القانون رقم 20 لسنة 2015 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بمعالجة الآثار المترتبة على إلغاء القانون رقم 4 لسنة 1978 وبتقرير الأحكام الخاصة بالملكية العقارية والقوانين ذات الصلة بها
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
أصدر القانون الآتي
المادة 1
المحتويات
تلغى كافة الأثار والمراكز القانونية الناشئة عن تنفيذ القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية وكافة التشريعات المكملة والمعدلة له والقانون رقم 21 لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي والقانون رقم 7 لسنة 1986م بشأن إلغاء ملكية الأرض والقانون رقم 11 لسنة 1992 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بشأن الملكية العقارية وتعديلاته والقانون رقم 10 لسنة 1427 ميلادية بتقرير الأحكام الخاصة بدعاوى الملكية المتعلقة بالعقارات التي آلت إلى المجتمع بما في ذلك الإجراءات والسندات والشهادات العقارية الصادرة لمصلحة غير المالك السابق للعقار أو ورثته أو تلقى العقار بموجب تصرف قانوني منه وترجع ملكية العقار إلى ملكية المالك السابق ويعاد تسجيله باسمه في التسجيل العقاري ،وتتخذ الجهات الإدارية المنوط بها إدارة أملاك الدولة الإجراءات الإدارية اللازمة لتمكينه من حيازته بعد إمهال شاغله المدة التي يقررها مجلس الوزراء لإخلاء العقار
المادة 2
المادة 3
المادة 4
يقدر للمالك الذي تقرر رد عقاره إليه تعويض عن فترة حرمانه منه وفقا للأسس والضوابط التي يقررها مجلس الوزراء.
المادة 5
يعوض شاغل المسكن من غير المالك أو ورثته عنه إذا قدم ما يفيد أنه لا يملك سكنا غيره وأثبت عدم قدرته المادية على توفير سكن له إيجارا أو ملكا.
المادة 6
إذا تقرر رد العقار للمالك أو تعويضه عنه ونفذ القرار فلا تقبل أي دعوى ترفع منه للمطالبة بأي حق عنه ولا تقبل من الشاغل المعوض عن العقار أي مطالبة.
المادة 7
يحدد مجلس الوزراء مهلة لتقديم طلبات الرد أو التعويض إلى اللجان المختصة ولا يقبل أي طلب بعد نفادها إلا إذا أصدر المجلس قرارا بتمديدها.
المادة 8
تخصص مبالغ مالية من ميزانية الدولة سنويا للوفاء بما يستحق من تعويضات تنفيذا لهذا القانون
المادة 9
يصدر مجلس الوزراء لائحة تنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ صدوره
المادة 10
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس بتاريخ
6/ ربيع الأول 1437 ه
الموافق: 17 ديسمبر 2015 م