القانون رقم 28 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 1986 م بشأن الضريبة على العقارات
مؤتمر الشعب العام
وبعد الاطلاع
صيغ القانون الآتي
مادة 1
تعدل المادتان الثالثة والرابعة من قانون الضريبة على العقارات المشار إليه بحيث يجري نصهما كالآتي:
مادة 3
مع مراعاة أحكام المادة السابقة تحدد الضريبة على المساكن بواقع 500 خمسمائة درهم عن كل متر مسقوف يجاوز حد الإعفاء على ألا تقل عن 25 خمسة وعشرين دينارا
مادة 4
تحدد الضريبة على الأراضي الملحقة بالمساكن بواقع دينار عن كل متر مربع يجاوز حد الإعفاء المنصوص عليه في البند ب من المادة الثانية.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: سرت بتاريخ: 17/ شعبان/ 1403 و.ر.
الموفق: 29/ أي النار/ 1423 م.