قرار رقم 300 لسنة 2007 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2005 بشأن مكافحة غسيل الأموال
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
قررت:
مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1373 و.ر، بشأن مكافحة غسيل الأموال.
مادة 2
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وعلى الجهات المختصة تنفيذها وتنشر في مدونة التشريعات.
المحتويات
مادة 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، والقرارات التي تصدر تطبيقاً لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1373 و.ر.بشأن مكافحة غسيل الأموال، ويقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك.
مادة 2
تقع جريمة غسيل الأموال بإثبات سلوك من أنماط السلوك التالية:
مادة 3
تكون الأموال غير مشروعة إذا كانت متحصلة من جريمة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة، والبروتوكولات الملحقة بها، والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وغيرهما من الاتفاقيات الدولية، ذات الصلة، التي تكون الدولة طرفاً فيها، سواءً كانت هذه الأموال ثابتة أو منقولة، مادية أو معنوية، بما في ذلك المستندات التي تثبت تملك هذه الأموال أو أي حق متعلق بها.
مادة 4
تعمل الوحدة الرئيسية تحت إشراف اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال ويصدر بتنظيم الوحدة، وتحديد مهامها، وإجراءات عملها، قرار من اللجنة على أن يتضمن المهام التالية على وجه الخصوص:
مادة 5
إذا ورد إلى النيابة العامة بلاغ مباشر عن حالات يشتبه في انطوائها على عمليات غسيل أموال، فعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإخطار الوحدة الرئيسية بما يرد إليها من معلومات في هذا الخصوص.
مادة 6
تلتزم كل مؤسسة مالية، سواء كانت مرخصا لها بممارسة نشاطها من قبل المصرف المركزي، أو من قبل جهة أخرى، بإنشاء وحدة فرعية تسمى “الوحدة الفرعية للمعلومات المالية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال” ويصدر بتنظيم الوحدات الفرعية وتحديد مهامها وإجراءات عملها قرار من المحافظ.
مادة 7
تتولى الوحدة الفرعية للمعلومات المالية رصد ومتابعة كافة العمليات والصفقات التي تجريها المؤسسة المالية، أو المتعاملون معها والتي يشتبه في علاقتها بصفقات غير مشروعة أو عمليات غسيل أموال، أو العمليات المتعلقة بإيداع أو تحويل أموال مجهولة المصدر، والإبلاغ عن المعلومات أو البيانات التي تتصل بهذه العمليات إلى الوحدة الرئيسية.
مادة 8
يكون البلاغ عن الحالات التي يشتبه في انطوائها على عمليات غسيل الأموال على نموذج يصدر بتحديده قرار من المحافظ، ويجب أن يشتمل نموذج البلاغ على ما يلي بوجه الخصوص:
مادة 9
يراعى أن يتضمن قيد التقارير والبلاغات، في قاعدة البيانات بالوحدة الرئيسية البيانات التالية على وجه الخصوص:
مادة 10
على الوحدة الرئيسية، فور تلقيها إخطاراً بعملية مشتبه فيها، أن تقوم بأعمال التحري والفحص بشأنها، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:
مادة 11
إذا أسفرت إجراءات التحري والفحص، التي تجريها الوحدة الرئيسية عن قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسيل أموال، أو أي من الجرائم الأخرى المتصلة بها، تعين عليها إبلاغ المحافظ بما يتوفر لديها من معلومات وتقارير، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
مادة 12
مع عدم الإخلال بما للمحافظ من اختصاص بشأن تجميد أرصدة الحسابات التي يشتبه في علاقتها بجريمة غسيل أموال، وفقاً لنص المادة 7/ أولاً من القانون، يجوز للمحافظ أن يطلب من رئيس النيابة المختصة الأمر بالتحفظ على الحسابات أو الأموال أو الوسائط المشتبه في علاقتها بجريمة غسيل أموال، وذلك للمدة المنصوص عليها في المادة 7/ ثانياً من القانون.
مادة 13
تختص اللجنة بوضع السياسة العامة لمكافحة غسيل الأموال، ومتابعة تنفيذها بما يكفل تحقيق أغراضها، ويكون للجنة بوجه خاص القيام بما يلي:
مادة 14
يختص رئيس اللجنة بما يلي:
مادة 15
تكون مصلحة الجمارك هي الجهة المختصة بتلقي الإفصاح المشار إليه في المادة 9/13 من هذه اللائحة، وذلك في منافذ الدخول كافة، ويجب ختم النموذج بمعرفة المسؤول عن تلقيه، وتسليم صورة مختومة منه إلى المسافر، وقيده في قاعدة البيانات الخاصة بالمصلحة، وعلى المصلحة إرسال نسخة من هذه البيانات إلى الوحدة الرئيسية، كلما طلب منها ذلك.
مادة 16
تلتزم كل مؤسسة مالية بوضع النظم الكفيلة بتطبيق أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال ولائحته التنفيذية، والقرارات والمنشورات والتعليمات التي تصدر بمقتضاهما وذلك بما يتفق وطبيعة نشاط المؤسسة.
مادة 17
تضع كل مؤسسة مالية نظاماً خاصاً للتعرف على هوية العملاء والمستفيدين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، على أن يشمل هذا النظام على الضوابط المنصوص عليها في المادة 29 من هذه اللائحة، بالإضافة إلى أي ضوابط أخرى تكون لازمة في هذا المجال، وذلك بما يتناسب مع طبيعة نشاط المؤسسة، وعليها أن تحيل نسخة من النظام، الذي تضعه في هذا الخصوص، إلى الجهة الرقابية المختصة، ونسخة أخرى إلى الوحدة الرئيسية.
مادة 18
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 7 من هذه اللائحة، تلتزم كل مؤسسة مالية بإخطار الوحدة الرئيسية عن العمليات التي يشتبه في انطوائها على غسيل أموال وذلك على النموذج المعتمد وفقاً لأحكام هذه اللائحة ووضع القواعد والإجراءات التي تتخذ في سبيل القيام بواجب الإخطار، متضمنة معايير الاشتباه التي تتناسب مع طبيعة نشاطها.
وعلى المؤسسة مراجعة هذه القواعد والإجراءات والمعايير، وتحديثها بصفة دورية لتتماشى مع التطورات في مجال خطط وسياسات مكافحة غسيل الأموال على المستويين المحلي والدولي.
مادة 19
تلتزم كل مؤسسة مالية بتطبيق مبدأ، اعرف زبونك، ويتعين عليها عدم إجراء أي معاملة مجهولة المصدر، أو بأسماء صورية أو وهمية، أو بأرقام سرية سواء تعلق الأمر بفتح، أو ربط ودائع، أو قبول أموال تحويلها، أو التعامل بها على أي وجه كان.
مادة 20
على كل مؤسسة مالية إمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من عمليات مالية محلية كانت أو دولية، تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات وأطرفها من العملاء والمستفيدين، والاحتفاظ بهذه السجلات والمستندات لمدة لا تقل عن خمسة سنوات من تاريخ قفل الحساب، أو من تاريخ إنهاء العملية، حسب الأحوال.
مادة 21
تلتزم كل مؤسسة مالية بتعيين مدير مسؤول لإدارة الوحدة الفرعية، يراعى في اختياره أن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية والخبرة العملية الكافية.
مادة 22
تتولى كل مؤسسة مالية تحديد اختصاصات المدير المسؤول على أن تتضمن هذه الاختصاصات تلقي المعلومات عن العمليات المشبوهة، التي تتيحها الأنظمة الداخلية للمؤسسة، أو التي ترد إليه من العاملين، أو من أي جهة أخرى وفحصها واتخاذ ما يلزم من إجراءات للإخطار بها، وفقاً لأحكام هذه اللائحة وبمراعاة ما يصدر عن المحافظ من نظم وقواعد في الخصوص.
مادة 23
على كل مؤسسة مالية أن تهيئ للمدير المسؤول الإمكانيات والوسائل التي تمكنه من مباشرة اختصاصاته، وبما يكفل المحافظة على سرية المعلومات التي ترد إليه والإجراءات التي يقوم بها، ويكون له في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والبيانات التي تلزم لقيامه بمهامه، ومراجعة النظم والإجراءات التي تضعها المؤسسة لمكافحة غسيل الأموال، ومدى الالتزام بتطبيقها، واقتراح ما يلزم لسد ما قد يكون بها من نقص، أو لتحديثها وتطويرها، بما يكفل فاعليتها وكفاءتها.
مادة 24
يعد المدير المسؤول، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، تقريراً عن نشاطه وعن العمليات المشبوهة التي كشف عنها أو أبلغ بها، وما اتخذ في شأنها من إجراءات متضمناً تقويمه لنظم وإجراءات مكافحة غسيل الأموال في المؤسسة وما يراه من اقتراحات في شأنها.
مادة 25
يلتزم المدير المسؤول بتزويد الوحدة الرئيسية بما تطلبه من البيانات وتمكينها من الاطلاع على السجلات والمستندات، في سبيل مباشرتها أعمال التحري والفحص أو لتغذية قاعدة البيانات التابعة لها.
مادة 26
تعد كل مؤسسة مالية ملفات خاصة بالعمليات المشبوهة، تودع فيها صورة الإخطارات عن هذه العمليات، والبيانات والمستندات المتعلقة بها، ويحتفظ بهذه الملفات لمدة لا تقل عن خمس سنوات، أو إلى حين صدور قرار أو حكم نهائي في شأن العملية أيهما أطول.
مادة 27
تتخذ الجهات الرقابية ما يلزم من وسائل الرقابة المكتبية والميدانية، للتحقق من التزام المؤسسات المالية، الخاضعة لرقابتها، بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، والضوابط الرقابية التي تصدر بموجبهما، واتخاذ الإجراءات المقررة في شأن أي مخالفة لتلك الأحكام وفقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة، مع مراعاة أن العقوبات المنصوص عليها في القانون لا تحول دون توقيع الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المتعلقة بتلك المؤسسات المالية.
وعلى كل جهة رقابية إعداد تقرير دوري، يتضمن نشاطها في مجال مكافحة غسيل الأموال، واقتراحاتها لتطوير سياسات وخطط هذه المكافحة، وإحالة صورة منه إلى اللجنة.
مادة 28
تضع كل جهة رقابية، بالتنسيق مع اللجنة، ضوابط الرقابة على المؤسسات المالية التي تخضع لها، وذلك في مجال سياسات وخطط مكافحة غسيل الأموال، على أن تتضمن هذه الضوابط تحديد القواعد التي يتعين على هذه المؤسسات الالتزام بها مع مراعاة تطويرها بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والدولية.
مادة 29
تتخذ كل جهة رقابية، بالتنسيق مع اللجنة، والوسائل الكفيلة بالتحقيق من قيام المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها، بوضع نظام خاص للتعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين، من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وذلك من خلال وسائل الإثبات القانونية، وينبغي أن تراعى في هذا النظام الضوابط الآتية:
مادة 30
تكلف كل جهة رقابية مندوباً عنها، غير متفرغ، يتولى الاتصال بالوحدة الرئيسية على أن يكون ذا كفاءة وخبرة في شؤون مكافحة غسيل الأموال، وتخطر الجهة الرقابية الوحدة المذكورة باسم مندوبها، والبيانات التي تمكنها من الاتصال والتعامل معه، وبمن يحل محله عند غيابه، على أن تتوفر في المندوب الاحتياطي ذات الشروط المطلوبة في المندوب الأصلي.
مادة 31
تتخذ الجهات الرقابية كافة الإجراءات والوسائل اللازمة لتبادل المعلومات والتنسيق مع الوحدة الرئيسية، في شأن مكافحة غسيل الأموال، بما في ذلك إنشاء قاعدة بيانات لما يتوافر لديها من معلومات في هذا الخصوص.
مادة 32
تتولى الجهات الرقابية معاونة الوحدة الرئيسية فيما تقوم به من إجراءات التحري والفحص بشأن الإخطارات والبلاغات التي ترد إليها عن العمليات التي يشتبه في انطوائها على غسيل أموال.
مادة 33
إذا تبين لأي من الجهات الرقابية، أثناء مباشرتها اختصاصاتها المقررة قانوناً، قيام شبهة غسيل أموال، تعين عليها أن تبادر، على الفور، بإخطار الوحدة الرئيسية حتى تتمكن من مباشرة إجراءات التحري والفحص، واتخاذ ما يترتب على ذلك من إجراءات أخرى، ويراعى في هذا الإخطار استيفاؤه البيانات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة 34
تضع المؤسسات المالية، والجهات الرقابية، والوحدة الرئيسية، برامج لتنفيذ خطط تدريب وتأهيل العاملين بها، بما يكفل إعدادهم للقيام بالمهام المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال، ومسايرة التطور العالمي، وترسيخ قواعد العمل المهني السليم في هذا المجال.
مادة 35
يستعان بالمعاهد المتخصصة، بالداخل والخارج، في تنفيذ برامج الإعداد والتأهيل والتدريب في مجال مكافحة غسيل الأموال، مع الاستفادة بالخبرات المحلية والدولية في هذا الخصوص، ويكون ذلك في إطار السياسة العامة للتأهيل والتدريب التي تضعها اللجنة.
مادة 36
يكون تعاون الجهات القضائية الليبية مع الجهات القضائية بالدول الأخرى، في مجال مكافحة غسيل الأموال، بكافة صوره المنصوص عليها في المادة 15 من القانون وفق القواعد المقررة في الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف، التي تكون الدولة طرفا فيها، أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
مادة 37
تزود قاعدة البيانات، في الوحدة الرئيسية، ببيان عن الاتفاقيات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، التي تكون الدولة طرفا فيها، والمتعلقة بالتعاون الدولي في مكافحة الإجرام عموماً، ومكافحة غسيل الأموال على وجه الخصوص على أن يتضمن هذا البيان ملخصا لأهم أحكام هذه الاتفاقيات، بما في ذلك الجهة التي تحددها كل اتفاقية التبادل التعاون الدولي عن طريقها.
مادة 38
تتخذ اللجنة ما يلزم من الإجراءات لطلب استصدار أمر من الجهة المختصة في أي دولة أخرى بتتبع الأموال الناتجة عن جريمة غسيل أموال، أو الوسائط المستخدمة فيها، أو تجميدها، أو التحفظ عليها إذا كانت هذه الأموال أو الوسائط تتعلق بواقعة تدخل في نطاق الاختصاص الليبي.
مادة 39
تعمل اللجنة على تهيئة الوسائل اللازمة لإبرام اتفاقيات تعاون دولي أو مذكرات تفاهم مع الجهات النظيرة لها في الدول الأخرى والمنظمات الدولية، لتيسير التعاون معها في مجال مكافحة غسيل الأموال، وتبادل المعلومات والخبرات في هذا الشأن.
مادة 40
تعمل اللجنة على تهيئة الوسائل اللازمة لإبرام اتفاقيات دولية في شأن التصرف في حصيلة الأموال، التي تحكم بمصادرتها، جهات قضائية، ليبية أو أجنبية في جرائم غسيل أموال، تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية وذلك في الحالات التي تكون المصادرة فيها نتيجة تنسيق وتعاون بين أطراف الاتفاقية.
مادة 41
عند تنفيذ القواعد المتعلقة بتبادل المعلومات، إعمالاً لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، يراعى أن تتعهد الجهة الطالبة بضمان الاستخدام السليم لتلك المعلومات، واقتصارها على الغرض الذي طلبت من أجله، وعدم الكشف عنها لطرف ثالث، إلا بموافقة مسبقة من الجهة التي تقدمها.