القانون رقم 5 لسنة 1972 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرقابة على الأسعار
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي:
المادة 1
يستبدل بنص المادة 16 من قانون الرقابة على الأسعار المشار إليه النص الآتي:
ترفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى المحكمة الجزئية خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ وقوع الجريمة ويتم الفصل في هذه القضايا خلال ثلاثة أيام من تاريخ رفع الدعوى، وتكون الأحكام التي تصدر فيها غير قابلة للطعن بالمعارضة، كما لا يجوز استئنافها إلا إذا حكم على المتهم بالحبس أو بغرامة تجاوز مائة دينار.
المادة 2
يضاف إلى قانون الرقابة على الأسعار المشار إليه مادتان جديدتان برقمي 16 مكررا أ و ب نصهما الآتي: –
مادة 16 مكررا
مادة 16 مكررا
المادة 3
تستمر المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية في نظر القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في قانون الرقابة على الأسعار المشار إليه والتي رفعت إليها قبل العمل بهذا القانون.
المادة 4
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً