أدوات الوصول

Skip to main content

القانون رقم (-) بشأن تعديل قانوني العقوبات والإجراءات العسكريين

نشر في

القانون رقم (-) بشأن تعديل قانوني العقوبات والإجراءات العسكريين

بعد الإطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت.
  • قانون العقوبات والقوانين المكملة له.
  • قانون الإجراءات وتعديلاته.
  • قانون العقوبات العسكري.
  • قانون الإجراءات الجنائية العسكري

أصدر المؤتمر الوطني العام القانون التالي:

مادة 1

تعدل المادة الثانية من قانون العقوبات العسكري بحيث يجري نصها على النحو التالي:

تسري أحكام هذا القانون على:

  1. العسكريين النظامين وهم الذين لهم رتبة من الرتب المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 40 لسنة 1974م وطلبة الكليات والمدارس العسكرية والمتدربين العسكريين.
  2. الأسرى العسكريين النظاميين.

مادة 2

تعدل المادة الخامسة والأربعون من قانون الإجراءات الجنائية العسكري بحيث يجري نصها على النحو التالي:

تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري التي يرتكبها الخاضعون له.

مادة 3

تحال الوقائع والدعاوى التى يسرى بشأنها هذا التعديل، سواء كانت في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، إلي النيابة العامة أو إلي المحاكم العادية المختصة بها وفق الوصف الوارد في قرار الإحالة.

مادة 4

تختص المحاكم العادية بمحاكمة العسكريين المساهمين مع مدني.

مادة 5

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. 

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في / / 2012 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.