اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن نظام الإدارة المحلية المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 130 لسنة 2013 م
المحتويات
مادة (1)
تسري أحكام هذه اللائحة وملحقاتها على المحليات المكونة لنظام الإدارة المحلية في دولة ليبيا.
مادة (2)
تعتبر الملاحق التي تصدر لبيان المحليات تتضمن الأحكام التي نص عليها القانون جزءا لا يتجزأ من اللائحة.
مادة (3)
في مقام تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمسميات والمصطلحات التالية المعاني المقابلة لكل منها:
مادة (4)
تتولى وحدات الإدارة المحلية وفي نطاق الاختصاص الإداري لكل منها في حدود السياسات والخطط العامة للدولة تأدية المهام والمسؤوليات المحلية التي تقوم بها الوزارات وما في حكمها بمقتضى التشريعات المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق الوطنية العامة ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وتمارس وحدات الإدارة المحلية اختصاصاتها تحت الإشراف المباشر للمحافظ، او عميد البلدية، أو الفرع البلدي بحسب الأحوال.
مادة (5)
تقتصر اختصاصات وحدات الإدارة المحلية على تنفيذ السياسات العامة للدولة ذات الطابع المحلي.
مادة (6)
تدار المحليات بواسطة مجالسها المحلية المنتخبة وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
مادة (7)
عند إنشاء ودمج وإلغاء المحليات تكون الأحكام المنظمة لإدارتها وفقا لما يلي:
مادة (8)
مادة (9)
تنشأ بالبلديات وحدات إدارية محلية تختص بمهام ومسؤوليات محلية ذات علاقة مباشرة بالإشراف على الأعمال المتعلقة بتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين داخل دائرتها وذلك وفقا لما يلي:
الحرس البلدي- الرخص المحلية- الحاضنات للمشاريع الصغرى- الصحة العامة- الإصحاح البيئي – النظافة العامة- المحاجر – المقابر العامة- الحدائق والمنتزهات والمصائف – المياه والصرف الصحي- غاز المنازل- الإدارة العامة بالميادين والشوارع – النقل العام والسير على الطرقات – السجل المدني- الأملاك العامة والتخطيط العمراني- شؤون البناء والهدم.
مادة (10)
يجوز للجهات الحكومية إقامة فروع أو مكاتب تابعة لها في المحافظات أو البلديات أو الفروع البلدية وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة للدولة بالتنسيق مع مجالس المحافظات والبلديات وتؤدي هذه الفروع مهامها ومسؤولياتها تحت الإشراف الإداري العام بالتنسيق مع المحافظ أو عميد البلدية دون أن يخل ذلك بتبعيتها الفنية والمالية والإدارية للجهات الحكومية التي تتبعها.
مادة (11)
تكون العلاقة الإدارية بين المحليات ووحدات الإدارة المحلية التي تنشأ بها علاقة إشراف ومتابعة وتوجيه، وتمارس اختصاصاتها في البلديات أو الفروع البلدية، أو المحلات تحت التبعية الإدارية المباشرة للسلطة المحلية للبلديات.
ويكون للمحافظ صلاحيات الإشراف والتوجيه على جميع العاملين بالمحافظات والبلديات وفقا للقانون.
مادة (12)
تتولى المحافظات تقديم التسهيلات للجامعات والمعاهد العليا والمراكز البحثية بصورة مباشرة أو من خلال البلديات وفقا لما يلي:
مادة (13)
يجوز إنشاء مشروعات بين المحليات في المجالات المختلفة بشرط موافقة من مجلس التخطيط الإقليمي بالتنسيق مع وزارة التخطيط.
مادة (14)
تنشأ المحميات الطبيعية بقرارات من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الحكم المحلي باقتراح مجلس التخطيط الإقليمي على الوزير، وتتضمن القرارات حدود المحميات ومساحتها.
مادة (15)
يجوز في المناطق النائية أن يفوض مختار المحلة باختصاصات موسعة تكفي لإدارة تلك المناطق.
مادة (16)
يكون لكل محافظة أو بلدية طابع تخصصي مبني على الميزة النسبية لمواردها الطبيعية أو التاريخية أو الجغرافية أو البشرية أو الصناعية أو الزراعية أو البيئية النباتية، بهدف حمايتها أو تنميتها والنهوض بمرافقتها.
مادة (17)
تخصص كل بلدية وفق المخطط المعتمد جزءا من إجمالي مساحتها لإنشاء المرافق البلدية المملوكة للدولة التي لا يجوز التصرف فيها بنقل الملكية أو فرض حق ارتفاق عليها لأية جهة، وعلى الأخص ما يلي:
وفي جميع الأحوال يجب مراعاة الطابع العام للبلدية واحتياجاتها الفعلية لذلك.
مادة (18)
تكون بالمحافظة لجان دائمة تسمى “اللجان المتخصصة” تشكل بقرارات من مجلس المحافظة برئاسة وعضوية أعضاء المجلس، بحيث لا تقل كل لجنة عن ثلاث أعضاء بمن فيهم الرئيس، يتم اختيارهم وفقا لمعايير الكفاية والجدارة والخبرة المتجسدة في مجال اختصاص اللجنة المختارين لها.
ويجوز لهذه اللجان الاستعانة بكفاءات وخبرات من خارج المحافظة عند الضرورة لبحث ودراسة مواضيع معينة. وتكون اللجان المتخصصة مسؤولة مباشرة أمام مجلس المحافظة، وتعمل تحت إدارة وتوجيه المحافظ، وتعرض تقاريرها ونتائج أعمالها على مجلس المحافظة لاعتمادها.
مادة (19)
يبين التنظيم الإداري الموحد لوحدات الإدارة المحلية مسميات واختصاصات اللجان المتخصصة.
مادة (20)
تتم عملية اختيار رؤساء وأعضاء اللجان في اجتماع مجلس المحافظة بطريق الاقتراع السرى المباشر، ويجوز أن يرشح عضو المجلس نفسه اللجنة التي يكون لديه استعداد للعمل فيها، وإذا زاد عدد الأعضاء المرشحين أو نقص عن العدد اللازم للجنة يتولى مجلس المحافظة بالتوافق أو بالاقتراع السري اختيار العدد الذي تتطلبه اللجنة.
مادة (21)
تنعقد جلسات اللجان المتخصصة بناء على دعوة رؤسائها أو عضوين من أعضائها.
مادة (22)
لات تكون مداولات اللجان المتخصصة صحيحة إلا إذا حضرها أكثر من نصف عدد أعضائها وتحدد النتائج التي ينتهي إليها تقرير اللجنة وفقا لرأي الأغلبية البسيطة للحاضرين، وإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (23)
تتولى اللجان المتخصصة إعداد التقارير اللازمة عن الموضوعات التي أحيلت إليها أو دراستها بصورة مباشرة، ويجب أن يشتمل التقرير على ملخص الآراء المختلفة والأسباب التي بنيت عليها ورأي الأغلبية الذي أقرته اللجنة، ويتولى رئيس اللجنة شرح التقرير الخاص بلجنة للمجلس، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن التقرير توقيعات رؤساء وأعضاء اللجان.
مادة (24)
يجب على اللجان أن تقدم تقاريرها في مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ إحالة الأوراق إليها، ما لم يحدد المجلس ميعادا آخر، فإذا انقضى الميعاد دون أن تقدم اللجنة تقريرها كان لرئيس المجلس او لأي عضو من أعضائه أن يطلب عرض الموضوع على المجلس ويتخذ بشأنها ما يراه.
مادة (25)
إذا خلا مكان رؤساء وأعضاء اللجان بسبب الوفاة أو الاستقالة غير ذلك من الأسباب يختار المجلس في أول جلسة عادية له بين أعضائه من يحل محله.
مادة (26)
يختار مجلس المحافظة ومجلس البلدية كل فيما يخصه مجلسا للشورى المحافظة، أو مجلس الشورى البلدية، يضم خبراء ومستشارين وعلماء غير متفرغين من المشهود لهم بالكفاية والخبرة والاهتمام بالشؤون المحلية، ويعد المجلس بمثابة هيئة استشارية تتولى تقديم المشورة ودراسة وبحث الموضوعات ذات العلاقة بالمحافظة.
مادة (27)
يتم اختيار مجلس الشورى وفقا لأحكام المقررة بالقانون- وتحدد المعاملة المالية لرؤساء وأعضاء مجالس الشورى بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
مادة (28)
يشترط في عضوية مجلس الشورى ما يلي:
مادة (29)
يمارس مجلس الشورى الاختصاصات والمهام التالية:
مادة (30)
مادة (31)
تتكون مجالس المحافظة على النحو التالي:
مادة (32)
تتكون المجالس والبلديات على النحو التالي:
مادة (33)
لأغراض الانتخابات المحلية تعتبر كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، كما تعتبر كل بلدية دائرة انتخابية واحدة.
مادة (34)
بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في القانون فيمن يترشح لعضوية مجالس المحافظات والبلديات أن يكون مقيدا في جداول الانتخاب بالمحافظات والبلدية التي يرشح نفسه في دائرتها، وله محل إقامة قانوني في نطاقها.
مادة (35)
لا يجوز لمنتسبي الجيش الوطني والهيئات المدنية النظامية وأعضاء الهيئات القضائية الترشح لعضوية المجالس المحلية.
كما لا يجوز أن يترشح للانتخابات الأشخاص الذين تم انتخابهم لدورتين سواء كانت متتالية أو متفرقة.
مادة (36)
تعتبر الأوراق والمستندات أو الصور الضوئية التي يقدمها المترشح عن نفسه أو خبراته وكل ما يتعلق بالترشح والانتخابات أوراقا رسمية مرفقة عن طرفه ويتحمل المسؤولية القانونية عنها في حالة التلاعب أو التغيير.
مادة (37)
يكون تشكيل لجان الانتخابات المحلية وفقا للآتي:
ويجوز أن يشارك في مراقبة الانتخابات منظمات المجتمع المدني الوطنية ومراقبون دوليون معتمدون وتخضع للانتخابات.
مادة (38)
تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الحكم المحلي الضوابط اللازمة لعمل اللجان الانتخابية والإجراءات الخاصة بالطعون الانتخابية وفقا للتشريعات.
مادة (39)
إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس المحلي قبل انتهاء مدة عضويته حل محله الشخص الحاصل على عدد الأصوات الصحيحة التالية له مباشرة، فإن لم يوجد يجري انتخاب تكميلي بالطريقة ذاتها، وتجري الانتخابات التكميلية لاستكمال تشكيل المجالس أو لشغل المقاعد الحالية في أي وقت، وفي جميع الأحوال تكون مدة للعضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه.
مادة (40)
تدرج في ميزانية الوزارة المبالغ اللازمة لتغطية تكاليف الانتخابات المحلية مرة لكل دورة انتخابية، على أن تتحمل الوزارة من مخصصاتها التيسيرية تكاليف الانتخابات التكميلية.
مادة (41)
يتم الانتخاب بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخابات.
مادة (42)
يشترك في الانتخابات المحلية الناخبون المقيدة أسماؤهم في جداول الانتخاب بالدائرة الانتخابية التي يجري فيها الانتخاب.
مادة (43)
يجري الانتخاب الكامل مدة المجلس البالغة أربع سنوات ويكون الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
مادة (44)
يتولى عضو المجلس طبقا للقواعد المقررة في القانون المهام الآتية:
مادة (45)
يحظر على المحليات التعاقد بالذات أو بالواسطة مع رؤساء وأعضاء المجالس المحلية، كما يحظر على رؤساء وأعضاء المجالس حضور جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت لهم أو لأحد أقاربهم أو أصهارهم لغاية الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية في المسائل المعروضة، أو إذا كان وصيا أو قيما أو وكيلا لمن له فيها مثل هذه المصلحة.
مادة (46)
تقدم الاستقالة من عضوية المجلس الى العميد أو المحافظ بحسب الأحوال، ويجب عرضها على المجلس في أول جلسة تالية لتقديمها، وتعتبر الاستقالة مقبولة بموافقة المجلس عليها، ويخطر الوزير بذلك.
وإذا تغيب العضو بدون عذر مقبول عن حضور جلسات المجلس أو لجانه أكثر من ثلاث مرات متتالية أو عن ربع عدد جلسات المجلس في الدورة الواحدة يصدر المجلس قراره بدعوة العضو لسماع أقواله في جلسة تحدد بعد خمسة عشر يوما من إخطار بموعدها.
كما يصدر المجلس قراره باعتبار العضو مستقيلا بأغلبية ثلثي اعضائه، وذلك إذا لم يقتنع بما يبديه العضو من دفاع عن نفسه، أو إذا غاب العضو عن الحضور في الجلسة المشار إليها.
مادة (47)
تحجب الثقة عن أي من أعضاء المجلس أو المحافظ أو العميد أو مجلس الشورى أو الوكيل بقرار يصدر عن مجلس المحافظة أو البلدية بحسب الأحوال بأغلبية ثلثي الأعضاء.
مادة (48)
تسقط العضوية بالمجلس في إحدى الحالتين التاليتين:
وفي جميع الأحوال يجب صدور قرار من المجلس بسقوط العضوية، وذلك بعد دعوة العضو لسماع أقواله في المواعيد وطبقا للقواعد و بالأغلبية المنصوص عليها في المواد السابقة.
مادة (49)
تعتبر الطعون المتعلقة بانتخابات مجالس البلديات طعون انتخابية وفقا للتشريعات النافذة.
مادة (50)
يجب على المجلس المنتخب عقد اجتماعه الأول خلال ثلاثين يوما من إعلان نتائج الانتخابات.
ويعقد المجلس اجتماعاته العادية بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعات غير عادية إذا اقتضت الضرورة ذلك بناء على دعوة من الوزير أو رئيس المجلس أو من يقوم مقامه أو ثلث الأعضاء.
مادة (51)
يراعى في إعداد ومناقشة جدول الأعمال الجلسات العادية للمجلس الترتيب التالي:
ويلتزم الأعضاء بمراعاة الترتيب الوارد بجدول الأعمال وعدم الانتقال إلى مسائل أخرى إلا بعد الانتهاء كليا من سابقتها، فإذا تعذر إتمام النقاش بصددها جاز لرئيس الجلسة تأجيل النظر فيها إلى جلسة أخرى، وتعد محاضر الاجتماعات وفقا لأحكام القانون.
مادة (52)
يجوز للمجلس بعد البدء في مناقشة مسألة معينة، أن يرجئ الفصل فيها إلى جلسة أخرى لاستكمال بعض البيانات أو المعلومات، وله أن يحيلها إلى لجنة من المختصين لاستيفاء البيانات والمعلومات المطلوبة بشأنها، كما يجوز له في المسائل المستعجلة أن يكلف أحد أعضائه لموافقته بما يلزم من بيانات ليتسنى له البت فيها قبل انتهاء الجلسة.
مادة (53)
يتولى رئاسة اجتماعات المجلس رئيسه، وفي حال غيابه أو تعذر عليه القيام بمهامه يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنا.
مادة (54)
يتولى رئيس الجلسة إدارة اجتماعات المجلس وتنظيم مناقشتها، ولا يجوز لأحد من الأعضاء التحدث أثناء الاجتماع إلا إذا أذن له الرئيس بذلك.
مادة (55)
يأذن الرئيس للأعضاء بالتحدث حسب ترتيب طلباتهم، ويجب على المتحدث تجنب ما أبداه غيره من الأعضاء وعدم الخروج على الموضوع المطروح للمناقشة، ويجوز للرئيس تحديد زمن الحديث لكل عضو يطلبه.
ولا يجوز لأي من أعضاء المجلس مقاطعة العضو المأذون له بالتحدث ، وللرئيس دون غيره تنبيه المتحدث إذا رأى أنه خرج عن الموضوع، أو لم يراع القواعد الواجب اتباعها.
مادة (56)
يأذن الرئيس لطالب الحديث دون مراعاة ترتيب طلبات الأعضاء في الأحوال الآتية:
مادة (57)
يحظر على المتحدث استخدام العبارات الجارحة التي تمس المجلس او كرامة أحد أعضائه، كما لا يجوز له الخوض في المسائل الشخصية بلا مقتضى.
ولا يسأل عضو المجلس عما يبديه من مناقشات في حدود البند المعروض للنقاش.
مادة (58)
إذا أخل المتحدث بنظام الجلسة بالقول أو الفعل أو بالاشارة للرئيس إيقافه عن ذلك وإثبات ما قام به في محضر الجلسة.
مادة (59)
لا يجوز لأي عضو في المجلس أن ينصرف أثناء انعقاد الجلسة إلا بإذن من الرئيس.
مادة (60)
لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس التخلف عن حضور اجتماعات المجلس إلا بعذر مقبول، ويجب على العضو الذي يتعذر عليه الحضور أن يبلغ أمين سر الجلسة بذلك وإلا أعتبر تخلفه بدون عذر، وفي جميع الأحوال لا يجوز التغيب عن حضور اجتماعات المجلس لأكثر من ثلاث جلسات متتالية إلا بإذن المجلس.
مادة (61)
يجوز للعضو الذي اقترح بندا على جدول الأعمال او موضوعا أو سؤالا أن يسحبه قبل أو أثناء انعقاد الجلسة.
مادة (62)
يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في الاعتراض على ما ورد بمحضر الجلسة وإبداء أسباب هذا الاعتراض، وفي هذه الحالة يتولى أمين سر الجلسة إبداء الإيضاحات اللازمة، فإذا استمر الاعتراض بت المجلس في ذلك.
مادة (63)
إذا اختل نظام الجلسة ولم يتمكن الرئيس من الاستمرار في تسييرها جاز له رفع الجلسة أو تأجيلها إلى موعد لاحق.
مادة (64)
يعلن رئيس الجلسة قفل باب المناقشة في الموضوع المطروح على المجلس بعد انتهاء طالبي الحديث من الأعضاء.
ويجوز للرئيس اقتراح قفل باب النقاش قبل ذلك إذا رأى أن الموضوع قد استوفى بحثه، فإذا قرر المجلس قفل باب النقاش في أي موضوع فلا يجوز الاستمرار في مناقشته بذات الجلسة.
مادة (65)
يكون النصاب اللازم لعقد الاجتماع ولا يشترط حصوله لاستمرار الاجتماع والتصويت.
مادة (66)
لا يجوز بأي حال من الأحوال إفشاء القرارات والمناقشات أو المداولات أو مضمون الوثائق التي تم طرحها في الاجتماع أو الإدلاء بأية بيانات إلا بالطرق التي يقررها المجلس.
مادة (67)
للمجلس الحق في طلب استفسارات أو إيضاحات أو تقارير تتعلق بأية مسائل يرى الاهتمام بها، كما لا يجوز له أن يكلف أحد أعضائه أو إحدى لجانه بمتابعتها وتحديد مهامها ومتطلبات تنفيذها واقتراح البرنامج الزمني لذلك.
ويجوز لأي عضو في المجلس أن يبدي أية تساؤلات، أو يطلب مزيدا من الايضاحات اللازمة للتحقق من أية وقائع علم بها والإجراءات التي اتخذت بشأنها، وتقدم التساؤلات أو طلباته في جميع الأحوال مكتوبة وواضحة ومحددة.
ويكون لعضو المجلس المختص أو اللجنة الرد كتابيا أو شفويا أمام المجلس، وذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ الإخطار بتقديم الطلب أو التساؤل ولعضو المجلس أن يبدي تعليقه على إجابة العضو أو اللجنة كما يجوز لرئيس المجلس أن يسمح لرئيس اللجنة المختصة أو لأي عضو آخر بإبداء ملاحظاته بإيجاز.
مادة (68)
تنشر القرارات الصادرة عن المجالس والمحافظين والعمداء بانتظام خلال شهر من تاريخ صدورها بمقرها وكافة وسائل الإعلام داخل نطاقها.
مادة (69)
يجتمع المجلس الأعلى للإدارة المحلية بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاث أشهر على الأقل، ويدعى إلى الاجتماع من يرى رئيس المجلس حضور جلساته دون أن يكون لهم حق التصويت من الوزراء أو غيرهم، وتوجه الدعوة إلى اجتماع المجلس قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل، ويرفق بها جدول الأعمال والموضوعات الواردة به والدراسات والأبحاث التي أعدت بشأنها.
مادة (70)
يجتمع المجلس اجتماعا غير عادي في حالة الضرورة بناء على طلب رئيس المجلس، أو ثلث أعضائه.
مادة (71)
يتدخل المجلس الأعلى للإدارة المحلية في فض النزاعات وحل المشاكل الإدارية والقانونية التي تقع بين وحدات الإدارة المحلية (المحافظات والبلديات) لتحل بالطرق الودية، فإذا تعذر حلها أحيل الأمر إلى الجهات المختصة.
مادة (72)
يتولى المجلس دراسة وإبداء الرأي في الخطط واللبرامج الخاصة بالأقاليم الاقتصادية والمحالة إليه من مجلس التخطيط الإقليمي وإعداد رأيه فيها واعتمادها قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها ووضعها في خطة الدولة.
مادة (73)
لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ماجة (74)
ترفع توصيات وقرارات المجلس إلى الوزير، والذي بدوره يرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء أو غيرها من الجهات المختصة.
مادة (75)
يكون للمجلس الأعلى للإدارة المحلية أمانة عامة تتبع الوزير يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها واختصاصاتها قرار منه وتتولى الشؤون المشتركة للمحليات، ودراسة وبحث الموضوعات الواردة منها.
مادة (76)
يكون المواطنون جميعا متساوين في الاستفادة من الخدمات المحلية التي تقدم مجانا، وفي الحالات التي تفرض فيها رسوم بلدية مقابل خدمات معينة أو ثمنا لمنتجات في حدود تغطية تكاليفها، وتبقى في رصيد المحليات المعنية وتسوى حسب القانون المالي للدولة.
مادة (77)
ينشأ في كل بلدية تقسيم تنظيمي يهتم بالتنمية البشرية يعمل على تفعيل أدواتها لتحقيق الارتقاء بأداء العنصر البشري في وحدات الخدمات المحلية وتقديمها للمواطنين في أفضل مستوى، ويقوم بجميع الإجراءات والتصرفات التي تحقق السياسات والخطط لتنمية الموارد البشرية داخل نطاق البلدية، ويتولى على وجه الخصوص الآتي:
مادة (78)
ينشأ في كل بلدية حرس بلدي يمارس اختصاصاته، ويعمل على حماية المستهلك وأصحاب الأنشطة الاقتصادية.
ولرجال الحرس البلدي السلطات والصلاحيات المقررة قانونا عند مباشرتهم اختصاصاتهم.
مادة (79)
ينشأ في كل بلدية تقسيم تنظيمي يعمل من خلاله على تقديم الخدمات المتعلقة بالنشاط الترفيهي والنهوض به في المستوى الذي يقدم أفضل وأرقى الخدمات بما يحقق الاستفادة القصوى من وقت الفراغ، ويعود على المواطنين المقيمين بالبلدية بالفائدة المرجوة والاستفادة الصحية و الاجتماعية، وتجدد نشاطهم بما يمكنهم من بذل أرقى الجهود، وللإدارة على الأخص ما يلي:
مادة (80)
ينشأ في كل بلدية مكتب للسجل المدني يتولى ضبط وقائع الميلاد والإقامة والزواج والطلاق والوفاة وغيرها من الأحوال المدنية وفقا للتشريعات الأحوال المدنية النافذة، وإصدار الشهادات واستخراج الإحصاءات الحيوية من السجلات وتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بذلك.
مادة (81)
تعمل البلدية على توفير بيئة صحية سليمة خالية من التلوث سواء على مستوى الرقابة على جودة الأغذية ومياه الشرب أو على مستوى النظافة العامة واتباع الأسس السليمة لتجميع النفايات والتخلص منها ولها في سبيل تحقيق ذلك تقوم وحدات الإدارة المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالأعمال والإجراءات المبينة في ما يلي:
مادة (82)
تختص البلديات بتنفيذ أحكام القوانين و اللوائح الخاصة بالتخطيط العمراني للمدن والقرى وتنظيم المباني وتقسيم الأراضي وتصنيف المناطق والإشراف والرقابة على حركة البناء والعمران.
مادة (83)
تتولى الوحدة الإدارية بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة كالتخطيط وغيرها وإعداد الخطط والبرامج والدراسات لتوفير الأراضي اللازمة لمشروعات الإسكان الاقتصادي، وعرضها على مجلس المحافظة لإقرارها.
مادة (84)
تتولى الوحدة الإدارية بالمحافظة القيام بمخاطبة البلدية الواقع نطاقها المشروع بإدراج الموقع العام للمشروع ضمن مخطط المدينة واستكمال إجراءات حجز الأراضي للموقع بعد اعتمادها من التخطيط العمراني.
مادة (85)
تحدد البلدية احتياجاتها من الوحدات السكنية والاقتصادية التي يتم إنشاؤها لغرض الإسكان بالتنسيق مع المحافظة واعتماد الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق بحيث تحدد نوعها وعددها، وتكون مشروعات الإسكان الاقتصادي كما يلي:
مادة (86)
تتولى البلدية الواقع في نطاقها مشروع من مشروعات الإسكان الاقتصادي استكمال إجراءات تخصيص الأراضي التابعة للدولة لصالح المشروع، أما في حالات الملكيات الخاصة تتولى البلدية القيام بشراء الأراضي من أصحابها بالتراضي وبأسعار السوق المحلي من خلال لجنة العقارات البلدية.
مادة (87)
يتم الصرف على تنفيذ مشروعات الإسكان الاقتصادي لأعمال الدراسات الاستشارية والتنفيذ لأعمال المباني والبنية التحتية وأعمال الإشراف والإدارة وسداد قيمة الأراضي التي يتم شراؤها بالتراضي من ملاكها من حساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي بالمحافظة.
مادة (88)
تسري على تعاقدات المحافظات والبلديات لائحة العقود الإدارية الحكومية، على أن تمارس اختصاصات لجان العطاءات الفرعية لجنة تشكل في كل محافظة بقرار من مجلس المحافظة برئاسة وكيل ديوان المحافظة وعضوية أربعة أشخاص من العناصر المالية والفنية والقانونية، كما يكون للجنة مقرر لها يسميه رئيسها، وتكون قرارات اللجنة النهائية بعد اعتمادها من المحافظ الذي يتولى ممارسة اختصاصات الوزير المقررة باللائحة دون المساس بالاختصاصات المسندة لمجلس الوزراء.
مادة (89)
تتولى المحافظة دعم الجمعيات التعاونية للإسكان المسجلة بسجل المحافظة المعد لهذا الغرض، وذلك بتقديم التسهيلات المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات الإسكانية الخاصة بمنتسبيها من خلال الدعم من حسابات مشروعات الإسكان الاقتصادي، أو بضمان الاقتراض من المصارف.
مادة (90)
يشترط في جميع الأحوال التقيد بالمواصفات والمعايير والتصميمات والرسومات المعدة لأغراض مشروعات الإسكان الاقتصادي.
مادة (91)
على الجمعيات الإسكان التعاوني عند طلبها من المحافظ التمويل اللازم بالطرق المقررة قانونا أن تتقدم بالمستندات المؤيدة لاستكمال الإجراءات المستندية الخاصة بالمشروع، على أن تتضمن هذه المستندات الشهادات العقارية الدالة على ملكية أرض المشروع لصاحبها، والوصفة الفنية ورخصة البناء مرفقة بالرسومات المعتمدة من البلدية الواقع في نطاقها المشروع والضمانات المتعلقة بالإقراض.
مادة (92)
تعمل البلدية على تفعيل عمل مؤسسات المجتمع المدني وتسهيل إجراءات حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة اختصاصاتها، ومساعدتها على القيام برسالتها على الوجه المطلوب دون التدخل في شؤونها، وتوفير الظروف الملائمة لمشاركة المواطن مع مؤسسات المجتمع المدني بما يحقق تفعيل العمل المحلي، وعلى الأخص ما يلي:
مادة (93)
تعمل المحليات على تشجيع إنشاء المشروعات التي تساهم في التنمية وتزيد دخلها أو تخلق مواطن شغل حدودها، كما تشجع الافراد والشركات والمشروعات على الانتقال إليها، بأن تقدم التسهيلات المعنوية والقانونية لذلك الغرض.
ويجوز لها أن تتشارك مع الوحدات المحلية الأخرى أو الأفراد أو الشركات بناء على توصية من الجهة المختصة بالاستثمار بناء على نتائج دراسات الجدوى.
مادة (94)
يشترط لإقامة أي مشروع تابع للمحليات أو المشاركة فيه ما يلي:
مادة (95)
تلتزم إدارة المشروع أو الشريك في حالة الشراكة بمراعاة توجيهات وحدات الإدارة المحلية والتعليمات العامة التي قد تصدرها نتيجة لتقارير المتابعة الميدانية، وتلتزم بالشفافية كما تلتزم بتقديم أي معلومات أو وثائق أو مستندات أو كشوف حسابات أو تقارير قد تطلبها وحدات الإدارة المحلية في أي وقت لأغراض متابعة التنفيذ.
مادة (96)
يلتزم الشركاء الأفراد ومشروعات وحدات الإدارة المحلية بإبلاغ الجهة المشرفة على المشروع بوحدات الإدارة المحلية بأي حادث أو خسارة جسيمة أو حكم قضائي يثقل ذمة المشروع بالتزامات جسيمة.
مادة (97)
تبلغ إدارة المشروع وحدات الإدارة التابعة لها بحساباتها الختامية و ميزانيتها العمومية سنويا فور الانتهاء من إعدادها.
مادة (98)
تقوم البلدية بالتنسيق مع الجهات المختصة بإنشاء حاضنات للمشروعات الصغرى ومتابعة تنفيذها لتوفير مواطن الشغل، ويجب أن تكون الحاضنات بناء على دراسات الجدوى الاقتصادية لكل منها و الأسبقيات الخاصة بها، وفقا المستهدفات الاقتصادية والاستثمارية للبلدية، وتعمل حاضنات المشروعات الصغرى على تصحيح ومعالجة أي انحرافات سلبية في وقتها ضمانا لنجاح هذه المشروعات لتحقيق مستهدفات.
مادة (99)
يصدر وزير الحكم المحلي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة القرارات الإجراءات الخاصة بإنشاء وإدارة حاضنات المشروعات الصغرى وتنظيمها على مستوى البلديات.
مادة (100)
ينشأ مجلس المحافظة حساب الخدمات والتنمية المحلية تتكون موارده من:
وتستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة وفقا لما يقرره مجلس المحافظة في الأغراض الآتية:
ويصدر بتنظيم حساب الخدمات والتنمية قرار من المحافظ المختص، وتعتبر موارد الحساب من الموارد الذاتية للمحليات، ويحاول فائضة في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة السنة التالية للمحافظة.
مادة (101)
يكون بالمجالس حساب للاحتياطي تدرج به المخصصات المالية اللازمة، على أن يكون التعامل بهذا الحساب وفقا للتشريعات المالية النافذة.
مادة (102)
تنظم قواعد إدارة صندوق الخدمات الخيرية وقواعد الصرف منه بقرار من الوزير.
مادة (103)
تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية لائحة تبين القواعد الخاصة بأنواع الرسوم والعوائد والاتاوات ذات الطابع البلدي، وأسس فرضها، وقواعد التظلم منها، وأحوال تخفيضها.
مادة (104)
يتبع في تحصيل الضرائب و الرسوم المقررة للمحليات وفي الإعفاء منها الأحكام المنظمة للتشريعات الضريبية والرسوم العامة.
مادة (105)
لا يجوز لوحدات الإدارة المحلية إبرام أي قرض أو الارتباط بأي مشروع غير وارد في الخطة أو الموازنة إذا كان يترتب عليه إنفاق مبالغ في فترة مقبلة، إلا بعد إحالته لمجلس الوزراء للحصول على موافقته.
مادة (106)
تسري على الوحدات المحلية القوانين واللوائح المالية المطبقة على الأموال الحكومية، وتعفى تلك الوحدات من جميع الضرائب والرسوم التي تعفى منها الحكومة بموجب التشريعات النافذة، وفي جميع الأحوال تراعى الأحكام المقررة بالقانون وهذه اللائحة.
مادة (107)
تكون المعاملة المالية والوظيفية للمحافظ والعميد وأعضاء المجالس ومجالس شورى المحليات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير بالتنسيق مع وزير المالية
مادة (108)
يباشر الجهاز الإداري المحلي اختصاصاته عن طريق تقسيماته الإدارية المدرجة في الهياكل التنظيمية الصادرة بقرار من الوزير للتقسيمات التنظيمية والاختصاصات المسندة لها، ويعتبر الجهاز الإداري المحلي بكافة تقسيماته الإدارية الداخلية وحدة واحدة.
مادة (109)
يكون تسلسل المستويات التنظيمية داخل الجهاز الإداري المحلي وفقا للأسس التنظيمية المعمول بها في تنظيم الهياكل التنظيمية وبما يرد بالنظام الموحد الذي يصدره وزير الحكم المحلي.
مادة (110)
يباشر وكيل الديوان مهامه تحت الإشراف المباشر للمحافظ والعميد بحسب الأحوال، ويعتبر المسؤول الإداري عن عمل الديوان، وله في ذلك متابعة التقسيمات التنظيمية المكونة للديوان، وله ما يلي:
مادة (111)
مع عدم الإخلال باختصاصات المحافظ والعميد ووكيل الديوان يكون لرؤساء الفروع البلدية ممارسة الاختصاصات المقررة بالقانون، ولهم ممارسة الاختصاصات الإدارية بالفرع البلدي، وما يفوضون به من البلديات، وما تقرره اللوائح البلدية النافذة.
مادة (112)
يكون لكل محافظ أو بلدية ناطق رسمي يختاره المجلس يصدر بتكليفه قرار من مجلس المحافظة أو البلدية، بحسب الأحوال.
مادة (113)
يجوز إعدام الملفات الشخصية المقفلة، أو تسليمها لأصحابها أو لورثتهم بنار على طلبهم بعد مضي خمس سنوات من انتهاء الخدمة.
مادة (114)
لا يجوز إعدام الملفات الموضوعية المقفلة، وتحال إلى المحافظة أو البلدية للتوثيق بعد انتهاء العمل.
مادة (115)
يصدر من المحافظ أو العميد قرارات بتشكيل لجان إعدام الملفات المقفلة، والقواعد التي تتبع عند إعدامها.
مادة (116)
تتولى وحدات الإدارة المحلية إعداد نظام الحفظ الإلكتروني وقاعدة البيانات اللازمة لتكوين وتشغيل نظام المعلومات الإدارية لتمكين مختلف الجهات من الاستفادة منه، ويجب وضع نظام للحفاظ على المحفوظات الالكترونية.
مادة (117)
تطبق المحليات نظاما لإدارة الجودة، متضمنا لجان الجودة وأدلة الإجراءات ومعدلات أداء في جميع المستويات، للعمل على نشر مفاهيم إدارة الجودة في كافة المرافق المحلية والجهات العاملة بها.
مادة (118)
مادة (119)
تطبق دواوين المحليات أدلة الإجراءات الإدارية التي يصدر بها من الوزير ويراعى دائما توحيد معاملة المسائل المتشابهة، واختصار الزمن اللازم لإنجازها واستخدام النماذج المعتمدة، ويكون استخدام أدلة الإجراءات ونماذجها إلزاميا وتتولى كل جهة ميكنة إجراءاتها، ليسهل على المواطن التعامل معها.
مادة (120)
يلتزم الموظفون بوحدات الإدارة المحلية بإجراء الكشف الطبي الدوري السنوي، أو الكشف الطارئ الذي تقرره الجهة المختصة.
مادة (121)
تتولى وحدة الصحة والسلامة المهنية الإشراف على حالات التطعيم، والحجر الصحي الإلزامي بالنسبة للموظفين بوحدات الإدارة المحلية.
مادة (122)
على جميع موظفي وحدات الإدارة المحلية والزوار حمل إثبات الهوية خلال فترة تواجدهم بدواوين وحدات الإدارة المحلية وإبرازها في جميع الأوقات.
مادة (123)
يحظر على الموظفين بوحدات الإدارة المحلية التواجد في غير أماكن العمل وأوقاته إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة.
كما يحظر على غير العاملين بوحدات الإدارة المحلية التواجد في غير الأماكن والأوقات المخصصة للتعامل معهم.
مادة (124)
على كل موظف بوحدات الإدارة المحلية إبلاغ عن أية حالة يعتقد أنها تؤدي أو تشكل خطرا على السلامة العامة أو الممتلكات أو المال العام.
مادة (125)
يلتزم العاملون بتقديم المساعدة و العون في حالات الحوادث والظروف الطارئة التي تهدد مكان العمل، أو الأشخاص دون اشتراط الحصول على مقابل نظير ذلك.
مادة (126)
على الموظفين اتباع إرشادات الأمن والسلامة وطرق الوقاية من الحوادث، واستعمال الأدوات والمعدات والملابس الواقية، وغيرها التي يشترطها القانون أو تزودهم لها المحافظة أو البلدية.
يسأل كل موظف شخصيا عن عدم مراعاة نظم السلامة والوقاية من الحوادث والإبلاغ عن الخلل أو الخطر، أو السلوك الخطير.
مادة (127)
تضع كل جهة عامة للطوارئ بالتنسيق مع الجهات المختصة بالبلدية أو المحافظة وفي إطار الخطة العامة.
مادة (128)
تطبق في شأن العاملين بالمحليات أحكام التشريعات المنظمة لشؤون الوظيفة العامة والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
مادة (129)
يكون في المحليات نظام للحوافز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.
مادة (130)
تصدر بتفصيل الأحكام المجملة قرارات ومنشورات وتعليمات عامة عن الوزير.
مادة (131)
يصدر الوزير اللوائح البلدية المكملة لهذه اللائحة وهي:
مادة (132)
يستمر العمل باللوائح البلدية الحالية إلى حين صدور اللوائح الجديدة، وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
مادة (133)
تسري الأحكام المقررة بالتشريعات النافذة على ما لم يرد فيه نص في أحكام هذه اللائحة.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً