القانون رقم 4 لسنة 1972 م بشأن فرض ضريبة إضافية لصالح المكفوفين على تذاكر دخول دور الخيالة
-
التصنيف:
-
التاريخ:يناير 8, 1972
-
الرقم:4
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
القانون رقم 4 لسنة 1972 م بشأن فرض ضريبة إضافية لصالح المكفوفين على تذاكر دخول دور الخيالة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 ه الموافق ديسمبر 1969 م
- وعلى القانون رقم 39 لسنة 1968 م في شأن ضريبة الملاهي.
- وبناء على ماعرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
تفرض لصالح المكفوفين ضريبة إضافية قدرها عشرة دراهم على كل تذكرة دخول الدور الخيالة ولا تعفي من هذه الضريبة بطاقات الدخول المخفض.
مادة 2
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية تسري في شأن الضريبة الإضافية المنصوص عليها في المادة السابقة الأحكام المقررة في شأن ضريبة الملاهي وذلك فيما يتعلق بأحوال الاعفاء منها وأحكام تحصيلها وأدائها الى خزانة مصلحة الضرائب والعقوبات و غير ذلك.
مادة 3
تعد وزارة العمل والشؤون الإجتماعية ختمة خاصة بقيمة الضريبة الإضافية لصالح المكفوفين المفروضة بموجب هذا القانون.
وعلى أصحاب دور الخيالة أو مستغليها أو مديريها أن يقدموا تذاكر الدخول لهذه الدور وكذلك بطاقات الدخول المخفض إلى وزارة العمل والشؤون الإجتماعية لختمها قبل إستعمالها بالختم المشار إليه في الفقرة السابقة.
مادة 4
تورد وزارة الخزانة حصيلة الضريبة الإضافية المفروضة بموجب هذا القانون إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتوزيع حصيلة هذه الضريبة على المؤسسات والجمعيات التي يكون غرضها الرئيسي رعاية شؤون المكفوفين، ويتم هذا التوزيع بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية فرض ضريبة إضافية لصالح المكفوفين.
مادة 5
يصدر وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية، لائحة تتضمن تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- وزير العمل والشؤون الاجتماعية
- بتاريخ: 22/ ذي القعدة/ 1311 هـ.
- الموافق: 8/ يناير/ 1972 م.
- رئيس مجلس الوزراء وزير الخزانة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رقم 10 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 30 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 66 لسنة 2023 م إنشاء وحدة للتصميم الشامل بالهياكل التنظيمية للوحدات الإدارية
-
قانون رقم 8 لسنة 2022 م بشأن إعفاء جمعيات الكفيف من ضريبة الدخل على استثماراتها العقارية المحدودة
-
قرار رقم 440 لسنة 2022 م بشأن إعفاء مشاريع تنموية من ضريبة الدخل
-
قرار رقم 411 لسنة 2022 م باعتماد آلية توزيع سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قرار رقم 359 لسنة 2022 م بإعفاء مشروع من الضرائب
-
قرار رقم 537 لسنة 2021 م بإعفاء السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية
-
قرار رقم 640 لسنة 2017 م بشأن تعديل حكم في القرار رقم 379 لسنة 2017 م بشأن تحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع والبضائع الموردة
-
قانون رقم 2 لسنة 2017 م بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل
-
قانون رقم 25 لسنة 2016 م بشأن آلية توزيع ضريبة الجهاد
-
قرار رقم 163 لسنة 1370 و.ر بشأن تقرير استثناء
-
القانون رقم 8 لسنة 2010 م بشأن تعديل بعض البنود الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 12 لسنة 2004 م بشأن ضريبة الدمغة
-
قانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل
-
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل المرفقة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 592 لسنة 1378 و.ر.
-
قانون رقم 16 لسنة 2010 م بشأن تقرير إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم الجمركية على واردات الشعب المسلح
-
تعميم مصلحة الضرائب لحكم المحكمة العليا بشأن عدم دستورية المادة 8 من القانون رقم 1 لسنة 1986 بشأن تنظيم مساهمة الليبيين في الشركات العامة
-
قرار رقم 656 لسنة 2007 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1986 م بشأن الضريبة على العقارات
-
قرار رقم 316 لسنة 2007 م بشأن تعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1986م بشأن الضريبة على العقارات
-
قرار رقم 157 لسنة 2004 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل رقم 11 لسنة 1372 و.ر
اترك تعليقاً