القانون رقم 36 لسنة 1968 م بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية
-
التصنيف:
-
التاريخ:يونيو 27, 1988
-
الرقم:36
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
النصوص السارية
القانون رقم 36 لسنة 1968 م بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1397 من وفاة الرسول الموافق 1988م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الرابع عشر في الفترة من 14 رجب 1397 من وفاة الرسول إلى 21 من رجب 1397 من وفاة الرسول الموافق 2 من شهر المريخ 1988 م إلى 9 من شهر المريخ 1988 م.
وبعد الاطلاع
- على القانون رقم 36 لسنة 1968 في شأن الأحوال المدنية والقوانين المعدلة له
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
يستبدل بنص المادتين 11، 46 من القانون رقم 36 لسنة 1968 في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973 م المادتان الآتيتان:-
مادة 11
تعتبر سجلات الأحوال المدنية والصور المستخرجة منها حجة بصحة ما تحويه من بيانات ويجب الاعتماد في مسائل الأحوال المدنية على هذه البيانات.
مادة 46
لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تغير في قيود واقعات الأحوال المدنية المتعلقة بتاريخ الميلاد التي تمت بعد عام 1960 ما لم يثبت بحكم نهائي تزويرها.
ويجوز إجراء التغيير والتصحيح بالنسبة لواقعات الأحوال المدنية المتعلقة بالاسم أو مكان الميلاد أو تاريخ الوفاة أو إثبات الزواج أو الطلاق وذلك بناء على حكم يصدر من المحكمة الجزئية التي يقع في دائرة اختصاصها المكتب المسجلة فيه تلك الواقعة وبشرط أن يكون قيد هذه الواقعات قد تم قبل يوم 10/ 9/ 1968 م تاريخ العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1968 المشار إليه، ولا يتم التصحيح أو التغير إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا، أما التغير في البيانات المتفرعة عن واقعات الأحوال المدنية كالمهنة أو الديانة أو غيرها فيجوز إجراءها باعتماد من أمين اللجنة الشعبية للمرافق في البلدية المختصة وذلك بناء على وثائق رسمية صادرة عن جهة الاختصاص ودون حاجة لاستصدار حكم بذلك ويكون لأمين السجل المدني المختص – بعد اعتماد أمين اللجنة الشعبية للمرافق – إجراء التصحيحات للأخطاء المادية ويعلن صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بالتصحيحات التي تم إجراؤها وفقا لذلك
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
- مؤتمر الشعب العام
- در في 1397/11/31
- وافق: 27/ 6/ 1988 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 234 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة الأحوال المدنية
-
قرار رقم 37 لسنة 2022 م بشأن نقل ضابط صف إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن إستخدام الرقم الوطني
-
قرار رقم 4 لسنة 2018 م في شأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق
-
قانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني
-
قانون رقم 15 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 36 لسنة 1968 م بشأن الأحوال المدنية
-
قرار رقم 57 لسنة 2012 م بتحديد تبعية مشروع الرقم الوطني والمشاريع المكملة له
-
قرار رقم 33 لسنة 2010 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالرقم الوطني
-
قانون رقم 7 لسنة 1998 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 36 لسنة 1968 م بشأن الأحوال المدنية
-
قانون رقم 7 لسنة 1988 م بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 36 لسنة 1968 م
-
قانون رقم 59 لسنة 1973 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية
-
قانون رقم 55 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1968 م في شأن الأحوال المدنية
-
قرار رقم 222 لسنة 1971 م بشأن البطاقات الشخصية
-
قانون رقم 117 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1968 م بشأن الأحوال المدنية
-
قانون رقم 52 لعام 1970 م بتمديد فترة الطعون بشأن الأحوال المدنية
-
قانون رقم 7 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية
-
قانون رقم 6 لسنة 1969 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية
-
مرسوم ملكي بقانون رقم 36 لسنة 1968 في شأن الأحوال المدنية
-
قانون رقم 18 لسنة 1963 م بشأن البطاقات الشخصية
-
لائحة رقم 5 لسنة 1961 م بشأن البطاقات الشخصية
اترك تعليقاً