القانون رقم 21 لسنة 1994 م بشأن تعديل حكم في القانون رقم 19 لسنة 1991 م بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بمشروع النهر الصناعي واستثمار مياهه
مؤتمر الشعب العام،،،
وبعد الاطلاع
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
يستبدل بنص البند “هـ” من المادة الثانية من القانون رقم “19” لسنة 1991م المشار إليه النص الآتي:-
وتسري الزيادات المذكورة على المنتجات المبينة أعلاه التي يتم إنتاجها أو استيرادها لغرض البيع في السوق المحلي.
المادة 2
يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 1991م المشار إليه النص الآتي:-
تتولى اللجنة الشعبية العامة تحديد وتنظيم الكيفية التي يتم بها توزيع الرسوم الإضافية المقررة بالمادة السابقة بين جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم والهيئة العامة لاستثمار مياهه.
ويقصد بالرسوم الإضافية المشار إليها في الفقرة السابقة الزيادة المحققة من الرسوم المستحدثة والمضافة بمقتضى المادة السابقة مما كانت عليه قبل صدور هذا القانون.
المادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً