القانون رقم 109 لسنة 1974 م بشأن تعيين موظفين في بعض المجالات من أحكام قانون الخدمة المدنية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي:
المادة 1
استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية يجوز لوزارة التخطيط والبحث العلمي تعيين موظفين مصنفين أو بعقود في مجالات البحث العلمي والحاسب الآلي دون التقيد بشروط وإجراءات التعيين الواردة بقانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة
بمقتضاه.
المادة 2
على وزيري التخطيط والبحث العلمي والعمل والخدمة المدنية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً