة 37
يحدد المدير العام الأطباء والمستشفيات والجهات المعتمدة لأغراض العلاج الطبي للعاملين بالجهاز.
مادة 38
يحق للجهاز أن يرفض أي إجازة أو تقرير طبي يصدر عن أي جهة غير معتمدة من قبله أو من قبل الجهات التي تقررها التشريعات النافذة وعلى العامل أن يشعر الجهاز بنتيجة التقارير الطبية التي يحصل عليها من المعالجين المعتمدين لدى الجهاز خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام
مادة 39
لا يجوز للعامل أن يراجع الطبيب المعتمد أو غيره من الأطباء في أي مكان إلا بعد الحصول على إحالة رسمية من الجهة المسئولة في الجهاز ويستثنى من ذلك الحالات المرضية التي لا تسمح بالتأجيل على أن يبلغ الجهاز بذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام
مادة 40
يتم التأمين على العاملين بالجهاز وذلك لمواجهة الإصابات والأضرار التي تقع عليهم أثناء ممارسة العمل أو بسببه
مادة 41
مادة 42
يكون تمويل الصندوق من الموارد الآتية:-
مادة 43
للعامل الذي أمضى سنة في خدمة الجهاز حق الحصول على سلفة من بند السلف لمواجهة ظروف مالية استثنائية أو طارئة
مادة 44
لا تتجاوز قيمة السلفة بأي حال من الأحوال مرتب سنة بالشروط الآتية:
مادة 45
يجوز بقرار من المدير العام نقل العامل حسب متطلبات العمل أو بهدف الإلمام بالعمل أو التدريب ويكون النقل ضمن الإدارات أو فيما بينها، كما يتم النقل والإعارة والندب إلى الجهاز بموجب قرار يصدر عن مدير عام الجهاز وفقا لأحكام هذه اللائحة.
مادة 46
يندب العامل لشغل وظيفة تعلو درجته ووظيفته طبقا لوظائف الملاك المعتمد بمراعاة التشريعات النافذة كما يجوز ندبه مؤقتا على سبيل التفرغ أو بالإضافة إلى عمله الأصلي لشغل وظيفة مساوية في الدرجة لوظيفته أو تعلوها.
مادة 47
تعطى الأولوية في شغل وظيفة شاغرة للعاملين بالجهاز إذا انطبقت عليهم شروط الوظيفة وكانوا أهلا لشغلها بطريق الندب.
مادة 48
يستحق الموظف المنتدب المرتب الكامل للوظيفة المنتدب عليها أو 10% بالإضافة إلى مرتبه الأصلي أيهما أكبر وذلك طوال فترة شغله لها كما يستحق المزايا المقررة للوظيفة المنتدب إليها.
مادة 49
يصدر قرار الإيفاد في مهمة رسمية أو دورة تدريبية من مدير عام الجهاز على أن يحدد في قرار المهمة المدة والجهة والمهمة أو الدورة المكلف بها الموقد بمراعاة التشريعات النافذة.
ويتم الترشيح للمهمة من الرئيس المباشر ويعتمد حسب التسلسل الإداري من الرئيس الأعلى.
مادة 50
يقدم الموظف أو رئيس الوفد عند عودته من السفر تقريرا يرفعه إلى رئيسه المباشر خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ العودة.
مادة 51
يجب على الموظف تسوية ما بعهدته من مبالغ مالية بمجرد رجوعه من السفر وفي موعد أقصاه ثلاثون يوم من تاريخ عودته أو مباشرته العمل أيهما يقع أولا.
مادة 52
يطبق في شأن علاوة الإيفاد للخارج الجدولين أ، ب المرفقين بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1 لسنة 1429 ميلادية بلائحة الإيفاد وعلاوة المبيت، و يمنح الموفد في الداخل علاوة قدرها 40 أربعون دينارا عن كل ليلة، تخفض إلى النصف في حالة توفير السكن، وتخفض بنسبة 75% في حالة توفير الإقامة الكاملة.
مادة 53
تشكل لجنة شئون العاملين بالجهاز بقرار من مدير عام الجهاز برئاسة مدير إدارة الشئون الإدارية وعضوية اثنين من مدراء الإدارات والمستشار القانوني.
بالجهاز لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها بما فيهم الرئيس.يتولى أمانة اللجنة المكلف بشئون العاملين بالجهاز أو من يقوم بعمله تصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 54
مادة 55
تجتمع لجنة شئون العاملين بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويجوز دعوتها للانعقاد كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب أن توجه الدعوة إلى أعضاء اللجنة كتابة وقبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وأن يحدد فيها موعد الاجتماع ومكانه وأن يرفق بها جدول الأعمال مشتملا على بيان بالموضوعات التي ستعرض في الاجتماع.
مادة 56
يجب على رئيس اللجنة وأعضائها حضور جلسات اجتماع اللجنة وإذا اضطر أحد للتغيب وجب عليه أن يخطر رئيس اللجنة بذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بيوم على الأقل فإذا تعذر ذلك وجب أن يتم الإخطار في يوم انعقاد الجلسة.
مادة 57
لا يجوز لرئيس اللجنة أو أحد أعضائها حضور جلساتها عند مناقشة موضوع يكون له أو لمن تربطه به صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو تكون له مصلحة شخصية مباشرة فيه، وفي هذه الحالة يحدد مدير عام الجهاز من يحل محل العضو الممنوع من الحضور
مادة 58
تحدد أيام العمل الفعلية للجهاز بستة أيام في الأسبوع، على أن يكون يوم الجمعة يوم الراحة الأسبوعية بالنسبة للعاملين ما لم تقتض ظروف وطبيعة العمل غير ذلك ويستثنى من ذلك العاملون الذين يؤدون أعمالا يصدر بتحديدها قرار من مدير عام
الجهاز على أن يتضمن يوم الراحة الأسبوعية لكل عامل بالتناوب خلال أيام الأسبوع ويمنح العامل الذي اشتغل في يوم راحته الأسبوعية المنتظم يوم راحة آخر خلال الثلاثة أيام التالية، أو يدفع له بالإضافة إلى راتبه ما يعادل مثلى راتبه العادي في الساعة عن الساعات التي اشتغلها يوم راحته
مادة 59
تكون ساعات العمل الفعلية ثماني ساعات يوميا يصدر بتحديد بدايتها ونهايتها قرار من مدير عام الجهاز ويجب أن تتخلل ساعات العمل اليومي فترة أو فترات للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة على أن تنظم تلك الفترات بحيث لا يشتغل العامل أكثر من ست ساعات متتالية
ولا تدخل الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة في ساعات العمل اليومي
مادة 60
يجوز لمدير عام الجهاز وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل، تعديل أيام العمل الأسبوعية وكذلك ساعات العمل الفعلية، وأيام الراحة بالجهاز وذلك مع عدم الإخلال بالتشريعات المنظمة للعمل
مادة 61
يجوز تشغيل ساعات عمل إضافية بتكليف من مدير عام الجهاز بناء على توصية من مدير الإدارة أو رئيس المكتب المختص بشرط ألا يكون التشغيل الإضافي لإنجاز أعمال تدخل في نطاق معدل أداء العمل اليومي المنوط بالعامل ولا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافية عن أربع ساعات في اليوم ويجب أن يحصل العامل على مقابل إضافي لا يقل عن %50 زيادة على مقابل عمله المعتاد في الساعة عن ساعات عمله الإضافية، ولا يستحق العامل مقابل إضافيا عن الساعات الإضافية التي يقبل فيها العمل زيادة عن هذا القدر ويجوز للمدير العام إصدار قرار بتحديد مقابل العمل الإضافي وفق الأسس التي تتلاءم وطبيعة العمل.
كما يجوز لمدير عام الجهاز أن يقرر صرف مكافآت شهرية مقطوعة بالنسبة للعاملين الذين يعملون في مجالات يصعب تحديد ساعات العمل الإضافي فيها مقابل العمل الإضافي الذي يكلفون به.
مادة 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
مادة 2
تسري الأحكام والنصوص الواردة في المواد التالية على الإجراءات والتصرفات المالية بجهاز التحدي للبناء والتشييد فيما يتعلق بشؤون الميزانية والحسابات.
مادة 3
تبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بقرار إنشائه وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
مادة 4
تتكون الموارد المالية للجهاز من: –
مادة 5
يجب التأمين على ممتلكات الجهاز الثابتة والمنقولة ضد أخطار الحريق والسرقة والاختلاس وخيانة الأمانة ومخاطر النقل بكافة أنواعه، وغير ذلك من المخاطر التي يرى مدير عام الجهاز أن من مصلحة الجهاز التأمين ضدها، كما يجب التأمين على المشروعات التي ينفذها الجهاز لصالح الغير إلى حين تسليمها إبتدائياً لجهة العمل المتعاقد معها المالية.
مادة 6
يجب أن تحفظ خطابات الضمان التي تقدم إلى الجهاز بإحدى الخزائن التابعة للإدارة، ويجب إثبات كافة البيانات المتعلقة بها في سجل خاص يعد لهذا العرض، وأن يتم تكليف أحد موظفي الإدارة المالية بمتابعة سريان خطابات الضمان وإخطار المصارف المعنية بتعليمات الجهاز بالتمديد أو التسييل أو الإلغاء قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ إنتهاء سريانها، وأن يتم توجيه هذه التعليمات بخطاب رسمي موجه إلى إدارة المصرف المختص ويتم التوقيع والإفادة بالاستلام على صورة الإخطار المسلم إليه.
مادة 7
يجب أن تتخذ إدارة الجهاز كافة التدابير اللازمة والمناسبة لضمان استيفاء حقوقه تجاه الغير وانتظام موارده وفقا للضوابط المقررة في هذا الخصوص.
مادة 8
يكون للجهاز ميزانية تقديرية تعكس كافة نواحي نشاطه المتوقع خلال تلك الفترة في مجال تنفيذ وإدارة المشروعات الإسكانية والصناعية والزراعية، وتتخذ وتستخدم الميزانية – بمجرد اعتمادها – كأداة للرقابة وتقييم الأداء.
مادة 9
يتم إعداد الميزانية التقديرية للجهاز واعتمادها وتعديلها وفقا للأسس والقواعد والإجراءات التي يضعها المدير العام بناء على اقتراح إدارة المالية بالجهاز.
مادة 10
يحدد مدير عام الجهاز الخطوط الرئيسية للسياسات والأهداف التي يتوخى الجهاز تحقيقها خلال السنة المقبلة، وعلى ضوء ذلك تتولى مختلف الوحدات الإدارية في الجهاز إعداد تقديرات الأعمال أو الخدمات أو الاستثمارات وكذلك الإيرادات التي يتوقع تحقيقها خلال
فترة الميزانية.
مادة 11
تتولى الإدارات المعنية بتنفيذ الميزانية التقديرية كل فيما يخصه إعداد ورفع التقارير اللازمة حول تنفيذها إلى مكتب التخطيط والمتابعة كل ثلاثة أشهر، على أن تتضمن تلك التقارير، على وجه الخصوص ما يلي:-
مادة 12
يتولى مكتب التخطيط والمتابعة دراسة وتقييم التقارير الدورية المشار إليها في المادة الحادية عشر من هذه اللائحة، ويرفع بشأنها تقريراً مفصلاً إلى مدير عام الجهاز خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد لإعداد وتقديم التقارير المذكورة من قبل الإدارات المختصة، كما يقوم المكتب المذكور بإعداد تقرير سنوي بالتعاون مع الإدارة المالية حول نتائج تنفيذ الميزانية التقديرية للجهاز
مادة 13
إذا تأخر اعتماد الميزانية التقديرية إلى ما بعد بداية السنة المالية الجديدة يستمر العمل بميزانية السنة السابقة على أساس 12/1 وذلك إلى حين اعتماد الميزانية الجديدة للجهاز، وذلك بالنسبة للمصروفات الإدارية المتكررة والمصروفات المتعلقة بإدارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية والإنتاجية.
مادة 14
يجوز لإدارة الجهاز أن ترتبط بالتزامات مالية على ميزانيات سنوية قادمة بالنسبة للأعمال والمشروعات التي يمتد تنفيذها لأكثر من سنة مالية واحدة بشرط الاتزيد قيمة الالتزامات أو العقود المرتبطة بها على إجمالي التكاليف المقررة لها.
مادة 15
إذا ظهر عجز بالخزائن النقدية وجب إبلاغ مدير الشئون المالية يتولى إبلاغ مدير عام الجهاز وذلك لإتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيداً لإجراء التحقيق وإبلاغ الجهات المختصة إذا لزم الأمر.
مادة 16
إذا لم يتجاوز مبلغ العجز 1000د.ل ألف دينار تتولى لجنة يشكلها مدير عام الجهاز البحث والتحري وإخطاره أولاً بأول بتطورات عملها، وعليها أن تقدم تقريرا بنتيجة عملها في أقرب وقت ممكن على أن يشمل تقرير اللجنة على وجه الخصوص ما يلي:-
مادة 17
في حالة ثبوت مسئولية أمين الخزينة عن العجز يجب أن يقوم بتوريد القيمة دفعة واحدة، ويجوز لمدير عام الجهاز السماح بتقسيط العجز عن طريق الخصم من مستحقاته، ويجب أن ينقل أمين الخزينة من عمله على أن لاتسند إليه أية أعمال مشابهة لعمله السابق أو متعلقة بتداول الأموال.
مادة 18
يتم إخطار شركة التأمين عند وقوع حالات الإختلاس، أو أي حادث يترتب عليه خسارة في أموال الجهاز المؤمن عليها، مع عدم الإخلال بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسبب.
مادة 19
تقدم لجنة التحقيق لمدير عام الجهاز عقب التصرف نهائيا في واقعة العجز تقريراً متضمنا على الأخص ما يلي:-
مادة 20
يقوم النظام المحاسبي للجهاز على الأسس التالية:-
مادة 21
تتولى الإدارة المالية اقتراح السجلات المحاسبية والإحصائية والنماذج والبطاقات اللازمة لأغراض المحاسبة المالية وحسابات التكاليف والدورة المستندية المتعلقة بها ودليل الحسابات، كما تتولى اقتراح قواعد الصرف والتحصيل ودليل الصلاحيات المالية وعرضها على مدير عام الجهاز لاعتمادها قبل العمل بها.
مادة 22
يحدد مدير عام الجهاز القواعد والضوابط التي تنظم وتكفل سرية العقود والوثائق والمستندات التي تتسم بأهمية خاصة بناء على اقتراح الإدارة المالية.
مادة 23
يتم ترقيم الدفاتر والسجلات ترقيما مسلسلاً، كما يتوجب ختم جميع صفحاتها بختم الجهاز قبل الشروع في إستعمالها، ويجوز استعمال الحاسب الآلي في الأعمال المحاسبية، وتعتبر نتائجة بديلاً عن السجلات العادية.
مادة 24
يجب أن تتحمل كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات وإيرادات، طبقا لمبدأ الاستحقاق بحيث تعبر الميزانية العمومية في نهاية السنة المالية عن المركز المالي الحقيقي للجهاز وفقاً للقواعد المحاسبية المتعارف عليها
مادة 25
تبدأ إجراءات الصرف بعد تنفيذ الغير لالتزاماته طبقاً لنصوص العقد أو شروط أوامر التوريد أو أداء الأعمال، واستيفاء كافة المستندات التي تؤيد ذلك سندات الاستلام في المخازن بالنسبة للمشتريات – اعتماد الفواتير والمستخلصات من الإدارة المختصة بما يفيد بوضوح إنجاز الأعمال أو الخدمات طبقا للعقد.
مادة 26
يتم الصرف بناء على المستندات الأصلية بعد مراجعتها مع العقود القائمة للتأكد من صحة القيمة المالية المطلوب سدادها ومن عدم تكرار الصرف، ويجوز الصرف بموافقة مدير الإدارة المالية بموجب مستندات بدل فاقد بعد التحقيق في واقعة فقدان المستندات
الأصلية.
مادة 27
لا يجوز أن يتم الصرف إلا بعد اعتماد الجهات المختصة لمستندات الصرف، وبمراعاة الصلاحيات المالية للجهات المخولة بالصرف وبعد استيفاء كافة الشروط الأخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة
مادة 28
في حالة فقدان أحد الصكوك المسحوبة من الجهاز يخطر المصرف فورا بالواقعة لغرض وقف الصرف، ويراعى عدم إصدار صك جديد بدلاً من المفقود إلا بموجب طلب يقدمه المستفيد وبعد وصول إشعار كتابي من المصرف يفيد عدم صرف الصك المفقود وتعهده بعدم صرفه إذا ماقدم له مستقبلاً
مادة 29
الأصل في الصرف أن يتم بصكوك، ويجوز إذا استدعت حاجة العمل أن يتم الدفع نقداً في الحالات التي يحددها مدير عام الجهاز.
مادة 30
يجوز بموافقة مدير عام الجهاز تسديد دفعات مقدمة تحت الحساب للجهات التي يتعاقد معها الجهاز لإنجاز الأعمال أو تقديم الخدمات شريطة تقديم الضمانات المناسبة التي تكفل استيفاء الجهاز لقيمة هذه الدفعات عند الحاجة لذلك.
مادة 31
يصدر الأذن بالصرف بصفة قطعية وغير معلق على شرط، وعلى الجهة التي تصدره أن تستوفي مقدما الشروط والمستندات الواجب توافرها قبل تقديمه إلى الإدارة المالية
مادة 32
يراعى قبل صرف المستخلصات الختامية للمقاولين والدفعات المحتجزة للموردين أن يتم التأكيد من طرف الإدارة المختصة على إنجاز الأعمال أو التوريدات المتعاقد عليها في وقتها المحدد، وطبقاً للشروط الفنية الملحقة بالعقد وصدور شهادة من تلك الإدارة تفيد بإنهاء المقاول أو المورد لكافة التزاماته التعاقدية طبقا لأحكام العقد، ولاترجع الضمانات أو التأمينات المحتجزة إلا بعد صدور تلك الشهادة.
مادة 33
يعد اذن الصرف باسم المستفيد شخصياً بعد التحقق من شخصيته، ويجوز صرف القيمة لمن يحمل توكيلاً رسمياً عنه، وتدرج البيانات باسم ورقم البطاقة الشخصية للمستفيد الأصيل أو الوكيل بحسب الأحوال ورقم التوكيل وتاريخه، وإذا كان المستفيد شخصاً اعتبارياً يراعى أن يحمل مندوبه خطابا رسميا بتكليفه بالاستلام، ويجب ادراج البيانات المتعلقة بالمستفيد في كافة الأحوال في أذن الصرف الذي يتم إعداده لهذا الغرض.
مادة 34
تودع أموال الجهاز في مصرف أو أكثر من المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى وفقا لنشاط الجهاز وبناء على ما يقرره المدير العام، ويتم الصرف من أموال الجهاز في الأغراض المخصصة لها ووفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة ويجوز للجهاز فتح حساب له بالعملات الأجنبية في المصرف العربي الليبي الخارجي لتسديد التزاماته الخارجية المتعلقة بتنفيذ المشاريع ذات الطبيعة الخاصة عند اللزوم.
مادة 35
يكون الصرف من حسابات الجهاز في المصارف بموجب صكوك أوما في حكمها، بعد أعداد أذونات الصرف الخاصة بها على أن تكون هذه الأذونات معتمدة من جهات الاعتماد والترخيص بالصرف على النحو الموضح في هذه اللائحة والقرارات التنفيذية المكملة لها
مادة 36
يجب أن توقع الصكوك وطلبات فتح الاعتمادات المستندية وكافة المعاملات المالية الأخرى التي ترتب التزاماً مالياً على الجهاز من قبل اثنين من موظفي الجهاز المخولين بالتوقيع على حسابات الجهاز في المصارف.
مادة 37
يحدد مدير عام الجهاز بناء على عرض مدير إدارة الشئون المالية الضوابط الخاصة بصلاحيات الإذن بالصرف والتوقيع على الصكوك وما في حكمها بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
مادة 38
يتولى مدير عام الجهاز تحديد الأشخاص الذين يحق لهم التوقيع على حسابات الجهاز وتخطر المصارف بها وبأي تعديلات تطرأ عليها
مادة 39
لا يجوز أن تؤرخ الصكوك الصادرة عن الجهاز بتاريخ سابق أو لاحق لتاريخ إصدارها الفعلي أو أن تترك بدون تاريخ.
مادة 40
يتعين عند إصدار الصكوك مراعاة الآتي:-
مادة 41
لا يجوز التوقيع على صك مالم يكن مصحوباً بالمستندات المؤيدة للصرف، كما يجب التأكد من استيفاء إجراءات المراجعة الداخلية بما فيها أدراج رقم الصك على المستندات المرفقة له ومطابقة القيمة على العقود المبرمة أو المستندات ذات العلاقة، على أن يتم قيد قيمة الصكوك المدفوعة بالسجل المعد لهذا الغرض فور تحريرها
مادة 42
تطلب كشوف حسابات الجهاز لدى المصارف بصورة دورية وتجرى المطابقة اللازمة بين البيانات المالية الواردة في هذه الكشوف والبيانات المقيدة في سجلات الجهاز وتعد قائمة تسوية تتضمن الفروق الموجودة الواجب تسويتها
مادة 43
إذا استدعى الأمر وقف صرف صك بعد إصداره، فيجب على إدارة الشئون المالية إبلاغ المصرف هاتفياً ببيانات الصك المطلوب وقف صرفه، مع تأييد هذا البلاغ بأمر كتابي يوجه إلى المصرف في ذات اليوم ويتم تأكيد الإجراء من المصرف كتابياً.
مادة 44
يتولى مدير إدارة الشئون المالية أو من يكلفه بذلك حفظ الصكوك المعدة للاستعمال ويراعى عند صرفها التسلسل الرقمي وإرجاع كعب الدفتر المنتهي إلى القسم المختص لمراجعته وحفظه، وتحفظ الصكوك المعدة للاستعمال في الخزينة باعتبارها مستندات ذات قيمة.
مادة 45
في حالة فقدان صك أو دفتر صكوك غير مستعمل، يقوم أمين الخزينة بمجرد اكتشاف الواقعة بإخطار مدير إدارة الشئون المالية الذي عليه أن يخطر فوراً المصرف بأرقام الصكوك المفقودة واتخاذ إجراءات إلغائها، كما يقوم بإجراء تحقيق عاجل في الواقعة ويخطر بنتيجته مدير عام الجهاز.
مادة 46
يمسك مدير إدارة الشئون المالية أو من يكلفه بذلك سجلاً يوضح حركة استلام وإرجاع دفاتر الصكوك، وتتم مراجعة هذا السجل دوريا.
مادة 47
يكون للجهاز خزينة رئيسية واحدة تودع فيها كافة المبالغ المالية والصكوك التي تورد إليه، وتمول الخزينة عند الحاجة من الحساب الجاري للجهاز بالمصرف ويصرف منها نقداً في الحدود المسموح بها ويجوز عند الضرورة إنشاء خزائن فرعية لذات الغرض على أن تورد إيراداتها دورياً إلى الخزينة الرئيسية، ويحظر في جميع الأحوال تغطية نفقات الجهاز من الإيرادات المودعة بهذه الخزائن
مادة 48
تودع المبالغ المالية والصكوك التي تورد لخزينة الجهاز بصورة دورية في حساب الجهاز بالمصرف ويتم إثبات كافة المعاملات المالية الخاصة بالتحصيل والإبداع في سجل خاص يمسك بمعرفة أمين الخزينة.
مادة 49
يحدد مدير عام الجهاز بناء على اقتراح مدير ادارة الشئون المالية مواقع وعدد الخزائن الفرعية التي يجوز استعمالها، بالإضافة إلى الخزينة الرئيسية والحد الأقصى للمبالغ التي يجوز الاحتفاظ بها في الخزينة الرئيسية أو الخزائن الفرعية، ولايجوز في جميع الأحوال الاحتفاظ إلا بالقدر الضروري من المبالغ اللازمة لأعمال الجهاز.
مادة 50
يعتبر أمين الخزينة مسئولاً عن محتويات الخزينة من نقود وطوابع ومستندات ذات قيمة، وعليه أن يفحص بدقة مايسلم إليه من نقود، ويكون مسئولاً عما يقبله من نقد مزيف أو مشوه ولايجوز له الاحتفاظ داخل الخزينة إلا بالنقود أو الصكوك الخاصة بالجهاز، كما لايجوز له التصرف في الأموال الموجودة بعهدته إلا بعد استيفاء إجراءات الصرف، كما يجب عليه التأكد من سلامة وصحة رصيد الخزينة في نهاية كل يوم عمل.
مادة 51
يتم جرد محتويات خزائن الجهاز بصورة دورية ومفاجئة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بمعرفة أحد موظفي مكتب المراجعة الداخلية وتحال نتائج الجرد إلى مدير إدارة الشئون المالية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات على ضوء تلك النتائج.
مادة 52
في حالة اكتشاف عجز في الخزينة، يتعين على مدير إدارة الشئون المالية اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية اللازمة تمهيداً للتحقيق في العجز النقدي وقيده دينا على أمين الخزينة انتظاراً لما يسفر عنه التحقيق.
مادة 53
إذا تبين عند القيام بجرد الخزينة وجود زيادة في رصيد النقدية، يتعين على مدير إدارة الشئون المالية قيد قيمة الزيادة في حساب معلق، لحين التحقق من صحة الرصيد وفي جميع الأحوال لا يجوز الاحتفاظ بهذا الحساب المعلق لأكثر من ثلاثة أشهر يتم بعدها ترحيل قيمة الزيادة إلى إيرادات الجهاز.
مادة 54
يجوز لمدير عام الجهاز تخصيص عهد مستديمة للإنفاق على بعض أوجه المصروفات النثرية والتي تقتضي بطبيعتها ضرورة أدائها فوراً ويخضع الصرف واعتماد ما يصرف للضوابط التي يحددها، وللصرف من هذه العهد ومراقبتها يجب مراعاة الآتي:
مادة 55
يجوز صرف سلف مؤقتة بموافقة مدير إدارة الشئون المالية للعاملين في الجهاز في الحالات التالية:-
ويجب بصفة عامة تسوية هذه السلف مع نهاية السنة المالية التي صرفت خلالها
مادة 56
يمسك للسلفة المستديمة سجل خاص يقيد فيه أصل السلفة وما ينفق منها والرصيد المتبقي ويكلف مدير إدارة الشئون المالية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أحد موظفي الإدارة لجرد ومراجعة حساب السلقة بصورة مفاجئة ومطابقتها بما هو مقيد بسجل السلفة.
مادة 57
إذا تبين وجود زيادة في مبلغ السلفة، وجب تكليف الموظف المعهود إليه بها بتوريد قيمة الزيادة إلى خزينة الجهاز، أما إذا ظهر عجز فيجب تكليفه بتغطية العجز فوراً مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
مادة 58
يتعين تسوية السلف الدائمة والمؤقتة في الأحوال الآتية:-
مادة 59
لا يجوز بأية حال تداول السلفة بين العاملين بالجهاز، كما لايجوز الصرف منها إلا في الحالات التي يتعذر فيها الصرف من خزينة الجهاز بالسرعة اللازمة.
مادة 60
يكون القيد في الدفاتر والسجلات المالية التي يمسكها الجهاز وفقاً للأصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها ويجب أن يكون كل قيد مؤيداً بالمستندات اللازمة والمعتمدة من الجهة المختصة، ولا يجوز محو أو كشط ما يدون بالدفاتر كما لايجوز التحشير بين السطور أو الكتابة على الهوامش ويراعي في التصحيحات التي تجرى في الدفاتر أن تكون بالطرق المحاسبية السليمة.
مادة 61
يراعى بأن يقسم العمل بين موظفي إدارة الشئون المالية بما يحقق الرقابة الداخلية على كافة الأعمال التي تتم بهذه الإدارة.
مادة 62
على إدارة الشئون المالية أن تعد في نهاية كل شهر البيانات التالية:-
مادة 63
تخضع كافة المصروفات والاعتمادات المستندية للفحص والمراجعة الداخلية وفقاً للقواعد الموضحة في هذه اللائحة.
مادة 64
تحال أذونات الصرف والمستندات المؤيدة لها إلى مكتب المراجعة الداخلية لفحصها والتأكد من سلامة إجراءات الصرف والاستحقاق وعليه اعتماد تلك الأذونات أو إعادتها إلى الإدارة المالية مشفوعة بملاحظاته مع بيان ما يتوجب استكماله من بيانات أو مستندات لإتمام عملية الصرف.
مادة 65
تحال نماذج طلبات فتح الاعتمادات مؤيدة بالعقود والمستندات المتعلقة بها إلى مكتب المراجعة بغرض التأكد من مطابقة المبالغ المالية وشروط الدفع الواردة بها للعقود والاتفاقات المبرمة مع المستفيدين ولا يجوز فتح أي اعتماد مستندي ما لم يكن قد تمت مراجعته من المكتب المذكور.
مادة 66
تقدم إدارة المراجعة تقارير ربع سنوية لمدير عام الجهاز تضمنها ملخصاً لنشاطها خلال الفترة ومقترحاتها بشأن تطوير وتحسين وسائل المراقبة الداخلية على كافة المعاملات في مجال اختصاصها.
مادة 67
يراعى ما أمكن تمثيل مكتب المراجعة في أعمال اللجان وخاصة للجان الجرد وغيرها من اللجان التي يكون لنتائج أعمالها التزامات أو آثار مالية.
مادة 68
يضع مدير عام الجهاز بناء على اقتراح مدير الإدارة التجارية ومدير الإدارة المالية النظم والقواعد الخاصة ببيع منتجات مشروعات الجهاز والمواد الزائدة عن حاجته والتي يجب أن تتضمن:-
مادة 69
يجوز لمدير عام الجهاز الإذن يبيع الأصول الغير صالحة للاستعمال أو الأصول التي يصبح استعمالها غير مناسب من الناحية الاقتصادية وفقا للقواعد المقررة قانونا لهذا الغرض.
مادة 70
يجب أن يتبع الجهاز نظام الجرد المستمر والدوري المفاجئ بالنسبة لمخازن قطع الغيار ومواد البناء ومستلزمات مشروعاته الإنتاجية، وأن تتم المطابقة بين الأرصدة الدفترية والأرصدة التي تظهرها نتائج الجرد بغرض الرقابة ومعرفة أسباب الفروقات وتحديد المسئولية عنها وإجراء القيود المحاسبية اللازمة لتعديل الأرصدة الدفترية وفقا لتلك النتائج ويجب أن يتم تقييم المخزون من تلك الأصناف في نهاية السنة المالية وفقا للأرصدة التي تظهرها الدفاتر التي يمسكها الجهاز
وتحدد لائحة المخازن بالجهاز الإجراءات والضوابط الخاصة بالجرد والنسب التي يجب أن يغطيها الجرد لمخازن المواد المذكورة عند نهاية السنة المالية.
مادة 71
مع مراعاة الأحكام الواردة بالمادة 70 من هذه اللائحة يتم في نهاية كل سنة مالية جرد كافة الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للجهاز أو الموجودة لديه على سبيل الإعارة كما يتم جرد محتويات الخزائن من النقدية وكافة المستندات المالية الأخرى بواسطة الأقسام المعنية واللجان التي يشكلها ويحدد مهامها مدير عام الجهاز بناء على عرض مدير الشئون الإدارية والمالية.
مادة 72
يتم الجرد وتقييم الموجودات وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مدير عام الجهاز بناء على عرض مدير الشئون المالية وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة ولائحة المخازن.
مادة 73
تعد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للجهاز في نهاية السنة المالية وفقاً للأسس والقواعد المحاسبية المتعارف عليها خلال أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، مرفقة بتقرير شامل عن نتائج النشاط خلال السنة مقارنة بنتائج السنة السابقة ومع الموازنة التقديرية المعتمدة للسنة المالية موضوع التقرير.
مادة 74
يتم التصرف فى فائض النشاط الذي يحققه الجهاز على النحو التالي:-
ويجوز بموافقة المدير العام صرف جزء من النسبة على المتطلبات التي ترى إدارة الجهاز بأنها تحقق أو تساعد في تحقيق أغراض الجهاز.
مادة 75
تعرض الميزانية العمومية والحسابات الختامية مع التقارير المشار إليها في المادة 73 من هذه اللائحة على مدير عام الجهاز لدراسة واستخلاص النتائج التي تساعد على اتخاذ القرارات ورسم السياسات المتعلقة بكافة أوجه نشاط الجهاز.
مادة 76
تحال الميزانية والحسابات الختامية للجهاز بعد اعتمادها من قبل المدير العام إلى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية لفحصها ومراجعتها.
مادة 77
يعمل بأحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن والتشريعات المالية الأخرى النافذة فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً