مرسوم بإصدار القانون التجاري لسنة 1953
نحن إدريس الأول
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يلغى القانون التجاري المعمول به أمام المحاكم الليبية.
ويستعاض عنه بالقانون التجارى المرافق لهذا المرسوم على أن يعمل بالقانون الجديد بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.
المحتويات
مادة 1
هذا القانون من جهة القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص مهما كانت صفته القانونية ويتضمن من جهة أخرى الأحكام التي تطبق على التجار.
مادة 2
إذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية أحكام القانون المدني.على أن تطبيق هذه الأحكام لا يكون إلا بمقدار اتفاقها مع المبادئ المختصة بالقانون التجاري.
مادة 3
إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فللقاضي أن يسترشد بالسوابق الاجتهادية وبمقتضيات الإنصاف والاستقامة التجارية.
مادة 4
على القاضي، عند تحديد آثار العمل التجاري، أن يطبق العرف المتوطد إلا إذا ظهر أن المتعاقدين قصدوا مخالفة أحكام العرف أو كان العرف متعارضاً مع النصوص التشريعية الإلزامية.
ويعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام.
مادة 5
يعد أعمالاً تجارية بحكم القانون ما هو آت:
مادة 6
جميع العقود والالتزامات الأخرى التي يقوم بها التاجر تعد أعمالاً تجارية إلا إذا ثبت عكس ذلك أو كانت مدنية في جوهرها.
مادة 7
لا يعد من الأعمال التجارية شراء الغلال أو البضائع لغرض استعمالها أو استهلاكها من قبل المشتري أو عائلته ولا بيع هذه البضائع إذا اضطر المشتري لذلك، كما لا يعد بيعاً تجارياً بيع المحصولات الزراعية من قبل صاحب الأرض أو مستغلها.
مادة 8
لا يعد التأمين على الحياة ولا التأمين على أشياء لا تكون محل تجارة أو منشآتها عملاً تجارياً بالنسبة للمؤمن فقط.
مادة 9
يعتبر تاجراً كل شركة تجارية وكل من باشر أعمالاً تجارية واتخذها حرفة معتادة له.
مادة 10
يسوغ لمن بلغت سنة إحدى وعشرين سنة كاملة أن يشتغل بالتجارة، وأما من بلغت سنه ثماني عشرة سنة كاملة وكان قانون أحواله الشخصية يقضي باعتباره قاصراً فلا يجوز له أن، يتجر إلا بحسب الشروط المقررة فيه، وأما إذا كان القانون المذكور يقضي برشده فلا يتجر إلا بإذن صريح من ا المحكمة الابتدائية.
مادة 11
ولا ينتج الاعتراض أو سحب الإذن أي أثر إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.ولا يؤثر الاعتراض أو سحب الإذن في الحقوق التي اكتسبها الغير.
ويكون الشهر بالقيد في السجل التجاري الواقع في دائرته المحل التجاري ونشره في الجريدة الرسمية.
إنما يجوز للغير في حالة عدم الشهر المبين في الفقرة السابقة أن يثبت أن الزواج قد تم وفقاً لنظام مالي أكثر ملاءمة لمصلحته.
ولا يحتج على الغير بالحكم الصادر خارج ليبيا القاضي بانفصال أموال الزوجين إلا من تاريخ قيده بمكتب السجل التجاري الواقع في دائرته المحل التجاري الذي يباشر فيه الزوجان أو أحدهما،تجارته، ونشره في الجريدة الرسمية.
مادة 12
الأفراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة أو حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة بحيث يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على أرباح قليلة لتأمين معيشتهم أكثر من استنادهم إلى رأس مالهم النقدي كالبائع الطواف أو البائع بالمياومة أو الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر أو سطح الماء لا يخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية ولا لقواعد الشهر ولا لأحكام الإفلاس والصلح الواقي المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 13
يعد تاجراً، وإن لم يتخذ التجارة مهنة مألوفة له كل من أعلن في الصحف أو النشرات أو أية واسطة أخرى عن المحل الذي أسسه وفتحه للاشتغال بالمعاملات التجارية.
مادة 14
لا تعد من التجار الدولة ودوائرها والبلديات واللجان والنوادي والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية التي ليس هدفها الكسب وإن قامت بمعاملات تجارية إلا أن معاملاتها المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة.
مادة 15
التوكيل التجاري هو تولي أعمال تجارية لحساب الموكل وباسمه، ولا تفترض مجانية التوكيل التجاري.
مادة 16
لا يشمل التوكيل التجاري العمليات التجارية التي لم ينص عليها العقد صراحة حتى ولو كان التوكيل عاماً.
مادة 17
الوكيل ضامن لما يلحق بالبضائع والأعيان التي في حيازته من تلف أو خسائر.يوجد شرط يقضي بخلاف ذلك وباستثناء حالة القوة القاهرة أو وجود عيب في الشيء ذاته.
مادة 18
الوكيل ملزم قبل الموكل بالتعويض عن الأضرار إذا تصرف في مهمته بما يخالف الإرشادات المعطاة له.
مادة 19
يجب على الوكيل أن يبلغ موكله دون تأخير بإنجاز المهمة الموكولة إليه.
ويترتب على تأخر الموكل في الرد لمدة تزيد على الوقت المعقول بالنسبة لطبيعة التوكيل والمسافات والعرف المحلي افتراض قبوله على الرغم من تعدي الوكيل حدود ما وكل إليه.
مادة 20
يجب على الوكيل أن يبرز عند الطلب وثيقة التوكيل إلى الغير الذي يتعامل معه ولا يجوز له أن يحتج عليه بما أعطاه الموكل من إرشادات منفصلة عن التوكيل ما لم يبرهن على أن الغير كان عالماً بما وقت إنشاء الالتزام.
مادة 21
الموكل ملزم بتزويد الوكيل بما يحتاج إليه من وسائل لازمة لإنجاز التوكيل ما لم يوجد اتفاق يقضي بعكس ذلك.
مادة 22
في حالة عدم وجود اتفاق خاص، تحدد قيمة المكافأة التي يستحقها الوكيل على إنجاز ما وكل إليه، أو فئة العمولة، وفقا للعرف المحلي للجهة التي ينفذ فيها التوكيل.مادة 23 امتياز الوكيل
ويجوز له أن يثبت حيازته للبضائع بحيازته للسندات التجارية القائمة مقامها كسند الشحن الأصلي أو الصورة الأولى منه أو وثيقة النقل.وتدخل في ديون الوكيل الممتازة الفوائد (1) والعمولة والمصاريف، فضلاً عن الأصل.
مادة 24
للعمل بالحق المنصوص عليه في المادة السابقة يجب على الوكيل أن يبلغ الموكل عن طريق المحكمة قائمة المبالغ التي يستحقها مع إخطاره بأدائها خلال ثلاثة أيام، وإنذاره ببيع الأشياء الواقع عليها الامتياز إذا خالف ذلك.
ويجوز للموكل أن يعترض وذلك باستدعاء الوكيل أمام المحكمة في جلسة معينة خلال نفس الأجل، وإذا لم تكن للموكل إقامة أو موطن مختار في محل إقامة الوكيل يمد أجل الاعتراض، وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية، وعند انقضاء الأجل المذكور دون اعتراض أو إذا رفض الاعتراض بمقتضى حكم نهائي جاز للوكيل أن يقوم ببيع الأشياء المذكورة عن طريق المحضر أو عن طريق شخص آخر تعينه المحكمة لهذا الغرض.
مادة 25
بالإضافة إلى الحالات التي ينص عليها القانون المدني ينحل التوكيل بإلغاء التصريح لمزاولة التجارة الممنوح للزوجة أو للقاصر الذي قبل أو أعطى التوكيل.
مادة 26
المعتمد التجاري هو الشخص الذي توكل إليه مزاولة نشاط أحد التجار في المكان الذي يزاول فيه هذا الأخير تلك التجارة أو في أي مكان آخر.
مادة 27
يتحمل الموكل مسئولية الأعمال التي يقوم بها المعتمد وكذلك الالتزامات التي يعقدها مادامت في حدود التجارة التي تولاها.
مادة 28
يجب أن يكون عقد الاعتماد التجاري الصريح بحجة رسمية يحررها محرر عقود رسمي وتودع لدى قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي يباشر المعتمد أعماله ضمن نطاقها القضائي، كما يجب إيداعها لدى المحكمة المذكورة لقيدها في السجل المعد لذلك ونشرها على لوحة إعلانات المحكمة.
ويجب أن ينشر ملخص من عقد الاعتماد في الجريدة الرسمية، وتطبق أحكام المادة التالية إلى أن يتم القيام بما ذكر أعلاه من إجراءات.
مادة 29
يعتبر عقد الاعتماد الضمني عاماً وشاملاً لجميع الأعمال المتعلقة بمزاولة التجارة التي أعطى من أجلها واللازمة للقيام بها.
ولا يجوز للموكل أن يحتج على الغير بأي قيد حد به من سلطة المعتمد ما لم يثبت أن الغير كان على علم بهذا القيد وقت إنشاء الالتزام.
مادة 30
يجب على المعتمد التجاري أن يتعامل باسم التاجر وأن يذكر اسم التاجر ولقبه واسمه التجاري قبل أن يوقع على أي معاملة تجارية من المعاملات المخول له القيام بها وذلك عن طريق وضع حرف (عن) قبل التوقيع وإلا أصبح مسئولاً شخصياً.
ومع ذلك يجوز للغير أن يقيم الدعوى حتى على التاجر عن أعمال المعتمد المتعلقة بمزاولة التجارة الموكولة إليه أو اللازمة لإنجازها.
مادة 31
لا يجوز للمعتمد القيام بعمليات تجارية أو الشروع فيها أو الاعتناء بأنواع تجارة تشبه تلك التي تولاها دون تصريح موكله كتابة وإلا التزم بالتعويض عن الأضرار.
مادة 32
المعتمد مسئول بالتضامن مع موكله بشأن مراعاة أحكام القانون المتعلقة بمزاولة التجارة التي تولاها.
مادة 33
عقد العمالة توكيل يكون محله بيع أو شراء أشياء لحساب الموكل وباسم الوكيل بالعمولة.
مادة 34
لا يصح للوكيل بالعمولة تأجيل الدفع ما لم يأذنه الموكل في ذلك.
مادة 35
تحدد قيمة العمولة حسب العرف الجاري في المكان الذي يتم فيه العمل ما لم يتفق عليها الطرفان وفي حالة عدم وجود عرف قدرها القاضي.
مادة 36
يجوز للموكل أن يرجع عن أي عمل من أعمال الوكالة قبل إتمامه، وفي هذه الحالة يستحق الوكيل نصيباً من العمولة يراعى في تقديره المصاريف التي تكبدها والعمل الذي قام به.
مادة 37
إذا كان الوكيل بالعمولة ملزماً بموجب عقد.بتحمل(مسئولية الوفاء)(ديلكريدري) أصبح مسئولاً قبل الموكل عن تنفيذ العملية،وفي هذه الحالة استحق، علاوة على العمولة، مكافأة خاصة أو زيادة في فئة العمولة تحدد، ما لم ينص عليها العقد، حسب عرف الجهة التي تمت فيها العملية، وفي حالة.عدم وجود عرف محلي قدرها القاضي.
مادة 38
التمثيل التجاري عقد يتعهد بمقتضاه طرف بالقيام بإبرام عقود تجارية بصفة مستديمة لحساب الطرف الآخر في منطقة معينة نظير مكافأة.
مادة 39
لا يجوز للموكل أن يفيد من عمل أكثر من ممثل واحد لمنطقة ) واحدة في وقت واحد ولنفس نوع الحركة التجارية، وكذلك لا يجوز للممثل أن يتعهد بمزاولة أعمال موكلين متعددين يكونون متنافسين فيما بينهم في نفس المنطقة ولنفس النوع التجاري.
مادة 40
لا يجوز للممثل أن يقبض ما يستحقه الموكل من ديون، وإذا خول هذا الحق فلا
يجوز له أن يخفض في مقدارها أو يمد في آجالها إلا بإذن خاص.
مادة 41
مدى سلطة الممثل يعد صحيحاً ما يقوم به الممثل من تصريحات تتعلق بتنفيذ العقد المبرم بواس وكذلك رفع الدعاوى الخاصة بعدم الوفاء بالعقود ذاتها.
مادة 42
لا يحق للممثل المطالبة بالعمولة إلا على الأعمال التي تم تنفيذها تنفيذاً صحيحاً، وإذا لم تتم العملية إلا جزئيا حق للممثل عمولة تتناسب مع الجزء الذي تم إنجازه.
وكذلك تستحق العمولة على العمليات التي يقوم بها الموكل رأساً إذا وجب تنفيذها في المنطقة الخاصة بالممثل، ما لم يتفق على خلاف ذلك.ولا حق للممثل في المطالبة باسترداد مصاريف التمثيل ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مادة 43
تحق العمولة للممثل على العمليات التي استحال تنفيذها بسبب عمل الموكل أو نتيجة اتفاق بين الموكل والغير.
مادة 44
إذا كان عقد التمثيل لمدة غير معينة جاز لكل من الطرفين الانسحاب منه وذلك بإخطار الطرف الثاني بذلك قبل ثلاثة أشهر، ويجوز أن يستبدل بالإخطار السابق دفع تعويض عن مدته يقدر بمتوسط العمولات الشهرية التي دفعت في السنة السابقة أو لمدة التمثيل أيهما أقصر.
ويستحق للممثل نفس التعويض إذا انحل العقد غير المحدد بزمن بسبب أي حادثة لايد للممثل فيها.
مادة 45
السمسار هو من يتوسط بين فريقين أو أكثر للوصول إلى عقد صفقة ما دون أن يكون مرتبطاً بأحد منهم بعلاقات عمل ودون أن يكون تحت إمرة أحدهم أو ممثلاً له.
مادة 46
إذا تمت الصفقة نتيجة لتدخل السمسار حقت له العمولة.
ويحدد القاضي مقدار العمولة والنسبة التي يتحملها كل من المتعاقدين ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف أو تسعيرة رسمية للحرفة.
مادة 47
للسمسار حق المطالبة بالمصاريف التي تحملها من الشخص الذي كلفه بما حتى ولو لم تتم المعاملة ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
مادة 48
إذا كان العقد معلقا على شرط واقف تستحق العمولة من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط، وإذا كان العقد معلقاً على شرط فاسخ فلا تسقط العمولة بتحقق الشرط.
ويطبق حكم الفقرة السابقة في الحالة التي يكون فيها العقد قابلاً للإبطال أو الإلغاء إذا كان السمسار لا يعلم سبب عدم صحته.
مادة 49
إذا تمت الصفقة بتدخل عدة سماسرة حق لكل منهم نصيب في العمولة.
مادة 50
يجب على السمسار أن يبلغ ذوي الشأن ما يعلمه من الظروف المتعلقة بتقدير الصفقة وضمانها والظروف التي من شأنها التأثير في إبرام العقد.والسمسار مسئول عن صحة التوقيعات على المحررات والتوقيع الأخير على السندات التي أحيلت عن طريقه.
مادة 51
يجب على من امتهن السمسرة رسمياً في البضائع أو السندات:
مادة 52
يجوز لكل عاقد أن يكلف السمسار بتمثيله في العمليات الخاصة بتنفيذ العقد الذي تم إبرامه بواسطته.
مادة 53
إذا لم يظهر السمسار لأحد المتعاقدين اسم المتعاقد الآخر كان ملزماً بتنفيذ العقد وإذا قام بتنفيذه حل محل المتعاقد الآخر فيما له من حقوق.فإذا ظهر المتعاقد الذي أغفل اسمه بعد إبرام العقد أو إذا كشف السمسار اسمه فلكل من المتعاقدين الحق في التمسك بحقه قبل الآخر مباشرة على ألا يخل ذلك بمسئولية السمسار.
مادة 54
يجوز للسمسار أن يقدم كفالة عن أحد الأطراف.
مادة 55
يعاقب السمسار بغرامة تتراوح بين جنيهين ومائة جنيه إذا أخل بما يفرضه عليه القانون من واجبات.
وفي الحالة البالغة الخطورة جاز، فضلاً عن الغرامة، حرمانه من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويعاقب بنفس العقوبة السمسار الذي يقدم خدمة لشخص يعلم أنه غير أهل للتعاقد أو لشخص اشتهر بعدم اليسار.
مادة 56
لا تخل الأحكام السابقة بما نصت عليه أحكام القوانين الخاصة.
مادة 57
لصناع المتجر الموكول إليهم البيع بالقطاعي قبض ثمن الأشياء التي يبيعونها في مكان التجارة أو عند تسليمها كما يجوز لهم إعطاء إيصال باسم صاحب المتجر.ولا يجوز لهم المطالبة بديون صاحب المتجر خارج مكان عملهم ما لم يكونوا مأذونين في ذلك.
مادة 58
يجب أن يكون لدى كل تاجر الدفتران الإتيان على الأقل:
مادة 59
يجب على كل تاجر علاوة على مسك الدفترين المذكورين، أن يرتب ويحتفظ
قدر المستطاع، في ملفات خاصة بصور ما يرسله من مكاتبات وبرقيات تتعلق على أي وجه بنشاطه التجاري وكذلك بما يتسلمه من مثل تلك المحررات.
مادة 60
يجب أن تكون هذه الدفاتر والملفات خالية من كل فراغ أو بياض أو كتابة في الحواشي أو محو أو تحشية بين السطور عدا ما يترك من البياض في الملف الذي تحفظ فيه صور الخطابات ومحتوياته.
ويجب قبل بدء الكتابة في دفتر اليومية ودفتر الجرد أن ترقم كل صحيفة منهما وتوضع على كل ورقة بدون مصاريف علامة المأمور الذي تعينه المحكمة الابتدائية لذلك.
ويجب على المأمور أن يحرر في أول صفحة من كل دفتر إشهاداً بعدد صفحاته وبيانا بإعطائه الصفة الرسمية يوقع عليه ويؤرخه.
مادة 61
الدفتران والملفات التي يجب على التاجر مسكها تكون حجة أمام المحاكم متى
كانت مستوفية للشروط السالف ذكرها.
مادة 62
لا يجوز للمحكمة في غير المنازعات التجارية أن تأمر بالاطلاع على الدفترين المذكورين والملفات إلا في أحوال الأموال الشائعة أو التركة أو القسمة أو الإفلاس، وفي هذه الأحوال يجوز للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها بالاطلاع.
مادة 63
فيما عدا الأحوال المذكورة في المادة السابقة يمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارية والمطالبة بإبرازها لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع.
مادة 64
يجب على التاجر أن يحتفظ بهذه الدفاتر والملفات لمدة خمس سنوات.
مادة 65
المحل التجاري هو مجموعة الأموال التي ينظمها التاجر لمزاولة نشاطه التجاري والحقوق المتصلة بها.ويشمل مجموعة عناصر مادية وغير مادية، ومنها على الأخص الزبائن والاسم والشعار والعلامة وحق الإيجار والإجازات والرسوم والنماذج والأثاث والآلات الصناعية والبضائع.
مادة 66
يجب أن تثبت بالكتابة العقود المتعلقة بنقل ملكية محل تجاري خاضع للتسجيل أو حق الانتفاع وذلك مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون يقضي باتباع طرق معينة لنقل ملكية كل أو بعض الأموال التي تكون مقومات المحل التجاري الخاصة بطبيعة العقد.
ويجب أن يقوم المتعاقدون بإبلاغ العقد إلى مكتب السجل التجاري قصد قيده لديه خلال ثلاثين يوماً من إبرامه.
مادة 67
يجب على من تصرف بنقل ملكية محل تجاري أن يمتنع لمدة خمس سنوات عن كل نشاط جديد من شأنه أو موقعه أو ظروفه الأخرى تضليل زبائن المحل المنقول.ويقع صحيحاً الشرط القاضي بالامتناع عن المنافسة على نطاق أوسع مما نصت عليه الفقرة السابقة بحيث لا يصل ذلك إلى حد منع المتصرف من مزاولة أي نشاط مهني، على أن لا تتعدى مدة الشرط خمس سنوات من تاريخ نقل الملكية.فإن عين الاتفاق مدة أطول أو لم يعين اعتبر الحظر عن المنافسة قائماً لمدة خمس سنوات فقط.وفي حالة وجود حق انتفاع بالمحل التجاري أو تأجيره فالحظر عن المنافسة يسري على المالك أو المؤجر طيلة مدة قيام حق الانتفاع أو التأجير.
مادة 68
يحل من آلت إليه ملكية محل تجاري محل المتصرف في العقود المبرمة والخاصة بنشاط المحل التجاري نفسه والتي ليست لها صبغة شخصية ما لم يتفق على خلاف ذلك.
ومع ذلك يجوز للطرف الثاني في العقود المبرمة قبل التصرف في المحل التجاري أن يتحلل لسبب معقول من العقد خلال ثلاثة أشهر من عمله بالانتقال وذلك مع عدم المساس بمسئولية المتصرف.
وتطبق الأحكام ذاتها على المنتفع والمستأجر طيلة مدة حق الانتفاع أو الإيجار.
مادة 69
حوالة الديون المتعلقة بالمحل التجاري المنقولة ملكيته تسري على الغير من وقت قيد الانتقال في السجل التجاري حتى ولو لم يتم تبليغها للمدين أو لم يحصل قبولها، تبرأ ذمة المدين المحال دينه إذا هو سدده عن حسن نية إلى المتصرف.
وتطبق نفس الأحكام حتى في حالة حق الانتفاع بالمحل التجاري إذا امتد نطاقه إلى ما للمحل من ديون على الغير.
مادة 70
لا تبرأ ذمة المتصرف من الديون المتعلقة بنشاط المحل التجاري المنقولة ملكيته والتي يرجع تاريخها إلى ما قبل الانتقال ما لم يتبين أن الدائنين قد وافقوا على ذلك.
ويسأل المتصرف له أيضاً عن الديون السالفة الذكر متى.كانت مثبتة في الدفاتر التجارية.
مادة 71
يجب على المنتفع بمحل تجاري أن يباشر نشاط المحل مع استبقاء اسمه التجاري دون أن يغير من أهدافه
ومع المحافظة على النظم الخاصة بأعمال المحل والمعدات الثابتة والمنقولة وكذا البضائع.
وفي حالة عدم قيامه بما ذكر من التزامات أو أنهى بدون مبرر نشاط المحل تطبق عليه الأحكام المقررة للحالات المماثلة في حق الانتفاع.
وتدفع نقداً الفروق بين الموجودات عند الجرد وقت بداية حقا الانتفاع وبين الموجودات عند انتهائه على أساس القيمة الجارية وقت الانتهاء.
مادة 72
تطبق أحكام المادة السابقة حتى في حالة الإيجار.
مادة 73
لكل تاجر الحق دون غيره في استعمال الاسم التجاري الذي اختاره.
ويجب أن يشمل الاسم التجاري كيفما تم اختياره لقب التاجر أو الحروف الأولى من اسمه على الأقل.
مادة 74
إذا كان الاسم التجاري مطابقاً لاسم يستعمله تاجر آخر أو مشابهاً له بحيث يؤدي ذلك إلى اختلاط في نوع النشاط التجاري ومكانه وجب استكمال الاسم أو تغييره ببيانات كافية للتمييز بينهما.
وفي شأن المنشآت التجارية يقع عبء استك
مادة 75
لا يجوز نقل الاسم التجاري منفصلاً عن المحل التجاري.
وفى حالة انتقال المحل التجاري بموجب عقد للمتصرف له دون موافقة المتصرف.
وفي حالة الإرث والوصية ينتقل الاسم التجاري إلى الخلف ما لم تنص الوصية على غير ذلك.
مادة 76
من سجل بالطرق المقررة قانوناً علامة تجارية جديدة مكونة من رمز أو تسمية خاصة وكان القصد منها تمييز بضائعه أو منتجاته عن غيرها ، له الحق في الانفراد بالانتفاع بها للأشياء التي سجلت العلامة أجلها من.
وفى حالة عدم تسجيل العلامة التجارية تراعى لحمايتها الأحكام التالية .
مادة 77
يجوز للمنشآت والجمعيات المعترف بها قانوناً الحصول على تسجيل علامات موحدة لها وللمحال التابعة لها أو المشتركة معها حسب أحكام قوانينها الأساسية ومع مراعاة القوانين الخاصة .
مادة 78
يجوز لمن اتخذ علامة غير مسجلة سجلت لاسم شخص آخر أن يستمر في الاستفادة منها في حدود ما سبق أن عمل بها قبل التسجيل
مادة 79
يجوز للبائع أن يضع علامته الخاصة على المنتجات التي يعرضها للبيع بشرط ألا يمحو علامة المنتج
مادة 80
لا يجوز نقل حق الانفراد باستعمال العلامة التجارية المسجلة إلا إذا نقلت معه ملكية المحل التجارى أو ملكية فرع بذاته
وإذا كانت العلامة التجارية عبارة عن سمة رمزية أو تسمية خيالية اسم تجاری مشتق من اسم اصلی افترض انتقال حق الانفراد باستعمال العلامة مع ملكية المحل التجاري
مادة 81
تعيين القوانين الخاصة شروط تسجيل العلامات التجارية وطرق نقلها وكذلك آثار التسجيل نفسه
مادة 82
ينشأ سجل تجاري لقيد ما يتطلبه القانون.
يعد في كل ولاية مكتب للسجل التجاري وتكون له فروع في المقاطعات والمتصرفيات بحسب الحاجة تنشأ بقرار نظاري ويتولى مسك السجل في كل مكتب أو فرع موظف يحلف أمام المحكمة يميناً بأن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق.
ويجوز لأي شخص الاطلاع على السجل والحصول على مستخرجات من المدرجة فيه مقابل رسم يحدد في اللائحة التنفيذية التي تصدر بمرسوم.
ولا يجوز أن تشتمل الصور المستخرجة على ما يأتي:
مادة 83
يجرى القيد في السجل التجاري بناء على طلب يوقع عليه صاحب الشأن وعلى مكتب التسجيل أن يتحقق من صحة التوقيع ومن توافر الشروط القانونية المطلوبة قبل القيام بالقيد.
ويجب أن يبلغ رفض القيد إلى الطالب بكتاب مسجل، ويجوز لطالب القيد أن يلجأ معترضاً على الرفض إلى المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بقرار الرفض.
وتفصل المحكمة في التظلم منعقدة بهيئة غرفة مشورة.
مادة 84
إذا حصل قيد دون توافر الشروط المطلوبة،قانوناً جاز للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة غرفة مشورة أن تأمر بشطبه بعد الاستماع إلى صاحب الشأن.
مادة 85
يجوز لكل ذي شأن أن يطعن في قرارات غرفة المشورة بالطرق المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.ويجب قيد الأمر النهائي الصادر في شأن الطعن في السجل رأساً.
مادة 86
لا يجوز لمن كان ملزماً بالقيد أن يعترض على الغير بالوقائع التي لم تقيد والتي يتطلب القانون قيدها ما لم يثبت أن الغير كان على علم بها.
ولا يجوز للغير أن يتمسك بجهله بالوقائع المثبتة في السجل والتي يتطلب القانون قيدها من وقت حصول هذا القيد.وتراعى دائماً أحكام القوانين الخاصة.
مادة 87
مع عدم الإخلال بتطبيق عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة تتراوح ما بين خمسة جنيهات وخمسة وعشرين جنيهاً كل من قصر في طلب القيد في الأجل وبالطرق التي ينص عليها القانون وتأمر المحكمة بإجراء القيد وفقا للقانون في المواعيد التي
تحددها.
مادة 88
يجب على كل من يعتبر تاجراً بحكم هذا القانون أن يطلب قيد اسمه إلى مكتب السجل التجاري الذي يقع مقر نشاطه الرئيسي في دائرته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ افتتاح محله أو من تاريخ تملكه،له ويجب أن يشمل الطلب البيانات الآتية:
يجب على التاجر أن يودع مع طلبه توقيعه الخطي وكذلك التوقيع الخطي لوكلائه ومعتمديه، كما يجب عليه أن يطلب قيد ما يطرأ على البيانات المذكورة من تغييرات وقيد انتهاء النشاط التجاري خلال ثلاثين يوماً من حصول التغييرات أو الانتهاء.
مادة 89
يجب على التاجر الذي يؤسس داخل أراضي الدولة مقار فرعية أن يطلب قيدها إلى مكتب السجل التجاري الذي يقع مقر نشاطه الرئيسي في دائرته وذلك خلال ثلاثين يوماً من التأسيس.أن يقدم.طلباً مماثلاً خلال الأجل ذاته إلى مكتب سجل الجهة التي يقع المقر الفرعي في دائرتها مع بيان المقر الرئيسي وذكر اسم ولقب من اعتمد في تمثيل المقر وعلى هذا الممثل أن يودع المكتب الأخير توقيعه الخطي.
ويجب الفرعي.
ويطبق حكم الفقرة الثانية حتى على التاجر الذي يقع مقر نشاطه الرئيسي في الخارج.ويجب على التاجر الذي يؤسس مقار فرعية خارج أراضي الدولة أن يطلب قيدها خلال ثلاثين يوماً إلى مكتب السجل الذي يقع مقره الرئيسي ضمن دائرته.
مادة 90
يجب أن تقوم أقلام كتاب المحاكم بإبلاغ مكاتب السجل التجاري فوراً بالقرارات المتعلقة بالإذن للقاصر أو لفاقد الأهلية أو للمحجور عليه في مزاولة نشاطه التجاري وكذلك بالقرارات القاضية بإلغاء هذا الإذن وذلك لقيدها في السجل.
مادة 91
يجب على التاجر أن يذكر في أوراقه ومراسلاته المتعلقة بأعماله التجارية بيان مكتب السجل التجاري المقيد به ورقم القيد.
مادة 92
تخضع لفرض القيد في السجل التجاري الشركات التي تم تأسيسها على نمط أحد الأنواع التي ينظمها هذا القانون وكذلك الشركات التعاونية حتى ولو لم تزاول نشاطاً تجارياً.
وتنظم أحكام هذا القانون قيد الشركات في السجل التجاري.
مادة 93
تخضع المنشآت العامة التي يكون غرضها الأوحد أو الرئيسي نشاطاً تجارياً لفرض القيد في السجل التجاري.
مادة 94
يجب أن يحصل تسليم المبيع في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت البيع إذا كان المتعاقدان على علم بذلك أو في المكان الذي كان فيه موطن البائع أو مقر نشاطه ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك.
وإذا وجب أن ينقل المبيع من مكان إلى آخر برئ البائع من التزام تسليم المبيع إذا هو سلمه إلى متعهد نقل أو إلى وكيل من وكلاء الشحن أو التسريح ما ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره، وتكون مصاريف النقل على نفقة المشتري.
مادة 95
في بيع الأشياء الواجب نقلها من مكان لآخر يسري أجل الإعلان عيوبها أو شوائبها الظاهرة من يوم استلامها.
مادة 96
إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معينة وجب على المشتري أن يعلن البائع بالعيب خلال ثلاثين يوما من اكتشافه وإلا سقط حقه في ذلك وعليه أن يرفع الدعوى خلال ستة أشهر من هذا الإعلان وإلا سقط حقه فيها.
ويجوز للقاضي أن يعين حسب الظروف أجلاً للبائع لتبديل أو تصليح المبيع بشكل يضمن حسن سیره بدون مساس بالحق في التعويض.ويراعى العرف القاضي بوجوب ضمان صلاحية المبيع للعمل حتى ولو لم يوجد اتفاق صريح بذلك.
مادة 97
عند الاختلاف على وصف المبيع أو حالته يجوز لكل من البائع والمشتري أن يطلب التحقق من ذلك بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية.ويجوز للقاضي بناءً على طلب ذي الشأن أن يأمر بإيداع المبيع أو بحجزه أو بيعه على حساد له الحق فيه مبيناً الشروط التي يراها في كل حالة.
وفي حالة قيام نزاع وجب على الطرف الذي لم يطلب فحص الشيء أن يثب بكل دقة ذاتيته.
مادة 98
إذا لم يتقدم المشتري لتسلم المبيع جاز للبائع أن يودعه على حساب المشتري ونفقته في مكان معد للإيداع العام أو في مكان آخر ملائم يعينه إلقاء للجهة التي كان مفروضاً تسليم الشيء فيها.
ويجب على البائع إعلان المشتري فوراً بحصول الإيداع.
مادة 99
إذا لم يقم المشتري بالتزامه بدفع ثمن المبيع جاز للبائع أن يطلب بيعه على وجه السرعة على حساب ونفقة المشتري.
ويجرى البيع بالمزاد العلني بواسطة شخص مأذون في ذلك فإذا لم يوجد مثل ذلك الشخص في الجهة التي يجرى البيع فيها فبواسطة محضر قضائي، ويجب على البائع أن يعلن المشتري في الوقت المناسب باليوم والمكان والساعة التي سيجرى فيها البيع.
وإذا كان للشيء سعر جار مقرر من قبل السلطات العامة أو اللوائح أو سعر مبين في قوائم الأسواق المالية أو من تسعيرات رسمية جاز القيام بالبيع بغير مزاد بالسعر الجاري عن طريق الأشخاص المبينين في الفقرة السابقة أو عن طريق مفوض يعينه القاضي الجزئي.
وفي هذه الحالة يجب على البائع أن يعلم المشتري فوراً بحصول البيع.
ويحق للبائع استيفاء الفرق بين الثمن المتفق عليه وما آل إليه من البيع، علاوة على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر.
مادة 100
في حالة بيع الأشياء المثلية التي لها سعر جار بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة السابقة ولم يقم البائع بالوفاء بما عليه جاز للمشتري أن يشتري بدون تأخير مثيلاتها على نفقة البائع بوساطة أحد الأشخاص المذكورين في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة.
ويجب على المشتري أن يعلن البائع فوراً بالشراء.ويحق للمشتري استيفاء الفرق بين تكاليف الشراء والثمن المتفق عليه، علاوة على ما يحق له من تعويض.
مادة 101
يقع فسخ العقد بقوة القانون لصالح المتعاقد الذي يتقدم للآخر قبل حلول الأجل المضروب لصالحه وبالطرق المتعارف عليها بتسليم الشيء أو دفع الثمن ولم يف الطرف الثاني بالتزامه.
وكذلك يقع الفسخ بقوة القانون لصالح البائع إذا لم يتقدم المشتري، الذي لم يحل التزامه بدفع الثمن، لتسلم الشيء الذي سبق عرضه عليه أو لم يقبله عند حلول الأجل المقرر للتسليم.
ويجب على المتعاقد الذي ينوي استعمال حق الفسخ المقرر في هذه المادة أن يخطر الطرف الثاني خلال ثمانية أيام اعتباراً من حلول الأجل، وإذا لم يحصل الإخطار تراعى الأحكام العامة الخاصة بالفسخ لعدم الوفاء.
مادة 102
إذا كان للمبيع سعر جار وترتب فسخ العقد على عدم وفاء أحد الطرفين كان التعويض على أساس الفرق بين الثمن المتفق عليه والسعر الجاري في اليوم والمكان الذين كان يجب أن يحصل فيهما التسليم ما لم يثبت أن الضرر أكثر من ذلك.
وفي البيع الواجب تنفيذه على دفعات دورية يعين التعويض على أساس الأسعار الجارية في اليوم والمكان المقررين لتسليم كل دفعة على حدة.
مادة 103
إذا تم البيع دون تأجيل في دفع الثمن جاز للبائع، في حالة عدم استيفاء الثمن، أن يسترد حيازة الأشياء المبيعة مادامت موجودة تحت يد المشتري بحالتها على أن يقدم الطلب خلال خمسة عشر يوماً من التسليم، ولا يجوز التمسك بهذا الحق إضراراً بامتياز المؤجر ما لم يثبت أن هذا الأخير كان على علم بأن الثمن مازال مستحقاً وقت إدخال المبيع في العين المؤجرة أو المستغلة بمقتضى عقد مزارعة أو مناصفة.
ويطبق حكم الفقرة السابقة لصالح دائني المشتري الذين أوقعوا الحجز أو الضبط القضائي على الأشياء ما لم يثبت أنهم كانوا على علم بأن الثمن مازال مستحقاً وقت إقامة الحجز أو الضبط القضائي.
مادة 104
إذا بيع الشيء بشرط الاستحسان من قبل المشتري فلا يتم البيع إلا بعد قبول المشتري وإبلاغ هذا القبول إلى البائع.
وإذا وجب فحص الشيء لدى البائع تبرأ ذمته إذا لم يقم المشتري بذلك الفحص خلال الأجل المقرر في العقد أو العرف أو خلال أجل كاف يحدده البائع إذا لم يوجد أي اتفاق أو عرف.
وإذا كان الشيء موجوداً لدى المشتري وسكت طيلة المدة المذكورة أعلاه اعتبر سكوته قبولاً.
مادة 105
يفترض في البيع بشرط التجربة أن تمامه معلق على شرط واقف هو توافر الصفات المتفق عليها أو قابليته للاستعمال المعد له.
ويجب أن تتم التجربة في الأجل وبالطرق المقررة في العقد أو العرف.
مادة 106
إذا كان البيع على أساس عينة وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها مطابقة تامة وإذا ظهر بينهما أي اختلاف خول المشتري حق فسخ العقد.
على أنه إذا تبين من الاتفاق أو العرف أن ليس الغرض من العينة إلا بيان نوع الشيء على وجه التقريب فلا تجوز المطالبة بالفسخ إلا إذا كان وجه التباين بين المبيع والعينة ظاهراً وملموساً.
وفي جميع الأحوال تخضع الدعوى إلى أحكام سقوط هذا القانون المدة والتقادم المبينة في المادة 96 من البيع بالتقسيط المبينة في المادة 96 من هذا القانون.
مادة 107
في البيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية يكتسب المشتري ملكية الشيء بمجرد دفع آخر قسط من ثمنه، ويتحمل جميع الأخطار من وقت تسلمه إياه.
مادة 108
يجوز الاحتجاج بالاحتفاظ بالملكية قبل أي كان إذا ثبت ذلك من ورقة ثابتة التاريخ، وقبل الدائنين إذا كانت الورقة ثابتة التاريخ ويرجع تاريخها إلى ما قبل القيام بإجراءات التنفيذ على الشيء الواقع عليه الاحتفاظ بالملكية.
مادة 109
عدم الوفاء بدفع قسط واحد لا يجاوز الثمن من ثمن المبيع لا يكون سبباً في فسخ العقد رغم الاتفاق على عكس ذلك، وتبقى الأقساط الأخرى مستحقة الأداء في الآجال المعينة لها في العقد.
مادة 110
إذا انفسخ العقد لعدم وفاء المشتري وجب على البائع رد ما قبضه من أقساط الاحتفاظ بحقه في مبلغ عادل مقابل استعمال المبيع علاوة على التعويض.وإذا اتفق على أن تكون الأقساط من حق البائع على سبيل التعويض فيجوز للقاضي أن يخفض من هذا التعويض الاتفاقي حسب الظروف.وتطبق الأحكام المتقدمة في الحالة التي يصور فيها العقد كما لو كان عقد إيجار واتفق على أن يصبح المستأجر مالكاً للشيء عند حلول الأجل مقابل دفع الأجور المتفق عليها.
مادة 111
في البيع على أساس السندات يتحلل البائع من التزامه بالتسليم إذا هو قدم للمشتري السندات التي تقوم مقام البضاعة والوثائق الأخرى المقررة في العقد، وإن لم يوجد عقد فبمقتضى العرف.
مادة 112
يجب أن يتم دفع الثمن والملحقات في المكان والزمان اللذين يتم فيهما تسليم السندات المبينة في المادة السابقة ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك.
وإذا كانت السندات نظامية فلا يجوز للمشتري أن يرفض دفع الثمن مستنداً إلى دفوع تتعلق بوصف الأشياء المبيعة وحالتها ما لم يسبق إثباتها.
مادة 113
إذا كان البيع متعلقاً بأشياء مازالت في الطريق وشملت الوثائق المسلمة إلى المشتري سند التأمين ضد أخطار النقل تحمل المشتري الأخطار التي تتعرض لها البضاعة اعتباراً من تسليمها للناقل.
ولا يسري هذا الحكم إذا كان البائع وقت العقد على علم بتلف البضاعة أو هلاكها وأخفى ذلك عن المشتري بسوء قصد.
مادة 114
عندما يكون دفع الثمن عن طريق مصرف لا يجوز للبائع أن يطالب المشتري بالثمن إلا إذا أصر المصرف على الرفض وثبت ذلك عند تقديم السندات بالطرق المعتمدة عرفاً.ولا يجوز للمصرف الذي أقر للبائع بفتح الاعتماد للمشتري أن يدفع إلا بنقص الوثائق أو عدم صحتها وكذلك الدفوع المرتبطة بالعلاقة الناتجة عن فتح الاعتماد المقر به.
مادة 115
في بيع السندات المالية بالأجل تحسب في مطلوبات المشتري الفوائد و الأرباح الحالة الأجل بعد إبرام العقد إذا قبضها البائع قبل حلول أجل البيع.وإذا كان البيع متعلقاً بأسهم فحق التصويت راجع للبائع إلى وقت التسليم.
مادة 116
في السندات المبيعة بالأجل يكون حق الخيار للمشتري، ويجب على البائع أن يمكن المشتري من ممارسة هذا الحق إذا طلب منه ذلك في وقت مناسب أو أن يمارسها على حساب المشتري إذا قدم له المال اللازم لذلك، وإذا لم يتقدم المشتري بالطلب وجب على البائع الاعتناء ببيع حق الخيار لحساب المشتري عن طريق أحد عملاء الأسواق المالية أو إحدى مؤسسات الصرف.
مادة 117
إذا اقترنت السندات المبيعة بأجل بسحب جوائز أو خضعت للاستهلاك عن طريق السحب رجعت الحقوق والتكاليف الناتجة عن السحب إلى المشتري إذا تم إبرام العقد قبل اليوم المعلن لإجراء السحب.
ويجب على البائع أن يبلغ المشتري كتابة أرقام السندات قبل السحب بيوم على الأقل وذلك للغرض المبين في الفقرة السابقة فقط.وإذا لم يقدم التبليغ فللمشتري الحق في شراء كمية مماثلة من السندات على نفقة البائع وعليه أن يبلغ البائع قبل بدء السحب.
مادة 118
يجب على المشتري أن يؤدي للبائع قيمة الأقساط المستحقة على السندات المبيعة قبل حلول أجل كل قسط بيومين على الأقل.
مادة 119
إذا اتفق المتعاقدان عند حلول الأجل على مد تنفيذ العقد جاز أداء الفرق بين الثمن الأصلي والسعر الجاري يوم حلول الأجل وذلك مع مراعاة العرف إذا خالف ذلك.
مادة 120
في حالة عدم الوفاء ببيع السندات بأجل تراعى أحكام المادتين 99،98 دون المساس بتطبيق القوانين الخاصة بشأن عقود الأسواق المالية.
مادة 121
العقد التخميني هو عقد يسلم بمقتضاه أحد الطرفين منقولاً أو أكثر للطرف الآخر ويلتزم هذا بدفع ثمنه ما لم يرجع الأشياء في الأجل المحدد.
مادة 122
لا يتحلل من استلم الأشياء من التزامه بدفع الثمن إذا تعذر ردها برمتها لسبب لا يد له فيه.
مادة 123
تعد صحيحة التصرفات التي يقوم بها مستلم الأشياء، إلا أنه لا يجوز لدائنيه
وضعها تحت الحجز القضائي أو الاستحقاقي إلى أن يتم دفع ثمنها.ولا يجوز لمن سلم الأشياء التصرف فيها إلا بعد ردها إليه.
الباب الثاني في التوريد
مادة 124
التوريد عقد يلتزم بمقتضاه طرف بتقديم أشياء على فترات أو بصورة مستمرة لصالح الطرف الثاني مقابل ثمن معين.
مادة 125
إذا لم يعين العقد الكمية المطلوب توريدها كانت مساوية لما يلزم عادة للجهة المستوردة مع مراعاة الوقت الذي أبرم فيه العقد.
وإذا اتفق المتعاقدان على حد أدنى وحد أقصى للكمية التي تورد جملة أو على دفعات فللمستورد أن يعين الكمية المطلوبة ما بين الحدين.
تعيين الحد الأدنى وإذا وجب تحديد الكمية المطلوبة للتوريد بالنسبة إلى الحاجة.
مع فقط فعلى المستورد أن يقبل كمية تسد الحاجة إذا جاوزت الحد الأدنى.
مادة 126
في التوريد الدوري
في التوريدات الدورية إذا وجب تعيين الثمن وفقاً لأحكام القانون، يراعى في ذلك زمن حلول أجل كل توريد والمكان الذي يجب أن ينفذ فيه.
مادة 127
في التوريدات الدورية يجب أن يسدد الثمن عند القيام بكل توريد وحم نسبته.
وفي التوريدات المتواصلة يسدد الثمن حسب حلول الآجال المعتادة.
مادة 128
يفترض أن الأجل المضروب لكل توريد كما لو كان مضروباً لصالح الطرفين.
وإذا كان من حق المستورد تحديد أجل كل توريد وجب عليه أن يخطر المورد بذلك بوقت كاف.
مادة 129
في حالة عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزاماته في شأن أحد التوريدات جاز للطرف الثاني أن يطالب بفسخ العقد إذا نجم.
عن عدم الوفاء أمر ذو أهمية بالغة بالنسبة إليه أو كان من شأنه زعزعة الثقة في إمكان المورد القيام بالالتزامات اللاحقة قياماً
صادقاً مرضياً.
مادة 130
إذا أخل المستورد بالتزاماته إخلالاً بسيطاً، فلا يجوز للمورد أن يوقف تنفيذ العقد إلا بعد إنذار المستورد بوقت ملائم.
مادة 131
يعد صحيحاً الشرط الذي يلتزم المستورد بمقتضاه بإعطاء الأفضلية للمورد في عقد مستقبل لنفس الشيء ما دامت مدة هذا الشرط لا تجاوز خمس سنوات.
فإذا اتفق على أجل أطول أنزل إلى خمس سنوات.
ويجب على المستورد أن يبلغ المورد الشروط المعروضة عليه من الغير ويجب على المورد أن يعلن عن تمسكه بالانتفاع من حقه في الأفضلية وفي خلال الأجل المحدد إن وجد وإلا روعي العرف.
مادة 132
إذا تضمن العقد نصاً يمنح المورد حق الانفراد بالتوريد فلا يجوز للطرف الثاني أن يستورد من الغير شيئاً من نفس النوع كما لا يجوز له أن يقوم بإنتاج الأشياء المتفق على توريدها في العقد بوسائله الخاصة ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك.
مادة 133
إذا كان شرط الانفراد لصالح المستورد فلا يجوز للمورد أن يورد أشياء من نفس النوع الوارد في العقد في المنطقة التي منح الانفراد فيها وطيلة مدة العقد سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
والمستورد الذي التزم ببيع الأشياء التي قبل الانفراد ببيعها في المنطقة المعينة له مسؤول عن الأضرار التي قد تحصل نتيجة إخلاله بالالتزام حتى ولو وفي بالعقد بالنسبة إلى أدنى كمية متفق عليها.
مادة 134
إذا لم يحدد أجل للتوريد جاز لكل من الطرفين التحلل من العقد إذا هو قدم إنذاراً سابقاً خلال الأجل المعين اتفاقاً أو عرفاً أو خلال أجل يناسب طبيعة التوريد.
مادة 135
تطبق على التوريد القواعد الخاصة بالعقود التي تنطبق على كل التزام ما دامت لا تتنافى مع الأحكام السابقة.
مادة 136
المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين القيام بعمل أو خدمة مع إعداد الوسائل اللازمة لذلك والإشراف على سير العمل لإنجاز المقاولة وتحمل أخطارها لقاء أجر معين.
مادة 137
لا يجوز للمقاول أن يعهد المقاولة إلى غيره من الباطن إلا بإذن من رب العمل.مادة 138 تقدير الأجر نقداً.
إذا لم يحدد المتعاقدان مقدار الأجر ولم يعينا طريقة تحديده قدر حسب التسعيرات المعمول بها أو العرف وإذا تعذر ذلك قدره القاضي.
مادة 139
يجب على المقاول أن يهيئ المواد اللازمة للقيام بما تعهد به ما لم ينص الاتفاق أو يقضي العرف بغير ذلك.
مادة 140
لا يجوز للمقاول أن يدخل تغييرات على الطرق المتفق عليها للقيام بالعمل إلا بإذن رب العمل.
ويشترط لصحة الإذن إثباته كتابة وفي حالة الإذن في التغييرات فلا يستحق المقاول أي تعويض عنها أو عن الإضافات التي قام بها إذا كان قد سبق أن حدد أجر العمل كله إجمالاً ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
مادة 141
إذا تطلب إنجاز العمل حسب أصوله الفنية إدخال تغييرات على التصميم ولم يصل الطرفان إلى اتفاق عين القاضي التغييرات المطلوب إدخالها يترتب عليها من تعديل في الثمن.
مادة 142
يجوز لرب العمل أن يدخل تعديلات على التصميم مادامت قيمتها لا تجاوز سدس القيمة الإجمالية المتفق عليها، ويستحق المقاول أجر ما قام به من أعمال إضافية.
ولا تطبق أحكام الفقرة السابقة إذا ترتب على التعديلات تغيير جسيم في جوهر العمل أو في كمية كل صنف من الأعمال الواردة في العقد لإنجاز العمل نفسه ولو كانت ضمن الحدود المذكورة.
مادة 143
لرب العمل الحق في مراقبة سير الأعمال والتثبت من حالتها على نفقته الخاصة.
وإذا ثبت أثناء العمل أن تنفيذه لا يسير حسب نصوص العقد أو الأصول الفنية جاز لرب العمل تحديد أجل كاف يقوم المقاول خلاله بتنفيذ شروط العقد.
وينحل العقد عندما ينقضي الأجل المضروب بلا جدوى وذلك دون المساس بحق رب العمل في التعويض.
مادة 144
إذا اكتشف المقاول أثناء سير العمل عيوباً في المواد التي قدمها رب العمل وكان شأنها أن تخل بإنجازه وجب عليه إنذار رب العمل فوراً بذلك.
مادة 145
إذا تبين نتيجة لظروف غير منظورة ارتفاع أو هبوط في تكاليف المواد أو الأيدي شأنه أن يحدث زيادة أو نقصاً يجاوز عشر الثمن الإجمالي المتفق عليه جاز العاملة من للمقاول ولرب العمل المطالبة بإعادة النظر في الثمن نفسه، ولا يكون ذلك إلا بالنسبة إلى ما زاد على العشر.
وإذا ظهر أثناء تنفيذ العمل صعوبات نتيجة عوامل (جيولوجية ) أو مائية أو ما إلى ذلك مما لم يكن يتوقعه الطرفان وكان من شأنها إرهاق المقاول أكثر من تعهداته، جاز له تعويض عادل.
مادة 146
لرب العمل أن يتثبت قبل استلام العمل المنجز من مطابقته لشروط العقد وعلى المقاول أن يمكنه من ذلك.
وإذا تراخى رب العمل عن القيام بالتثبت دون أسباب معقولة أو لم يبلغ نتيجته خلال أجل قصير على الرغم من دعوة المقاول له القيام بذلك بعد العمل مقبولاً.
أما إذا قبل تسلم العمل دون تحفظ اعتبر مقبولاً ولو لم يقم بالتثبت من صحته وللمقاول الحق في تسلم حقوقه عما قبل من العمل ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك.
مادة 147
إذا كان العمل واجب التنفيذ على أقسام فلكل متعاقد الحق في المطالبة بإجراء التثبت من أتم صحة كل قسم.
وفي هذه الحالة يجوز للمقاول أن يطالب بقيمة ما إنجازه من عمل، وأداء هذه القيمة يفترض معه قبول هذا القسم من العمل ما لم يكن الأداء على الحساب حيث ينتفي هذا الافتراض.
مادة 148
المقاول ضامن لشوائب العمل وعيوبه ما لم يقبله رب العمل أو كان على علم بمثل هذه الشوائب أو العيوب أو كانت هي ظاهرة.وفي هذه الحالة الأخيرة يلزم المقاول بالضمان إذا أخفاها ويجب على رب العمل أن يعلن للمقاول الشوائب أو العيوب خلال ستين يوما من اكتشافها وإلا سقط حقه ولا حاجة للإعلان إذا اعترف المقاول بالشوائب أو العيوب أو أخفاها.يسقط الحق في رفع دعوى الضمان على المقاول بالتقادم بمضي سنتين من يوم تسليم العمل ويجوز لرب العمل عند مقاضاته أن يتمسك بحقه في الضمان على شرط أن يكون قد قدم الإعلان خلال أجل ستين يوماً من اكتشاف العيوب أو الشوائب وقبل مضي السنتين من تاريخ التسليم.
مادة 149
يجوز لرب العمل أن يطالب بإزالة الشوائب أو العيوب على نفقة المقاول أو بتخفيض الثمن بنسبتها وذلك دون الإخلال بالحق في التعويض عن خطأ المقاول إذا وجد.
أما إذا كانت الشوائب أو العيوب من الجسامة بحيث تجعل العمل غير صالح للغرض المعد له جاز لرب العمل أن يطالب بفسخ العقد.
مادة 150
إذا كان موضوع العقد إقامة عمارات أو أشياء ثابتة أخرى معدة بطبيعتها للبقاء مدة طويلة والهدمت كلياً أو جزئياً خلال عشر سنوات من إنجازها لعيب في الأرض أو خلل في البناء وكذلك إذا ظهر جلياً خطر الانهيار أو تبينت عيوب جسيمة فالمقاول مسئول تجاه رب العمل أو خلفه بشرط الإعلان عنها خلال سنة من اكتشافها.
ويسقط حق رب العمل بالتقادم بمضي سنة من الإعلان.
مادة 151
إذا أراد المقاول التمسك بحقه في الرجوع على مقاوليه من الباطن وجب عليه أن يبلغهم الإعلان المشار إليه في المادة السابقة خلال ستين يوماً من استلامه له.
مادة 152
يجوز لرب العمل التحلل من العقد حتى ولو شرع في تنفيذ العمل أو تقديم الخدمة مادام يعوض المقاول عن المصاريف التي تكبدها والأعمال التي أنجزها والربح الذي فاته.
مادة 153
إذا انحل العقد لاستحالة إنجاز العمل المبني عليه لأسباب لا ترجع لأي من المتعاقدين وجب على رب العمل أن يؤدي قيمة ما تم إنجازه بقدر ما عاد عليه من نفع وبنسبة الثمن المتفق عليه للعمل كله.
مادة 154
إذا هلك العمل أو تلف قبل أن يقبله رب العمل أو قبل أن ينذر بالقيام بالتثبت منه لسبب لا يد للمتعاقدين فيه تحمل المقاول نتيجة ذلك إذا كان هو الذي قدم المواد.
أما إذا قدم رب العمل المواد كلها أو بعضها تحمل هو نتيجة الهلاك أو التلف بالنسبة لما قدمه من مواد وتحمل المقاول الباقي.
مادة 155
لا ينحل عقد المقاولة بموت المقاول إلا إذا كان شخصه ركناً أساسياً قام عليه العقد، ويجوز لرب العمل دائماً التحلل من العقد إذا تبين أن ورثة المقاول لا يوثق بهم في إنجاز العمل أو القيام بالخدمة.
مادة 156
في حالة وفاة المقاول إذا انحل العقد نتيجة وفاة المقاول فعلى رب العمل أن يؤدي لورثته قيمة الأعمال التي تم إنجازها على أساس الثمن المتفق عليه، وعليه أيضاً أداء المصاريف التي أنفقت في صالح رب العمل، ولرب العمل الحق في المطالبة بتسليم المواد المهيأة والمشروعات التي في طريق الإنجاز، وذلك دون المساس بالقواعد الخاصة بحماية الإنتاج الفكري.
مادة 157
من استخدموا في إنجاز العمل أو تقديم الخدمة تحت إمرة المقاول يجوز لهم رفع دعوى مباشرة ضد رب العمل لاستيفاء ما يستحقونه ضمن حدود ما يطلبه المقاول من دين على رب العمل وقت رفع دعواهم.
مادة 158
إذا تعلقت المقاولة بتقديم أعمال مستمرة أو خدمات دورية في تراعي أحكام هذا الباب والباب الخاص بعقود التوريد مادامت لا تتعارض معها.
مادة 159
النقل عقد يلتزم الناقل بمقتضاه نقل أشخاص أو أشياء من مكان إلى آخر لقاء أجر.
مادة 160
من باشروا خدمات نقل أشخاص أو أشياء على خطوط معينة منحت لهم بمقتضى امتياز إداري ملزمون بقبول طلبات النقل في حدود ما توفر لديهم من وسائل معتادة حسب نصوص العقد العامة أو المصرح لهم بما فيه والتي أحيط الجمهور بها علماً.
ويراعى في القيام بالنقليات المطلوبة ترتيب تقديمها، وعندما توجد عدة طلبات في آن واحد تكون الأفضلية للنقل الأبعد مدى.
وإذا خولت نصوص العقد العامة امتيازات خاصة وجب على الناقل تطبيقها بين الطالبين على قدم المساواة مع مراعاة الامتيازات الخاصة المصرح بها في الشروط العامة.
يقع باطلاً كل بند يتنافى مع الشروط العامة نفسها التي يجب أن تراعى بدلاً من أي قاعدة تنافيها.
مادة 161
تطبق أحكام هذا الباب كذلك على النقل البحري والجوي وكذلك على النقل بالسكك الحديدية والبريد مادامت لا تتنافى مع القانون البحري والقوانين الخاصة.
مادة 162
الناقل مسئول عن الحوادث التي تلحق بالأشخاص أثناء السفر وكذلك عن الخسائر في النفس أو التلف الذي يلحق بالأشياء التي بصحبة الراكب ما لم يثبت أنه قد اتخذ سائر وسائل الحيطة الناجعة لاتقاء الضرر وذلك دون المساس بمسئوليته عن التأخير أو عدم الوفاء بالنقل.
وتعد لاغية الشروط التي تحد من مسئولية الناقل عن الأضرار التي تلحق بالركاب، وتراعى أحكام هذه المادة حتى في النقليات المجانية.
مادة 163
في النقليات المشتركة الأداء كل ناقل مسؤول في نطاق الخط المتعهد به، ذلك يقدر الضرر عن التأخير أو انقطاع السفر بالنسبة للمجال كله.
مادة 164
يجب على المرسل أن يذكر للناقل بكل دقة اسم المرسل إليه ويعين المكان ونوع الأشياء المراد نقلها وزنتها وكميتها وعددها وسائر التفاصيل الأخرى اللازمة للقيام بالنقل.
وإذا استلزم تنفيذ النقل وثائق معينة وجب على المرسل تسليمها للناقل عند تقديم الأشياء للنقل ويتحمل المرسل الأضرار التي تترتب على إهماله في ذكر البيانات أو عدم دقتها وكذلك ما يترتب على عدم تسليم المستندات أو تسليمها مشوبة.
مادة 165
يجب على المرسل أن يسلم للناقل سند النقل محتوياً على توقيعه وشاملا البيانات المذكورة في المادة السابقة وشروط النقل المتفق عليه بناء على طلب الناقل، ويجب على الناقل أن يسلم صورة من سند النقل مشفوعة بإمضائه بناء على طلب المرسل وإذا لم يعط سند نقل يجب عليه أن يسلم إيصال نقل يحتوي على نفس البيانات ويجوز أن تعطى صورة سند النقل أو الإيصال به مصحوبة بشرط (لأمر) مالم توجد أحكام في قانون آخر تقضي بخلاف ذلك.
مادة 166
يجوز للمرسل أن يوقف النقل وأن يطالب بإرجاع الأشياء أو أن يأمر بتسليمها لجهة تخالف الجهة المعلن عنها أول الأمر وكذلك التصرف فيها خلافاً لذلك مع التزامه بأداء المصاريف والتعويض عما نجم عن ذلك من أضرار وإذا كان الناقل قد أعطى صورة من سند النقل أو إيصالاً به للمرسل فلا يجوز للمرسل أن يتصرف في الأشياء التي سلمها للنقل إذا لم يبرز للناقل الصورة أو الإيصال وذلك لتدوين البيانات الجديدة، ويجب أن يوقع عليها.
ولا يجوز للمرسل أن يتصرف في الأشياء المنقولة اعتباراً من وقت وضعها تحت تصرف المرسل إليه.
مادة 167
إذا حال دون الشروع في النقل أو مواصلته عائق لا يد للناقل فيه، وكذلك إذا حدث تأخير بليغ لنفس السبب وجب على الناقل أن يطلب فوراً تعليمات من المرسل وعليه اتخاذ التدابير اللازمة لحراسة الأشياء المسلمة إليه.وإذا حالت الظروف دون إمكان طلب إرشادات من المرسل أو إذا كانت الإرشادات غير عملية جاز للناقل أن يقوم بإيداع الأشياء في مكان معد للإيداع العام أو في مكان آخر ملائم يعينه القاضي الجزئي للجهة أما إذا كانت الأشياء سريعة التلف فيجوز له القيام ببيعها وفقاً للقانون.ويجب على الناقل أن يعلم المرسل حالاً بالإيداع أو البيع.
وللناقل الحق في استرداد المصاريف.وإذا سبق أن شرع في النقل فيحق له أيضاً المطالبة بثمن النقل بالنسبة إلى المسافة التي قطعها ما لم يرجع انقطاع النقل إلى ضياع الأشياء كلياً نتيجة حادث طارئ.
مادة 168
يجب على الناقل أن يضع الأشياء المنقولة تحت تصرف المرسل إليه في المكان والأجل وبالطرق المبينة في العقد أو العرف عند الاقتضاء.
وإذا لم يكن واجباً تسليم الأشياء المنقولة إلى المرسل إليه في محله وجب على الناقل أن يعلمه فوراً بوصولها.وإذا كان قد أعطى للناقل سند نقل وجب عليه أن يبرزه للمرسل إليه.
مادة 169
إذا كان النقل على دفعات عين لكل منها أجل كان الأجل النهائي للنقل على أساس مجموعها.
مادة 170
الحقوق الناشئة عن عقد النقل قبل الناقل ترجع للمرسل إليه من الوقت الذي يطلب تسلم الأشياء من الناقل إذا وصلت إلى الجهة المرسل إليها أو انقضى الأجل الذي كان وصولها خلاله.
ولا يجوز للمرسل إليه التمسك بالحقوق الناشئة عن العقد إلا مقابل أداء مطلوبات الناقل الناجمة عن النقل وتكاليفه الأخرى، وفي حالة التراع على قيمة المبلغ المستحق، وجب على المرسل إليه أن يودع لدى مصرف أو أمين الفرق المتنازع عليه.
مادة 171
إذا تعذر العثور على المرسل إليه أو إذا رفض أو تأخر في طلب تسليم الأشياء المنقولة، وجب على الناقل أن يطلب فوراً إرشادات من المرسل وتطبق أحكام المادة 167.
إذا تعدد المرسل إليهم وقام نزاع بينهم حول حقهم في استلام الأشياء أو حول طريقة تنفيذه، وكذلك إذا تأخر المرسل إليه في استلام الأشياء المنقولة جاز للناقل أن يودعها بالطرق القانونية أو أن يقوم ببيعها لحساب من له الحق فيها إذا كانت الأشياء سريعة التلف.
ويجب عليه أن يعلم المرسل حالاً بالإيداع أو البيع.
مادة 172
إذا أعطى الناقل المرسل صورة من سند نقل (لأمر) أو صورة من إيصال نقل (لأمر)، انتقلت الحقوق الناشئة من العقد تجاه الناقل عن طريق تدوير السند.
وفي هذه الحالة يعفى الناقل من إلزامه بالإعلان بوصول الأشياء ما لم يكن موطن المرسل إليه معيناً في جهة الوصول ومبيناً في صورة سند النقل أو الإيصال.ويجب على حائز صورة سند النقل (لأمر) أو صورة إيصال النقل (لأمر) أن يرجع السند للناقل عند تسليم الأشياء المنقولة.
مادة 173
إذا قام الناقل بتسليم الأشياء للمرسل إليه ولم يستوف ديونه أو التكاليف الأخرى أو لم يطالب بإيداع المبلغ التنازع عليه يكون مسئولاً قبل المرسل عن المبالغ المستحقة له ولا يجوز له أن يطالب هذا الأخير بأداء ديونه، وذلك المساس برفع الدعوى على المرسل إليه.
مادة 174
الناقل مسئول عن التلف والخسائر التي تلحق بالأشياء المسلمة إليه للنقل من وقت تسلمه إياها إلى الوقت الذي يتم فيه تسليمها للمرسل إليه ما لم يثبت أن التلف أو الخسارة ناتجة عن حادث طارئ أو طبيعة الأشياء أو عيوبها أو وسائل حزمها أو عن فعل المرسل أو المرسل إليه.
وإذا قبل الناقل الأشياء المراد نقلها بدون تحفظ افترض أن الأشياء نفسها خالية من عيوب الحزم الظاهرة.
مادة 175
تقع صحيحة شروط النقل المبينة على ما يفترض من وقوع حادث طارئ محتمل الوقوع عادة نظراً لوسائل النقل ومقتضياته.
مادة 176
لا يكون الناقل مسئولاً عن نقص الأشياء المعرضة للهبوط في الوزن أو الحجم أثناء النقل نظراً لطبيعتها الخاصة إلا بالمقدار الذي يزيد على نقصها الطبيعي ما لم يثبت المرسل أو المرسل إليه أن النقص لم ينجم عن طبيعة الأشياء أو نظراً للظروف العارضة كان من المستحيل أن يصل النقص إلى المقدار المثبت.
يجب أن يراعى في تقدير النقص مقداره بالنسبة لكل طرد.
مادة 177
يقدر الضرر الناجم عن الخسارة أو التلف بالسعر الجاري للأشياء المنقولة في المكان والزمان اللذين يتم فيهما تسليمها في الجهة المرسلة إليها.
مادة 178
للمرسل إليه الحق في القيام بالتثبت من ذاتية الأشياء المنقولة وحالتها قبل تسلمها على أن يكون ذلك على نفقته الخاصة.
وإذا وجدت خسارة أو تلف وجب على الناقل أداء المصاريف.
ويتم التثبت من الخسارة أو التلف بالطريقة المقررة في قانون المرافعات المدنية مع مراعاة أحكام القانون القاضية بخلاف ذلك.
مادة 179
استلام الأشياء المنقولة بدون تحفظ ومقابل دفع ما يستحقه الناقل ينهي الدعاوي العقد ما لم يوجد تدليس من قبل الناقل أو خطأ منه وذلك دون جسیم الناشئة عن المساس بدعاوي التمسك بالتعويض عن التلف أو الخسائر الجزئية التي يتعذر الوقوف عليها وقت الاستلام على أن يخطر بوجود التلف إثر العلم به مباشرة وفي مدة لا تزيد على ثمانية أيام من الإستلام.
مادة 180
إذا التزم الناقل بالقيام بمواصلة نقل الأشياء على خطوط تخرج عن نطاق عمله بواسطة ناقلين لاحقين دون الحصول على سند نقل إلى الجهة المراد نقل الأشياء إليها يفترض أنه قام بذلك كما لو كان في نطاق ما تعدى خطوطه، وكيل شحن أو تسريح.
مادة 181
في النقليات التي يلتزم بها عدة ناقلين متتابعين إجمالاً بمقتضى عقد موحد يكون الناقلون مسئولين بالتضامن عن تنفيذ العقد من مكان السفر الأصلي إلى مكان الوصول.
والناقل المطالب بفعل الغير يجوز له أن يرجع على الناقلين الآخرين سواء فرادي أو جملة.
وإذا تبين أن الضرر قد حدث أثناء السير في طريق أحد الناقلين فيكون هذا مسئولاً بالتعويض عن الضرر الكامل وفي خلاف ذلك يكون جميع الناقلين مسئولين بالتعويض أقساطاً متناسبة مع مجال كل منهم باستثناء الناقلين الذين يثبتون أن الضرر لم يحصل على خطوطهم.
مادة 182
يحق للناقلين المطالبة بإثبات حالة الأشياء المراد نقلها من الوقت الذي تسلم إليه فيه إما في سند النقل وإما في ورقة منفصلة.
وإذا لم يوجد مثل ذلك البيان فيفترض أنهم استلموها في حالة جيدة ومطابقة سند النقل.
مادة 183
يمثل آخر ناقل الناقلين السابقين في استيفاء مستحقات كل منهم التي تنشأ عن عقد النقل وفي ممارسة حق الامتياز على الأشياء المنقولة.
وإذا قصر في استيفاء مطلوباتهم أو في ممارسة حق الامتياز كان مسئولاً قبل الناقلين السابقين عن المبالغ المستحقة لهم وذلك دون المساس بحقه في دعوى الرجوع على المرسل إليه.
مادة 184
عقد التسريح وكالة يلتزم المسرح بمقتضاها أن يبرم باسمه عقد نقل وما يتبعه من عمليات لحساب الموكل.
مادة 185
يجوز للموكل أن يلغي أمر التسريح في أي وقت قبل أن يتمم المسرح إبرام عقد النقل وعليه أن يرد للمسرح ما أنفقه من مصروفات وأن يؤدي له مكافأة عادلة لقاء ما قدمه من عمل.
مادة 186
على المسرح أن يراعى إرشادات الموكل في شأن اختيار طرق نقل البضاعة ووسائله والشروط الأخرى، وإذا لم يعط هذه الإرشادات فعليه أن يسلك أفضل الطرق لصالح الموكل.
لا يلزم المسرح بإجراء التأمين على الأشياء المرسلة ما لم يؤمر بإجرائه أو اقتضاه العرف.
الجوائز والمسموحات وما يحصل عليه المسرح من تسهيلات في التعريفة تدرج في الحساب الدائن للموكل ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير
في حالة ذلك.
مادة 187
عدم وجود اتفاق تقدر قيمة الأتعاب المستحقة للمسرح للقيام بالمهمة المكلف بها على أساس فئات جداول الأتعاب المهنية إن وجدت وإلا فبمقتضى عرف المكان الذي حصل فيه التسريح.
يؤدى للمسرح الأجر والمصاريف التي تحملها للقيام بالخدمات التبعية على أساس المستندات التي تؤيدها ما لم يتفق عليها سلفاً بمقدار مقطوع.
مادة 188
إذا تعهد المسرح بالقيام بوسائله الخاصة أو بوسائل الغير كلياً أو جزئياً أصبحت له نفس الحقوق التي للناقل والواجبات التي عليه.
مادة 189
المستودعات العامة مسئولة عن حفظ البضائع المودعة ما لم يثبت أن النقص أو العطب أو الخسارة ناجمة عن حادث طارئ أو عن طبيعة البضائع أو عن عيوب فيها أو في حزمها.
مادة 190
للمودع الحق في فحص البضائع المودعة وسحب العينات المعتادة.
مادة 191
يجوز للمستودعات العامة بعد إنذار المودع أن تقوم ببيع البضائع إذا لم ت عند انتهاء أجل العقد ولم يجدد الإيداع، وكذلك إذا انقضت سنة من تاريخ الإيداع إذا كان غير محدد بزمن وفي جميع الأحوال إذا كانت البضائع مهددة بالتلف.وتراعى في البيع الطرق المقررة قانوناً ويجب أن يوضع تحت تصرف ذوي الشأن ما يؤول من البيع بعد خصم المصاريف وسائر مستحقات المستودعات العامة.
مادة 192
يجب على المستودعات العامة أن تسلم للمودع شهادة إيداع ببيان البضائع المودعة يذكر فيها ما يأتي:
مادة 193
يرفق بشهادة الإيداع ( قصاصة الرهن) التي يجب أن تذكر البيانات التي تتطلبها المادة السابقة.
تنزع شهادة الإيداع وقصاصة الرهن من سجل واحد يتضمن الأصل الذي يحفظ به في مكاتب المستودعات.
مادة 194
يجوز أن تصدر شهادة الإيداع وقصاصة الرهن باسم المودع أو باسم ش آخر يعينه المودع ويجوز نقلهما معاً أو على انفراد بطريق التدوير.
مادة 195
حائز شهادة الإيداع المرفقة بقصاصة الرهن له الحق في استلام الأشياء المودعة كما له الحق في المطالبة بتقسيمها إلى مجموعات متعددة والحصول على شهادة إيداع وقصاصة رهن عن كل مجموعة بدلاً من الوثيقة الإجمالية.
والحائز قصاصة الرهن وحدها حق رهن الأشياء المودعة.
أما حائز شهادة الإيداع وحدها فلا يحق له تسلم الأشياء المودعة إلا مع مراعاة الشروط المبينة في المادة 197 وله أن يتمسك بالحقوق المخولة له بمقتضى المادة 190.
مادة 196
يجب أن يبين في التدوير الأول لقصاصة الرهن وحدها مبلغ الديون والفوائد وموعد حلول أجلها ويجب أن تدون البيانات المذكورة على شهادة الإيداع ويذيلها المدور له بتوقيعه.
وإذا خلا تدوير قصاصة الرهن من بيان مبلغ الدين فيمتد الرهن إلى قيمة البضائع المودعة بالكامل لصالح حائز القصاصة الحسن النية.ومع ذلك لا شيء يمس بحق صاحب شهادة الإيداع أو حائزها الذي دفع مبلغاً غير مستحق في الرجوع على من تعاقد معه مباشرة وعلى حائز قصاصة الرهن السيئ النية.
مادة 197
يجوز لحائز شهادة الإيداع وحدها سحب البضائع المودعة حتى قبل حلول أجل الدين الذي ارتهنت من أجله إذا هو أودع المستودعات العامة المبلغ المستحق للدائن المرتهن عند حلول الأجل.
وإذا كانت البضاعة من المثليات جاز لحائز شهادة الإيداع وحدها سحب قسم منها تحت مسئولية المستودعات إذا أودعها مبلغاً يتناسب مع مقدار الدين المضمون بقصاصة الرهن وكمية البضائع المسحوبة.
مادة 198
حائز قصاصة الرهن الذي لم يتمكن من استيفاء حقه عند حلول الأجل ورفع احتجاجاً بذلك حسب أحكام القانون الخاصة بالكمبيالة جاز له بيع الأشياء المودعة وفقاً للقانون بعد مضي ثمانية أيام من يوم حلول الأجل.
يحل المدور الذي يقوم بدفع قصاصة الرهن لحائزها محله في حقوقه ويجوز له بيع الأشياء المودعة بعد مضي ثمانية أيام من حلول الأجل.
مادة 199
لا يجوز لحائز قصاصة الرهن رفع دعوى على مدورها إذا لم يقم أولاً ببيع الشيء المرهون.
وتعتبر الآجال المقررة في قانون الكمبيالة سارية في شأن التمسك بدعوى الرجوع على المدورين وتسري من اليوم الذي يتم فيه بيع الأشياء المودعة.
ويسقط حق حائز قصاصة الرهن في رفع دعوى الرجوع على المدورين إذا لم يثبت رفع الاحتجاج عند حلول الأجل أو لم يقدم طلباً ببيع الأشياء المودعة خلال خمسة عشر يوماً بعد رفع الاحتجاج، ومع ذلك يحتفظ بحقه في رفع الدعوى على مدوري شهادة الإيداع وعلى المدين وتسقط هذه الدعوى بالتقادم بمضي ثلاث سنوات.الباب السادس الحساب الجاري
مادة 200
الحساب الجاري عقد يلتزم بمقتضاه فريقان بتسجيل ديونهم وحقوقهم المتبادلة الأخذ والعطاء في حساب خاص معتبرين الرصيد غير حال الأجل وغير الناشئة عن قابل للتصرف إلا عند حلول أجل إقفال الحساب.
وتحق المطالبة بالرصيد عند حلول الأجل المقرر للاقفال وإذا لم يطالب بدفعه اعتبر الرصيد دفعة أولى لحساب جديد ويعد العقد مجدداً لفترة غير معينة.
مادة 201
لا يشمل الحساب الجاري الديون غير القابلة للمقاصة وإذا كان العقد بين تاجرين فلا يشمل الحساب الجاري الديون الخارجة عن نطاق نشاط كل منهما.
مادة 202
تسري على الدفعات الفوائد بالسعر المتفق عليه في العقد أو حسب العرف وإذا لم يوجد عرف أو اتفاق فبالسعر القانوني.
مادة 203
وجود حساب جار لا يمنع من المطالبة بالعمولة وبرد المصاريف المتعلقة بالعمليات الناشئة عنها الدفعات، ويضمن الحساب هذه الحقوق ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مادة 204
إدراج دين في حساب جار لا يحول دون ممارسة الدعوى والدفوع المتعلقة بالعملية المنشئة للدين، وإذا حكم ببطلان العملية أو إبطالها أو فسخها أو حلها تحذف من الحساب الدفعة المتعلقة به.
مادة 205
إذا كان الدين المدرج في حساب جار مقروناً بضمان عيني أو شخصي فللمتعاقد الحق في التمسك بالضمان لاستيفاء الرصيد القائم لصالحه عند إقفال الحساب وإلى حد مقدار الدين المضمون.ويطبق نفس الحكم إذا كان الدين مصحوباً كفيل متضامن.
مادة 206
إدراج دين على الغير في حساب جار يفترض اعتباره مقترناً بشرط (قبض قيمته) وفي هذه الحالة إذا لم يتم الوفاء بالدين فلقابله حق الخيار إما بمطالبة المدين وإما بشطب الدفعة من الحساب وإرجاع حقوق صاحب الدفعة إليه، ويجوز له كذلك شطب الدفعة من الحساب إذا لم يحصل على نتيجة في الدعوى المقامة ضد المدين.
مادة 207
إذا أوقع دائن أحد المتعاقدين في الحساب الجاري حجزاً على ما قد يؤول من رصيد لصالح مدينه فلا يجوز للمتعاقد الثاني أن يمس حقوق ذلك الدائن بدفعات جديدة.ولا تعد في حكم الدفعات الجديدة تلك الدفعات التي تجري نتيجة لحقوق نشأت قبل الحجز ويجب على المتعاقد الذي أوقع الحجز أو الضبط على حسابه الجاري أن يشعر المتعاقد الآخر بذلك، ويجوز لكليهما التحلل من المادة 208 قفل الحساب وتسديد الرصيد العقد.
يجري قفل الحساب وتسديد الرصيد عند حلول الآجال المحددة في العقد أو حسب العرف وإذا لم يوجد شيء من ذلك ففي نهاية كل ستة أشهر اعتباراً من تاريخ العقد.
مادة 209
تعد النسخة المستخرجة من الحساب التي يرسلها كل متعاقد للآخر موافقاً عليها إذا انقضى الأجل المتفق أو المتعارف عليه دون اعتراض وإذا لم يوجد أجل اتفاقي أو عرفي ففي خلال فترة معقولة حسب الظروف.
ولا تمنع الموافقة على الحساب من حق الطعن فيه على أساس الأخطاء الواردة في التدوينات أو في الحساب أو ما وقع من سهو أو تكرار، ويجب أن يرفع الطعن خلال ستة أشهر من تسلم نسخة الحساب المستخرجة المتعلقة بتصفية الحساب التي ترسل عن طريق البريد المسجل وإلا سقط الحق في الطعن.
مادة 210
إذا لم يكن العقد محدداً بزمن، فلكل من الطرفين الحق في التحلل منه عند كل إقفال حساب بناء على إعلان سابق بذلك يرفع خلال عشرة أيام على الأقل قبل الإقفال.وفي حالة فقد أحد المتعاقدين الأهلية أو الكفاءة أو اليسار أو في حالة الموت جاز لكليهما أو لورثة المتوفى منهما الحق في التحلل من العقد.ويترتب على حل العقد عدم إمكانية إدراج دفعات جديدة في الحساب إلا أنه لا تجوز المطالبة بدفع الرصيد إلا عند حلول الموعد المقرر في المادة 208.
مادة 211
إذا كلف شخص غيره بإعطاء دين لشخص ثالث باسمه وعلى حسابه كان الموكل مسئولاً في مرتبة كفيل لدين مقبل.
ولا يجوز لمن قبل القيام بالتوكيل التنازل عنه إلا أن للموكل حق الرجوع في التكليف مع إلزامه بدفع تعويض عن الأضرار.
مادة 212
إذا أصبحت الحالة المالية لمن صدر منه التكليف أو حالة الشخص الثال العسر بحيث تجعل استيفاء الدين المطلوب أصعب بكثير مما كان عليه، فلا يجوز إرغام من قام بالتكليف على تنفيذه.
مادة 213
حوالة الأموال للدائنين عقد يكلف المدين بمقتضاه دائنيه أو بعضهم بالقيام بتصفية موجوداته أو بعضها وبتوزيع ما آل من التصفية فيم
لاستيفاء حقوقهم.
مادة 214
يجب أن تتم حوالة الأموال كتابة وإلا كانت باطلة وإذا شملت الأموال المحالة ديوناً للمحيل، فتراعي أحكام الحوالة في القانون المدني.
مادة 215
من حق الدائنين إدارة الأموال المحالة إليهم، ولهم كذلك مباشرة جميع الدعاوى التي تتعلق بتلك الأموال.
مادة 216
لا يجوز للمدين التصرف في الأموال التي تمت حوالتها.يجوز للدائنين الذين لم تشملهم الحوالة وترجع ديونهم إلى ما قبل تاريخها أن يقوموا أيضاً بإجراءات تنفيذية عليها.
وإذا اقتصرت الحوالة على بعض أموال المدين فلا يجوز للدائنين المحالة إلي القيام بإجراءات تنفيذية على الموجودات الأخرى قبل تصفية ما أحيل إليهم.
مادة 217
يجب على الدائنين الذين أبرموا العقد أو أنضموا إليه أن يعجلوا المصاريف اللازمة للتصفية ولهم أن يسترجعوها من المبلغ المتحصل عليه من التصفية نفسها.
مادة 218
يجب على الدائنين أن يقتسموا فيما بينهم المبالغ الناتجة من التصفية بالنسبة لدين كل منهم، مع مراعاة حقوق الامتياز.ويكون الرصيد المتبقي من حق المدين.
مادة 219
للمدين الحق في مراقبة سير التصفية وفي الحصول على بيان عنها عند إقفالها أو في نهاية كل سنة إذا استمرت أكثر من ذلك.
وإذا عين مصف وجب عليه أن يقدم بيانه الحساب للمدين أيضاً.
مادة 220
لا تبرأ ذمة المدين من ديونه قبل الدائنين إلا من اليوم الذي يستوفون فيه نصيبهم من التصفية وفي حدود ما استوفوا منها ما لم يتفق على خلاف ذلك.مادة 221 حق المدين في التحلل من العقد يجوز للمدين أن يتحلل من عقد الحوالة إذا عرض على من تعاقد معهم أو من انضموا إلى العقد أداء مطالبهم من رأس مال وفوائد (1)، ويسري الحل من اليوم الذي يتم فيه الأداء، و المدين ملزم برد ما أنفق من المصاريف للقيام بالتصفية.
مادة 222
يجوز إبطال الحوالة إذا اختلس المدين قسماً جسيماً من أمواله أو أخفى ديوناً له أو اختلق ديوناً عليه لا وجود لها بعد إقراره بحوالة سائر أمواله لصالح دائنيه.ويجوز فسخ الحوالة نتيجة لعدم الوفاء بها حسب القواعد العامة
مادة 223
يكتسب المصرف ملكية ما أودع لديه من نقد وهو ملزم برده من نفس النوع بناء على طلب المودع أو عند حلول الأجل المتفق عليه أو بعد إنذار سابق يحدده العقد أو العرف.وتجري عمليات الدفع والسحب لدى مقر المصرف الذي نشأت فيه العلاقة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مادة 224
إذا أعطى المصرف دفتر توفير فيجب أن يدون فيه ما يتم من دفع أو سحب.ويكون للتدوينات بالدفتر التي يوقع عليها موظف المصرف الذي يظهر أنه مكلف بالقيام بهذه العملية قوة الحجة الكاملة في العلائق بين المصرف والمودع.
ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
مادة 225
إذا كان دفتر الإيداع لحامله فالمصرف الذي لم يصدر عنه خطأ جسيم أو لم يكن سيئ النية يبرأ من التزاماته إذا قام بالوفاء بها قبل من كان الدفتر في حيازته ولو لم يكن المودع.ويطبق نفس الحكم كذلك في الحالة التي يكون فيها دفتر الإيداع باسم شخص معين أو مميزاً بأي وجه آخر مادام مقبول الدفع لحامله.وتراعى دائماً أحكام القوانين الخاصة.
مادة 226
تقع صحيحة عمليات الإيداع والسحب الخاصة بالتوفير التي يقوم بها من أتم الثامنة عشرة من عمره مع مراعاة ما لممثله الشرعي من حق الاعتراض.
ويجب أن يكون دفتر التوفير المعطي للصغير مميزاً باسمه، وتراعى دائماً أحكام القوانين الخاصة.
مادة 227
عندما يلتزم المصرف بإيداع السندات المالية مع تحمله إدارتها وجب عليه أن يقوم بحفظها وبالمطالبة بفوائدها أو أرباحها والتحقق من عمليات السحب الخاصة بها وأن يتسلم الجوائز أو يسترد رأس المال لحساب المودع وعليه أن يقوم بحماية الحقوق المتعلقة بالسندات نفسها وأن يدون في حساب الدائن للمودع سائر ما يقبضه من مبالغ.إذا كان باقياً على ثمن السندات المودعة أقساط مستحقة أو نشأ المودعها حق الخيار، وجب على المصرف أن يطلب إلى المودع إرشاداته في هذا الشأن وعليه تنفيذها إذا استلم المبالغ اللازمة لذلك.
وإذا لم تقدم الإرشادات وجب على المصرف أن يقوم ببيع حقوق الخيار لحساب المودع عن طريق أحد عملاء الأسواق المالية وحق له مكافأة بالقدر المتفق عليه وباسترجاع المصاريف الضرورية التي تحملها.ويقع باطلاً كل اتفاق يعفي المصرف من مراعاة العناية المعتادة في إدارة السندات.
مادة 228
يتحمل المصرف المسئولية قبل العميل عن صلاح محال الخزائن الخاصة للغرض الذي أعدت من أجله وعن حراستها وكذلك عن خلو الخزائن من العيوب، باستثناء حالة الحادث الطارئ.
مادة 229
إذا كانت الخزانة باسم عدة أشخاص سمح لكل منهم بفتحها، على انفراد ما لم يتفق على خلاف ذلك.وفي حالة وفاة العميل المدرجة باسمه الخزانة أو أحد العملاء، إذا تعددوا، فلا يجوز أن يسمح المصرف إذا علم بالوفاة بفتح الخزانة إلا بموافقة ذوي الشأن كلهم أو بالطرق التي تعينها السلطة القضائية.
مادة 230
إذا انقضى أجل العقد جاز للمصرف أن يطلب إلى القاضي الجزئي الإذن في فتح الخزانة، وذلك بعد إنذار صاحبها وبعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ ذلك الإنذار.ويجوز أن يكون الإنذار عن طريق البريد المسجل مصحوباً بعلم الوصول.ويجري الفتح بمساعدة محرر عقود يعين لمثل هذا الغرض مع اتخاذ الاحتياطات التي يراها القاضي الجزئي ملائمة.ويجوز للقاضي الجزئي أن يأمر بالمحافظة على الأشياء الموجودة في الخزانة كما يجوز له أن يأمر ببيع جزء منها بقدر ما يكفي لاستيفاء ما للمصرف من حقوق في الأجرة والمصاريف.
مادة 231
فتح الاعتماد عقد يلتزم المصرف بمقتضاه وضع مبلغ من المال تحت تصرف الطرف الثاني مدة معينة من الزمن أو لأجل غير مسمى.
مادة 232
يجوز لمن فتح له الاعتماد أن ينتفع به على دفعات بالطرق المتبعة عرفاً، كما يجوز له أن يكمله بتقديم دفعات متتالية ما لم يتفق على خلاف ذلك.ويجري السحب والدفع لدى مقر المصرف الذي نشأت فيه العلاقة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مادة 233
إذا كان فتح الاعتماد على أساس ضمان عيني أو شخصي فلا ينتهي الضمان قبل انتهاء العلاقة لمجرد زوال صفة صاحب الاعتماد كمدين قبل المصرف.إذا أصبح الضمان غير كاف جاز للمصرف أن يطالب بضمان إضافي أو استبدال الضمان، وإذا لم يقم صاحب الاعتماد بإجابة الطلب، جاز للمصرف إنزال قيمة الاعتماد بمقدار ما نزل من قيمة الضمان أو التحلل من العقد.
مادة 234
لا يجوز للمصرف أن يتحلل من العقد قبل حلول أجله إلا لسبب معقول، ما لم يتفق على خلاف ذلك.ويوقف التحلل فوراً الانتفاع من الاعتماد، وعلى المصرف أن يمنح صاحب الاعتماد أجل خمسة عشر يوماً على الأقل لإرجاع المبالغ التي انتفع بها وملحقاتها.
وإذا كان فتح الاعتماد غير محدد بزمن جاز لكل من المتعاقدين التحلل من وذلك بإعلان سابق خلال الأجل المقرر في العقد أو المتبع عرفاً أو خلال خمسة عشر يوماً.
مادة 235
لا يجوز للمصرف أن يتصرف في السندات أو البضائع المرهونة ضمانا لسلفيات، إذا كان قد أعطى وثيقة عين فيها تلك الأشياء، ما لم يتفق على غير ذلك كتابة.
مادة 236
يجب على المصرف أن يؤمن على البضائع المرهونة لحساب الراهن إذا كانت طبيعة البضائع وقيمتها وموضعها يجعل هذه الحيطة ملائمة.
مادة 237
يحق للمصرف علاوة على المطلوبات المستحقة له استرداد المصاريف الناشئة عن حراسة البضائع أو السندات ما دام لم يكتسب حق التصرف فيها.
مادة 238
يجوز للمتعاقد قبل حلول أجل العقد أن يسحب قسماً من السندات أو البضائع المرهونة بأداء ما يخصها من مبلغ السلفة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصرف بمقتضى أحكام المادة السابقة ما لم يصبح ضمان الدين المتبقي غير كاف.
مادة 239
إذا نزلت قيمة الضمان بمقدار العشر على الأقل من قيمته وقت التعاقد جاز للمصرف أن يطلب إلى المدين ضماناً إضافياً حسب العرف مع إخطاره بالقيام ببيع السندات أو البضائع المرهونة في حالة عدم قيامه بإجابة الطلب.ويجوز للمصرف أن يقوم بالبيع بمقتضى أحكام القانون الخاصة ببيع المرهون.وللمصرف استرداد ما تبقى له فوراً من حق لم يستوفه من ناتج البيع.
مادة 240
إذا قيدت ودائع نقد أو بضائع أو سندات دون ذكر بياناتها لضمان دين أو أكثر أو أعطيت للمصرف صلاحية التصرف فيها فلا يلزم المصرف إلا برد المبلغ أو القسم من البضائع الفائضة على الديون المضمونة ويحدد الفائض باعتبار قيمة البضائع أو السندات وقت حلول أجل الديون.
مادة 241
إذا نظمت الوديعة وفتح الاعتماد أو العمليات المصرفية الأخرى في حساب جار حق لصاحب الحساب الجاري أن يتصرف في أي وقت في رصيده الدائن مع مراعاة الأجل الذي يكون قد اتفق عليه في شأن إنذار سابق.
مادة 242
إذا تعددت العلائق بين المصرف وصاحب الحساب الجاري أو كانت على أساس عدة حسابات ولو بنقود مختلفة فالأرصدة الدائنة والمدينة تجري عليها المقاصة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مادة 243
إذا كان الحساب باسم عدة أشخاص مع تخويلهم القيام بالعمليات حتى على انفراد اعتبروا جميعاً دائنين أو مدينين بالتضامن لأرصدة الحساب.
مادة 244
إذا نظمت عملية مصرفية على أساس حساب جار غير محدد بزمن حق لكل من المتعاقدين التحلل من العقد بعد إنذار سابق في الأجل المحدد عرفاً أو خلال خمسة عشر يوماً إذا لم يوجد هناك عرف.
مادة 245
يعد المصرف مسئولاً بمقتضى أحكام الوكالة عن تنفيذ ما كلفه به صاحب الحساب الجاري أو عميل آخر.وإذا كان التكليف واجب الأداء في جهة لا توجد فيها فروع للمصرف جاز لهذا الأخير أن يكلف مصرفاً آخر أو من يندبه للقيام بذلك.
مادة 246
خصم السندات عقد يعجل المصرف بمقتضاه إلى حامل سند مالي على الغير لم يحل أجله دفع قيمته بعد اقتطاع الفائدة، على أن تنتقل ملكية السند إلى المصرف مقيدة بشرط استيفاء الدين عند حلول الأجل.
مادة 247
في حالة خصم كمبيالة أو صك مصرفي عن طريق التدوير يحق للمصرف استرداد المبلغ المعجل إذا لم تدفع القيمة عند حلول الأجل وذلك علاوة على الحقوق الأخرى الناشئة عن السند.وتراعى النصوص الخاصة المتعلقة بتحويل الكمبيالات غير المقبولة أو المصحوبة بشرط (بدون قبول).
مادة 248
للمصرف، إذا خصم كمبيالات مؤيدة بوثائق نفس الامتياز المخول للوكيل مادامت السندات القائمة مقام البضاعة في حيازته.
مادة 249
لحائز السند المالي حيازة مشروعة استيفاء الحق المبين فيه عند تقديمه.وإذا قام المدين بالوفاء الحائز السند تحلل من التزامه قبل الحائز حتى ولو لم يكن هو صاحب الحق فيه ما لم يصدر الوفاء عن سوء ؛ نية أو خطأ عن جسیم.
مادة 250
إذا كانت قيمة السند الاسمية بالحروف والأرقام فالعبرة عند الاختلاف للقيمة المثبتة بالحروف.وإذا كتبت عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة لأقلها مبلغاً.
مادة 251
لا يحق للمدين أن يحتج على حائز السند إلا بالدفوع المتعلقة بشخصه أو الدفوع المتعلقة بالسند من حيث الشكل أو من حيث مضمون عبارته وكذلك بالدفوع الناشئة عن تزوير في توقيعه هو أو عن عيب في الأهلية أو التمثيل عند إصدار السند أو عن عدم توافر الأركان الضرورية لممارسة الدعوى المتعلقة به.
ولا يجوز للمدين أن يحتج على حائز السند بالدفوع المبينة على العلاقات الشخصية مع الحائزين السابقين إلا إذا تعمد الحائز عند اقتناء السند الإضرار بالمدين نفسه.
مادة 252
من اكتسب عن حسن نية حيازة سند مالي وفقاً للقواعد التي تنظم تداوله لا يكون عرضة للاسترداد.
مادة 253
يترتب على نقل السند المالي نقل الحقوق التبعية المتعلقة به.
مادة 254
تخول السندات التي تقوم مقام البضائع حاملها حق المطالبة بتسليم البضائع المبينة فيها وحيازتها وصلاحية التصرف فيها عن طريق تحويل تلك السندات.
مادة 255
لا أثر للرهن أو الحجز أو الضبط أو أي قيد آخر على حق مبين في سند مالي أو على البضائع التي يقوم مقامها إذا لم تدون على السند نفسه.
مادة 256
يشمل حق الانتفاع بالسندات المالية حق الانتفاع بما ينشأ عنها من جوائز ومنافع احتمالية أخرى.وتوظف الجوائز بطريقة مثمرة ويمتد إليها حق الانتفاع، وإذا لم يتفق الطرفان على كيفية توظيفها عينتها السلطة القضائية.
وفي رهن السندات لا يمتد الضمان إلى الجوائز ولا المنافع الاحتمالية الأخرى التي تنشأ عن السند.
مادة 257
يجوز لمنشئ السندات المالية لحاملها أن يبذلها بسندات اسمية بناء على طلب الحائز وعلى نفقته، كما يجوز إبدال السندات الاسمية بسندات لحاملها بناء على طلب صاحب الاسم بعد أن يثبت شخصيته وأهليته بشهادة محرر عقود، ما لم يكن الإبدال محظوراً صراحة من المنشئ.
مادة 258
يجوز جمع السندات المالية الصادرة في مجموعة في سند إجمالي واحد بناء على طلب الحائز وعلى نفقته، كما تجوز تجزئة السندات المالية الإجمالية إلى سندات فرعية ذات فئات صغيرة.
مادة 259
تطبق أحكام هذا الكتاب في نطاق لا يتنافى مع الأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون أو المنصوص عليها في قوانين خاصة، وتنظم القوانين الخاصة سندات الدين العام والأوراق النقدية وما إلى ذلك من سندات مماثلة.
مادة 260
لا تطبق أحكام هذا الكتاب على الوثائق المراد منها فقط إثبات الحق في العمل القانوني أو المستعملة للسماح بنقل الحق دون مراعاة الطرق الخاصة بحوالة الحقوق.
مادة 261
يتم نقل السند (لحامله) بمجرد تسليمه.وتثبت شرعية حائز السند (لحامله في ممارسة الحق المثبت فيه بمجرد تقديمه للسند نفسه.
مادة 262
السند الذي يتضمن التزاماً بدفع مبلغ من المال، لا يجوز إصداره للحامل إلا في الأحوال التي يصرح بها القانون.
مادة 263
إذا أصبح السند غير ملائم للتداول جاز لحائزة إرجاعه والحصول من منشئه على سند آخر بدله مادامت معالمه كافية للتعرف عليه، على أن يتحمل الحائز المصاريف.
مادة 264
لا يصبح اعتبار السند لحامله في حكم المعدوم لمجرد فقده أو سرقته ما لم ين على غير ذلك في قوانين خاصة.ومع ذلك يحق لمن يعلن المنشئ عن فقد سند لحامله أو سرقته ويقدم الدليل على ذلك التمسك بالحقوق القانونية الناشئة عن السند المفقود وملحقاته بعد انقضاء الأجل المقرر لاعتبار السند معدوماً.
وتبرأ ذمة المدين من التزامه إذا وفي لحائز السند الحق الناشئ عنه قبل انقضاء الأجل المذكور ما لم يثبت أنه كان على علم بالعيب في الحيازة.وإذا كانت السندات المفقودة أو المسروقة أسهماً للحامل جاز للمحكمة أن تأذن لمن أعلن عن الفقد أو السرقة في ممارسة الحقوق المتعلقة بها حتى قبل انقضاء أجل التقادم إلى أن تظهر الأسهم وذلك مع فرض ضمان إذا اقتضى الأمر.
وعلى كل حال يراعى دائماً ما للمعلن من حقوق على حائز السند.
مادة 265
يحق للحائز سند للحامل أن يطالب المنشئ بإعطائه صورة من السند أو سند مماثل إذا أثبت هلاك السند الأصلي.وتكون المصاريف على نفقة الطالب.وإذا لم يقم الدليل القاطع على هلاك السند تطبق أحكام المادة السابقة.الباب الثالث السندات ( لأمر )
مادة 266
تثبت الحيازة الشرعية للسند ( لأمر ) بالتدويرات المتصلة ويترتب عليها ممارسة الحق القانوني المبين في السند.
مادة 267
يجب أن يحرر التدوير على السند وأن يوقع عليه المدور، ويقع التدوير صحيحاً ولو لم يذكر فيه اسم المدور له.والتدوير لحامله يعتبر تدويراً على بياض.
مادة 268
أي شرط يحد من التدوير يعد كأن لم يكن، ويقع باطلاً التدوير الجزئي.
مادة 269
ينقل التدوير سائر الحقوق الناشئة عن السند.وإذا دور السند على بياض جاز لحائزه أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر كما جاز له أن يدور من جديد أو أن ينقله لغيره دون أن يملأ البياض أو دون تدوير جديد.
مادة 270
لا يسأل المدور عن عدم وفاء المنشئ بالحق القانوني المبين في السند، ما لم يوجد حكم في القانون أو شرط في السند يقضي بخلاف ذلك.
مادة 271
إذا اقتصر التدوير على توكيل بالقبض فللمدور له أن يمارس كافة الحقوق المتعلقة بالسند عدا تدويره من جديد إلا على أساس وكالة.
ولا يحق للمنشئ أن يحتج على المدور له بالوكالة إلا بالدفوع التي يحتج بما في مواجهة المدور.ولا ينتهي مفعول التدوير بالوكالة بموت المدور أو بزوال أهليته فيما بعد.
مادة 272
إذا اشتمل التدوير على عبارة تفيد الرهن أو الضمان جاز للمدور له أن يمارس سائر الحقوق المتعلقة بالسند، فإن دوره اعتبر التدوير صادراً على سبيل التوكيل.
ولا يجوز للمنشئ أن يحتج على المدور له على أساس الضمان بالدفوع المبينة على علاقاته الشخصية مع المدور ما لم يكن المدور له عند تسلمه السند قد تعمد الإضرار بالمنشئ.
مادة 273
يترتب على اقتناء سند ( لأمر ) بغير طريقة التدوير آثار الحوالة.
مادة 274
في حالة فقد السند أو اختلاسه أو هلاكه يجوز لحائزه أن يعلن المدين بذلك وأن يطالب باعتبار السند في حكم المعدوم وذلك بالالتجاء إلى رئيس المحكمة الابتدائية لجهة الوفاء.ويجب أن تذكر في الطلب بيانات السند الجوهرية فإذا كان السند على بياض تذكر البيانات الكافية للتعريف به.يصدر رئيس المحكمة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على صحة الوقائع وحق الحائز، قراراً باعتبار السند في حكم المعدوم ويأذن في دفعه إذا انقضت ثلاثون يوماً من نشر ذلك القرار في الجريدة الرسمية ولم يعترض حامل السند على ذلك خلال هذا الأجل.وإذا لم يحل أجل استحقاق السند فيجري أجل الدفع من تاريخ حلول الأجل.ويجب أن يقوم من طلب اعتبار السند في حكم المعدوم بإعلان المدين بالقرار رسمياً كما يجب عليه القيام بنشره في الجريدة الرسمية.وعلى الرغم من تقديم الطلب إلى رئيس المحكمة تبرأ ذمة المدين إذا دفع قيمة السند إلى حامله قبل إعلانه بالقرار.
مادة 275
يجب أن يرفع الحامل اعتراضه إلى المحكمة التي أصدرت القرار مع تكليف الطالب والمدين بالحضور، ولا يقبل الاعتراض إلا إذا أودع السند قلم كتاب المحكمة.وإذا رفض الاعتراض سلم السند إلى الطالب الذي صدر لصالحه القرار باعتبار السند في حكم المعدوم.
مادة 276
يجوز للطالب خلال الأجل المقرر لاعتبار السند المفقود أو المسروق أو الهالك في حكم المعدوم أن يقوم بسائر التدابير التي تؤدي إلى المحافظة على حقوقه.وإذا كان السند حال الأجل أو مستحق الأداء عند الاطلاع حق له المطالبة بالوفاء به مع تقديم ضمان أو بإيداع المبلغ إيداعاً قضائياً.
مادة 277
إذا انقضى الأجل المقرر لاعتبار السند في حكم المعدوم سقطت قوته عدا ما قد يكون لحامله من حق قبل من حصل على القرار.
ويجوز لهذا الأخير أن يطالب بدفع قيمة السند إذا قدم أمر المحكمة وشهادة من قلم كتاب المحكمة تفيد إثبات عدم وجود اعتراض.وإذا كان السند على بياض أو لم يحل أجل استحقاقه جاز له الحصول على نسخة من السند المفقود.
مادة 278
تطبق الأحكام السابقة على السندات ( لأمر) التي تنظمها قوانين خاصة مادامت لا تتعارض معها.
مادة 279
تثبت الحيازة المشروعة للسند الاسمي بإيراد اسم الحائز في متن السند وفي سجل المنشئ ويترتب عليها ممارسة الحق القانوني المبين في السند.
مادة 280
يتم نقل السند الاسمي عن طريق قيد اسم من اكتسبه على السند نفسه وفي سجل المنشئ أو عن طريق إعطاء سند جديد باسم من آل إليه، ويجب أن يثبت إعطاء السند الجديد بقيده في السجل.من طلب تسمية سند لصالح شخص آخر أو بإعطائه سنداً جديداً باسم ذلك الشخص، وجب عليه أن يثبت شخصيته وأهليته القانونية للتصرف وذلك بإشهاد صادر عن محرر عقود أو أحد عملاء البدل ( الكامبيو )، وإذا طلب من اكتسب السند نفسه التسمية أو إعطاء سند جديد فعليه أن یبرز السند ويثبت حقه بورقة رسمية.
ويقوم المنشئ بالتدوين في السجل وعلى السند تحت مسئوليته، ويعفى من المسؤولية إذا أنجز نقل السند بالطرق المبينة في هذه المادة، وما لم يرتكب خطأ في ذلك.
مادة 281
مع عدم الإخلال بنصوص القانون يجوز أيضاً نقل سند اسمي عن طريق تدوير مصدق عليه من محرر عقود أو عميل بدل ( الكامبيو ).يجب أن يثبت تاريخ التدوير وأن يوقعه المدور وأن يشمل بيانات عن المدور له وإذا كانت قيمة السند الاسمية غير مدفوعة بالكامل، فتوقيع المدور له ضروري.لا يقع الانتقال عن طريق التدوير صحيحاً قبل المنشئ إلا بعد أن يدون في السجل.وللمدور له الحصول على قيد نقل السند في سجل المنشئ إذا أثبت حيازته للسند بناء على سلسلة متصلة من التدويرات.
مادة 282
لا أثر لأي قيد يقع على الحق المبين في السند قبل المنشئ والغير ما لم يدون هذا القيد على السند وفي السجل بمقتضى إشهاد صادر من محرر عقود وفقاً للأحكام السابقة.
مادة 283
من كان له الانتفاع بالحق المبين في سند اسمي جاز له الحصول على سند منفصل عن سند صاحب الرقبة.
مادة 284
يجوز إنشاء رهن على سند اسمي عن طريق تسليم السند وتدويره مقرون بشرط ( للضمان ) أو ما في حكمه.ولا يجوز للمدور له ( للضمان ) أن ينقل السند للغير إلا عن طريق تدويره بالوكالة.
مادة 285
في حالة فقد السند أو سرقته أو هلاكه يجوز لمن كان السند باسمه أو للمدور له أن يعلن عن ذلك للمنشئ وأن يطالب باعتبار السند في حكم المعدوم وفقاً للأحكام الخاصة بالسندات ( للحامل ).وفي حالة فقد أسهم اسمية أو سرقتها أو هلاكها جاز لمن طلب ذلك أن يمارس الحقوق المتعلقة بالأسهم خلال الأجل المقرر مع تقديم ضمان عند الاقتضاء والقرار النهائي الصادر باعتبار السند في حكم المعدوم ينهي السند دون المساس بما للحامل من حق على من حصل على السند الجديد.
مادة 286
الكمبيالة هي أمر مكتوب وفقاً لأوضاع معينة حددها القانون يتوجه به الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه طالباً منه دفع مبلغ معين من يسمى النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لإذن شخص يسمى المستفيد.
مادة 287
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:
مادة 288
السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر كمبيالة إلا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية:
مادة 289
يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه.كما يجوز سحبها عليه.وكذلك يجوز سحبها لحساب شخص آخر.
مادة 290
يجوز أن يشترط أداء الكمبيالة في موطن شخص آخر سواء كان ذلك في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه أو في موطن آخر.
مادة 291
يجوز لصاحب الكمبيالة المستحقة الأداء لدى الاطلاع أو بعد مدة.من الإطلاع أن يشترط فائدة عن المبلغ المذكور فيها.ويعتبر هذا الشرط باطلاً في الكمبيالات الأخرى.ويجب بيان سعر الفائدة في الكمبيالة، فإن خلت منه اعتبر الشرط كله كأن لم يكن، وتجري الفائدة من تاريخ الكمبيالة ما لم يعين فيها تاريخ آخر.
مادة 292
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معاً فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف.وإذا كتب عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة لأقلها مبلغاً.
مادة 293
إذا حملت الكمبيالات توقيعات أشخاص لا تتوافر فيهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو توقيعات أشخاص وهميين أو توقيعات لا تلزم لأي سبب آخر الأشخاص الذين وقعوا الكمبيالة أو الذين وقعت باسمهم، فذلك لا يحول دون صحة التزام موقعي الكمبيالة الآخرين.
يرجع في تحديد أهلية الشخص الملتزم بمقتضى كمبيالة إلى قانون بلده، ومع ذلك إذا التزم شخص بمقتضى كمبيالة وتوافرت فيه أهلية الالتزام بها وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه هذا الالتزام، كان التزامه صحيحاً ولو كانت لا تتوافر فيه هذه الأهلية وفقاً لقانون بلده.
مادة 294
كل توقيع على كمبيالة يجب أن يشمل اسم ولقب الملتزم أو اسم وعنوان المحل التجاري أو الشركة الملزمة، على أنه يصح أن يكون التوقيع مختصراً أو بالحروف الأولى فقط.ويطلق لفظ ( التوقيع ( في هذا القانون على الإمضاء وبصمة الإصبع.
مادة 295
كل التزام بمقتضى كمبيالة ينشأ عن قاصر مأذون له بتسلم أمواله وغير مصرح له بمزاولة التجارة أو شخص غير كامل الأهلية القانونية يقع باطلاً بالنسبة له فقط.
مادة 296
إذا كان من له السلطة الأبوية أو الوصي غير مصرح له بمزاولة التجارة لحساب القاصر أو المحجور عليه فلا يجوز له أن يلتزم بمقتضى كمبيالة لحساب القاصر أو المحجور عليه إلا بناء على إذن بذلك من المحكمة أو السلطة المختصة حسب نصوص قانون الأحوال الشخصية، ويجوز أن يصدر الإذن بصفة عامة.
مادة 297
من وقع كمبيالة نيابة عن آخر دون أن تكون له صفة في ذلك.يصبح بتوقيعه ملزماً شخصياً.وإذا أوفى بالتزامه آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من زعم النيابة عنه.ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود نيابته.
مادة 298
التفويض العام الصادر لشخص بأن يلتزم بنفسه باسم ولحساب غيره لا تفترض معه صلاحية الالتزام الكمبيالي ما لم يثبت عكس ذلك.
وإذا كان التفويض العام صادراً من تاجر فتفترض صلاحية الالتزام الكمبيالي ما لم تنص ورقة الإنابة صراحة على خلاف ذلك.
مادة 299
الساحب ضامن قبول الكمبيالة ودفعها، وله أن يشترط الإعفاء من ضمان القبول.ويعتبر كل شرط يقضي بالإعفاء من ضمان الدفع كأن لم يكن
مادة 300
إذا كانت الكمبيالة ناقصة وقت إصدارها وأنشئت خلافا للشروط المتفق عليها فلا يجوز أن يحتج على حاملها بعدم مراعاة الشروط المذكورة إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو بخطأ جسيم.ويسقط حق الحامل في ملء الكمبيالة الموقعة على بياض إذا انقضت ثلاث سنوات من يوم إصدارها.
ولا يحتج بسقوط هذا الحق على حامل الكمبيالة الذي آلت إليه محررة تحريراً كاملاً إذا حصل عليها بحسن نية.
مادة 301
الكمبيالة قابلة للتداول بطريق التدوير ولو لم يذكر فيها صراحة كلمة ( لأمر ).والكمبيالة التي يدون فيها صاحبها عبارة ( ليست لأمر ( أو أية عبارة أخرى مماثلة يخضع تداولها لأحكام الحوالة المدنية حسب نصوص القانون المدني دون غيرها.ويقع التدوير صحيحاً ولو للمسحوب عليه سواء أكان قابلاً للكمبيالة أم لا.
كما يصح تدويرها للساحب ولأي شخص آخر يكون ملزماً بها.ويكون لهؤلاء جميعاً الحق في تدويرها.
مادة 302
مع عدم الإخلال بحكم المادة 305 يجب أن يكون التدوير خالياً من كل شرط.وكل شرط معلق عليه التدوير يعتبر كأن لم يكن.
والتدوير الجزئي باطل.وتدوير الكمبيالة لحاملها يعد تدويراً على بياض.
مادة 303
يكتب التدوير على ظهر الكمبيالة أو على ورقة أخرى متصلة بها ( ذيل ) ويوقع عليه المدور.ويجوز أن لا يعين في التدوير الشخص المدور له وأن يقتصر على (توقيع المدور على بياض ).
وفي الحالة الأخيرة لا يكون التدوير صحيحاً إلا إذا كتب على ظهر الكمبيالة أو على الورقة المتصلة بها.
مادة 304
ينقل التدوير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة.وإذا كان التدوير على بياض جاز لحاملها أن يقوم بما يلي:
مادة 305
المدور ضامن قبول الكمبيالة ودفعها ما لم يشترط خلاف ذلك.وله أن يمنع تدويرها، وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان قبل من تؤول إليهم الكمبيالة بتدوير لاحق.
مادة 306
يعتبر من بيده الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق بتدويرات متصلة بعضها ببعض ولو كان آخرها تدويراً على بياض.
والتدويرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن.
وإذا أعقب التدوير على بياض تدویر آخر، اعتبر الموقع على التدوير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بذلك التدوير على بياض.
وإذا زالت يد شخص عن الكمبيالة بحادث ما فحاملها متى أثبت أنه هو صاحب الحق فيها وفقاً للفقرة السابقة، لا يلزم بردها إلا إذا كان قد حصل عليها عن سوء نية أو خطأ جسيم.
مادة 307
ليس لمن أقيمت عليهم دعوى بكمبيالة أن يحتجوا على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بساحب الكمبيالة أو بحملتها السابقين ما لم يكن حامل الكمبيالة قد حصل عليها بقصد الإضرار بالمدين.
مادة 308
إذا اشتمل التدوير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو (للتوكيل) أو أي بيان آخر يفيد التوكيل، فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على الكمبيالة باستثناء تدويرها ما لم يكن على سبيل التوكيل.وليس للملزمين بمقتضى الكمبيالة في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المدور.ولا ينتهي يخل بأهليته.حكم الوكالة التي يتضمنها التدوير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل باهليته
مادة 309
إذا اشتمل التدوير على عبارة القيمة ضمان أو القيمة رهن) أو أي بيان آخر يفيد الضمان جاز لحامل الكمبيالة مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليها، إلا أن تدويرها من جديد يعد حاصلاً على سبيل التوكيل.وليس للملتزمين بمقتضى الكمبيالة أن يحتجوا على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمدور، ما لم يكن الحامل قد حصل على الكمبيالة بقصد الإضرار بالمدين.
مادة 310
للتدوير اللاحق لحلول الأجل أحكام التدوير السابق عليه.أما التدوير اللاحق لرفع الاحتجاج بسبب عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الأجل المحدد لرفع هذا الاحتجاج فلا ينتج سوى آثار الأحكام المتعلقة بحوالة الحقوق المقررة في القانون المدني.
ويعد التدوير الخالي من التاريخ أنه قد تم قبل انقضاء الميعاد المحدد لرفع الاحتجاج إلا إذا ثبت العكس.ولا يجوز تقديم تواريخ التدوير، وإن حصل عد تزويراً.
مادة 311
يجوز لحامل الكمبيالة ولأي حائز لها حتى حلول أجلها أن يقدمها إلى عليه في موطنه لقبولها.
مادة 312
لساحب الكمبيالة أن يشترط فيها وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد.
وله أن ينص على منع تقديمها للقبول ما لم تكن مستحقة الأداء عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطن المسحوب عليه أو مستحقة الأداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها.وله أيضاً أن يشترط منع تقديم الكمبيالة للقبول قبل أجل معين.
وللمدور أن يشترط وجوب تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.
مادة 313
الكمبيالات المستحقة الأداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع يجب تقديمها للقبول في خلال سنة من تاريخها.وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها.وللمدورين أن يشترطوا تقصير هذه المدد.
مادة 314
يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول.ولا يقبل من ذوي الشأن الإدعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا أثبت في ورقة الاحتجاج.ولا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بتسليمها للمسحوب عليه.
مادة 315
يكتب القبول على الكمبيالة ذاتها ويعبر عنه بكلمة ( مقبول ) أو بأية عبارة أخرى مماثلة ويذيل بتوقيع المسحوب عليه.ويعد قبولاً مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة.وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء بعد مضي مدة من الاطلاع أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معلومة بناء على شرط خاص وجب وضع تاريخ القبول في اليوم الذي وقع فيه إلا إذا أوجب الحامل تاريخه في يوم تقديم الكمبيالة.فإن خلت الكمبيالة من التاريخ جاز للحامل حفظاً لحقوقه في الرجوع على المدورين أو على الساحب إثبات هذا الخلو بواسطة احتجاج يرفع في وقت يكون رفعه فيه مجدياً.
مادة 316
لا يجوز أن يعلق القبول على شرط.
ولكن يجوز للمسحوب عليه أن يقصر القبول على جزء من مبلغ الكمبيالة.
وإذا انطوت صيغة القبول على تعديل آخر في بيان من بيانات الكمبيالة بعد هذا التعديل رفضاً لها.
ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول.
مادة 317
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكاناً للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الآخر الذي يجب الوفاء لديه، جاز للمسحوب عليه تعيين هذا الشخص عند القبول فإن لم يعينه عد ملزماً بالدفع في مكان الوفاء.
وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء في موطن المسحوب عليه جاز له أن يعين في صيغة القبول عنواناً في الجهة التي يجب أن يقع الوفاء فيها.
مادة 318
يصبح المسحوب عليه بقبوله الكمبيالة ملزماً بوفائها عند حلول أجلها.فإن لم يقم بالوفاء كان للحامل، ولو كان هو الساحب نفسه، مطالبة القابل بدعوى مباشرة بكل ما ينشأ عن الكمبيالة وفقاً للمادتين 340 و 341 من هذا القانون.
مادة 319
إذا شطب المسحوب عليه قبوله المدون على الكمبيالة قبل ردها بعد ذلك رفضاً للقبول.ويعتبر الشطب واقعاً قبل رد الكمبيالة ما لم يقم الدليل على العكس.
على أنه إذا كان المسحوب عليه قد أبلغ الحامل أو أي موقع آخر قبوله كتابة أصبح ملتزما قبلهم بما تضمنته صيغة قبوله.
مادة 320
يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي.
ويقبل هذا الضمان من أي شخص ولو كان من بين موقعي الكمبيالة.
مادة 321
يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على الورقة المتصلة بها.
وتكون هذه الضمانة بوضع عبارة ( مقبول كضمان احتياطي ) أو بأية عبارة أخرى مماثلة يذيلها الضامن بتوقيعه.ويذكر في صيغة الضمان اسم من قدم لصالحه وإلا عد لصالح الساحب.
ويعتبر الضمان قائماً ويعتبر إذا وضع مقدمة توقيعه فقط على صدر الكمبيالة ما لم يكن ساحباً أو مسحوباً عليه.
مادة 322
يلتزم الضامن الاحتياطي بما يلتزم به الشخص المضمون.
ويكون التزام الضامن صحيحاً ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لاي
كان، ما لم يكن مرده إلى عيب في الشكل.وإذا أوفى الضامن قيمة الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها قبل مضمونه والملتزمين قبله بمقتضى الكمبيالة.
مادة 323
يجوز أن تسحب الكمبيالة مستحقة الأداء على الوجه الآتي:
وتقع باطلة الكمبيالة المشتملة على ميعاد حلول أجل غير ما ذكر أو على مواعيد متعاقبة.
مادة 324
الكمبيالة المستحقة الأداء لدى الاطلاع واجبة الدفع عند تقديمها.ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة.من تاريخها.وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها.وللمدورين أن يشترطوا تقصير هذه المدة.
وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الأداء لدى الاطلاع قبل مضي أجل معين، وفي هذه الحالة تحسب مدة التقديم ابتداء من هذا الأجل.
مادة 325
تسري المدة التي يستحق الدفع بانتهائها في الكمبيالة المسحوبة بعد مضي مدة من الاطلاع من تاريخ قبولها أو من تاريخ ورقة الاحتجاج.
فإذا لم يرفع الاحتجاج عدم القبول الخالي من التاريخ حاصلاً بالنسبة للقابل في اليوم الأخير من المدة المعينة للتقديم للقبول.
كل ذلك مع مراعاة حكم المادة 313 من هذا القانون.
مادة 326
الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها يقع حلول أجلها في التاريخ الذي يقابله من الشهر الذي يجب فيه الدفع.وعند عدم وجود مقابل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب فيه الدفع وقع حلول الأجل في اليوم الأخير من هذا الشهر.وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لشهور ونصف شهر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها وجب بدء الحساب بالشهور الكاملة.وإذا جعل حلول الأجل في أوائل الشهر أو في منتصفه أو في نهاية الشهر كان المقصود اليوم الأول من الشهر، أو الخامس عشر أو الأخير منه.وعبارة (ثمانية أيام) أو (خمسة عشر يوماً) لا تعني أسبوعاً أو أسبوعين بل ثمانية أيام أو خمسة عشر يوماً بالفعل.وعبارة (نصف شهر) تعني خمسة عشر يوماً.
مادة 327
إذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصدارها، اعتبر أن تاريخ حلول الأجل قد حدد وفقاً لتقويم بلد الدفع.وإذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم وكانت مستحقة الأداء بعد مدة من تاريخها أرجع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الدفع، ويحدد ميعاد حلول الأجل وفقاً لذلك.ويحسب ميعاد تقديم الكمبيالة وفقاً للأحكام المقررة في الفقرة السابقة.ولا تسري هذه الأحكام إذا نص في الكمبيالة أو استخلص من البيانات الواردة فيها أن النية قد انصرفت إلى اتباع أحكام أخرى.
مادة 328
على حامل الكمبيالة المستحقة الدفع في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها أن يقدمها للدفع يوم حلول أجلها أو في يوميا العمل التاليين.ويعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة بمثابة تقديم للدفع.
مادة 329
يجب تقديم الكمبيالة للدفع في المكان المعين فيها.وإذا خلت الكمبيالة من بيان وجب تقديمها لأجل الدفع على الوجه التالي:
مادة 330
للمسحوب عليه عند دفعه مبلغ الكمبيالة أن يطلب إلى الحامل تسليمها إليه وقعاً عليها بما يفيد الدفع.
وليس للحامل أن يرفض دفعاً جزئياً.
وإذا كان الدفع جزئياً جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات الوفاء في الكمبيالة وأن يطلب مخالصة بذلك.وكل ما يدفع من أصل مبلغ الكمبيالة تبرأ منه ذمة الملتزمين وعلى الحامل أن يرفع الاحتجاج على ما بقى منه.
مادة 331
لا يجبر حامل الكمبيالة على استلام قيمتها قبل حلول الأجل.فإذا دفع المسحوب عليه قبل حلول الأجل تحمل تبعة ذلك.
ومن قام بالدفع في ميعاد حلول الأجل برئت ذمته ما لم يكن ذلك عن غش أو خطأ جسيم، وعليه أن يستوثق من صحة تسلسل التدويرات.
ولكنه غير ملزم بالتثبت من صحة توقيعات المدورين.
مادة 332
إذا اشترط وفاء الكمبيالة بنقود غير متداولة في بلد الوفاء جاز وفاء مبلغها بنقود البلد حسب قيمتها يوم الاستحقاق، وإذا تراخى المدين في الوفاء كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوماً بنقود البلد يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء.ويتبع عرا ف بلد الوفاء في تعيين قيمة النقود الأجنبية.
إنما يجوز للساحب اشتراط حساب المبلغ الذي يدفع طبقاً لسعر معين في الكمبيالة.وإذا تعين مبلغ الكمبيالة بنقود تحمل اسماً مشتركاً تختلف قيمتها في بلد إصدارها عن قيمتها في بلد وفائها كان المقصود نقود بلد الوفاء.
مادة 333
إذا لم تقدم الكمبيالة للدفع عند حلول الأجل جاز لكل مدين بما إيداع مبلغها لدى المحكمة المختصة.وتكون نفقة ذلك وتبعته على عاتق الحامل وعلى كاتب المحكمة المختصة أن يحرر وثيقة مشتملة على تاريخ الكمبيالة وتاريخ حلول أجلها واسم من حررت في الأصل لمصلحته زيادة على البيانات الأخرى الواجب إثباتها في محاضر الإيداع، ويسلم هذه الوثيقة للمودع.فإذا طالب الحامل المدين بالدفع فليس على الأخير إلا تسليم وثيقة الإيداع مقابل تسليم الكمبيالة.و للحامل بموجب هذه الوثيقة أن يقبض المبلغ المودع.فإذا لم يسلم المدين المودع وثيقة الإيداع إلى حامل الكمبيالة وجب عليه دفع مبلغها له.
مادة 334
لحامل الكمبيالة عند عدم دفعها له في تاريخ حلول الأجل، الرجوع على مدورها وساحبها وغيرهم من الملزمين بها.وله حق الرجوع على هؤلاء قبل حلول الأجل في الأحوال الآتية:
إنما يجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالتين المبينتين في البندين 2 و3 أن يطلبوا إلى قاضي الأمور الوقتية في موطنهم وفي خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم منحهم مهلة للوفاء.فإذا وجد القاضي مبرراً للطلب عين في قراره الوقت الذي يجب أن يحصل فيه دفع الكمبيالات بشرط أن لا تجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لحلول الأجل.ولا يقبل الطعن في هذا القرار بأي طريق من طرق الطعن.
مادة 335
يجب أن يثبت الامتناع عن القبول أو الدفع بوثيقة رسمية ( الاحتجاج لعدم القبول ) أو ( لعدم الدفع ).ويجب أن يرفع الاحتجاج لعدم القبول في الميعاد المعين لعرض الكمبيالة للقبول.
فإذا وقع عرضها الأول للقبول في الحالة المبينة في الفقرة الأولى من المادة 314 من هذا القانون في اليوم الأخير من الميعاد المحدد لهذا الغرض جاز أيضاً رفع الاحتجاج في اليوم التالي.ويجب رفع الاحتجاج لعدم الدفع عن الكمبيالة المستحقة الأداء في يوم معين أو بعد مضي مدة معينة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع في أحد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقها.
وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء لدى الاطلاع وجب رفع الاحتجاج بعدم الدفع وفقاً للشروط المبينة في الفقرات السابقة والمتعلقة بالاحتجاج بعدم القبول.ويغني الاحتجاج بعدم القبول عن تقديم الكمبيالة للأداء وعن الاحتجاج بعدم الدفع.
وفي حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع سواء أقبل الكمبيالة أم لم يقبلها وكذلك في حجز أمواله حجزاً غير مجد لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على ضامنيه إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لدفعها وبعد رفع الاحتجاج بعدم الدفع.
وفي حالة تفليس المسحوب عليه سواء أقبل الكمبيالة أم لم يقبلها، وكذلك في حالة تفليس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول، يكون تقديم حكم شهر الإفلاس كافياً بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع.
مادة 336
يجب على حامل الكمبيالة أن يرسل للمدور له وللساحب إشعاراً بعدم القبول أو بعدم الدفع في خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم الاحتجاج، أو ليوم تقديمها للقبول أو للدفع فيما لو اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف.
ويجب على كل مدور في خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإشعار أن يحيط مدوره علماً بالإشعار الذي تلقاه مبيناً له أسماء وعناوين من قاموا بالإشعارات السابقة، وهكذا من مدور إلى آخر حتى تبلغ ساحب الكمبيالة.
وتبدأ المواعيد المتقدمة من تاريخ تسلم الإشعار السابق.ويبدأ الميعاد بالنسبة لكل مدور من اليوم الذي تلقى فيه الإشعار من مدوره السابق.
ومتى أشعر أحد موقعي الكمبيالة وفقاً لأحكام الفقرات السابقة وجب كذلك إشعار ضامنه الاحتياطي في نفس الميعاد.وإذا لم يبين أحد المدورين عنوانه أو بينه بصورة لا تيسر قراءته اكتفى بإشعار المدور السابق له.ويجوز لمن وجب عليه الإشعار أن يقوم به على أية صورة ولو برد الكمبيالة ذاتها.وعليه أن يثبت إرساله للإشعار في الميعاد المضروب له.
ويعتبر الميعاد مرعياً إذا أرسل الإشعار في خلاله بكتاب عن طريق البريد.ولا يترتب على عدم إرسال الإشعار في ميعاده سقوط أي حق من حقوق من وجب عليه القيام به ولكنه يكون عند الاقتضاء مسئولاً بالتعويض عن الضرر الذي ترتب على إهماله على ألا يجاوز هذا التعويض قيمة الكمبيالة.
مادة 206
إدراج دين على الغير في حساب جار يفترض اعتباره مقترناً بشرط (قبض قيمته) وفي هذه الحالة إذا لم يتم الوفاء بالدين فلقابله حق الخيار إما بمطالبة المدين وإما بشطب الدفعة من الحساب وإرجاع حقوق صاحب الدفعة إليه، ويجوز له كذلك شطب الدفعة من الحساب إذا لم يحصل على نتيجة في الدعوى المقامة ضد المدين.
مادة 207
إذا أوقع دائن أحد المتعاقدين في الحساب الجاري حجزاً على ما قد يؤول من رصيد لصالح مدينه فلا يجوز للمتعاقد الثاني أن يمس حقوق ذلك الدائن بدفعات جديدة.ولا تعد في حكم الدفعات الجديدة تلك الدفعات التي تجري نتيجة لحقوق نشأت قبل الحجز ويجب على المتعاقد الذي أوقع الحجز أو الضبط على حسابه الجاري أن يشعر المتعاقد الآخر بذلك، ويجوز لكليهما التحلل من المادة 208 قفل الحساب وتسديد الرصيد العقد.
يجري قفل الحساب وتسديد الرصيد عند حلول الآجال المحددة في العقد أو حسب العرف وإذا لم يوجد شيء من ذلك ففي نهاية كل ستة أشهر اعتباراً من تاريخ العقد.
مادة 209
تعد النسخة المستخرجة من الحساب التي يرسلها كل متعاقد للآخر موافقاً عليها إذا انقضى الأجل المتفق أو المتعارف عليه دون اعتراض وإذا لم يوجد أجل اتفاقي أو عرفي ففي خلال فترة معقولة حسب الظروف.
ولا تمنع الموافقة على الحساب من حق الطعن فيه على أساس الأخطاء الواردة في التدوينات أو في الحساب أو ما وقع من سهو أو تكرار، ويجب أن يرفع الطعن خلال ستة أشهر من تسلم نسخة الحساب المستخرجة المتعلقة بتصفية الحساب التي ترسل عن طريق البريد المسجل وإلا سقط الحق في الطعن.
مادة 210
إذا لم يكن العقد محدداً بزمن، فلكل من الطرفين الحق في التحلل منه عند كل إقفال حساب بناء على إعلان سابق بذلك يرفع خلال عشرة أيام على الأقل قبل الإقفال.
وفي حالة فقد أحد المتعاقدين الأهلية أو الكفاءة أو اليسار أو في حالة الموت جاز لكليهما أو لورثة المتوفى منهما الحق في التحلل من العقد.ويترتب على حل العقد عدم إمكانية إدراج دفعات جديدة في الحساب إلا أنه لا تجوز المطالبة بدفع الرصيد إلا عند حلول الموعد المقرر في المادة 208.
مادة 211
إذا كلف شخص غيره بإعطاء دين لشخص ثالث باسمه وعلى حسابه كان الموكل مسئولاً في مرتبة كفيل لدين مقبل.
ولا يجوز لمن قبل القيام بالتوكيل التنازل عنه إلا أن للموكل حق الرجوع في التكليف مع إلزامه بدفع تعويض عن الأضرار.
مادة 212
إذا أصبحت الحالة المالية لمن صدر منه التكليف أو حالة الشخص الثال العسر بحيث تجعل استيفاء الدين المطلوب أصعب بكثير مما كان عليه، فلا يجوز إرغام من قام بالتكليف على تنفيذه.
مادة 213
حوالة الأموال للدائنين عقد يكلف المدين بمقتضاه دائنيه أو بعضهم بالقيام بتصفية موجوداته أو بعضها وبتوزيع ما آل من التصفية فيم
لاستيفاء حقوقهم.
مادة 214
يجب أن تتم حوالة الأموال كتابة وإلا كانت باطلة وإذا شملت الأموال المحالة ديوناً للمحيل، فتراعي أحكام الحوالة في القانون المدني.
مادة 215
من حق الدائنين إدارة الأموال المحالة إليهم، ولهم كذلك مباشرة جميع الدعاوى التي تتعلق بتلك الأموال.
مادة 216
لا يجوز للمدين التصرف في الأموال التي تمت حوالتها.يجوز للدائنين الذين لم تشملهم الحوالة وترجع ديونهم إلى ما قبل تاريخها أن يقوموا أيضاً بإجراءات تنفيذية عليها.وإذا اقتصرت الحوالة على بعض أموال المدين فلا يجوز للدائنين المحالة إلي القيام بإجراءات تنفيذية على الموجودات الأخرى قبل تصفية ما أحيل إليهم.
مادة 217
يجب على الدائنين الذين أبرموا العقد أو أنضموا إليه أن يعجلوا المصاريف اللازمة للتصفية ولهم أن يسترجعوها من المبلغ المتحصل عليه من التصفية نفسها.
مادة 218
يجب على الدائنين أن يقتسموا فيما بينهم المبالغ الناتجة من التصفية بالنسبة لدين كل منهم، مع مراعاة حقوق الامتياز.ويكون الرصيد المتبقي من حق المدين.
مادة 219
للمدين الحق في مراقبة سير التصفية وفي الحصول على بيان عنها عند إقفالها أو في نهاية كل سنة إذا استمرت أكثر من ذلك.
وإذا عين مصف وجب عليه أن يقدم بيانه الحساب للمدين أيضاً.
مادة 220
لا تبرأ ذمة المدين من ديونه قبل الدائنين إلا من اليوم الذي يستوفون فيه نصيبهم من التصفية وفي حدود ما استوفوا منها ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مادة 221
يجوز للمدين أن يتحلل من عقد الحوالة إذا عرض على من تعاقد معهم أو من انضموا إلى العقد أداء مطالبهم من رأس مال وفوائد (1)، ويسري الحل من اليوم الذي يتم فيه الأداء، و المدين ملزم برد ما أنفق من المصاريف للقيام بالتصفية.
مادة 222
يجوز إبطال الحوالة إذا اختلس المدين قسماً جسيماً من أمواله أو أخفى ديوناً له أو اختلق ديوناً عليه لا وجود لها بعد إقراره بحوالة سائر أمواله لصالح دائنيه.ويجوز فسخ الحوالة نتيجة لعدم الوفاء بها حسب القواعد العامة
مادة 223
يكتسب المصرف ملكية ما أودع لديه من نقد وهو ملزم برده من نفس النوع بناء على طلب المودع أو عند حلول الأجل المتفق عليه أو بعد إنذار سابق يحدده العقد أو العرف.وتجري عمليات الدفع والسحب لدى مقر المصرف الذي نشأت فيه العلاقة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مادة 224
إذا أعطى المصرف دفتر توفير فيجب أن يدون فيه ما يتم من دفع أو سحب.ويكون للتدوينات بالدفتر التي يوقع عليها موظف المصرف الذي يظهر أنه مكلف بالقيام بهذه العملية قوة الحجة الكاملة في العلائق بين المصرف والمودع.
ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
مادة 225
إذا كان دفتر الإيداع لحامله فالمصرف الذي لم يصدر عنه خطأ جسيم أو لم يكن سيئ النية يبرأ من التزاماته إذا قام بالوفاء بها قبل من كان الدفتر في حيازته ولو لم يكن المودع.ويطبق نفس الحكم كذلك في الحالة التي يكون فيها دفتر الإيداع باسم شخص معين أو مميزاً بأي وجه آخر مادام مقبول الدفع لحامله.وتراعى دائماً أحكام القوانين الخاصة.
مادة 226
تقع صحيحة عمليات الإيداع والسحب الخاصة بالتوفير التي يقوم بها من أتم الثامنة عشرة من عمره مع مراعاة ما لممثله الشرعي من حق الاعتراض.ويجب أن يكون دفتر التوفير المعطي للصغير مميزاً باسمه، وتراعى دائماً أحكام القوانين الخاصة.
مادة 227
عندما يلتزم المصرف بإيداع السندات المالية مع تحمله إدارتها وجب عليه أن يقوم بحفظها وبالمطالبة بفوائدها أو أرباحها والتحقق من عمليات السحب الخاصة بها وأن يتسلم الجوائز أو يسترد رأس المال لحساب المودع وعليه أن يقوم بحماية الحقوق المتعلقة بالسندات نفسها وأن يدون في حساب الدائن للمودع سائر ما يقبضه من مبالغ.
إذا كان باقياً على ثمن السندات المودعة أقساط مستحقة أو نشأ لمودعها حق الخيار، وجب على المصرف أن يطلب إلى المودع إرشاداته في هذا الشأن وعليه تنفيذها إذا استلم المبالغ اللازمة لذلك.
وإذا لم تقدم الإرشادات وجب على المصرف أن يقوم ببيع حقوق الخيار لحساب المودع عن طريق أحد عملاء الأسواق المالية وحق له مكافأة بالقدر المتفق عليه وباسترجاع المصاريف الضرورية التي تحملها.ويقع باطلاً كل اتفاق يعفي المصرف من مراعاة العناية المعتادة في إدارة السندات.
مادة 228
يتحمل المصرف المسئولية قبل العميل عن صلاح محال الخزائن الخاصة للغرض الذي أعدت من أجله وعن حراستها وكذلك عن خلو الخزائن من العيوب، باستثناء حالة الحادث الطارئ.
مادة 229
إذا كانت الخزانة باسم عدة أشخاص سمح لكل منهم بفتحها، على انفراد ما لم يتفق على خلاف ذلك.وفي حالة وفاة العميل المدرجة باسمه الخزانة أو أحد العملاء، إذا تعددوا، فلا يجوز أن يسمح المصرف إذا علم بالوفاة بفتح الخزانة إلا بموافقة ذوي الشأن كلهم أو بالطرق التي تعينها السلطة القضائية.
مادة 230
إذا انقضى أجل العقد جاز للمصرف أن يطلب إلى القاضي الجزئي الإذن في فتح الخزانة، وذلك بعد إنذار صاحبها وبعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ ذلك الإنذار.
ويجوز أن يكون الإنذار عن طريق البريد المسجل مصحوباً بعلم الوصول.ويجري الفتح بمساعدة محرر عقود يعين لمثل هذا الغرض مع اتخاذ الاحتياطات التي يراها القاضي الجزئي ملائمة.ويجوز للقاضي الجزئي أن يأمر بالمحافظة على الأشياء الموجودة في الخزانة كما يجوز له أن يأمر ببيع جزء منها بقدر ما يكفي لاستيفاء ما للمصرف من حقوق في الأجرة والمصاريف.
مادة 231
فتح الاعتماد عقد يلتزم المصرف بمقتضاه وضع مبلغ من المال تحت تصرف الطرف الثاني مدة معينة من الزمن أو لأجل غير مسمى.
مادة 232
يجوز لمن فتح له الاعتماد أن ينتفع به على دفعات بالطرق المتبعة عرفاً، كما يجوز له أن يكمله بتقديم دفعات متتالية ما لم يتفق على خلاف ذلك.ويجري السحب والدفع لدى مقر المصرف الذي نشأت فيه العلاقة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مادة 233
إذا كان فتح الاعتماد على أساس ضمان عيني أو شخصي فلا ينتهي الضمان قبل انتهاء العلاقة لمجرد زوال صفة صاحب الاعتماد كمدين قبل المصرف.
إذا أصبح الضمان غير كاف جاز للمصرف أن يطالب بضمان إضافي أو استبدال الضمان، وإذا لم يقم صاحب الاعتماد بإجابة الطلب، جاز للمصرف إنزال قيمة الاعتماد بمقدار ما نزل من قيمة الضمان أو التحلل من العقد.
مادة 234
لا يجوز للمصرف أن يتحلل من العقد قبل حلول أجله إلا لسبب معقول، ما لم يتفق على خلاف ذلك.ويوقف التحلل فوراً الانتفاع من الاعتماد، وعلى المصرف أن يمنح صاحب الاعتماد أجل خمسة عشر يوماً على الأقل لإرجاع المبالغ التي انتفع بها وملحقاتها.
وإذا كان فتح الاعتماد غير محدد بزمن جاز لكل من المتعاقدين التحلل من وذلك بإعلان سابق خلال الأجل المقرر في العقد أو المتبع عرفاً أو خلال خمسة عشر يوماً.
مادة 235
لا يجوز للمصرف أن يتصرف في السندات أو البضائع المرهونة ضمانا لسلفيات، إذا كان قد أعطى وثيقة عين فيها تلك الأشياء، ما لم يتفق على غير ذلك كتابة.
مادة 236
يجب على المصرف أن يؤمن على البضائع المرهونة لحساب الراهن إذا كانت طبيعة البضائع وقيمتها وموضعها يجعل هذه الحيطة ملائمة.
مادة 237
يحق للمصرف علاوة على المطلوبات المستحقة له استرداد المصاريف الناشئة عن حراسة البضائع أو السندات ما دام لم يكتسب حق التصرف فيها.
مادة 238
يجوز للمتعاقد قبل حلول أجل العقد أن يسحب قسماً من السندات أو البضائع المرهونة بأداء ما يخصها من مبلغ السلفة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصرف بمقتضى أحكام المادة السابقة ما لم يصبح ضمان الدين المتبقي غير كاف.
مادة 239
إذا نزلت قيمة الضمان بمقدار العشر على الأقل من قيمته وقت التعاقد جاز للمصرف أن يطلب إلى المدين ضماناً إضافياً حسب العرف مع إخطاره بالقيام ببيع السندات أو البضائع المرهونة في حالة عدم قيامه بإجابة الطلب.
ويجوز للمصرف أن يقوم بالبيع بمقتضى أحكام القانون الخاصة ببيع المرهون.وللمصرف استرداد ما تبقى له فوراً من حق لم يستوفه من ناتج البيع.
مادة 240
إذا قيدت ودائع نقد أو بضائع أو سندات دون ذكر بياناتها لضمان دين أو أكثر أو أعطيت للمصرف صلاحية التصرف فيها فلا يلزم المصرف إلا برد المبلغ أو القسم من البضائع الفائضة على الديون المضمونة ويحدد الفائض باعتبار قيمة البضائع أو السندات وقت حلول أجل الديون.
مادة 241
إذا نظمت الوديعة وفتح الاعتماد أو العمليات المصرفية الأخرى في حساب جار حق لصاحب الحساب الجاري أن يتصرف في أي وقت في رصيده الدائن مع مراعاة الأجل الذي يكون قد اتفق عليه في شأن إنذار سابق.
مادة 242
إذا تعددت العلائق بين المصرف وصاحب الحساب الجاري أو كانت على أساس عدة حسابات ولو بنقود مختلفة فالأرصدة الدائنة والمدينة تجري عليها المقاصة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مادة 243
إذا كان الحساب باسم عدة أشخاص مع تخويلهم القيام بالعمليات حتى على انفراد اعتبروا جميعاً دائنين أو مدينين بالتضامن لأرصدة الحساب.
مادة 244
إذا نظمت عملية مصرفية على أساس حساب جار غير محدد بزمن حق لكل من المتعاقدين التحلل من العقد بعد إنذار سابق في الأجل المحدد عرفاً أو خلال خمسة عشر يوماً إذا لم يوجد هناك عرف.
مادة 245
يعد المصرف مسئولاً بمقتضى أحكام الوكالة عن تنفيذ ما كلفه به صاحب الحساب الجاري أو عميل آخر.وإذا كان التكليف واجب الأداء في جهة لا توجد فيها فروع للمصرف جاز لهذا الأخير أن يكلف مصرفاً آخر أو من يندبه للقيام بذلك.
مادة 246
خصم السندات عقد يعجل المصرف بمقتضاه إلى حامل سند مالي على الغير لم يحل أجله دفع قيمته بعد اقتطاع الفائدة، على أن تنتقل ملكية السند إلى المصرف مقيدة بشرط استيفاء الدين عند حلول الأجل.
مادة 247
في حالة خصم كمبيالة أو صك مصرفي عن طريق التدوير يحق للمصرف استرداد المبلغ المعجل إذا لم تدفع القيمة عند حلول الأجل وذلك علاوة على الحقوق الأخرى الناشئة عن السند.وتراعى النصوص الخاصة المتعلقة بتحويل الكمبيالات غير المقبولة أو المصحوبة بشرط (بدون قبول).
مادة 248
للمصرف، إذا خصم كمبيالات مؤيدة بوثائق نفس الامتياز المخول للوكيل مادامت السندات القائمة مقام البضاعة في حيازته.
مادة 249
لحائز السند المالي حيازة مشروعة استيفاء الحق المبين فيه عند تقديمه.وإذا قام المدين بالوفاء الحائز السند تحلل من التزامه قبل الحائز حتى ولو لم يكن هو صاحب الحق فيه ما لم يصدر الوفاء عن سوء ؛ نية أو خطأ عن جسیم.
مادة 250
إذا كانت قيمة السند الاسمية بالحروف والأرقام فالعبرة عند الاختلاف للقيمة المثبتة بالحروف.وإذا كتبت عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة لأقلها مبلغاً.
مادة 251
لا يحق للمدين أن يحتج على حائز السند إلا بالدفوع المتعلقة بشخصه أو الدفوع المتعلقة بالسند من حيث الشكل أو من حيث مضمون عبارته وكذلك بالدفوع الناشئة عن تزوير في توقيعه هو أو عن عيب في الأهلية أو التمثيل عند إصدار السند أو عن عدم توافر الأركان الضرورية لممارسة الدعوى المتعلقة به.
ولا يجوز للمدين أن يحتج على حائز السند بالدفوع المبينة على العلاقات الشخصية مع الحائزين السابقين إلا إذا تعمد الحائز عند اقتناء السند الإضرار بالمدين نفسه.
مادة 252
من اكتسب عن حسن نية حيازة سند مالي وفقاً للقواعد التي تنظم تداوله لا يكون عرضة للاسترداد.
مادة 253
يترتب على نقل السند المالي نقل الحقوق التبعية المتعلقة به.
مادة 254
تخول السندات التي تقوم مقام البضائع حاملها حق المطالبة بتسليم البضائع المبينة فيها وحيازتها وصلاحية التصرف فيها عن طريق تحويل تلك السندات.
مادة 255
لا أثر للرهن أو الحجز أو الضبط أو أي قيد آخر على حق مبين في سند مالي أو على البضائع التي يقوم مقامها إذا لم تدون على السند نفسه.
مادة 256
يشمل حق الانتفاع بالسندات المالية حق الانتفاع بما ينشأ عنها من جوائز ومنافع احتمالية أخرى.وتوظف الجوائز بطريقة مثمرة ويمتد إليها حق الانتفاع، وإذا لم يتفق الطرفان على كيفية توظيفها عينتها السلطة القضائية.وفي رهن السندات لا يمتد الضمان إلى الجوائز ولا المنافع الاحتمالية الأخرى التي تنشأ عن السند.
مادة 257
يجوز لمنشئ السندات المالية لحاملها أن يبذلها بسندات اسمية بناء على طلب الحائز وعلى نفقته، كما يجوز إبدال السندات الاسمية بسندات لحاملها بناء على طلب صاحب الاسم بعد أن يثبت شخصيته وأهليته بشهادة محرر عقود، ما لم يكن الإبدال محظوراً صراحة من المنشئ.
مادة 258
يجوز جمع السندات المالية الصادرة في مجموعة في سند إجمالي واحد بناء على طلب الحائز وعلى نفقته، كما تجوز تجزئة السندات المالية الإجمالية إلى سندات فرعية ذات فئات صغيرة.
مادة 259
تطبق أحكام هذا الكتاب في نطاق لا يتنافى مع الأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون أو المنصوص عليها في قوانين خاصة، وتنظم القوانين الخاصة سندات الدين العام والأوراق النقدية وما إلى ذلك من سندات مماثلة.
مادة 260
لا تطبق أحكام هذا الكتاب على الوثائق المراد منها فقط إثبات الحق في العمل القانوني أو المستعملة للسماح بنقل الحق دون مراعاة الطرق الخاصة بحوالة الحقوق.
مادة 261
يتم نقل السند (لحامله) بمجرد تسليمه.وتثبت شرعية حائز السند (لحامله) في ممارسة الحق المثبت فيه بمجرد تقديمه للسند نفسه.
مادة 262
السند الذي يتضمن التزاماً بدفع مبلغ من المال، لا يجوز إصداره للحامل إلا في الأحوال التي يصرح بها القانون.
مادة 263
إذا أصبح السند غير ملائم للتداول جاز لحائزة إرجاعه والحصول من منشئه على سند آخر بدله مادامت معالمه كافية للتعرف عليه، على أن يتحمل الحائز المصاريف.
مادة 264
لا يصبح اعتبار السند لحامله في حكم المعدوم لمجرد فقده أو سرقته ما لم ين على غير ذلك في قوانين خاصة.
ومع ذلك يحق لمن يعلن المنشئ عن فقد سند لحامله أو سرقته ويقدم الدليل على ذلك التمسك بالحقوق القانونية الناشئة عن السند المفقود وملحقاته بعد انقضاء الأجل المقرر لاعتبار السند معدوماً.
وتبرأ ذمة المدين من التزامه إذا وفي لحائز السند الحق الناشئ عنه قبل انقضاء الأجل المذكور ما لم يثبت أنه كان على علم بالعيب في الحيازة.وإذا كانت السندات المفقودة أو المسروقة أسهماً للحامل جاز للمحكمة أن تأذن لمن أعلن عن الفقد أو السرقة في ممارسة الحقوق المتعلقة بها حتى قبل انقضاء أجل التقادم إلى أن تظهر الأسهم وذلك مع فرض ضمان إذا اقتضى الأمر.
وعلى كل حال يراعى دائماً ما للمعلن من حقوق على حائز السند.
مادة 265
يحق للحائز سند للحامل أن يطالب المنشئ بإعطائه صورة من السند أو سند مماثل إذا أثبت هلاك السند الأصلي.وتكون المصاريف على نفقة الطالب.وإذا لم يقم الدليل القاطع على هلاك السند تطبق أحكام المادة السابقة.
مادة 266
تثبت الحيازة الشرعية للسند ( لأمر ) بالتدويرات المتصلة ويترتب عليها ممارسة الحق القانوني المبين في السند.
مادة 267
يجب أن يحرر التدوير على السند وأن يوقع عليه المدور، ويقع التدوير صحيحاً ولو لم يذكر فيه اسم المدور له.والتدوير لحامله يعتبر تدويراً على بياض.
مادة 268
أي شرط يحد من التدوير يعد كأن لم يكن، ويقع باطلاً التدوير الجزئي.
مادة 269
ينقل التدوير سائر الحقوق الناشئة عن السند.وإذا دور السند على بياض جاز لحائزه أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم
شخص آخر كما جاز له أن يدور من جديد أو أن ينقله لغيره دون أن يملأ البياض أو دون تدوير جديد.
مادة 270
لا يسأل المدور عن عدم وفاء المنشئ بالحق القانوني المبين في السند، ما لم يوجد حكم في القانون أو شرط في السند يقضي بخلاف ذلك.
مادة 271
إذا اقتصر التدوير على توكيل بالقبض فللمدور له أن يمارس كافة الحقوق المتعلقة بالسند عدا تدويره من جديد إلا على أساس وكالة.
ولا يحق للمنشئ أن يحتج على المدور له بالوكالة إلا بالدفوع التي يحتج بما في مواجهة المدور.
ولا ينتهي مفعول التدوير بالوكالة بموت المدور أو بزوال أهليته فيما بعد.
مادة 272
إذا اشتمل التدوير على عبارة تفيد الرهن أو الضمان جاز للمدور له أن يمارس سائر الحقوق المتعلقة بالسند، فإن دوره اعتبر التدوير صادراً على سبيل التوكيل.ولا يجوز للمنشئ أن يحتج على المدور له على أساس الضمان بالدفوع المبينة على علاقاته الشخصية مع المدور ما لم يكن المدور له عند تسلمه السند قد تعمد الإضرار بالمنشئ.
مادة 273
يترتب على اقتناء سند ( لأمر ) بغير طريقة التدوير آثار الحوالة.
مادة 274
في حالة فقد السند أو اختلاسه أو هلاكه يجوز لحائزه أن يعلن المدين بذلك وأن يطالب باعتبار السند في حكم المعدوم وذلك بالالتجاء إلى رئيس المحكمة الابتدائية لجهة الوفاء.
ويجب أن تذكر في الطلب بيانات السند الجوهرية فإذا كان السند على بياض تذكر البيانات الكافية للتعريف به.يصدر رئيس المحكمة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على صحة الوقائع وحق الحائز، قراراً باعتبار السند في حكم المعدوم ويأذن في دفعه إذا انقضت ثلاثون يوماً من نشر ذلك القرار في الجريدة الرسمية ولم يعترض حامل السند على ذلك خلال هذا الأجل.وإذا لم يحل أجل استحقاق السند فيجري أجل الدفع من تاريخ حلول الأجل.
ويجب أن يقوم من طلب اعتبار السند في حكم المعدوم بإعلان المدين بالقرار رسمياً كما يجب عليه القيام بنشره في الجريدة الرسمية.وعلى الرغم من تقديم الطلب إلى رئيس المحكمة تبرأ ذمة المدين إذا دفع قيمة السند إلى حامله قبل إعلانه بالقرار.
مادة 275
يجب أن يرفع الحامل اعتراضه إلى المحكمة التي أصدرت القرار مع تكليف الطالب والمدين بالحضور، ولا يقبل الاعتراض إلا إذا أودع السند قلم كتاب المحكمة.
وإذا رفض الاعتراض سلم السند إلى الطالب الذي صدر لصالحه القرار باعتبار السند في حكم المعدوم.
مادة 276
يجوز للطالب خلال الأجل المقرر لاعتبار السند المفقود أو المسروق أو الهالك في حكم المعدوم أن يقوم بسائر التدابير التي تؤدي إلى المحافظة على حقوقه.وإذا كان السند حال الأجل أو مستحق الأداء عند الاطلاع حق له المطالبة بالوفاء به مع تقديم ضمان أو بإيداع المبلغ إيداعاً قضائياً.
مادة 277
إذا انقضى الأجل المقرر لاعتبار السند في حكم المعدوم سقطت قوته عدا ما قد يكون لحامله من حق قبل من حصل على القرار.
ويجوز لهذا الأخير أن يطالب بدفع قيمة السند إذا قدم أمر المحكمة وشهادة من قلم كتاب المحكمة تفيد إثبات عدم وجود اعتراض.وإذا كان السند على بياض أو لم يحل أجل استحقاقه جاز له الحصول على نسخة من السند المفقود.
مادة 278
تطبق الأحكام السابقة على السندات ( لأمر) التي تنظمها قوانين خاصة مادامت لا تتعارض معها.
مادة 279
تثبت الحيازة المشروعة للسند الاسمي بإيراد اسم الحائز في متن السند وفي سجل المنشئ ويترتب عليها ممارسة الحق القانوني المبين في السند.
مادة 280
يتم نقل السند الاسمي عن طريق قيد اسم من اكتسبه على السند نفسه وفي سجل المنشئ أو عن طريق إعطاء سند جديد باسم من آل إليه، ويجب أن يثبت إعطاء السند الجديد بقيده في السجل.من طلب تسمية سند لصالح شخص آخر أو بإعطائه سنداً جديداً باسم ذلك الشخص، وجب عليه أن يثبت شخصيته وأهليته القانونية للتصرف وذلك بإشهاد صادر عن محرر عقود أو أحد عملاء البدل ( الكامبيو )، وإذا طلب من اكتسب السند نفسه التسمية أو إعطاء سند جديد فعليه أن یبرز السند ويثبت حقه بورقة رسمية.
ويقوم المنشئ بالتدوين في السجل وعلى السند تحت مسئوليته، ويعفى من المسؤولية إذا أنجز نقل السند بالطرق المبينة في هذه المادة، وما لم يرتكب خطأ في ذلك.
مادة 281
مع عدم الإخلال بنصوص القانون يجوز أيضاً نقل سند اسمي عن طريق تدوير مصدق عليه من محرر عقود أو عميل بدل ( الكامبيو ).
يجب أن يثبت تاريخ التدوير وأن يوقعه المدور وأن يشمل بيانات عن المدور له وإذا كانت قيمة السند الاسمية غير مدفوعة بالكامل، فتوقيع المدور له ضروري.لا يقع الانتقال عن طريق التدوير صحيحاً قبل المنشئ إلا بعد أن يدون في السجل.وللمدور له الحصول على قيد نقل السند في سجل المنشئ إذا أثبت حيازته للسند بناء على سلسلة متصلة من التدويرات.
مادة 282
لا أثر لأي قيد يقع على الحق المبين في السند قبل المنشئ والغير ما لم يدون هذا القيد على السند وفي السجل بمقتضى إشهاد صادر من محرر عقود وفقاً للأحكام السابقة.
مادة 283
من كان له الانتفاع بالحق المبين في سند اسمي جاز له الحصول على سند منفصل عن سند صاحب الرقبة.
مادة 284
يجوز إنشاء رهن على سند اسمي عن طريق تسليم السند وتدويره مقرون بشرط ( للضمان ) أو ما في حكمه.
ولا يجوز للمدور له ( للضمان ) أن ينقل السند للغير إلا عن طريق تدويره بالوكالة.
مادة 285
في حالة فقد السند أو سرقته أو هلاكه يجوز لمن كان السند باسمه أو للمدور له أن يعلن عن ذلك للمنشئ وأن يطالب باعتبار السند في حكم المعدوم وفقاً للأحكام الخاصة بالسندات ( للحامل ).وفي حالة فقد أسهم اسمية أو سرقتها أو هلاكها جاز لمن طلب ذلك أن يمارس الحقوق المتعلقة بالأسهم خلال الأجل المقرر مع تقديم ضمان عند الاقتضاء والقرار النهائي الصادر باعتبار السند في حكم المعدوم ينهي السند دون المساس بما للحامل من حق على من حصل على السند الجديد.
مادة 286
الكمبيالة هي أمر مكتوب وفقاً لأوضاع معينة حددها القانون يتوجه به الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه طالباً منه دفع مبلغ معين من يسمى النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لإذن شخص يسمى المستفيد.
مادة 287
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:
مادة 288
السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر كمبيالة إلا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية:
مادة 289
يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه.كما يجوز سحبها عليه.وكذلك يجوز سحبها لحساب شخص آخر.
مادة 290
يجوز أن يشترط أداء الكمبيالة في موطن شخص آخر سواء كان ذلك في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه أو في موطن آخر.
مادة 291
يجوز لصاحب الكمبيالة المستحقة الأداء لدى الاطلاع أو بعد مدة من الإطلاع أن يشترط فائدة عن المبلغ المذكور فيها.ويعتبر هذا الشرط باطلاً في الكمبيالات الأخرى.
ويجب بيان سعر الفائدة في الكمبيالة، فإن خلت منه اعتبر الشرط كله كأن لم يكن، وتجري الفائدة من تاريخ الكمبيالة ما لم يعين فيها تاريخ آخر.
مادة 292
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معاً فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف.وإذا كتب عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة لأقلها مبلغاً.
مادة 293
إذا حملت الكمبيالات توقيعات أشخاص لا تتوافر فيهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو توقيعات أشخاص وهميين أو توقيعات لا تلزم لأي سبب آخر الأشخاص الذين وقعوا الكمبيالة أو الذين وقعت باسمهم، فذلك لا يحول دون صحة التزام موقعي الكمبيالة الآخرين.
يرجع في تحديد أهلية الشخص الملتزم بمقتضى كمبيالة إلى قانون بلده، ومع ذلك إذا التزم شخص بمقتضى كمبيالة وتوافرت فيه أهلية الالتزام بها وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه هذا الالتزام، كان التزامه صحيحاً ولو كانت لا تتوافر فيه هذه الأهلية وفقاً لقانون بلده.
مادة 294
كل توقيع على كمبيالة يجب أن يشمل اسم ولقب الملتزم أو اسم وعنوان المحل التجاري أو الشركة الملزمة، على أنه يصح أن يكون التوقيع مختصراً أو بالحروف الأولى فقط.ويطلق لفظ ( التوقيع ) في هذا القانون على الإمضاء وبصمة الإصبع.
مادة 295
كل التزام بمقتضى كمبيالة ينشأ عن قاصر مأذون له بتسلم أمواله وغير مصرح له بمزاولة التجارة أو شخص غير كامل الأهلية القانونية يقع باطلاً بالنسبة له فقط.
مادة 296
إذا كان من له السلطة الأبوية أو الوصي غير مصرح له بمزاولة التجارة لحساب القاصر أو المحجور عليه فلا يجوز له أن يلتزم بمقتضى كمبيالة لحساب القاصر أو المحجور عليه إلا بناء على إذن بذلك من المحكمة أو السلطة المختصة حسب نصوص قانون الأحوال الشخصية، ويجوز أن يصدر الإذن بصفة عامة.
مادة 297
من وقع كمبيالة نيابة عن آخر دون أن تكون له صفة في ذلك.يصبح بتوقيعه ملزماً شخصياً.وإذا أوفى بالتزامه آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من زعم النيابة عنه.ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود نيابته.
مادة 298
التفويض العام الصادر لشخص بأن يلتزم بنفسه باسم ولحساب غيره لا تفترض معه صلاحية الالتزام الكمبيالي ما لم يثبت عكس ذلك.
وإذا كان التفويض العام صادراً من تاجر فتفترض صلاحية الالتزام الكمبيالي ما لم تنص ورقة الإنابة صراحة على خلاف ذلك.
مادة 299
الساحب ضامن قبول الكمبيالة ودفعها، وله أن يشترط الإعفاء من ضمان القبول.ويعتبر كل شرط يقضي بالإعفاء من ضمان الدفع كأن لم يكن
مادة 300
إذا كانت الكمبيالة ناقصة وقت إصدارها وأنشئت خلافا للشروط المتفق عليها فلا يجوز أن يحتج على حاملها بعدم مراعاة الشروط المذكورة إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو بخطأ جسيم.ويسقط حق الحامل في ملء الكمبيالة الموقعة على بياض إذا انقضت ثلاث سنوات من يوم إصدارها.ولا يحتج بسقوط هذا الحق على حامل الكمبيالة الذي آلت إليه محررة تحريراً كاملاً إذا حصل عليها بحسن نية.
مادة 301
الكمبيالة قابلة للتداول بطريق التدوير ولو لم يذكر فيها صراحة كلمة ( لأمر ).
والكمبيالة التي يدون فيها صاحبها عبارة ( ليست لأمر ) أو أية عبارة أخرى مماثلة يخضع تداولها لأحكام الحوالة المدنية حسب نصوص القانون المدني دون غيرها.ويقع التدوير صحيحاً ولو للمسحوب عليه سواء أكان قابلاً للكمبيالة أم لا.كما يصح تدويرها للساحب ولأي شخص آخر يكون ملزماً بها.ويكون لهؤلاء جميعاً الحق في تدويرها.
مادة 302
مع عدم الإخلال بحكم المادة 305 يجب أن يكون التدوير خالياً من كل شرط.وكل شرط معلق عليه التدوير يعتبر كأن لم يكن.
والتدوير الجزئي باطل.وتدوير الكمبيالة لحاملها يعد تدويراً على بياض.
مادة 303
يكتب التدوير على ظهر الكمبيالة أو على ورقة أخرى متصلة بها ( ذيل ) ويوقع عليه المدور.ويجوز أن لا يعين في التدوير الشخص المدور له وأن يقتصر على( توقيع المدور على بياض ).وفي الحالة الأخيرة لا يكون التدوير صحيحاً إلا إذا كتب على ظهر الكمبيالة أو على الورقة المتصلة بها.
مادة 304
ينقل التدوير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة.وإذا كان التدوير على بياض جاز لحاملها أن يقوم بما يلي:
مادة 305
المدور ضامن قبول الكمبيالة ودفعها ما لم يشترط خلاف ذلك.وله أن يمنع تدويرها، وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان قبل من تؤول إليهم الكمبيالة بتدوير لاحق.
مادة 306
يعتبر من بيده الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق بتدويرات متصلة بعضها ببعض ولو كان آخرها تدويراً على بياض.
والتدويرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن.
وإذا أعقب التدوير على بياض تدویر آخر، اعتبر الموقع على التدوير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بذلك التدوير على بياض.
وإذا زالت يد شخص عن الكمبيالة بحادث ما فحاملها متى أثبت أنه هو صاحب الحق فيها وفقاً للفقرة السابقة، لا يلزم بردها إلا إذا كان قد حصل عليها عن سوء نية أو خطأ جسيم.
مادة 307
ليس لمن أقيمت عليهم دعوى بكمبيالة أن يحتجوا على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بساحب الكمبيالة أو بحملتها السابقين ما لم يكن حامل الكمبيالة قد حصل عليها بقصد الإضرار بالمدين.
مادة 308
إذا اشتمل التدوير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو (للتوكيل) أو أي بيان آخر يفيد التوكيل، فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على الكمبيالة باستثناء تدويرها ما لم يكن على سبيل التوكيل.وليس للملزمين بمقتضى الكمبيالة في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المدور.ولا ينتهي يخل بأهليته.حكم الوكالة التي يتضمنها التدوير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل باهليته
مادة 309
إذا اشتمل التدوير على عبارة القيمة ضمان أو القيمة رهن) أو أي بيان آخر يفيد الضمان جاز لحامل الكمبيالة مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليها، إلا أن تدويرها من جديد يعد حاصلاً على سبيل التوكيل.وليس للملتزمين بمقتضى الكمبيالة أن يحتجوا على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمدور، ما لم يكن الحامل قد حصل على الكمبيالة بقصد الإضرار بالمدين.
مادة 310
للتدوير اللاحق لحلول الأجل أحكام التدوير السابق عليه.أما التدوير اللاحق لرفع الاحتجاج بسبب عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الأجل المحدد لرفع هذا الاحتجاج فلا ينتج سوى آثار الأحكام المتعلقة بحوالة الحقوق المقررة في القانون المدني.ويعد التدوير الخالي من التاريخ أنه قد تم قبل انقضاء الميعاد المحدد لرفع الاحتجاج إلا إذا ثبت العكس.ولا يجوز تقديم تواريخ التدوير، وإن حصل عد تزويراً.
مادة 311
يجوز لحامل الكمبيالة ولأي حائز لها حتى حلول أجلها أن يقدمها إلى عليه في موطنه لقبولها.
مادة 312
لساحب الكمبيالة أن يشترط فيها وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد.وله أن ينص على منع تقديمها للقبول ما لم تكن مستحقة الأداء عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطن المسحوب عليه أو مستحقة الأداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها.
وله أيضاً أن يشترط منع تقديم الكمبيالة للقبول قبل أجل معين.
وللمدور أن يشترط وجوب تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.
مادة 313
الكمبيالات المستحقة الأداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع يجب تقديمها للقبول في خلال سنة من تاريخها.وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها.
وللمدورين أن يشترطوا تقصير هذه المدد.
مادة 314
يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول.ولا يقبل من ذوي الشأن الإدعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا أثبت في ورقة الاحتجاج.ولا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بتسليمها للمسحوب عليه.
مادة 315
يكتب القبول على الكمبيالة ذاتها ويعبر عنه بكلمة ( مقبول ) أو بأية عبارة أخرى مماثلة ويذيل بتوقيع المسحوب عليه.ويعد قبولاً مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة.وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء بعد مضي مدة من الاطلاع أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معلومة بناء على شرط خاص وجب وضع تاريخ القبول في اليوم الذي وقع فيه إلا إذا أوجب الحامل تاريخه في يوم تقديم الكمبيالة.فإن خلت الكمبيالة من التاريخ جاز للحامل حفظاً لحقوقه في الرجوع على المدورين أو على الساحب إثبات هذا الخلو بواسطة احتجاج يرفع في وقت يكون رفعه فيه مجدياً.
مادة 316
لا يجوز أن يعلق القبول على شرط.ولكن يجوز للمسحوب عليه أن يقصر القبول على جزء من مبلغ الكمبيالة.وإذا انطوت صيغة القبول على تعديل آخر في بيان من بيانات الكمبيالة بعد هذا التعديل رفضاً لها.
ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول.
مادة 317
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكاناً للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين اسم الشخص الآخر الذي يجب الوفاء لديه، جاز للمسحوب عليه تعيين هذا الشخص عند القبول فإن لم يعينه عد ملزماً بالدفع في مكان الوفاء.وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء في موطن المسحوب عليه جاز له أن يعين في صيغة القبول عنواناً في الجهة التي يجب أن يقع الوفاء فيها.
مادة 318
يصبح المسحوب عليه بقبوله الكمبيالة ملزماً بوفائها عند حلول أجلها.فإن لم يقم بالوفاء كان للحامل، ولو كان هو الساحب نفسه، مطالبة القابل بدعوى مباشرة بكل ما ينشأ عن الكمبيالة وفقاً للمادتين 340 و 341 من هذا القانون.
مادة 319
إذا شطب المسحوب عليه قبوله المدون على الكمبيالة قبل ردها بعد ذلك رفضاً للقبول.ويعتبر الشطب واقعاً قبل رد الكمبيالة ما لم يقم الدليل على العكس.
على أنه إذا كان المسحوب عليه قد أبلغ الحامل أو أي موقع آخر قبوله كتابة أصبح ملتزما قبلهم بما تضمنته صيغة قبوله.
مادة 320
يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي.ويقبل هذا الضمان من أي شخص ولو كان من بين موقعي الكمبيالة.
مادة 321
يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على الورقة المتصلة بها.وتكون هذه الضمانة بوضع عبارة ) مقبول كضمان احتياطي ) أو بأية عبارة أخرى مماثلة يذيلها الضامن بتوقيعه.ويذكر في صيغة الضمان اسم من قدم لصالحه وإلا عد لصالح الساحب.
ويعتبر الضمان قائماً ويعتبر إذا وضع مقدمة توقيعه فقط على صدر الكمبيالة ما لم يكن ساحباً أو مسحوباً عليه.
مادة 322
يلتزم الضامن الاحتياطي بما يلتزم به الشخص المضمون.ويكون التزام الضامن صحيحاً ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لاي
كان، ما لم يكن مرده إلى عيب في الشكل.وإذا أوفى الضامن قيمة الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها قبل مضمونه والملتزمين قبله بمقتضى الكمبيالة.
مادة 323
يجوز أن تسحب الكمبيالة مستحقة الأداء على الوجه الآتي:
وتقع باطلة الكمبيالة المشتملة على ميعاد حلول أجل غير ما ذكر أو على مواعيد متعاقبة.
مادة 324
الكمبيالة المستحقة الأداء لدى الاطلاع واجبة الدفع عند تقديمها.
ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة.من تاريخها.وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها.
وللمدورين أن يشترطوا تقصير هذه المدة.وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الأداء لدى الاطلاع قبل مضي أجل معين، وفي هذه الحالة تحسب مدة التقديم ابتداء من هذا الأجل.
مادة 325
تسري المدة التي يستحق الدفع بانتهائها في الكمبيالة المسحوبة بعد مضي مدة من الاطلاع من تاريخ قبولها أو من تاريخ ورقة الاحتجاج.
فإذا لم يرفع الاحتجاج عقد القبول الخالي من التاريخ حاصلاً بالنسبة للقابل في اليوم الأخير من المدة المعينة للتقديم للقبول.
كل ذلك مع مراعاة حكم المادة 313 من هذا القانون.
مادة 326
الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها يقع حلول أجلها في التاريخ الذي يقابله من الشهر الذي يجب فيه الدفع.وعند عدم وجود مقابل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب فيه الدفع وقع حلول الأجل في اليوم الأخير من هذا الشهر.
وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لشهور ونصف شهر من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها وجب بدء الحساب بالشهور الكاملة.
وإذا جعل حلول الأجل في أوائل الشهر أو في منتصفه أو في نهاية الشهر كان المقصود اليوم الأول من الشهر، أو الخامس عشر أو الأخير منه.وعبارة (ثمانية أيام) أو (خمسة عشر يوماً) لا تعني أسبوعاً أو أسبوعين بل ثمانية أيام أو خمسة عشر يوماً بالفعل.وعبارة (نصف شهر) تعني خمسة عشر يوماً.
مادة 327
إذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصدارها، اعتبر أن تاريخ حلول الأجل قد حدد وفقاً لتقويم بلد الدفع.
وإذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم وكانت مستحقة الأداء بعد مدة من تاريخها أرجع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل في تقويم بلد الدفع، ويحدد ميعاد حلول الأجل وفقاً لذلك.
ويحسب ميعاد تقديم الكمبيالة وفقاً للأحكام المقررة في الفقرة السابقة.ولا تسري هذه الأحكام إذا نص في الكمبيالة أو استخلص من البيانات الواردة فيها أن النية قد انصرفت إلى اتباع أحكام أخرى.
مادة 328
على حامل الكمبيالة المستحقة الدفع في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها أن يقدمها للدفع يوم حلول أجلها أو في يوميا العمل التاليين.
ويعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة بمثابة تقديم للدفع.
مادة 329
يجب تقديم الكمبيالة للدفع في المكان المعين فيها.وإذا خلت الكمبيالة من بيان وجب تقديمها لأجل الدفع على الوجه التالي:
مادة 330
للمسحوب عليه عند دفعه مبلغ الكمبيالة أن يطلب إلى الحامل تسليمها إليه وقعاً عليها بما يفيد الدفع.وليس للحامل أن يرفض دفعاً جزئياً.
وإذا كان الدفع جزئياً جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات الوفاء في الكمبيالة وأن يطلب مخالصة بذلك.
وكل ما يدفع من أصل مبلغ الكمبيالة تبرأ منه ذمة الملتزمين وعلى الحامل أن يرفع الاحتجاج على ما بقى منه.
مادة 331
لا يجبر حامل الكمبيالة على استلام قيمتها قبل حلول الأجل.
فإذا دفع المسحوب عليه قبل حلول الأجل تحمل تبعة ذلك.ومن قام بالدفع في ميعاد حلول الأجل برئت ذمته ما لم يكن ذلك عن غش أو خطأ جسيم، وعليه أن يستوثق من صحة تسلسل التدويرات.
ولكنه غير ملزم بالتثبت من صحة توقيعات المدورين.
مادة 332
إذا اشترط وفاء الكمبيالة بنقود غير متداولة في بلد الوفاء جاز وفاء مبلغها بنقود البلد حسب قيمتها يوم الاستحقاق، وإذا تراخى المدين في الوفاء كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوماً بنقود البلد يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء.
ويتبع عرا ف بلد الوفاء في تعيين قيمة النقود الأجنبية.
إنما يجوز للساحب اشتراط حساب المبلغ الذي يدفع طبقاً لسعر معين في الكمبيالة.وإذا تعين مبلغ الكمبيالة بنقود تحمل اسماً مشتركاً تختلف قيمتها في بلد إصدارها عن قيمتها في بلد وفائها كان المقصود نقود بلد الوفاء.
مادة 333
إذا لم تقدم الكمبيالة للدفع عند حلول الأجل جاز لكل مدين بما إيداع مبلغها لدى المحكمة المختصة.وتكون نفقة ذلك وتبعته على عاتق الحامل وعلى كاتب المحكمة المختصة أن يحرر وثيقة مشتملة على تاريخ الكمبيالة وتاريخ حلول أجلها واسم من حررت في الأصل لمصلحته زيادة على البيانات الأخرى الواجب إثباتها في محاضر الإيداع، ويسلم هذه الوثيقة للمودع.
فإذا طالب الحامل المدين بالدفع فليس على الأخير إلا تسليم وثيقة الإيداع مقابل تسليم الكمبيالة.و للحامل بموجب هذه الوثيقة أن يقبض المبلغ المودع.
فإذا لم يسلم المدين المودع وثيقة الإيداع إلى حامل الكمبيالة وجب عليه دفع مبلغها له.
مادة 334
لحامل الكمبيالة عند عدم دفعها له في تاريخ حلول الأجل، الرجوع على مدورها وساحبها وغيرهم من الملزمين بها.وله حق الرجوع على هؤلاء قبل حلول الأجل في الأحوال الآتية:
إنما يجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالتين المبينتين في البندين 2 و3 أن يطلبوا إلى قاضي الأمور الوقتية في موطنهم وفي خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم منحهم مهلة للوفاء.
فإذا وجد القاضي مبرراً للطلب عين في قراره الوقت الذي يجب أن يحصل فيه دفع الكمبيالات بشرط أن لا تجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لحلول الأجل.ولا يقبل الطعن في هذا القرار بأي طريق من طرق الطعن.
مادة 335
يجب أن يثبت الامتناع عن القبول أو الدفع بوثيقة رسمية ( الاحتجاج لعدم القبول ) أو ( لعدم الدفع ).ويجب أن يرفع الاحتجاج لعدم القبول في الميعاد المعين لعرض الكمبيالة للقبول.
فإذا وقع عرضها الأول للقبول في الحالة المبينة في الفقرة الأولى من المادة 314 من هذا القانون في اليوم الأخير من الميعاد المحدد لهذا الغرض جاز أيضاً رفع الاحتجاج في اليوم التالي.ويجب رفع الاحتجاج لعدم الدفع عن الكمبيالة المستحقة الأداء في يوم معين أو بعد مضي مدة معينة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع في أحد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقها.
وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء لدى الاطلاع وجب رفع الاحتجاج بعدم الدفع وفقاً للشروط المبينة في الفقرات السابقة والمتعلقة بالاحتجاج بعدم القبول.ويغني الاحتجاج بعدم القبول عن تقديم الكمبيالة للأداء وعن الاحتجاج بعدم الدفع.
وفي حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع سواء أقبل الكمبيالة أم لم يقبلها وكذلك في حجز أمواله حجزاً غير مجد لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على ضامنيه إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لدفعها وبعد رفع الاحتجاج بعدم الدفع.
وفي حالة تفليس المسحوب عليه سواء أقبل الكمبيالة أم لم يقبلها، وكذلك في حالة تفليس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول، يكون تقديم حكم شهر الإفلاس كافياً بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع.
مادة 336
يجب على حامل الكمبيالة أن يرسل للمدور له وللساحب إشعاراً بعدم القبول أو بعدم الدفع في خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم الاحتجاج، أو ليوم تقديمها للقبول أو للدفع فيما لو اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف.
ويجب على كل مدور في خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإشعار أن يحيط مدوره علماً بالإشعار الذي تلقاه مبيناً له أسماء وعناوين من قاموا بالإشعارات السابقة، وهكذا من مدور إلى آخر حتى تبلغ ساحب الكمبيالة.وتبدأ المواعيد المتقدمة من تاريخ تسلم الإشعار السابق.ويبدأ الميعاد بالنسبة لكل مدور من اليوم الذي تلقى فيه الإشعار من مدوره السابق.
ومتى أشعر أحد موقعي الكمبيالة وفقاً لأحكام الفقرات السابقة وجب كذلك إشعار ضامنه الاحتياطي في نفس الميعاد.وإذا لم يبين أحد المدورين عنوانه أو بينه بصورة لا تيسر قراءته اكتفى بإشعار المدور السابق له.ويجوز لمن وجب عليه الإشعار أن يقوم به على أية صورة ولو برد الكمبيالة ذاتها.وعليه أن يثبت إرساله للإشعار في الميعاد المضروب له.
ويعتبر الميعاد مرعياً إذا أرسل الإشعار في خلاله بكتاب عن طريق البريد.ولا يترتب على عدم إرسال الإشعار في ميعاده سقوط أي حق من حقوق من وجب عليه القيام به ولكنه يكون عند الاقتضاء مسئولاً بالتعويض عن الضرر الذي ترتب على إهماله على ألا يجاوز هذا التعويض قيمة الكمبيالة.
مادة 337
يجوز للساحب ولأي مدور أو ضامن احتياطي أن يعفى حامل الكمبيالة عند المطالبة على وجه الرجوع من رفع احتجاج بعدم القبول أو بعدم الدفع متى كتب على ( المطالبة بلا مصاريف ) أو ( بدون احتجاج ) أو أية عبارة مماثلة مذيلة بتوقيع من اشترط ذلك.
ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من إرسال الإشعارات اللازمة.وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك.وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرى على كل الموقعين.
أما إذا كتبه أحد المدورين أو أحد الضامنين الاحتياطيين فلا يسري إلا عليه وحده.
وإذا رفع حامل الكمبيالة الاحتجاج على الرغم من الشرط تحمل هو وحده مصاريفه إذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط.أما إذا كان الشرط صادراً من مدور أو ضامن احتياطي جاز الرجوع على جميع الموقعين بمصاريف الاحتجاج.
مادة 338
ساحب الكمبيالة وقابلها ومدورها وضامنها الاحتياطي مسؤولون جميعاً قبل حاملها على وجه التضامن ولحاملها مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهم.ويثبت هذا الحق لكل من وقع على كمبيالة دفع قيمتها.والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ولو كان التزامهم لاحقاً لمن أقيمت عليهم الدعوى أولاً.
مادة 339
لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:
مادة 340
يجوز لمن دفع كمبيالة مطالبة ضامنيها بجميع ما دفعه والمصاريف التي تحملها.
مادة 341
لكل ملتزم استعمل ضده حق الرجوع أو كان مستهدفاً لذلك أن يطلب في حالة دفعه للكمبيالة تسلمها مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما أداه.ولكل مدور دفع الكمبيالة أن يشطب تدويره وتدويرات المدورين اللاحقين له.
مادة 342
قيمة الكمبيالة غير المقبول في حالة الرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة يجوز لمن دفع هذا القدر أن يطلب من حاملها إثبات هذا الدفع بالكمبيالة وإعطاءه مخالصة به.ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقاً عليها منه بما يفيد أنها طبق الأصل وأن يسلمه ورقة الاحتجاج تمكيناً له من الرجوع على غيره بما أدى.
مادة 343
لكل من له حق الرجوع على غيره من الضامنين بمقتضى كمبيالة أن يستوفى قيمتها بسحبه كمبيالة جديدة مستحقة الدفع لدى الاطلاع في موطن الضامن ما لم يشترط خلاف ذلك.وتشتمل قيمة كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين 339 و340 من هذا القانون مضافا إليها ما دفع من عمولة ودمغة.
فإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل تحدد قيمتها على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة كمبيالة مسحوبة لدى الاطلاع من الجهة التي كانت الكمبيالة الأصلية مستحقة الدفع فيها على الجهة التي بها موطن الضامن.
فإذا كان ساحبها هو أحد المدورين حددت قيمتها على الأساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة كمبيالة مسحوبة لدى الاطلاع من الجهة التي بما موطن ساحب كمبيالة الرجوع على الجهة التي فيها موطن الضامن.
مادة 344
يسقط ما لحامل الكمبيالة من حقوق قبل مدوريها وساحبها وغيرهم من الملتزمين ما عدا قابلها بمضي المواعيد المعينة لإجراء ما يأتي:
وإذا لم تعرض الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الدفع إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من كفالة القبول.وإذا كان المدور هو الذي اشترط في تدويره ميعاداً لتقديم الكمبيالة للقبول فله وحده الاستفادة مما شرط.
مادة 345
إذا حال دون تقديم الكمبيالة أو دون رفع الاحتجاج في المواعيد المضروبة حائل لا يمكن التغلب عليه كالأوامر القانونية التي تصدرها دولة ما أو أي حادث قهري مدت تلك الآجال.
وعلى حامل الكمبيالة أن ينبه دون تأخير المدور السابق بالأسباب القاهرة وأن يثبت هذا التنبيه مؤرخاً وموقعاً عليه منه في الكمبيالة أو في الورقة المتصلة بها.وتطبق على باقي المدورين أحكام المادة 336.
إذا زالت الأسباب القاهرة وجب على حامل الكمبيالة تقديمها للقبول أو الدفع من غير تأخير وعليه أن يرفع الاحتجاج عند الاقتضاء.
وإذا استمرت الأسباب القاهرة مدة تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ حلول الأجل جاز الرجوع من غير حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو إقامة الاحتجاج.ويسري أجل الثلاثين يوماً في (الكمبيالات ) لدى (الاطلاع ) أو ( لمدة بعد الاطلاع ) من يوم تنبيه حامل الكمبيالة للمدور السابق بالأسباب القاهرة ولو كان ذلك قبل حلول أجل التقديم، أما الكمبيالات التي لمدة بعد الاطلاع فيضاف إلى الثلاثين يوماً الأجل الذي يجري من حين الاطلاع الوارد في الكمبيالة.
ولا يعتبر من الأسباب القاهرة الأمور المتعلقة بشخص الحامل أو بمن كان مكلفاً من قبله بتقديم الكمبيالة أو رفع الاحتجاج.
مادة 346
لا محل لإقامة دعوى كمبيالية إذا تعدد الملزمون بها وكانوا متساوين في المرتبة، وتنظم العلاقات فيما بينهم حسب الأحكام السارية في شأن الالتزامات التضامنية.
مادة 347
للكمبيالة قوة السند الواجب التنفيذ فيما يتعلق بالأصل والملحقات المبينة في المواد 339 و 340 و 343.و للكمبيالة الصادرة في البلاد الأجنبية نفس القوة بشرط أن: يجيز ذلك قانون البلد الصادرة فيه، ويجب أن يشتمل الإنذار بالدفع على صورة من الكمبيالة أو من الاحتجاج وسائر الوثائق اللازمة لإثبات المبلغ المطلوب وفي الالتزامات الناشئة عن الكمبيالة الموقعة بالوكالة يجب أن يذكر في الإنذار أيضاً وثيقة التوكيل.
مادة 348
الاعتراض على الإنذار لا يوقف تنفيذه، إلا أنه يجوز لقاضي الأمور الوقتية المختص أن يصدر أمراً مسبباً بايقاف عمليات التنفيذ كلها أو قسماً منها إذا بنى المعترض دعواه على عدم الاعتراف بالتوقيع المنسوب إليه أو الوكالة أو على أسباب أخرى خطيرة وذات بال.ويجب أن يفرض القاضي في الأمر تقديم ضمان نقدي ملائم.
ولا يجوز التظلم من هذا الأمر.
مادة 349
في الدعاوى المتعلقة بالكمبيالة، سواء عند النظر فيها أو عند النظر في الاعتراض على الإنذار، لا يجوز للمدين أن يحتج ببطلان الكمبيالة إلا بالدفوع المنصوص عليها في المادة 288 أو بالدفوع التي تجيزها المادة 307.
وإذا كانت الدفوع المتقدم بما مما يطول التحقيق في شأنه كان للقاضي أن يصدر، بناء على طلب الدائن، حكماً مؤقتاً على المدين سواء مع فرض تقديم ضمان أو بدونه كما له أن يسمح بوقف التنفيذ إذا طلب المدين ذلك واقتضته أسباب معقولة ذات بال وأن يفرض تقديم ضمان ملائم إذا رأى ذلك مناسباً.وإذا سبق أن أوقف تنفيذ الإنذار وفقاً للمادة السابقة فللقاضي أن يقرر إما تأييد الوقف وإما إلغاءه.
مادة 350
إذا نشأت دعوى عن العلاقة التي أدت إلى إصدار الكمبيالة أو انتقالها ظلت الدعوى قائمة على الرغم من إصدار الكمبيالة أو انتقالها ما لم يثبت حصول تجديد، ولا تجوز إقامة مثل تلك الدعوى إلا بعد ثبوت عدم القبول أو عدم الدفع بالاحتجاج.
ولا يخول حامل الكمبيالة إقامة الدعوى السببية إلا إذا عرض على المدين رد الكمبيالة إليه وأودعها لدى قلم كتاب المحكمة المختصة على شرط أن يكون قبل ذلك قد قام بالإجراءات اللازمة لحفظ ما للمدين المذكور من حق في إقامة دعوى الرجوع.
مادة 351
إذا فقد الحامل حق إقامة الدعوى الكمبيالة على جميع الملزمين بها ولم تكن له دعوى سببية عليهم كان له أن يقيم دعوى على الساحب أو القابل أو المدور بالمبلغ الذي أثروا به بدون حق إضراراً به.
مادة 352
يجب أن يثبت الاحتجاج بورقة واحدة بواسطة محرر عقود أو مسجل المحكمة، وفي المناطق التي لا يوجد فيها محرر عقود ولا مسجل محكمة قام برفع الاحتجاج كاتب البلدية، وإذا خلت المنطقة من بلدية فكاتب مدير الناحية.
مادة 353
يجوز أن يكتب الاحتجاج على الكمبيالة نفسها أو على ورقة منفصلة عنها أو على النسخة الثانية منها أو على صورتها أو على ملحق يلصق بها.ويجوز أن يضيف الملحق محرر عقود أو مسجل المحكمة أو كاتب البلدية أو الناحية إلا أنه عليهم على كل حال أن يضعوا أختامهم على خط الالتصاق.
وإذا كان الاحتجاج على ورقة منفصلة فعلى من أثبته أن يؤشر بذلك على الكمبيالة أو على النسخة الثانية منها أو على صورتها أو على الملحق الملصق بها، هذا ما لم يكن قد وجب رفع الاحتجاج بدون وجود الكمبيالة.
مادة 354
لا يقوم أي إجراء مقام الاحتجاج إلا في حالة ضياع الكمبيالة، وعندئذ تسري الأحكام الخاصة باعتبار الكمبيالة معدومة.
مادة 355
يجب رفع الاحتجاج في الأماكن المشار إليها في المادة 329 وعلى من ذكروا فيها حسب ترتيبهم وإن كانوا غير موجودين.وإذا تعذر الاهتداء إلى موطن من ذكروا فلا يحول ذلك دون رفع الاحتجاج.ولا يحول عدم توافر الأهلية القانونية للأشخاص الذين يجب تقديم الكمبيالة إليهم دون رفع الاحتجاج عليهم هذا ما عدا ما نص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 335.
وفي حالة وفاة من يجب تقديم الكمبيالة إليه رفع الاحتجاج عليه باسمه حسب القواعد السابقة من غير التفات إلى وفاته.
مادة 356
تشتمل ورقة الاحتجاج على اسم المطالب برفعه وعلى تاريخ الاحتجاج و على صورة حرفية للكمبيالة ولما أثبت فيها من عبارات القبول والتدوير مع ذكر الشخص الذي حصلت التوصية بقبوله الكمبيالة أو دفعها عند الاقتضاء كما يجب أن تشتمل على الإخطار بقبول الكمبيالة أو بدفع قيمتها، ويذكر فيها حضور أو غياب الشخص المطالب وأسباب الامتناع عن القبول أو الدفع والعجز عن وضع الإمضاء أو الامتناع عنه، كل ذلك مشفوع بتوقيع المأمور الموكول إليه رفع الاحتجاج.وإذا تعددت الكمبيالات التي يجب أن يقبلها أو يدفعها شخص واحد في مكان واحد جاز للدائن رفع الاحتجاج بورقة واحدة منفصلة.
مادة 357
يجب على المأمور المخول له سلطة إجراء الاحتجاج أن يترك لمن وجه إليه صورة صحيحة منه، وأن يقيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوماً فيوماً حسب ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشراً عليه حسب الأصول وعليه أن يبلغ كل خمسة عشر يوماً إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قائمة بتلك الاحتجاجات على أن تحوي هذه القائمة تاريخ الاحتجاج واسم المسحوب عليه وموطنه واسم ولقب وموطن طالب الدفع وتاريخ استحقاق الكمبيالة والمبلغ المطلوب وأسباب عدم الدفع.ويجري القيد في السجل المذكور على الطريقة المتبعة في سجلات الفهرس فإذا قصر في ذلك كان ملزماً بالتعويض قبل ذوي الشأن.
مادة 358
إذا لم يشترط الساحب في الكمبيالة لزوم الاحتجاج جاز إبداله، أن وافق على ذلك حاملها، ببيان يتضمن رفض القبول أو الدفع مكتوباً ومؤرخاً على الكمبيالة أو على الملحق المتصل بها أو على ورقة منفصلة مشفوعاً بإمضاء المسحوب عليه.
ولكي يكون لهذا البيان قوة الاحتجاج يجب تسجيله في نفس آجال الاحتجاج.
وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى يعتبر التدوير الخالي من التاريخ واقعاً قبل تحرير البيان المذكور.
مادة 359
إذا تعددت كمبيالات الرجوع فلا تجوز مطالبة ساحب الكمبيالة الأصلية وكل مدور لها إلا بنفقات كمبيالة رجوع واحدة.
مادة 360
لساحب الكمبيالة ومدورها وضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء.ويجوز وفقاً للشروط الآتي بيانها قبول الكمبيالة أو دفعها من أي شخص متدخل لمصلحة أي ملزم بها عن طريق الرجوع.ويجوز أن يكون المتدخل من غير الملزمين بالكمبيالة كما يجوز أن يكون هو المسحوب عليه أو أي شخص ملتزم بمقتضى الكمبيالة عدا القابل.ويجب على المتدخل أن يشعر بتدخله من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين لتدخله وإلا كان ملزماً بالتعويض عن الضرر الذي ينشأ عن إهماله بشرط أن لا يجاوز هذا التعويض مبلغ الكمبيالة.
مادة 361
يقع القبول بطريق التدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل الكمبيالة واجبة العرض للقبول حق الرجوع قبل ميعاد حلول أجلها.
وإذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يدفع قيمتها عند الاقتضاء في مكان دفعها فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد حلول أجلها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له إلا إذا عرض الكمبيالة على من عين لقبولها أو دفعها عند الاقتضاء فامتنع عن قبولها وأثبت هذا الامتناع بورقة احتجاج.
وللحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول الحاصل بطريق التدخل.وأما إذا أقره فيسقط حقه في الرجوع قبل حلول الأجل على الشخص الذي وقع القبول لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين.
مادة 362
بدون قبول الكمبيالة بطريق التدخل على الكمبيالة ذاتها ويوقع عليه المتدخل.ويذكر في صيغة القبول اسم من حصل التدخل لمصلحته وإلا عد التدخل حاصلاً لمصلحة الساحب.
مادة 363
يلتزم القابل بطريق التدخل قبل الحامل والمدورين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير.ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بطريق التدخل، أن يتسلموا من حامل الكمبيالة ورقة الاحتجاج والمخالصة إن كان ثمة مخالصة وذلك إذا قاموا بدفع المبلغ المبين في المادة 339 من هذا القانون.
وإذا لم تقدم الكمبيالة لمن قبلها بالتدخل خلال اليوم التالي لليوم الأخير المسموح به لرفع الاحتجاج بسبب عدم الدفع سقط حكماً التزام القابل بالتدخل.
مادة 364
يجوز دفع الكمبيالة بطريق التدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها عند حلول الأجل أو قبله حق الرجوع على الملتزمين بها.
ويكون هذا الدفع بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤه إبراء لذمته.ويجب أن يحصل الدفع على الأكثر في اليوم التالي لليوم الأخير من الميعاد الذي يصح فيه رفع الاحتجاج بعدم الدفع.
مادة 365
إذا كان لقابلي الكمبيالة بطريق التدخل أو للمعينين لدفعها عند الاقتضاء موطن في مكان الدفع وجب على حاملها عرضها عليهم جميعاً ورفع احتجاج بعدم الدفع إذا كان له مقتض وذلك على الأكثر في اليوم التالي لليوم الأخير من الميعاد المحدد لرفع هذا الاحتجاج.فإن لم يرفع الاحتجاج في هذا الميعاد كان الشخص الذي قام بتعيين الدافع، أو الشخص الذي وقع القبول لمصلحته والمديرون اللاحقون جميعاً في حل من التزاماتهم.
مادة 366
إذا رفض حامل الكمبيالة الدفع من المتدخل، سقط حقه في الرجوع على كانت ذمته تبرأ بهذا الدفع.
مادة 367
يجب إثبات الدفع بطريق التدخل بعبارة تفيد وصول القيمة تكتب على الكمبيالة ويذكر فيها من حصل الدفع لمصلحته وإلا عد الدفع حاصلاً لمصلحة الساحب.ويجب أن تسلم الكمبيالة إلى الدافع كما يجب أن تسلم له ورقة الاحتجاج إن كان ثمة احتجاج.
مادة 368
يكتسب الدافع بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة.عن الكمبيالة قبل من حصل الدفع لمصلحته وقبل من التزموا كمبيالياً نحو هذا الأخير إنما لا يجوز لهذا الدافع تدويرها.وتبرأ ذمم المدورين اللاحقين لمن حصل الدفع لمصلحتهم.
وإذا تقدم عدة أشخاص للدفع بطريق التدخل كانت الأفضلية لمن يترتب دفعه براءة ذمم أكثر عدد من الملتزمين.
ومن تدخل للدفع وهو عالم بأن في تدخله مخالفة للحكم المتقدم سقط ط حقه في الرجوع على من كانت تبرأ ذمته لولا هذا التدخل.
مادة 369
يجوز سحب الكمبيالة نسخاً متعددة يطابق بعضها بعضاً.ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها، وإلا اعتبرت كل نسخة منها
كمبيالة مستقلة.ولكل حامل كمبيالة لم يذكر فيها أنها وحيدة أن يطلب نسخاً منها على نفقته.
ويجب عليه تحقيقاً لذلك أن يرجع إلى الشخص الذي دورها له هذا أن يعاونه في الرجوع على المدور السابق ويتسلسل ذلك حتى ينتهي إلى الساحب.
مادة 370
دفع الكمبيالة بمقتضى إحدى نسخها مبرئ للذمة، ولو لم يكن مشروطاً فيها أن هذا الدفع يبطل حكم النسخ الأخرى.غير أن المسحوب عليه يبقى ملزماً بالدفع بمقتضى كل نسخة قبلها ولم يستردها.والمدور الذي دور نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين ومدورها اللاحقون ملزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يحصل استردادها.
مادة 371
على من يرسل إحدى نسخ الكمبيالة للقبول أن يبين في النسخ الأخرى اسم من توجد بيده تلك النسخة.وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى فإن رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع إلا إذا أثبت بورقة احتجاج:
مادة 372
لحامل الكمبيالة أن يحرر منها صوراً.ويجب أن تكون الصور مطابقة لأصل الكمبيالة تماماً وأن تشمل ما تضمنته من تدويرات وبيانات أخرى، وأن يكتب عليها أن النسخ عن الأصل قد انتهى عند هذا الحد.ويجوز تدوير الصور وضمانها الاحتياطي على الوجه الذي يجري على الأصل.ويكون لهذه الصورة ما للأصل من أحكام.
مادة 373
يجب أن يبين في صورة الكمبيالة اسم من يكون بيده الأصل.وعلى هذا الأخير أن يسلم هذا الأصل لحامل الصورة الشرعي فإن امتنع عن ذلك فلا يكون لهذا الحامل حق الرجوع على مدوريها أو ضامنيها الاحتياطيين، ما لم يثبت باحتجاج أن الأصل لم يسلم إليه رغم طلبه.وإذا كتب على الأصل بعد آخر تدوير حصل قبل وضع الصورة عبارة ( منذ الآن لا يصح التدوير إلا على الصورة ) أو أية عبارة مماثلة وقع باطلاً كل تدوير يكتب على الأصل بعد ذلك.
مادة 374
إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة أصبح ملزماً بها بمقتضى متنها المحرف من وقع عليها بعد التحريف.بينما يظل الموقعون السابقون ملزمين بمقتضى متنها الأصلي.وإذا لم يظهر من الكمبيالة أو لم يثبت أن التوقيع وضع قبل التحريف أو بعده اعتبر التوقيع سابقاً على التحريف.
مادة 375
إذا ضاعت الكمبيالة أو سرقت أو هلكت كان لحاملها أن يخبر بذلك المسحوب عليه وأن يطلب الحكم باعتبار السند معدوماً وذلك بعريضة ترفع إلى رئيس محكمة الجهة التي يجب أن يجري دفع الكمبيالة في دائرتها أو إلى القاضي الجزئي للجهة التي يقع موطن الحامل في دائرتها ويجب أن تذكر في العريضة أركان الكمبيالة الجوهرية وإذا كانت الكمبيالة صادرة على بياض وجب أن يذكر في العريضة البيانات المثبتة لذاتيتها.
وبعد التثبت من حق حامل الكمبيالة يصدر رئيس المحكمة الابتدائية أو القاضي الجزئي قراراً باعتبار الكمبيالة في حكم المعدوم مبيناً فيه أركان الكمبيالة وبياناتها الأخرى ويأذن في دفعها بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية إذا كانت الكمبيالة حالة الأجل أو كانت مستحقة عند الاطلاع أو اعتباراً من تاريخ حلول الأجل إذا كان ذلك تالياً للنشر.
كل ذلك ما لم يكن حائز الكمبيالة قد رفع اعتراضاً خلال هذا الأجل.
ويجب على رافع العريضة أن يقوم بتبليغ القرار المذكور إلى المسحوب عليه وبنشره في الجريدة الرسمية على الرغم من رفع العريضة فإن دفع الكمبيالة إلى حائزها يبرئ ذمة المدين إذا حصل قبل إبلاغ الأمر إليه.
مادة 376
يجب أن تقام دعوى اعتراض الحائز في جميع الأحوال عن طريق تكليف رافع والمسحوب عليه بالحضور أمام المحكمة الابتدائية للجهة الواجب فيها دفع الكمبيالة.
مادة 377
في أثناء الأجل المقرر في المادة 375 لرافع العريضة أن يقوم بجميع الأعمال التي تؤدي إلى حفظ حقوقه، وإذا كانت الكمبيالة مستحقة لدى الاطلاع أو حل أجلها في تلك الفترة كان له أن يطالب بدفعها بكفالة نقدية أو أن يطلب إيداع المبلغ إيداعاً قضائياً.
مادة 378
إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة 375 من غير اعتراض أو إذا رفض الاعتراض بحكم نهائي أصبحت الكمبيالة الضائعة معدومة حكماً.ولمن يقدم القرار باعتبار الكمبيالة معدومة حكماً مصحوباً بشهادة من قلم كتاب المحكمة دالة على عدم الاعتراض أو يقدم الحكم النهائي القاضي برفض الدعوى أن يطلب الدفع أو يطلب نسخة ثانية إذا كانت الكمبيالة صادرة على بياض أو لم يحل أجلها بعد.
مادة 379
مع عدم الإخلال بما قد يكون الحائز الكمبيالة من حقوق على من حصل الحكم فإن الحكم باعتبار الكمبيالة معدومة يفقدها أي حق ناشئ عنها.
مادة 380
تسقط بالتقادم كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث تاريخ حلول أجلها.أما دعاوي الحامل قبل الساحب أو المدورين فتسقط بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المرفوع في المدة القانونية أو من تاريخ حلول الأجل إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف وتسقط بالتقادم دعاوي المدورين بعضهم على بعض أو على الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم الذي يكون فيه المدور قد دفع الكمبيالة أو من اليوم الذي أقيمت عليه الدعوى فيه.
وتسقط بالتقادم دعوى الإثراء بمضي من يوم فقد الحق في رفع الدعوى
الناشئة عن الكمبيالة.
مادة 381
لا تسري مواعيد التقادم في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها، ولا يسري هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو حصل اعتراف به بموجب سند مستقل.
مادة 382
لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة لمن اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.
مادة 383
إذا وافق حلول أجل الكمبيالة يوم عطلة رسمية فلا تجوز المطالبة بدفعها إلا في يوم العمل التالي.وكذلك لا يجوز اتخاذ أي إجراء آخر متعلق بالكمبيالة وعلى وجه خاص بعرضها للقبول أو برفع الاحتجاج في شأنها إلا في يوم عمل.وإذا وجب اتخاذ أي إجراء من هذه الإجراءات في ميعاد معين يوافق آخر يوم منه عطلة رسمية فيمتد هذا الميعاد إلى يوم العمل التالي.أما العطلة الرسمية التي تتخلل الميعاد فتحسب منه.
مادة 384
لا يدخل في حساب الميعاد القانوني أو الاتفاقي اليوم الأول منه.
مادة 385
لا يجوز منح أي مهلة قضائية أو قانونية على سبيل المجاملة.
مادة 386
يطلق لفظ ( موطن ) في هذا الكتاب على مكان العمل أيضاً فإن لم يكن في مكان الإقامة كما يطلق لفظ ( مكان الدفع ( على كامل منطقة المتصرفية وأقسامها.
مادة 387
السند الإذني هو التزام مكتوب وفقاً لأوضاع حددها القانون ويتضمن تعهد شخص معين يسمى المحرر بدفع مبلغ معين من النقد في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر أو لإذن شخص يسمى المستفيد.
مادة 388
يشتمل السند الإذني على البيانات الآتية:
مادة 389
السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعد سنداً إذنياً إلا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية:
مادة 390
تسري على السند الإذني الأحكام الخاصة بالكمبيالة والمتعلقة بالدفع والتدوير والرجوع بسبب عدم الدفع والاحتجاج والدفع بالتدخل والصور والتحريف والتقادم وأيام العطلات الرسمية وحساب المهل والمواعيد وحظر منح المهل القضائية أو القانونية والحجز الاحتياطي واختلاف المبالغ بالحروف والأرقام والتوقيع بدون تفويض واعتبار السند في حكم المعدوم، وكذلك تسري على السند الإذني الأحكام المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الأداء في موطن أحد الأغيار أو في جهة أخرى غير التي بها موطن المحرر واشتراط الفائدة وكذا أحكام الضمان الاحتياطي وإذا لم يذكر في صيغته اسم المضمون عد حاصلاً لمصلحة المحرر كل ذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة السند.
مادة 391
يعد محرر السند الإذني ملزماً بما يلتزم به قابل الكمبيالة.
السند الواجب الأداء مدة بعد الاطلاع يجب تقديمه إلى محرر خلال الأجل المعين في المادة 313 ليؤشر عليه باطلاعه مؤرخاً وموقعاً عليه ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ التأشير المذكور.
وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير المتقدم وجب إثبات هذا الامتناع باحتجاج يكون تاريخه مبدأ السريان مدة الاطلاع.
مادة 392
لا تتوقف صحة الكمبيالة والسند الإذني ولو كانا لدى الاطلاع أو لمدة بعد الاطلاع على مراعاة الأحكام الخاصة برسوم الدمغة على أنه إذا صدرت السندات الدمغة أو لم تدفع خلال الأجل المقرر لذلك قانوناً فقدت صفتها كسندات تنفيذية خالية من الدمغة والغرامة النقدية المقررة في شأنها.
ولا يحق لحامل أي السندين إقامة دعوى على أساس أحكام الكمبيالة إذا لم يقم بتسديد رسوم
وتحكم المحكمة وتنطق بعدم صحة الكمبيالة أو السند الإذني كسند تنفيذي ولو من تلقاء نفسها.
مادة 393
إذا كان السند الإذني أو الكمبيالة حالة الأجل لدى الاطلاع أو لمدة بعد الاطلاع وذكر فيها وجوب استحقاق الفوائد وجب أن يشمل رسم ا الدمغة علاوة على الأصل، مبلغ الفوائد التي تحسب على أساس السعر المبين على السند ولا يجوز أن تحسب الفوائد لمدة تجاوز عشرة أشهر.
يشتمل الصك على البيانات التالية:
مادة 395
إذا خلا الصك من أحد البيانات الواردة في المادة السابقة فقد حكم الصك إلا في الحالات التالية:
مادة 396
لا يجوز سحب الصكوك إلا على المصارف.
ومع ذلك يجوز سحب صك واجب الدفع في الخارج على غير المصارف.
مادة 397
لا قبول في الصك وكل إشارة بالقبول تعد كأن لم تكن.
ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الصك بما يفيد توافر الرصيد لدفع الصك ومنع الساحب من التصرف في المبلغ قبل تقديم الصك للدفع.
مادة 398
يجوز اشتراط دفع الصك:
والصك المسحوب لمصلحة شخص معين والمنصوص فيه على عبارة (أو لحامله) أو ما يعادلها يعتبر صكاً لحامله.
وإذا خلا الصك من ذكر المسحوب له عد صكاً لحامله.
مادة 399
يجوز أن يسحب الصك لأمر الساحب نفسه.
ولا يجوز سحبه على حساب الغير.
ولا يجوز سحب الصك على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوباً بين فروع مصارف يسيطر عليها مقر رئيسي واحد وفي هذه الحالة لا يجوز سحب الصك (لحامله).
مادة 400
اشتراط أي فائدة في الصك يعد كأن لم يكن.
مادة 401
يجوز دفع الصك في موطن شخص ثالث سواء أكان في جهة موطن المسحوب عليه أم في جهة أخرى توجد فيها مؤسسة تقوم مقام المصرف.
مادة 402
تسري على الصك أحكام المواد 292 و 293 و 294 و 295 و 296 و297، الخاصة بالكمبيالة والمتعلقة بصحة المبلغ والتوقيع وشروطه في حدود ما يتفق وطبيعة الصك.
مادة 403
يشمل التفويض العام أن يلزم أحد نفسه باسم ولحساب غيره صلاحية إصدار الصكوك وتدويرها، ما لم ينص عقد التوكيل على العكس.
مادة 404
تقع تبعة دفع الصكوك على الساحب وكل شرط يفيد إعفاءه منها باطل.
مادة 405
الصك الصادر باسم شخص معين قابل للتداول عن طريق التدوير ولو لم تذكر فيه صراحة عبارة (لأمر).
ولا يجوز نقل الصك الصادر باسم شخص معين والمقيد بشرط (ليس لأمر) أو ما يعادلها إلا على أساس الحوالة المدنية المقررة في القانون المدني.ويجوز تدوير الصك لمصلحة الساحب نفسه أو لغيره من الملزمين به ولهم أن يدوروه من جديد.
مادة 406
يجب أن يكون التدوير خالياً من كل شرط، وكل شرط علق عليه اعتبر كأن لم يكن.ويقع باطلاً كل تدوير جزئي كما لا حكم لتدوير المسحوب عليه.
ويعد التدوير للحامل تدويراً على بياض.
ولتدوير المسحوب عليه حكم الإيصال فقط ما لم يكن للمسحوب عليه عدة مؤسسات وحصل التدوير لمصلحة واحدة منها تختلف عن تلك التي سحب عليها الصك.
مادة 407
تسري على الصك أحكام الكمبيالة الواردة في المواد 303 إلى 310 والمتعلقة بالتدوير وآثاره وضمان المدور وشرعية الحيازة وقيود التدوير وحق التمسك واعتبار التواريخ والتدوير ( لأجل القبض ).
مادة 408
يجوز ضمان دفع الصك بضمان احتياطي يشمل المبلغ كله أو جزءاً منه.ويجوز تقديم الضمان الاحتياطي من الغير ما عدا المسحوب عليه أو من أ أحد الملزمين به.
وتسري على الصك أحكام المادتين 321 و 322.
مادة 409
الصك واجب الدفع لدى الاطلاع ويعتبر لاغياً كل بيان يفيد التأجيل في الدفع.والصك المقدم للدفع قبل اليوم المبين فيه كتاريخ الإصدار واجب الدفع في يوم تقديمه.
مادة 410
يجب تقديم الصك للدفع خلال خمسة عشر يوماً إذا وقعت جهة الإصدار والدفع في ولاية واحدة وثلاثين يوماً إذا كان واجب الدفع في ولاية أخرى.
ويمد أجل التقديم إلى أربعين يوماً إذا كان الصك صادراً في ليبيا وواجب الدفع خارجها أو بالعكس.
وتسري الآجال المذكورة من اليوم المبين في الصك كتاريخ الإصدار.
مادة 411
إذا سحب صك بين بلدين يختلف تقويمهما أبدل يوم الإصدار باليوم المقابل له في تقويم مكان الدفع.
مادة 412
يعد تقديم الصك لإحدى غرف المقاصة تقديماً للدفع.
مادة 413
للمسحوب عليه أن يدفع الصك بعد الميعاد المحدد لتقديمه ما لم يعترض الساحب على ذلك.
ولا تقبل معارضة الساحب على دفع الصك قبل انقضاء الأجل المقرر للدفع إلا في حالة ضياعه أو تفليس حامله.
مادة 414
لا يفقد الصك حكمه ولا آثاره بموت الساحب أو تفليسة أو فقد أهليته القانونية بعد إصدار الصك.
مادة 415
إذا قام المسحوب عليه بدفع الصك حقت له المطالبة بتسليمه موقعاً عليه من الحامل بالمخالصة.ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي، وله أن يطالب بدفع الرصيد المتوافر.
وإذا قل رصيد الساحب عن قيمة الصك ودفع جزء من قيمته كان للمسحوب عليه أن يطلب التأشير بذلك في الصك ومخالصة بقدر ما دفع.وكل ما يدفع من أصل قيمة الصك تبرأ منه ذمة ساحبه ومدوريه وضامنيه الاحتياطيين، والحامل الصك أن يرفع الاحتجاج بالباقي.
مادة 416
إذا قدمت عدة صكوك في آن واحد وكان رصيد الساحب غير كاف لتغطيتها جميعاً جرى دفعها وفقاً لتواريخ إصدارها.
وإذا كانت الصكوك مفصولة من دفتر واحد و حامله تاريخ إصدار واحد فضل الصك الأسبق رقماً.
مادة 417
على المسحوب عليه قبل دفع الصك القابل للتدوير أن يتحقق من تسلسل التدويرات ولا يلتزم بالتثبت من صحة توقيعات المدورين.
مادة 418
إذا اشترط دفع الصك بعملة غير متداولة في ليبيا جاز دفع قيمته في الميعاد المحدد لتقديمه بالعملة الليبية بحسب السعر الجاري في يوم الدفع.
وإذا لم يتم الدفع في يوم التقديم فللحامل أن يختار بين المطالبة بقيمة الصك محسوبة العملة الليبية يوم التقديم أو يوم الدفع.
وإذا قدم الصك للدفع للمرة الأولى بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديمه كانت العبرة بسعر اليوم الذي انقضى فيه ميعاد التقديم.
ويعين عرف مكان الدفع تقدير العملة الأجنبية إلا أنه يجوز للساحب أن يشترط حساب المبلغ الواجب دفعه على أساس السعر الوارد في الصك.
ولا تسري الأحكام المتقدمة عندما يشتري بسعر دفع الصك بعملة أجنبية معينة بالذات.
وإذا تعين مبلغ الصك بعملة تحمل اسماً مشتركاً تختلف قيمتها في بلد إصداره عن قيمتها في بلد الدفع افترض أن يكون الدفع بعملة بلد الوفاء.
مادة 419
تسري على الصك أحكام الكمبيالة الخاصة باعتبار الصك معدوماً وبدعوى الرجوع والتقادم والضمان الاحتياطي في حدود ما يتفق وطبيعة الصك.
مادة 420
لساحب الصك أو حامله أن يسطره وذلك بوضع خطين متوازيين على الجهة الأمامية منه، ويترتب على التسطير الآثار المبينة في المواد التالية.
والتسطير عام أو خاص.
يعد التسطير عاماً إذا لم ترد أي إشارة بين الخطين أو وردت عبارة ( صاحب مصرف ) فقط أو ما يعادلها، وخاصاً إذا كتب بين الخطين اسم صاحب مصرف بالذات.
ويجوز إحالة التسطير العام إلى تسطير خاص ولا يجوز العك ويعد شطب التسطير أو اسم صاحب المصرف الوارد فيه كأن لم يكن.
مادة 421
لا يجوز للمسحوب عليه أن يقوم بدفع صك مسطر تسطيراً عاماً إلا لأحد عملائه أو لصاحب مصرف.
ولا يجوز دفع الصك المسطر تسطيراً خاصاً إلا لصاحب المصرف المعين أو لأحد عملائه إذا كان صاحب المصرف هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز لصاحب المصرف المعين للقبض أن يلجأ إلى صاحب مصرف آخر لاستيفاء قيمة الصك.
ولا يخول صاحب المصرف الحصول على صك مسطر إلا من أحد عملائه أو من صاحب مصرف آخر وكذلك لا يجوز له أن يقبضه إلا لحساب أحد من هؤلاء.وإذا حمل الصك عدة تسطيرات خاصة فلا يجوز للمسحوب عليه دفعه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة مقاصة.
وإذا لم يراع المسحوب عليه أو صاحب المصرف الأحكام السابقة أصبح ملزماً بالتعويض بقدر لا يجاوز قيمة الصك.
مادة 422
يجوز لساحب الصك وحامله أن يمنعا دفعه نقداً بوضع العبارة (لقيده في الحساب) أو ما يعادلها على ظهر الصك.
وفي هذه الحالة لا يجوز تسديد الصك من قبل المسحوب عليه إلا عن طريق قيده في السجلات اعتماد) في الحساب أو نقل أو مقاصة).
وقيد الصك في السجلات يقوم مقام الدفع.ويقع باطلاً كل شطب لعبارة (للقيد في الحساب).
ويترتب على عدم مراعاة المسحوب عليه للأحكام المتقدمة مسئوليته بالتعويض عن الضرر بمقدار لا يجاوز قيمة الصك.
ولا يلزم المسحوب عليه بالقيد إلا بالنسبة لمن كان له معه حساب جار.
مادة 423
لا يجوز أن يدفع صك مشروط فيه عند الإصدار اعتباره (غير قابل للإنتقال) أو ما في حكم ذلك نقداً أو بقيده في الحساب الجاري إلا لمن صدر الصك باسمه.
ولا يجوز تدوير الصك إلا لصاحب مصرف على أساس تحصيل قيمته وفي هذه الحالة ليس للمصرف أن يدوره ثانية.
ويعد كأن لم يكن كل تدوير يحصل إخلالاً بهذا الحظر وكذلك شطب عبارة (غير قابل للإنتقال).
ويلزم بإعادة دفع الصك كل من قام بدفع صك ممنوع من التداول لشخص.
عين لاستيفائه أو لمصرف غير مكلف بتحصيله.
ويجوز لصاحب المصرف أن يضيف في الصك عبارة ( غير قابل للإنتقال ) إذا طلب عميله ذلك كما يجوز أن يضيف العبارة ذاتها أي من المدورين، ويترتب على هذا القيد اللاحق نفس الآثار المذكورة.
مادة 424
لا تسري أحكام هذا الفصل إلا على الصكوك الواجب دفعها داخل الأراضي الليبية.
مادة 425
صك السياحة صك يصدره المصرف بعد أن يوقع عليه الساحب بحضور موظف المصرف المكلف بإصداره.
مادة 426
لا يجري دفع صك السياحة إلا إذا حمل على واجهته توقيعين مطابقين لمن صدر له.
مادة 427
لحامل الصك حق الرجوع على المدورين والساحب وغيرهم من الملزمين به إذا قدمه خلال المدة المقررة للدفع ولم تدفع قيمته وثبت الامتناع عن الدفع بإحدى الطرق الآتية:
مادة 428
يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالوسائل المبينة في المادة السابقة قبل انقضاء الميعاد المحدد للتقديم.
وإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد جاز إثبات الامتناع في يوم العمل التالي له.
مادة 429
تسري على الصك أحكام المواد 336 و 337 و 338 المتعلقة بالكمبيالة أو الخاصة بالإشعار بعدم الدفع أو الإعفاء من رفع الاحتجاج ومسئولية الملزمين به.
مادة 430
لمن دفع صكاً أن يطالب ضامنيه بجميع المبلغ المدفوع من قيمة الصك ومصاريف الاحتجاج وجميع ما تكبده من نفقات.
مادة 431
تسري على الصك أحكام المواد 328 و 341 و 342 و 345 و 346 و 347 و 348 و 349 و 350 و 351 و 352 و 353 و 356 و 357 من هذا القانون بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة الصك.
مادة 432
فيما عدا الصك ( لحامله ) يجوز سحب الصك نسخاً متعددة يطابق بعضها بعضاً إذا كان مسحوباً من قطر ومستحق الدفع في قطر آخر أو كان مسحوباً ومستحق الدفع في جزء أو أجزاء مختلفة من القطر.
وإذا سحب صك بأكثر من نسخة وجب أن يوضع في متن كل نسخة منه رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة منها صكاً مستقلاً.
مادة 433
تسري على الصك أحكام المادة 370.
مادة 434
تسري على الصك أحكام الأبواب الخاصة باعتبار الكمبيالة في حكم المعدوم وكذلك الأحكام المتعلقة بالتحريف.
أما فيما يتعلق بالتقادم فتطبق المواعيد المقررة للكمبيالة مع تخفيض مدة تقادم دعوى رجوع الحامل على المدور إلى ستة أشهر.
مادة 435
في هذا القسم عبارة صاحب مصرف تعني كل شخص أو مؤسسة مالية تقوم بأعمال مصرفية مرخص لها وتعني عبارة (موطن) أيضاً محل الإقامة وعبارة (جهة الدفع) أو (مكان الدفع ) كامل المقاطعة.
مادة 436
تسري على الصك أحكام الكمبيالة المتعلقة بالعطلات الرسمية وعدم جواز منح مهلة قضائية أو قانونية للمجاملة وبدء سريان المواعيد.
مادة 437
الصك الدوري سند اعتماد ( لأمر ) تصدره إحدى مؤسسات الصرف المأذون لها في ذلك، ولمبالغ لا تتجاوز في مجموعها الأرصدة المتوفرة لديها عند الإصدار.
والصك الدوري مستحق الدفع عند الاطلاع من جميع الجهات المعينة للدفع.
وعلى المؤسسة المرخص لها إصدار الصكوك الدورية تكوين رصيد ملائم لضمان دفع ما تصدره من صكوك وفقاً للنصوص الواردة في الترخيص.
مادة 438
يشتمل الصك الدوري على البيانات التالية:
وإذا خلا الصك الدوري من أحد هذه البيانات فقد صفته.
مادة 439
يسقط حق حائز الصك في إقامة دعوى الرجوع إذا لم يقدمه للدفع في ظرف أربعين يوماً من إصداره.
ويجري التقادم على حق إقامة الدعوى على المؤسسة بعد انقضاء ثلاث سنين.وتدوير الصك للمؤسسة الصادر منها أو أحد فروعها مسقط له.
مادة 440
يجوز إصدار الصكوك الدورية بالوكالة ما دام الوكيل صاحب مصرف أو فرع له.
مادة 441
تسري على الصك الدوري أحكام الكمبيالة المتعلقة بالتدوير والدفع والاحتجاج والرجوع والتقادم والتزوير والأهلية القانونية كما تسري عليه أحكام الصك المصرفي بخصوص قصر وقيد التداول مادامت لا تتعارض وطبيعة الصك الدوري.
مادة 442
تأسيس الشركات التي غرضها القيام بنشاط تجاري يجب أن يتم وفقاً لنوع من الأنواع التي ينظمها هذا القانون.
وتنظم القوانين الخاصة شركات التأمين المتبادل والرابطة ( كونسورزيوم ).
مادة 443
تخضع الشركات المؤسسة وفقاً لنوع من الأنواع المنصوص عليها في هذا القانون لواجب القيد في السجل التجاري حتى ولو لم يكن غرضها مزاولة نشاط تجاري.
مادة 444
يجب أن يذكر في مستندات الشركات المؤسسة وفقاً لنوع من الأنواع الواردة في هذا القانون وفي مراسلاتها مقر الشركة الرئيسي ومكتب السجل المقيدة به ورقم القيد.
وفيما يتعلق بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات المحدودة المسؤولية يجب أن يذكر في مستنداتها ومراسلاتها زيادة على ما تقدم رأس المال المدفوع فعلاً كما هو مثبت في آخر ميزانية.
وإذا انحلت إحدى الشركات المشار إليها في هذه المادة وجب أن يذكر في محرراتها ومستنداتها أنها تحت التصفية.
مادة 445
في شركات التضامن كل الشركاء مسؤولون بوجه التضامن والتكافل عن التزامات الشركة وكل اتفاق يخالف ذلك لا ينفذ في حق الغير.
مادة 446
تعمل شركة التضامن تحت اسم يحمل اسم شريك واحد أو أكثر مع ذكر العلاقة القانونية بين الشركاء.
ويجوز للشركة أن تستبقي في عنوانها اسم شريك انسحب منها أو توفي إذا قبل ذلك الشريك المنسحب أو ورثة الشريك المتوفى.
مادة 447
تطبق على شريك التضامن الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية، وإذا لم يوجد نص طبقت عليه أحكام القانون المدني الخاصة بالشركات البسيطة.
مادة 448
يجب أن يحتوي عقد تأسيس الشركة على البيانات التالية:
مادة 449
يقوم المديرون بإيداع عقد الشركة التأسيسي مشفوعاً بإمضاء المتعاقدين إمضاء مصدقاً عليه رسمياً أو إيداع صورة رسمية من العقد إذا أبرم بموجب ورقة رسمية في مكتب السجل التجاري الذي يقع مقر الشركة في دائرته وذلك خلال ثلاثين يوما، لقيده في السجل.
وإذا تخلف المديرون عن إيداع العقد خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة حق لكل شريك أن يقوم بذلك على حساب الشركة أو أن يستصدر من القضاء أمراً يلزم المديرين القيام بذلك.
ويلزم أيضاً بالإيداع محرر العقود الذي وضع عقد التأسيس في ورقة رسمية.وعندما يتم قيد الشركة في السجل التجاري يجب على أمين السجل أن يقوم بنشره على وجه السرعة في الجريدة الرسمية.
مادة 450
تثبت الشخصية الاعتبارية للشركة بمجرد قيدها في السجل التجاري.
وتنظم أحكام القانون المدني الخاصة بالشركات البسيطة العلاقات بين الشركة والغير مع إبقاء مسئولية جميع الشركاء بالتضامن والتكافل، وذلك إلى أن يتم قيدها في السجل التجاري.
ومع ذلك فكل شريك تصرف باسم الشركة يفترض قانوناً أن له تمثيلها حتى أمام القضاء.
من والاتفاقات التي تخول أحد الشركاء فقط تمثيل الشركة أو التي تحد.سلطة تمثيلها لا تعتبر نافذة في حق الغير ما لم يثبت أن الغير كان على علم بها.
مادة 451
للمدير المنوط به تمثيل الشركة الحق في القيام بعمل كل ما يدخل ضمن أغراضها إلا ما استثناه عقد التأسيس أو التوكيل المعطى له، ولا يجوز التمسك بهذه الاستثناءات قبل الغير ما لم تقيد في السجل التجاري أو ما لم يثبت أن الغير كان على علم بها.
ويجب على المديرين الذين يمثلون الشركة بعضهم في أن يودعوا مكتب السجل التجاري نماذج من توقيعاتهم الخطية في ظرف خمسة عشر يوماً من علمهم بالتعيين.
مادة 452
يجب إيداع صورة مستخرجة من عقد تأسيس الشركة في مكتب السجل التجاري للجهة التي تنشئ فيها الشركة فروعاً لها لتمثيلها الدائم، وذلك في ظرف ثلاثين يوماً من إنشاء تلك الفروع.
ويذكر في هذه الصورة اسم مكتب السجل التجاري الذي قيدت فيه الشركة وتاريخ القيد، كما يجب أن يودع مكتب السجل التجاري الذي يقع الفرع في دائرته نماذج من التوقيع الخطي لممثل الشركة المعتمد للفرع ذاته.
ويعلن عن تأسيس الفرع خلال المدة السالفة الذكر مكتب السجل التجاري الذي يقع مقر الشركة الرئيسي في دائرته.
مادة 453
يجب على المديرين أن يطلبوا في ظرف ثلاثين يوماً من مكتب السجل التجاري قيد التغييرات الطارئة على عقد التأسيس والوقائع الأخرى المفروض قيدها.وإذا كان تغيير عقد التأسيس نتيجة لقرار اتخذه الشركاء وجب إيداع صورة رسمية
من ذلك القرار.
والتغييرات التي تدخل على عقد الشركة لا تكون نافذة في حق الغير ما لم يتم قيدها أو يثبت أن الغير كان على علم بها.
مادة 454
لا يجوز للشريك بدون موافقة باقي الشركاء أن يمارس لحسابه الخاص أو لحساب غيره نشاطاً يتعارض مع نشاط الشركة ولا أن يكون شريكاً متضامناً متكافلاً في شركة أخرى تنافسها.
ويفترض حصول الموافقة إذا كانت ممارسة النشاط أو الاشتراك في شركة منافسة سابقين على عقد الشركة وكان الشركاء على علم بذلك.وإذا أخل الشريك بما نص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة حق للشركة المطالبة بالتعويض عن الأضرار وفصل الشريك.
مادة 455
القائمون بإدارة الشركة ملزمون بمسك الدفاتر التجارية المقررة قانوناً.
مادة 456
لا يجوز توزيع مبالغ على الشركاء ما لم تكن حصلت عليها الشركة فعلاً.وإذا ظهرت خسارة في رأس المال فلا يجوز القيام بتوزيع أرباح قبل أن يعاد رأس المال إلى ما كان عليه أو أن يخفض بنسبة الخسارة.
مادة 457
لا يجوز لدائني الشركة حتى ولو كانت في دور التصفية أن يطالبوا الشركاء
بالدفع كلاً على حدة – إلا بعد تجريد مقومات الشركة.
مادة 458
لا يجوز لدائن شخصي لشريك أن يطالب بتصفية حصة مدينه ما دامت الشركة قائمة.
مادة 459
لا يجوز تنفيذ القرار القاضي بتخفيض رأس المال عن طريق إرجاع الحصص التي سبق دفعها أو عن طريق إعفاء الشركاء مما بقى عليهم دفعه إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من يوم قيد الشركة في السجل التجاري على شرط أن لا يكون دائن الشركة الذي يرجع دينه إلى ما قبل القيد قد قدم اعتراضاً على ذلك خلال الأجل المذكور.
وعلى الرغم من رفع الاعتراض يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ القرار مع تكليف الشركة بتقديم ضمان مناسب.
مادة 460
يجوز للدائن الخاص لأحد الشركاء أن يعترض على مد أجل الشركة في ظرف ثلاثة قيد قرار التمديد في السجل التجاري.
أشهر من وإذا قبل الاعتراض وجب على الشركة أن تقوم بتصفية حصة الشريك المدين خلال ثلاثة أشهر من تبليغ الحكم.وإذا تجددت مدة الشركة ضمناً جاز لكل شريك الانسحاب منها إذا أبلغ رغبته في ذلك بإعلان سابق لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر.
ويجوز للدائن الخاص للشريك أن يطلب تصفية حصة مدينه.
مادة 461
تنحل الشركة للأسباب التالية:
مادة 462
على المصفين أن يودعوا في مكتب السجل التجاري خلال خمس عشر يوماً من علمهم بالتعيين صورة رسمية من الحكم أو قرار الشركاء القاضي بتعيينهم، وعليهم أن يودعوا كذلك نسخة من كل إجراء لا حق يؤدي إلى تغيير أشخاص المصفين.
ويجب على المصفين كذلك أن يودعوا في نفس المكتب نماذج توقيعاتهم الخطية.
مادة 463
يصبح تمثيل الشركة منوطاً بالمصفين حتى أمام القضاء من يوم قيد تعيينهم.
مادة 464
يجب على المصفين بعد إنجاز عمليات التصفية أن يعدوا الميزانية والبيان المقترح لتوزيع ما آل منها.
ويجب أن يبلغ الشركاء عن طريق البريد المسجل الميزانية الموقع عليها من قبل المصفين وبيان الموجودات المقترح توزيعها.
وتعد كل من الميزانية ومشروع التوزيع موافقاً عليهما إذا لم يقدم طعن في شأنهما خلال شهرين من تاريخ التبليغ.
وإذا طعن في صحة الميزانية ومشروع التوزيع جاز للمصفي أن يطل ر في المسائل المتعلقة بالتصفية منفصلة عن المسائل المتعلقة بالتوزيع.
وتبرأ ذمة المصفين من المسئولية قبل الشركاء اعتباراً من حصول التصديق على الميزانية.
مادة 465
بعد التصديق على الميزانية الختامية للتصفية يجب على المصفين أن يطلبوا شطب قيد الشركة من السجل التجاري.
ومن تاريخ الشطب يجوز لدائني الشركة الذين لم يستوفوا ديونهم أن يطالبوا بها الشركاء، وإذا كان عدم استيفاء ديونهم عائداً إلى خطأ المصفين جاز لهم أن يطالبوا بها المصفين أيضاً.
ويجب أن تودع دفاتر الحسابات والمستندات الأخرى التي لا تخص الشركاء منفردين لدى الشخص الذي تعينه الأغلبية وتحفظ هذه الأوراق والمستندات لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ شطب الشركة من السجل التجاري.
مادة 466
في شركات التوصية البسيطة يسأل الشركاء العاملون بوجه التضامن والتكافل عن التزامات الشركة بينما تنحصر مسئولية الشركاء الموصين في حدود ما قدموه من حصص.
ولا يجوز أن تأخذ حصص الشركاء صورة الأسهم.
مادة 467
يجب أن يبين الاسم نوع الشركة وأن يشتمل على اسم أحد الشركاء العاملين على الأقل.
ومع مراعاة ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 446 إذا قبل الشريك الموصي إظهار اسمه في الاسم التجاري للشركة أصبح مسئولاً عن التزاماتها تجاه الغير بوجه التضامن والتكافل مع الشركاء العاملين.
مادة 468
تطبق الأحكام الخاصة بشركات التضامن على شركات التوصية البسيطة بالقدر
الذي لا تتعارض فيه مع القواعد الآتية.
مادة 469
يجب أن يبين عقد التأسيس أسماء الشركاء العاملين وأسماء الشركاء الموصين.
مادة 470
تطبق أحكام المادة 450 على العلاقات التي بين الشركاء والغير، وذلك إلى أن يتم قيدها في السجل التجاري.
ومع ذلك لا يسأل الشركاء الموصون إلا في حدود حصصهم ما لم يكونوا قد اشتركوا في أعمال الشركة.
مادة 471
للشركاء العاملين نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات التي لأعضاء الشركات التضامنية وعليهم.
ولا تجوز إناطة إدارة الشركة إلا بالشركاء العاملين.
مادة 472
يشترط لصحة تعيين القائمين بالإدارة وإقالتهم إذا لم يعينوا في عقد التأسيس نفسه، الحصول على قبول الشركاء العاملين وموافقة عدد من الشركاء الموصين يمثل أكثرية ما اكتتبوه من رأس المال كل هذا ما لم ينص العقد التأسيسي على خلافه.
مادة 473
لا يجوز للشركاء الموصين أن يقوموا بأعمال الإدارة ولا أن يتعاقدوا أو أن يبرموا صفقات تجارية باسم الشركة إلا إذا أعطى لهم توكيل خاص لكل تعاقد أو صفقة معينة بالذات.
والشريك الموصى الذي يخالف هذا الحظر يجعل نفسه مسئولاً بوجه التضامن والتكافل تجاه الغير عن كل التزامات الشركة كما يجوز فصله منها.
ومع ذلك فللشركاء الموصين أن يساهموا في أعمال الشركة تحت إشراف المديرين.وإذا كان عقد التأسيس يبيح ذلك جاز لهم أن يمنحوا سلطات ويعطوا توجيهات لأعمال معينة وأن يقوموا بأعمال التفتيش والمراقبة.
وعلى كل حال لهم الحق في أن يبلغوا كل سنة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر، ومن حقهم كذلك التأكد من صحتها و الاطلاع على دفاتر حسابات الشركة ومستنداتها.
مادة 474
الشركاء الموصون غير ملزمين برد ما قبضوه من أرباح عن حسن نية بناء الميزانية التي تمت الموافقة عليها موافقة قانونية.
مادة 475
حصة الشريك الموصي قابلة للتوارث.
ومع عدم الإخلال بنصوص العقد التأسيسي تجوز حوالة الحصة وما يترتب من أثر تجاه الشركة إذا وافق عليها عدد من الشركاء يمثل أكثرية رأس المال.
مادة 476
تنحل الشركة علاوة على الأسباب الواردة في المادة 461، إذا لم يبق فيها إلا شركاء عاملون وحدهم أو شركاء موصون فقط ما لم تقرر الاستعاضة عن الشريك الذي خلا محله في غضون ستة أشهر.
وإذا أصبحت الشركة خالية من شركاء عاملين عين الشركاء الموصون خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة مديراً مؤقتاً للقيام بالأعمال الإدارية العادية.
ولا يكتسب المدير المؤقت صفة الشريك العامل.
مادة 477
يجوز لدائني الشركة الذين لم يتمكنوا من استيفاء حقوقهم من تصفية الشركة، علاوة على مطالبة الشركاء العاملين والمصفين بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 465، أن يتمسكوا بما لهم من حقوق حتى على الشركاء الموصين في حدود ما يؤول لهم من نصيب في التصفية
مادة 478
في الشركات المساهمة لا تسأل الشركة عن التزاماتها إلا بما توافر لديها من ذمة مالية وتمثل الأسهم الحصص التي يقدمها الشركاء.
مادة 479
اعتباراً من نفاذ هذا القانون لا يجوز تأسيس الشركات المساهمة أو تبديلها أو إدماجها إلا بعد الحصول على إذن بذلك.ويقع باطلاً بطلانا مطلقاً كل تأسيس أو تبديل أو إدماج يتم دون الحصول مقدما على الإذن المذكور.
ويقدم طلب الإذن إلى السلطة المختصة في الولاية مشفوعاً بمشروع عقد تأسيس الشركة وقانونها الأساسي وما قد يطلب من إيضاحات وبيانات أخرى.
وتقوم السلطة المذكورة بإحالة الطلب إلى وزارة الاقتصاد الوطني ويصدر الإذن بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.
ورفض طلب الإذن نهائي إلا أنه يجوز تجديده إذا توافرت الشروط والايضاحات التي كانت سبباً في رفض الطلب الأول.
ويجب أن يقوم المديرون أو الموثق الذي حرر العقد أو أي شريك على نفقة الشركة.
إذا تخلف هؤلاء، بإيداع عقد التأسيس أو التبديل أو الإدماج مكتب السجل التجاري مع المستندات المثبتة لما دفع من قيمة الأسهم النقدية والمقدمات العينية وذلك لقيد الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الإذن ويشهر مكتب السجل التجاري بدون تأخير قيد الشركة في السجل التجاري عن طريق نشره في الجريدة الرسمية.
وتتبع الطرق المقررة في الفقرات السابقة عند اتخاذ الإجراءات التي يترتب عليها مد أجل الشركة أو تغيير في أغراضها أو في الشروط التي قد تمس مصالح الغير.
وفي حاله إنشاء مقار فرعية للشركة تطبق أحكام المادة 452.
مادة 480
يجب أن يرافق اسم الشركة التجاري كيفما تم اختياره بيان صفتها بأنها شركة مساهمة.
مادة 481
تأسيس شركة مساهمة إلا بعقد رسمي ويجب أن يشتمل عقد التأسيس على البيانات الآتية:
ويعد النظام المشتمل على القواعد التي يجب إتباعها لتسيير دفة أعمال الشركة جزءا لا يتجزأ من عقد التأسيس وملحقاته حتى ولو أبرم في ورقة مستقلة.
مادة 482
يشترط في صحة تأسيس شركة مساهمة توافر الأركان الآتية:
و إذا لم يتم القيد في بحر سنة من تاريخ الإيداع وجب رد المبالغ المدفوعة إلى المكتتبين.
مادة 483
تثبت الشخصية الاعتبارية للشركة بمجرد قيدها في السجل التجاري.
ويعد مسئولاً قبل الغير مسئولية غير محدودة وبالتضامن من قام بأعمال باسم الشركة قبل قيدها.
ويعد باطلاً بطلاناً مطلقاً إصدار الأسهم وبيعها قبل قيد الشركة.
مادة 484
لا يؤثر في صحة ما تم من أعمال باسم الشركة الحكم ببطلان عقد التأسيس الصادر بعد قيد الشركة في السجل التجاري.
ولا يعفى الشركاء من دفع حصتهم بالكامل إلا بعد دفع ما على الشركة من ديون.ويتضمن الحكم القاضي ببطلان العقد تعيين المصفين.ولا يجوز الحكم ببطلان عقد التأسيس إذا زال سببه بإجراء تم قيده في السجل التجاري.
مادة 485
يجب أن تقدم حصة المساهم نقداً ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك.
وإذا تعهد المساهم بتقديم حصته على أساس شيء معين بالذات أو ديون لذمته على الغير تراعى أحكام المادتين 502 و 504 من القانون المدني.
مادة 486
على من يساهم في الشركة مساهمة عينية أن يقدم تقريراً من خبير حالف لليمين يعينه رئيس المحكمة الابتدائية ومحتوياً على بيان المقدمات العينية والقيمة التقديرية لكل صنف منها والأسس التي بني عليها التقدير، ويلحق هذا التقدير بعقد التأسيس.ويجب على المديرين والمراقبين أن يتأكدوا من صحة التقرير الوارد ذكره في الفقرة السابقة وذلك في ظرف ستة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة.
فإذا رأوا أسباباً وجيهة لإعادة النظر في التقدير طلبوا ذلك وتبقى هذه الأسهم مودعة لدى الشركة لا يجوز التصرف فيها إلا بعد الفراغ من إعادة النظر في تقديرها.
وإذا ظهر أن قيمة الأموال المقدمة عيناً تنقص بأكثر من الخمس عما قدره المؤسسون تحتم على الشركة أن تخفض رأس المال بنسبة الفرق وتلغى الأسهم التي أصبحت غير مغطاة.
على أنه يجوز للشريك الذي دفع عيناً أن يكمل النقص بدفع مقابله نقداً أو أن ينسحب من الشركة.
مادة 487
إذا لم يقم الشريك بدفع ما على الأسهم التي خصته، بعد إخطاره بكتاب مسجل وبعد إنقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا الإخطار في الجريدة الرسمية، جاز أسهمه عن طريق أحد عملاء الأسواق المالية أو أحد المصارف وذلك للمديرين بيع على حسابه ومسئوليته الخاصة.
وإذا لم يتم البيع لعدم وجود مشتر جاز للمديرين أن يقرروا سقوط حق الشريك ويحتفظوا بالمبالغ المدفوعة فضلاً عن المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.
وإذا تعذر تداول الأسهم التي لم يتم بيعها خلال السنة المالية التي أعلن فيها سقوط حق الشريك المتخلف تحتم إلغاؤها وخفض رأس مال الشركة بقدر قيمتها.ولا يكون للشريك المتخلف عن الدفع حق التصويت.
مادة 488
يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة على إلزام الشركاء بالقيام بتقديم أعمال
قانونية إضافية من غير النقود مع بيان نوعها ومدة وطريقة تأديتها وما يخصص لها من مقابل وما يفرض من جزاءات في حالة عدم تأديتها.
ويجب أن تكون أسهم هؤلاء الشركاء اسمية ولا يجوز نقل ملكيتها إلا برضى المديرين.
ولا يجوز تغيير الالتزامات الواردة في هذه المادة إلا بموافقة جميع الشركاء ما لم عقد التأسيس على خلاف ذلك.
مادة 489
يجوز إنشاء الشركة عن طريق اكتتاب عام على أساس برنامج يبين أهدافها ورأس مالها والأحكام الرئيسية الواردة في عقد التأسيس وما قد خصص للمؤسسين من نصيب في الأرباح والأجل الذي يجب أن يبرم خلاله عقد التأسيس.
ويودع البرنامج قبل إعلانه للجمهور مكتب محرر عقود موقعاً من المؤسسين ومصدقاً على التوقيعات رسمياً.
وتثبت الاكتتابات في ورقة رسمية أو في ورقة عرفية مصدقاً عليها رسمياً ويجب أن يبين فيها اسم المكتتب ولقبه وجنسيته وموطنه أو مقر عمله مع ذكر عدد الأسهم المكتتب بها وتاريخ الاكتتاب.
مادة 490
بعد جمع الاكتتابات يجب على المؤسسين أن يحددوا للمكتتبين بكتب مسجلة أو بالطريقة الواردة في البرنامج، أجلاً لا يزيد على شهر للقيام بأداء ثلاثة أعشار قيمة الأسهم النقدية المكتتب بها إلى مصرف ف معترف به.
وإذا انقضى هذا الأجل بدون أداء القيمة جاز للمؤسسين إما رفع الدعوى على المكتتبين المتأخرين وإما إعفاؤهم من الالتزام وفي الحالة الأخيرة لا يشرع في تأسيس الشركة إلا بعد إتمام تخصيص الأسهم التي اكتتب بها وتخلف أصحابها عن الدفع.
وعلى المؤسسين أن يدعوا المكتتبين إلى جمعية تنعقد خلال عشرين يوماً تلي الأجل المحدد للقيام بالدفع المنصوص عليه آنفاً ما لم يحدد برنامج الإنشاء أجلاً آخر وذلك بكتاب مسجل يرسل لكل مكتتب عشرة أيام على الأقل قبل الموعد المضروب لانعقاد الجمعية ويبين في الدعوة المواد المراد البت فيها.
مادة 491
تتناول جمعية المكتتبين البت في الأمور التالية:
ويعتبر اجتماع الجمعية صحيحاً إذا حضره من يمثل نصف رأس المال على الأقل.ولكل مكتتب صوت واحد مهما بلغ عدد الأسهم المكتتب بها ويتطلب لا القرارات موافقة أغلبية الحاضرين.
ومع ذلك فلتغيير محتويات البرنامج يجب أن يصدر القرار من أغلبية المكتتبين.
مادة 492
بعد القيام بما تتطلبه المادة السابقة من إجراءات يبرم الحاضرون عقد التأسيس الذي يجب إيداعه للقيد في السجل التجاري.
مادة 493
المؤسسون هم الأشخاص الذين وقعوا على برنامج التأسيس عند تكوين الشركة عن طريق الاكتتاب العام أو الذين تسببوا في إنشائها.
مادة 494
المؤسسون مسئولون بالتضامن قبل الغير عن الالتزامات التي تعهدوا بها لإنشاء الشركة.
وعلى الشركة أن تعفى المؤسسين من تلك الالتزامات وأن ترد لهم المصاريف التي تكبدوها في حدود ما تطلبه تأسيس الشركة أو ما أقرته الجمعية.وإذا لم يتم تأسيس الشركة لأي سبب كان فليس للمؤسسين الرجوع على المكتتبين.
مادة 495
المؤسسون مسئولون بالتضامن قبل الشركة وقبل الغير عن المسائل التالية:
مادة 496
يجوز للمؤسسين أن يخصصوا لأنفسهم بمقتضى عقد التأسيس قسماً من الأرباح الصافية طبقاً للميزانية لا يجاوز في مجموعه عشر تلك الأرباح ولمدة أقصاها خمس سنوات.
ولا يجوز لهم أن يشترطوا أية منفعة أخرى.
مادة 497
تطبق أحكام المادة السابقة أيضاً على الشركاء الذين أبرموا عقد التأسيس أو اشتركوا في إبرامه إذا أسست الشركة عن طريق الاكتتاب العام.
مادة 498
لا يجوز إصدار الأسهم بمبلغ يقل عن قيمتها الاسمية.
مادة 499
الأسهم غير قابلة للتجزئة وإذا اشترك أكثر من شخص في ملكية سهم واحد وجب أن يمارس حقوقهم ممثلهم المشترك.
وإذا لم يعين هذا الممثل في تبليغات الشركة واتصالاتها بواحد منهم تعتبر نافذة في حقوقهم جميعاً.
والمشتركون في سهم مسئولون بوجه التضامن عن الالتزامات الناشئة عنه.
مادة 500
يجب أن تكون قيمة الأسهم واحدة وتعطى لأصحابها حقوقاً مماثلة.
ومع ذلك يجوز إصدار أسهم تخول أصحابها حقوقاً مختلفة سواء بمقتضى عقد التأسيس أو بناء على تعديلات تدخل عليه.
مادة 501
في حالة تخصيص أرباح استثنائية لمن قدم عملاً يجوز إصدار أسهم من نوع خاص بمبالغ مساوية لتلك الأرباح تخصص شخصياً لمقدمي العمل مع بيان القواعد الخاصة بشكل تلك الأسهم وطريقة التداول بها وبالحقوق العائدة إلى أصحابها.
وفي هذه الحالة يجب زيادة رأس مال الشركة بنسبة هذه الأسهم.
مادة 502
في حالة تصفية الشركة يخصص لكل سهم نصيب نسبي في الأرباح وفي الموجودات الصافية الناتجة عن التصفية، وذلك دون الإخلال بحقوق أصحاب الأسهم ذات الصبغة الخاصة والوارد بيانها في المواد السابقة.
مادة 503
كل سهم يخول الحق في التصويت.
ومع ذلك يجوز أن ينص في عقد التأسيس على ألا يكون للأسهم المقرونة بامتياز حق التصويت إلا في القرارات المنصوص عليها في المادة 517 فيما يتعلق بتوزيع الأرباح واسترداد رأس المال عند حل الشركة.
ولا يجوز أن يتعدى عدد الأسهم المحدودة التصويت نصف رأس مال الشركة.كما لا يجوز إصدار أسهم تخول أصواتاً متعددة.
في حالة
مادة 504
رهن الأسهم أو ترتيب حق انتفاع عليها ينتقل حق التصويت للدائن المرتهن أو للمنتفع ما لم يوجد اتفاق يقضي بعكس ذلك.
مادة 505
لا تخول أسهم التمتع المستعاض بها عن الأسهم المستهلكة أصحابها حق التصويت في الجمعية العمومية، ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك.
إلا أنها تخول صاحبها حق المشاركة في توزيع الأرباح الصافية بعد أن يدفع للأسهم التي لم ترد قيمتها ربح مساو للفائدة القانونية وفي حالة التصفية تعطيه حق المشاركة في اقتسام موجودات الشركة المتبقية بعد تسديد الأسهم بقيمتها الاسمية.
مادة 506
يجب أن يتضمن السهم
ويجب أن يوقع على الأسهم المفوضون بالتوقيع.
ويكون التوقيع بوسيلة آلية صحيحاً إذا كان نموذجه الأصلي مودعاً في مكتب السجل التجاري المقيدة فيه الشركة.
وتطبق نصوص هذه المادة أيضاً على الشهادات المؤقتة التي توزع على الشركاء قبل إصدار الأسهم النهائية.
مادة 507
يجوز أن تكون الأسهم اسمية أو لحاملها وفقاً لاختيار المساهم ما لم ينص عقد التأسيس على أن تكون الأسهم اسمية.
ولا يجوز إصدار أسهم لحاملها إلا بعد دفع قيمتها بالكامل.
ويجوز النص في عقد التأسيس على تقييد التصرف في الأسهم الاسمية بشروط خاصة.
مادة 508
في الأسهم التي لم تدفع قيمتها
من نقل أسهماً لم تدفع قيمتها بالكامل لآخرين مسئول بالتضامن معهم عن أداء الأقساط التي لم تدفع وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ الانتقال.
ولا تجوز مطالبة من تصرف في الأسهم بتسديد الأقساط إلا إذا أخفقت مطالبة حائز الأسهم بذلك.
مادة 509
لا يجوز لشركة أن تشتري أسهماً خاصة بها إلا بإذن الجمعية العمومية للمساهمين كان دفع الثمن من الأرباح الصافية وكانت الأسهم مدفوعة قيمتها بالكامل.
ولا يجوز للمديرين أن يتصرفوا في الأسهم المشتراة ويوقف حق التصويت الناشئ عنها مادامت الأسهم ملكاً للشركة.
ولا تطبق القيود المقررة بمقتضى الفقرة السابقة إذا تم شراء الشركة لأسهمها بناء على قرار اتخذته جمعية المساهمين بتخفيض رأس مال الشركة عن طريق استرداد الأسهم لاستهلاكها.
مادة 510
من منح قروض على أسهمها لا يجوز للشركة أن تدفع مقدماً شيئاً مضموناً بأسهمها ولا أن تقرض الغير مالاً إذا كان الغرض منه اشتراء أسهمها به.
مادة 511
لا يجوز للشركات أن توظف رأس مالها ولو جزئياً لشراء أسهم شركة تسيطر عليها أو أسهم شركات أخرى خاضعة لسيطرتها هي.وتعد الشركة خاضعة لسيطرة شركة أخرى عندما يكون في حيازة الشركة المسيطرة عدد من الأسهم يمكنها من الحصول على أغلبية الأصوات في الجمعية العمومية العادية أو عندما تصبح الشركة خاضعة لسيطرة شركة أخرى بمقتضى قيود معينة في عقد خاص.
مادة 512
لا يسمح للشركة أن تكون رأس مالها ولا أن تزيده بواسطة تبادل الاكتتاب بالأسهم بينها وبين شركة أخرى ولو بواسطة أشخاص آخرين.
مادة 513
لا تخول الشركة حق المشاركة في أعمال مؤسسة أخرى حتى ولو أباح ذلك عقد التأسيس بوجه عام إذا كانت المشاركة تؤدي عملياً إلى تغيير غرض الشركة المنصوص عليه في عقد التأسيس تغييراً جوهرياً.
مادة 514
في حالة عدم وفاء الشركة بالتزاماتها التي نشأت خلال المدة التي كانت الأسهم في يد شخص واحد اعتبر هذا الشخص مسئولاً عن تلك الالتزامات مسئولية غير محدودة.
مادة 515
يقوم مديرو الشركة بدعوة المساهمين لحضور الجمعية العمومية في مقر الشركة ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك.
والجمعية العمومية اعتيادية وغير اعتيادية.
مادة 516
تنحصر قرارات الجمعية العمومية الاعتيادية في الأمور التالية:
ويجب أن تدعى الجمعية العمومية الاعتيادية للانعقاد مرة في السنة على الأقل خلال أربعة أشهر من انتهاء الدورة المالية للشركة.
ويجوز أن ينص في عقد التأسيس على مدة أطول إذا استدعت ذلك ظروف خاصة على أن لا تجاوز في أي حال من الأحوال ستة أشهر.
مادة 517
تعقد الجمعية غير الاعتيادية للنظر فيما يقترح من تعديلات يراد إدخالها على عقد التأسيس وإصدار سندات القرض وتعيين المصفين وتحديد سلطتهم وفقاً لأحكام القانون.
مادة 518
يقوم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية بواسطة إعلان في إحدى الصحف اليومية يبين فيه يوم الاجتماع والساعة والمحل وجدول الأعمال، ويجب نشر الإعلان في الجريدة الرسمية عشرة أيام على الأقل قبل الميعاد المحدد للاجتماع.
وإذا لم تراع هذه الإجراءات فتعتبر الجمعية منعقدة انعقاداً صحيحاً إذا مثل فيها رأس المال بالكامل وحضر الاجتماع مجلس الإدارة ولجنة المراقبة بكامل أعضائها.
ومع ذلك يجوز لكل عضو من الحاضرين الاعتراض على البت في المسائل التي ليس لديه معلومات كافية عنها.
مادة 519
على مجلس الإدارة دعوة الجمعية للانعقاد بدون تأخير إذا طلب ذلك عدد من الشركاء يمثل خمس رأس مال الشركة على الأقل وبينوا في طلبهم المسائل المراد بحثها.فإذا لم يقم مجلس الإدارة بذلك أو المراقبون بدلاً منه دعا رئيس المحكمة الابتدائية الجمعية للانعقاد بناء على أمر يصدره ويبين فيه الشخص الذي يجب أن يرأس الجلسة.
مادة 520
تعتبر الجمعية العمومية الاعتيادية منعقدة انعقاداً صحيحاً إذا حضرها عدد من الأعضاء يمثل نصف رأس مال الشركة على الأقل باستثناء الأسهم المحدودة التصويت.وتتخذ الجمعية قراراتها بالأغلبية المطلقة، إلا إذا كان عقد التأسيس يحتم توافر أغلبية أعلى.ويجوز أن يتضمن عقد التأسيس قواعد خاصة لتعيين الوظائف في الشركة.
وتتخذ الجمعية غير الاعتيادية قراراتها بأغلبية تمثل أكثر من نصف رأس مال الشركة إلا إذا نص عقد التأسيس على وجوب الحصول على أغلبية أعلى.
مادة 521
إذا لم يتكامل النصاب القانوني المقرر في المادة السابقة وجب أن تدعى الجمعية إلى الانعقاد من جديد.
ويجوز أن يحدد يوم الاجتماع الثاني في الإعلان الأول على ألا يحصل الاجتماعان في يوم واحد.وإذا خلا الإعلان الأول من ذكر موعد انعقاد الجمعية الثاني وجب أن ينشر إعلان جديد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الأول.
ويكون الاجتماع الثاني للجمعية الاعتيادية صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين ومهما كانت قيمة رأس المال الذي يمثلونه ولا يجوز النظر في غير ما تضمنه جدول الأعمال الأول، وبالنسبة إلى الاجتماع الثاني للجمعية العمومية غير الاعتيادية يجب لصحة قراراتها بأغلبية تزيد على الثلث من رأس مال الشركة ما لم ينص عقد التأسيس على وجوب الحصول على أغلبية أعلى.
وعلى كل حال إذا تضمن جدول أعمال الجمعية تغيير أغراض الشركة أو تبديلها أو حلها قبل الأجل المقرر أو نقل مقرها الرئيسي للخارج أو إصدار أسهم ممتازة، فالنصاب القانوني لصحة القرارات التي تتخذ في الاجتماع الثاني لا يتم إلا بموافقة ما يزيد على نصف رأس مال الشركة.
مادة 522
يجوز حضور الجمعية للمساهمين المثبتة أسماؤهم في سجل الشركة من مدة لا تقل عن خمسة أيام سابقة على يوم الاجتماع.
وكذلك للمساهمين الذين أودعوا خلال نفس المدة أسهمهم مقر الشركة الرئيسي أو أحد المصارف المبينة في دعوة الاجتماع.
مادة 523
يرأس الجمعية الشخص المعين بعقد التأسيس وإذا لم ينص العقد على ذلك أو تغيب الشخص المعين فللحاضرين اختيار الرئيس ويساعد الرئيس سكرتير يعين بنفس الطريقة.
واختيار السكرتير غير ضروري عندما يقوم محرر عقود بتدوين محضر الجلسة.
مادة 524
يجوز للمساهمين أن ينيبوا عنهم من يمثلهم في الجمعية العمومية ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك.
ويجب أن تكون الإنابة ومستنداتها الخاصة كتابية وتحفظ في مكتب الشركة.ولا يجوز للمديرين ولموظفي الشركة أن يمثلوا المساهمين في الجمعية.
مادة 525
لا يجوز للمساهم التصويت في القرارات التي له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لنفسه أو للغير تتعارض مع مصلحة الشركة.
وفي حالة الإخلال بالحظر المقرر في الفقرة السابقة فالقرار الصادر قابل للطعن بمقتضى المادة 528 إذا تبين أنه لولا تصويت المساهمين الذين كان عليهم أن يمتنعوا عنه لما حصلت الأغلبية المطلوبة وكان من شأن القرار إلحاق ضرر بالشركة.
ولا يجوز لمجلس الإدارة التصويت في القرارات المتعلقة بمسئولية أعضائه.
ولا تحسب الأسهم التي لا تخول حق التصويت بمقتضى هذه المادة إلا لغرض الحصول على النصاب القانوني المطلوب لصحة تشكيل الجمعية.
مادة 526
يجب أن تثبت قرارات الجمعية في محضر يوقعه رئيس الجلسة والسكرتير أو محرر عقود.
ويجب أن يدون في المحضر ملخص أقوال المساهمين إذا طلبوا ذلك.ويجب أن يحرر محاضر الجمعيات غير الاعتيادية محرر عقود رسمي.
مادة 527
في حالة وجود ود أنواع مختلفة من الأسهم يجب أن يوافق أصحاب تلك الأسهم مجتمعين في جمعية خاصة بهم على ما تتخذه الجمعية العمومية من قرارات إذا كان من شأن تلك القرارات المساس بحقوقهم.
وتراعى في شأن صحة انعقاد الجمعيات الخاصة وقراراتها القواعد المتعلقة بالجمعيات غير الاعتيادية.
مادة 528
القرارات التي تتخذها الجمعية العمومية طبقاً للقانون ولعقد التأسيس ملزمة لكل المساهمين، الغائبين منهم والمعارضين.
ويجوز للمديرين ولمراقبي الحسابات وللمساهمين الغائبين والمعارضين أن يطعنوا في صحة القرارات المتخذة إذا وقعت مخالفة للقانون أو لعقد التأسيس.
وفيما يتعلق بقرارات الجمعية الاعتيادية فيخول نفس الحق أيضاً للشركاء أصحاب الأسهم المحدودة الحق في التصويت وعليهم أن يمارسوا هذا الحق في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ القرار أو من تاريخ القيد إذا كان القرار خاضعاً للقيد في السجل التجاري.وتسري آثار إبطال القرار على كل المساهمين والمديرون ملزمون باتخاذ ما يترتب على الإبطال من إجراءات.
وعلى كل حال لا تمس الحقوق التي اكتسبها الغير عن حسن نية تنفيذاً للقرار.ولا يسري إبطال القرار إذا أبدل بقرار آخر اتخذ وفقاً للقانون ولعقد التأسيس.
مادة 529
يرفع الطعن إلى المحكمة الابتدائية التي يقع مقر الشركة الرئيسي في دائرتها.ولا يقبل الطعن إلا إذا أودع الطاعن سهماً واحداً على الأقل قلم كتاب المحكمة.
ولرئيس المحكمة أن يفرض على الطاعن بقرار يصدره تقديم ضمان مناسب لمواجهة ما قد يحتمل حصوله من أضرار تستوجب التعويض.
ويجب أن ترفع الدعوى خلال الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة السابقة وينظر في كل الطعون المتعلقة بنفس القرار جملة واحدة ويبت فيها بحكم واحد.
ولرئيس المحكمة أو القاضي القائم بالتحقيق أن يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بقرار مسبب يعلن للمديرين إذا طلب الطاعن ذلك وقامت أسباب جسيمة تقتضي اتخاذ مثل هذا القرار بعد السماع إلى أقوال المديرين ومراقبي الحسابات، وعلى المديرين أن يقوموا بقيد منطوق القرار الصادر بالإيقاف ومنطوق الحكم الذي يفصل في الطعن في السجل التجاري.
مادة 530
يجوز أن توكل إدارة الشركة لغير المساهمين.
وإذا أنيطت إدارة الشركة بعدة أشخاص تكون مجلس الإدارة منهم.
وإذا عين عقد التأسيس الحدين الأدنى والأعلى لعدد المديرين، فلجمعية المساهمين تحديد عددهم.
وإذا لم تعين الجمعية العمومية رئيساً لمجلس الإدارة اختاره الأعضاء من بينهم.
مادة 531
يجوز لمجلس الإدارة إذا صرح عقد التأسيس أو الجمعية العمومية بذلك أن يفوض سلطاته للجنة تنفيذية مكونة من بعض أعضائه أو لعضو أو أكثر منهم مع تحديد مدى هذا التفويض.
ولا يجوز أن يمتد التفويض إلى ما يتعلق بتحرير الميزانية وبزيادة رأس المال أو بتخفيضه.
مادة 532
لا يجوز أن يعين مديراً ولا عضواً في مجلس الإدارة من كان محجوراً عليه أو عديم الأهلية أو مفلساً أو محكوماً عليه بحكم يستوجب الحرمان ولو مؤقتاً.
من الحقوق المدنية أو الوظائف الإدارية الرئيسية، وإذا عين واحد من هؤلاء وقع تعيينه باطلاً.
مادة 533
تختص الجمعية العمومية بتعيين المديرين باستثناء المديرين الأولين فإنهم يعينون بمقتضى عقد التأسيس ما لم يكن واحد أو أكثر منهم محتفظاً للدولة أو للمؤسسات العمومية بحق تعيينهم.
ولا يجوز تعيين المديرين لأكثر من ثلاث سنوات.
كما لا تجوز إعادة انتخابهم إلا إذا نص عقد التأسيس على خلاف ذلك.
ويجوز للجمعية إقالتهم في أي وقت ولو كانوا معينين في عقد التأسيس مع حفظ حقهم في المطالبة بالتعويض إذا كانت الإقالة بغير مبرر.
وعلى المديرين أن يطلبوا قيد قرار تعيينهم في السجل التجاري في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ تعيينهم مع بيان اسم كل واحد منهم ولقبه واسم أبيه وموطنه وجنسيته.
مادة 534
يطبق على المديرين الذين لهم سلطة التمثيل الأحكام الواردة في المادة 451.
مادة 535
يجب على المدير الذي يتخلى عن وظيفته أن يبلغ ذلك كتابة إلى مجلس الإدارة وإلى رئيس لجنة المراقبة.
وينتج التخلي أثره فوراً إذا بقيت أكثرية مجلس الإدارة قائمة وإلا فمن تاريخ توافر هذه الأكثرية للمجلس نتيجة قبول المديرين الجدد للمهمة.
وإذا انقضى أجل مهمة المديرين فعليهم الاستمرار في أعمال وظائفهم حتى يتم تشكيل مجلس الإدارة.
وعلى لجنة المراقبة أن تقوم بقيد انتهاء توكيل المديرين في السجل التجاري خلال خمسة عشر يوماً إذا انقضت مهمتهم لأي سبب من الأسباب.
مادة 536
إذا خلا منصب مدير أو أكثر خلال السنة المالية فعلى المديرين الآخرين القيام بتعيين من يحل محلهم بناء على قرار يصدرونه وموافقة لجنة المراقبين.
ويحتفظ المديرون المعينون بهذه الطريقة بمناصبهم لغاية أول اجتماع للجمعية العمومية.
وإذا خلت عضوية أغلبية المجلس وجب على من بقي منهم في الوظيفة القيام بدعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد لاستكمال أعضائه.
وتنتهي مهمة الأعضاء الذين عينتهم الجمعية بإنتهاء مدة المديرين الموجودين وقت تعيينهم.
وإذا خلا منصب المدير العام أو كافة المديرين فعلى لجنة المراقبة أن تدعو الجمعية العمومية فوراً إلى الانعقاد للنظر في تعيين من يحل محلهم وتقوم بتسيير دفة العمل في حدود الإدارة الاعتيادية.
مادة 537
يجب على كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يقدم ضماناً إما من أسهم اسمية للشركة وإما سندات مالية اسمية صادرة أو مضمونة من الدولة بما لا يقل عن جزء من خمسين من رأس مال الشركة على أنه يجوز أن ينص في عقد التأسيس على ألا تجاوز قيمة الضمان مائة جنيه ليبي تقدر على أساس القيمة الاسمية للأسهم أو السندات المالية.
وإذا لم يؤد المديرون الضمان في ظرف ثلاثين يوماً من تبلغيهم بقرار التعيين سقطت عضويتهم.
ويجب أن يدون الضمان على السند المالي وفي سجل المؤسسة الصادر منها ولا يجوز محو ذلك القيد قبل موافقة الجمعية على آخر ميزانية خاصة بالسنة المالية التي كان المدير متقلداً منصبه خلالها.
مادة 538
يشترط لصحة قرارات مجلس الإدارة حضور أكثرية المديرين القائمين ما لم يقض عقد التأسيس بوجوب حضور عدد أكبر.
ويتخذ مجلس الإدارة قراراته بالأغلبية المطلقة ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك ويقع باطلاً أي صوت يعطى نيابة عن أي عضو.
مادة 539
يحدد عقد التأسيس مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية ونصيبهم في الأرباح.
ويعين مجلس الإدارة بعد أخذ رأي لجنة المراقبة أتعاب المديرين الذين يعهد إليهم القيام بأعمال خاصة طبقا لعقد التأسيس.
مادة 540
لا يسمح للمديرين أن يتقلدوا منصب شريك ذي مسئولية غير محدودة في شركة منافسة ولا أن يمارسوا نشاطاً لحسابهم الخاص أو لحساب الغير يتعارض مع مصالح الشركة نفسها إلا بإذن من الجمعية العمومية.
وإذا خالف المدير هذا الحضر جازت إقالته من منصبه وإلزامه بالتعويض.
مادة 541
إذا كان للمدير في عملية مصلحة خاصة لحسابه أو لحساب الغير تتعارض مع مصلحة لشركة وجب عليه أن يعلم بذلك المديرين الآخرين ولجنة المراقبة ووجب عليه كذلك الامتناع عن الاشتراك في المداولات الخاصة بتلك العملية.وإذا خالف المدير هذا الحظر أصبح مسئولاً عن الخسائر التي قد تلحق بالشركة نتيجة إتمام تلك العملية.
ويجوز للمديرين الغائبين أو المخالفين وللجنة المراقبة أن يطعنوا في قرار المجلس إذا كان من شأنه إلحاق ضرر بالشركة وكان يتعذر الحصول على الأكثرية اللازمة لولا صوت المدير الذي كان عليه أن يمتنع عنه وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار.
وعلى كل حال لا شيء يمس بما اكتسبه الغير من حقوق عن حسن نية تنفيذاً للقرار.
مادة 542
يجب على المديرين أن يحسنوا القيام بالواجبات المفروضة عليهم قانونا بمقتضى عقد التأسيس وعلى الوجه الذي يتطلبه القانون في شأن الوكالة وهم مسئولون بوجه التضامن قبل الشركة عما يلحقها من أضرار من جراء عدم القيام بتلك الواجبات عدا ما اختصت به اللجنة التنفيذية أو ما اختص به أحد المديرين أو بعضهم.
وعلى كل حال فالمديرون مسئولون بوجه التضامن عن عدم سهرهم على حسن سير أعمال الشركة عموماً وعن عدم القيام بما في وسعهم للحيلولة دون وقوع أو إزالة أو تخفيف وطأة نتائج أعمال ضارة على الرغم من علمهم بها.
ولا تمتد مسئولية المديرين المترتبة على عملهم أو تقصيرهم إلى من لم يصدر عنه خطأ وأثبت دون تأخير اعتراضه في محاضر الجلسات والقرارات الخاصة بالمجلس وأعلم بذلك فوراً رئيس لجنة المراقبة.
مادة 543
ترفع الدعوى الخاصة بمسؤولية المديرين بناء على قرار صادر من الجمعية العمومية حتى ولو كانت الشركة في طور التصفية.
ويجوز اتخاذ القرار الخاص بمسئولية المديرين عند مناقشة الميزانية ولو لم يذكر ذلك في جدول الأعمال.
ويترتب على القرار برفع دعوى المسئولية إقالة المديرين المسئولين بشرط أن يكون القرار قد اتخذ بأغلبية تمثل خمس رأس مال الشركة على الأقل، وفي هذه الحالة تبادر الجمعية نفسها بتعيين من يخلفهم.
ويجوز للشركة أن تتنازل عن دعوى المسئولية كما يجوز لها أن تجرى صلحاً بشأنها إذا أقرت الجمعية العمومية التنازل أو الصلح صراحة ولم يصدر تصويت مضاد من عدد من الشركاء يمثلون ما لا يقل عن خمس رأس المال.
مادة 544
المديرون مسئولون تجاه دائني الشركة عن عدم قيامهم بالواجبات المتعلقة بالمحافظة على مقومات الشركة وإبقائها كاملة.
ويخول الدائنون رفع الدعوى عند ما يظهر أن ممتلكات الشركة لا تكفي لاستيفاء ديونهم.
وفي حالة تفليس الشركة يناط رفع الدعوى بمأمور التفليسة.
ولا يحول تنازل الشركة عن مسئولية المديرين دون الدائنين في التمسك بالدعوى، ولا يقبل الطعن في الصلح من قبل دائني الشركة إلا عن طريق دعوى الإلغاء إذا توفرت أركانها.
مادة 545
لا تمس أحكام المواد السابقة ما للمساهم أو لغيره من حقوق قبل المديرين في المطالبة بالتعويض عن أضرار لحقت به مباشرة نتيجة أعمال صادرة منهم عن خطأ أو غش.
مادة 546
تطبق أيضاً على المديرين العامين الذين عينتهم الجمعية العمومية أو الذين تم تعيينهم بمقتضى عقد التأسيس الأحكام الخاصة بمسئولية أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بالقيام بالمهام الموكولة إليهم.
مادة 547
تشكل لجنة المراقبة من ثلاثة أعضاء عاملين أو خمسة سواء أكانوا مساهمين أم غير مساهمين.
ويجب أن يعين أيضاً اثنان احتياطيان.
مادة 548
تختص الجمعية العمومية بتعيين رئيس لجنة المراقبة.
مادة 549
يخضع المراقبون لشروط عدم قابلية الانتخاب وشروط بطلان العضوية المقررة في شأن المديرين.
ولا يصح تعيين شخص في هيئة المراقبة تكون له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة مع أحد المديرين وإذا انتخب تحتم فصله، وكذلك الحال بالنسبة إلى من كان مرتبطاً مع الشركة نفسها أو شركات أخرى خاضعة لإشرافها بعلاقة عمل بأجر علاقة مستمرة.
مادة 550
يعين مراقبوا الحسابات لأول مرة في عقد التأسيس وفيما بعد تعينهم الجمعية العمومية ما لم تختص الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة بحق تعيين مراقب أو أكثر.ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات ولا يجوز إقالتهم إلا لسبب معقول.
ويتطلب لصحة القرار القاضي بفصل مراقب أو أكثر موافقة المحكمة الابتدائية بقرار تصدره بعد الاستماع إلى أقوال المراقب المراد فصله.
ويجب على المديرين أن يقوموا بقيد قرار تعيين المراقبين وانتهاء مهمتهم في السجل التجاري خلال أجل خمسة عشر يوماً.
مادة 551
في حالة وفاة مراقب أو تخليه عن الوظيفة أو سقوط عضويته حل محله المرا الاحتياطي الأكبر سناً ويبقى في منصبه لحين انعقاد أول جمعية عمومية حيث تقوم بتعيين المراقبين العاملين والاحتياطيين اللازمين لاستكمال هيئة المراقبة.
وتنتهي مهمة المراقبين الذين تم تعيينهم بهذه الطريقة بانتهاء مدة المراقبين القائمين.
وإذا لم يتم تشكيل لجنة المراقبة العاملة رغم تعيين المراقبين الاحتياطيين فيها وجب أن تدعى الجمعية العمومية لتقرر إكمال الهيئة ذاتها.
مادة 552
يجب على الجمعية العمومية عند تعيين المراقبين أن تحدد مكافآتهم السنوية للمدة المقررة لبقائهم في الوظيفة ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.
مادة 553
يجب على لجنة المراقبة أن تقوم بمراقبة إدارة الشركة والتأكد من سير سيراً قانونياً، ومن صحة عقد التأسيس وشرعيته والتأكد من مسك دفاتر الشركة الحسابية حسب الأصول المقررة قانوناً ونظاماً، وكذلك التأكد من مطابقة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للنتائج المثبتة في سجلات الشركة الحسابية ودفاترها، وعليها أن تتثبت من مراعاة الأحكام المقررة في المادة 574 لتقدير مقومات الشركة.
وعلى لجنة المراقبة أن تتأكد كذلك مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل من وجود ما للشركة من قيم مالية وسندات سواء كانت ملكاً لها أو مرهونة لديها أو محفوظة على أساس الضمان أو الحراسة ويجوز للمراقبين ولو على انفراد أن يقوموا في أي وقت بتفتيش الشركة ومراقبتها.
ويجوز لهم أن يطلبوا من المديرين معلومات حول سير أعمال الشركة أو حول عمليات معينة.
ويثبت ما تم من تحقيق وتحريات في السجل الخاص باجتماعات لجنة المراقبة وقراراتها.
مادة 554
على لجنة المراقبة أن تجتمع كل ثلاثة أشهر مرة على الأقل وإذا تغيب عضو بدون عذر مقبول عن الحضور اجتماعين في نفس الدورة المالية اعتبر متخلياً عن مهمته.
تحرر اللجنة محضراً لاجتماعاتها يدون في السجل الخاص بما ويوقع عليه محضر الاجتماع.
وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة ومن حق العضو المعارض أن يثبت أسباب معارضته.
مادة 555
يجب على المراقبين حضور جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية كما يجوز لهم حضور جلسات اللجنة التنفيذية.
وإذا تخلف المراقبون بدون عذر مقبول عن حضور جلسات الجمعية العمومية أو عن حضور جلستين من جلسات مجلس الإدارة خلال السنة المالية للشركة اعتبروا متخلين عن مهمتهم.
مادة 556
يجب على لجنة المراقبة أن تدعو الجمعية العمومية إلى الانعقاد وتقوم بنشر الإعلانات التي يفرضها القانون كلما قصر المديرون في ذلك.
مادة 557
يجب على المراقبين أن يحسنوا القيام بواجباتهم وعلى الوجه الذي يتطلبه القانون في شأن الوكالة وهم مسئولون عن صحة شهادتهم وعليهم المحافظة على سرية الأعمال والمستندات التي يطلعون عليها بحكم وظيفتهم ومسئولون كذلك بوجه التضامن مع المديرين عما يصدر من هؤلاء من عمل أو تقصير إذا تبين أن الضرر ما كان ليحدث لو قام المراقبون بما هو مطلوب منهم من يقظة واهتمام بمهمتهم.وتخضع دعوى مسئولية المراقبين لنفس الأحكام المقررة في شأن مسئولية المديرين.
مادة 558
يجوز لكل مساهم أن يبلغ لجنة المراقبة بما يراه موجباً للشكوى وعلى اللجنة أن تعير الشكوى اهتمامها وأن تشير إليها في تقريرها إلى الجمعية العمومية.
وإذا تقدم بالشكوى عدد من المساهمين يمثل جزءاً من عشرين جزءاً من رأس المال، تحتم على لجنة المراقبة إجراء تحقيق على وجه السرعة في موضوع الشكوى، وتقديم النتيجة وما تراه من اقتراحات إلى الجمعية العمومية وإذا ظهر أن الشكوى جدية وتتطلب معالجتها إجراء سريعاً، دعت اللجنة الجمعية العمومية إلى الانعقاد.
مادة 559
إذا تبين من تصرف المديرين أو المراقبين في شئون الشركة ما يدعو إلى الريبة وأنهم مقصرون في القيام بواجباتهم، جاز للشركاء الذين يمثلون عشر رأس المال أن يرفعوا شكواهم إلى المحكمة وللمحكمة أن تأمر بإجراء تفتيش على إدارة الشركة على نفقة المشتكين وبعد سماع أقوال المديرين والمراقبين في غرفة مشورة، وأن تفرض على المشتكين تقديم ضمان إذا اقتضى الأمر.
وإذا ثبت للمحكمة سوء التصرف فعلاً جاز لها أن تأمر باتخاذ ما تراه ملائماً من إجراءات،تحفظية، وأن تدعو الجمعية العمومية إلى الانعقاد لاتخاذ القرارات التي يجب اتخاذها كما جاز لها في الحالات ذات الخطورة البالغة أن تقيل المديرون والمراقبين وتعين مديراً قضائياً تحدد سلطاته ومدة قيام مهمته.
ويجوز للمدير القضائي أن يرفع الدعوى بالمسئولية على المديرين والمراقبين.أن وعلى هذا المدير قبل انتهاء مهمتها يدعو الجمعية للانعقاد وتكون تحت رئاسته وذلك لتعيين المديرين والمراقبين الجدد أو للنظر فيما يقترحه من وضع الشركة تحت التصفية إذا اقتضى الحال.
ويجوز اتباع نفس الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بطلب من النيابة العمومية وفي هذه الحالة تقع تكاليف التفتيش على عاتق الشركة.
مادة 560
يجوز للشركة أن تصدر سندات قرض لحاملها أو اسمية بمبالغ لا تزيد على رأس المال المدفوع وفقاً لآخر ميزانية مصدق عليها.
مادة 561
يجب أن توافق الجمعية العمومية على كل إصدار لسندات قرض وأن يودع قرارها مكتب السجل التجاري خلال ثلاثين يوما.
من هذا القانون.
ولا يجرى القيد إلا بعد التثبت من الشروط القانونية وبعد موافقة الجهات الحكومية المختصة المنصوص عليها في المادة 479 وقرار القيد يكون عرضة للتظلم أمام المحكمة المختصة في ظرف ثلاثين يوماً من تبليغه.ولا يجوز تنفيذ قرار الجمعية العمومية إلا بعد قيده في السجل التجاري.
مادة 562
لا يجوز للشركة التي أصدرت سندات قرض أن تقرر تخفيض رأس مالها إلا بقدر السندات التي تم استهلاكها، وإذا تقرر تخفيض رأس المال نتيجة خسائر وجب الاستمرار في تقدير الاحتياطي القانوني على أساس رأس مال الشركة القائم وقت إصدار السندات وذلك حتى يصبح مجموع رأس مال الشركة والاح ساطي القانوني مساوياً لمبلغ السندات المتداولة.
مادة 563
يجب أن تحتوي سندات القرض على:
مادة 564
تتناول جمعية حملة سندات القرض البت في المسائل الآتية:
يدعو مديرو الشركة أو ممثل حملة سندات القرض الجمعية العمومية عند ما يرون ذلك ضرورياً أو عندما يطلب منهم ذلك عدد من حملة السندات يمثل جزءاً من عشرين جزءاً من السندات الصادرة والتي مازالت قائمة.وتطبق على جمعية حملة السندات نفس الأحكام المقررة في شأن جمعية المساهمين غير الاعتيادية، ولصحة القرارات المتعلقة بالبند ( 2 ) من هذه المادة يجب أن يكون التصويت حتى في الاجتماع الثاني صادراً من عدد من حملة سندات القرض يمثل ما لا يقل عن نصف السندات الصادرة التي لم يتم استهلاكها.
ولا تخول سندات القرض التي قد تكون في حيازة الشركة حق الاشتراك في قرارات الجمعية.
ويجوز لمديري الشركة ومراقبيها حضور جمعية حملة السندات.
مادة 565
تسري القرارات التي تصدرها الجمعية أيضاً في حق.حملة السندات الغائبين والمخالفين.ولكل حامل للسندات حق الطعن في القرارات التي لم تراع في اتخاذها أحكام القانون طبقاً للمادتين 528 و 529.
ويرفع الطعن إلى المحكمة الابتدائية التي يقع مقر الشركة الرئيسي في دائرتها في مواجهة ممثل حملة السندات.
مادة 566
يجوز اختيار شخص من غير حملة السندات ليكون ممثلاً مشتركاً لهم.وإذا لم تعين الجمعية ممثلاً مشتركاً عينه رئيس المحكمة الابتدائية بموجب قرار يصدره بناء على طلب أحد حملة السندات أو أكثر أو أحد مديري الشركة.
ولا يجوز أن يعين ممثلاً مشتركاً لحملة السندات عضو من مجلس الإدارة أو لجنة المراقبة أو من كان تابعاً للشركة المدينة، وكذلك كل من توافرت فيه العناصر التي تمنع تقلده منصب المراقب، فإذا عين أحد من هؤلاء تحتم فصله.
ولا يجوز أن تزيد مدة تعيين الممثل المشترك على ثلاث سنوات إلا أنها قابلة للتجديد.
وتعين جمعية حملة السندات مكافأة الممثل المشترك الذي يجب عليه أن يطلب قيد تعيينه في السجل التجاري في بحر خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بقرار التعيين.
مادة 567
يجب على الممثل المشترك أن يقوم بتنفيذ قرارات جمعية حملة السندات وحماية مصالحهم المشتركة في علاقتهم مع الشركة وله الحق في حضور عمليات السندات المراد استهلاكها كما له الحق في حضور جمعية المساهمين.
وللممثل المشترك حق التقاضي نيابة عن حملة السندات حماية لمصالحهم حتى في حالة عقد صلح واق مع الشركة أو شهر لإفلاسها.
مادة 568
لا تحول نصوص المواد السابقة دون رفع الدعاوى الشخصية لحملة السندات بشرط ألا تتعارض هذه الدعاوي مع قرارات الجمعية المتخذة طبقاً للمادة 564.
مادة 569
يجب أن تجري عمليات الاقتراع لرد قيمة السندات بحضور الممثل المشترك لحملتها وفي غيابه بحضور محرر عقود وإلا كان الاقتراع باطلاً.
مادة 570
يجب على الشركات المساهمة أن تمسك الدفاتر الآتي بيانها علاوة على الدفاتر والمحررات الحسابية الأخرى المفروض على التجار مسكها:
مجلس الإدارة مسئول عن مسك الدفائر الواردة في البنود،1، 2،3،4 بينما تسأل لجنة المراقبة عن مسك السجل الوارد تحت بند (5) كما تسأل اللجنة التنفيذية عن السجل رقم (6)، أما السجل الوارد تحت بند (7) فيكون مسئولاً عن مسكه الممثل المشترك لحملة سندات القرض.
ويجب قبل استعمال السجلات المذكورة أن ترقم بأرقام متسلسلة وأن تدمغ كل صفحة منها وأن يؤشر بالتصديق عليها كل سنة.
مادة 571
يحق للشركاء فحص السجلين الواردين تحت البندين 1،3 من المادة السابقة والحصول على ملخصات منهما على نفقتهم.
ويخول هذا الحق كذلك للمثل المشترك لهيئة حملة سندات القرض بالنسبة إلى السجلين الواردين في البندين 2،3 من المادة السابقة وكذلك لحملة سندات القرض فيما يختص بالسجل المذكور تحت رقم 7.
مادة 572
يجب على المديرين أن يقوموا بتحضير ميزانية السنة المالية للشركة وحساب الأرباح والخسائر بحيث يتبين منهما بوضوح ودقة حالة الشركة المالية والأرباح المتحصل عليها أو الخسائر التي حلت بها.
وعليهم كذلك أن يرفقوا بالميزانية تقريرا يشرحون فيه سير أعمال الشركة.
مادة 573
مع عدم الإخلال بالقوانين الخاصة بالشركات التي تمارس نشاطاً معيناً، يجب أن يثبت في الميزانية الأقلام الآتي بيانها بقيمتها الإجمالية وكل قلم على حدة:
( أ )- في الأصول:
( ب )- في الخصوم:
( ج )- في الأصول والخصوم
ولا تجري المقاصة بين أقلام الميزانية مطلقاً.
مادة 574
قواعد التقدير
يجب اتباع القواعد التالية عند القيام بتقدير الأقلام التي تترك أنها أصول الشركة:
ويجوز أن تثبت تخفيضات عناصر الأصول في بنود خاصة منفصلة في الخصوم لكل من تلك العناصر.
وإذا وجدت أسباب خاصة تحول دون اتباع القواعد المقررة في هذه المادة على المديرين ولجنة المراقبة أن يبينوا تفصيلاً الأسباب التي دعتهم للعدول عن القواعد في تقريرهم المعروض على الجمعية.
مادة 575
يجوز استهلاك مصاريف الإنشاء والتنمية التي ليس لها مقابل في الأصول عن طريق تخفيضات سنوية من قيمتها لمدة لا تجاوز خمس سنوات إذا وافقت على ذلك لجنة المراقبة.
ومع مراعاة ما تنص عليه القوانين الخاصة فطرق القيد المتبعة في تقدير الفوائد الموجبة والسالبة واستترال القيم المستحقة للشركة وعليها يجب أن يتفق عليها مع لجنة المراقبة كما يجب أن يتضمن تقرير اللجنة هذه الطرق.
مادة 576
لا يجوز قيد قيمة المحل التجاري المعنوية في أصول الميزانية إلا إذا كانت قد قومت عند شراء المحل وبما لا يزيد على المبلغ المدفوع.
ويجب استهلاك ما دفع تباعاً على دورات مالية يقدرها المديرون ولجنة المراقبة تقديراً ملائماً.
مادة 577
يجب أن يخصم من صافي الأرباح السنوية مبلغ لا يقل عن جزء من عشرين منها لتكوين رصيد احتياطي إلى أن يبلغ هذا الرصيد خمس رأس مال الشركة.
وإذا نقص الرصيد الاحتياطي لأي كان سبب عن هذا القدر وجب إكماله.كل ذلك مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة.
مادة 578
لا يجوز توزيع ما يؤول للشركة من مبالغ توافرت عند إصدار أسهم بثمن أعلى من قيمتها الاسمية إلا بعد تكوين الاحتياطي القانوني بالكامل.
مادة 579
يحسب ما قد يستحقه الشركاء المؤسسون والمديرون من نصيب في الأرباح على أساس الأرباح الصافية الناتجة عن الميزانية بعد خصم الرصيد الاحتياطي القانوني.
مادة 580
يجب على المديرين أن يطلعوا المراقبين على الميزانية وعلى تقريرهم مع ما يتبعها من وثائق ومستندات خلال ثلاثين يوماً على الأقل قبل اليوم المحدد لانعقاد الجمعية العمومية التي ستتناول البت في شأنها.
وعلى لجنة المراقبة أن تعرض على الجمعية العمومية تقريراً عن نتيجة السنة المالية تبين فيه رأيها واقتراحاتها في شأن سير أعمال الشركة وصحة حساباتها والميزانية والتصديق عليها.
ويجب إيداع صورة من الميزانية مرفقة بتقارير المديرين والمراقبين في مركز الشركة الرئيسي طيلة الخمسة عشر يوماً السابقة على اجتماع الجمعية وتبقى مودعة إلى أن تتم المصادقة عليها.
ويجوز للمساهمين الاطلاع عليها خلال الفترة المذكورة.
مادة 581
تقرر الجمعية التي تصادق على الميزانية توزيع الأرباح على المساهمين.ولا يجوز أن تدفع أرباح على الأسهم إلا على أساس الأرباح الناتجة طبقاً للميزانية المصدق عليها.
وإذا ظهرت خسائر في رأس مال الشركة فلا يجوز القيام بتوزيع أرباح إلا بعد إعادة رأس المال إلى أصله أو خفضه بقدر الخسائر.
ولا يجوز استرجاع ما قد دفع من أرباح بالمخالفة لنصوص هذه المادة إذا قبضها المساهمون عن حسن نية وبناء على ميزانية مصدق عليها.
مادة 582
لا يترتب على المصادقة على الميزانية من قبل الجمعية إعفاء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين والمراقبين من المسئولية المترتبة على إدارة الشركة.
مادة 583
يجب على المديرين أن يقوموا بإيداع صورة من الميزانية مرفقة بتقاريرهم وتقرير
لجنة المراقبة ومحضر تصديق الجمعية مكتب السجل التجاري خلال ثلاثين يوماً من التصديق.
مادة 584
يجب إيداع القرارات القاضية بإدخال تعديلات على عقد تأسيس الشركة وقيدها طبقاً للمادة 561.
ولا تسري هذه التغييرات في حق الغير إلا إذا تم قيدها ما لم يثبت أن الغير كان على علم بها.
مادة 585
يجوز لمن اعترض على قرارات الجمعية القاضية بتغيير أغراض الشركة أو نوعها أو بنقل مقرها الرئيسي للخارج أن ينسحب من الشركة ويسترجع منها قيمة أسهمه مقدرة بمتوسط ثمنها في الستة الأشهر الأخيرة إذا كانت الأسهم متداولة في الأسواق المالية، وإلا فبنسبة موجودات الشركة حسب آخر ميزانية.
ويجب على المساهمين الراغبين في الانسحاب أن يعلنوا عن رغبتهم خلال عشرة أيام تلي تاريخ انعقاد الجمعية إذا حضروها أو خلال خمسة عشر يوماً من قيد القرار في السجل التجاري إذا لم يحضروا، ويكون الإعلان عن طريق البريد المسجل.ويقع باطلاً كل اتفاق يحول دون حق الانسحاب أو يجعل ممارسته مرهقة.
مادة 586
لا يجوز إصدار أسهم جديدة إلا إذا دفعت الأسهم القائمة بكامل قيمتها.
مادة 587
يجب على المكتتبين في الأسهم الجديدة أن يدفعوا عند الاكتتاب ما لا يقل عن ثلاثة أعشار القيمة الاسمية للأسهم التي يكتتبون بها.وإذا لم تغط الزيادة في رأس المال بالكامل في الميعاد المحدد في القرار لا يعفى المكتتبون من التزاماتهم إلا إذا نص القرار نفسه على خلاف ذلك.
مادة 588
إذا كانت زيادة رأس المال على أساس مقدمات عينية أو عن طريق تقديم حقوق طبقت المادة 485 وما بعدها.
مادة 589
يجب عرض ما يصدر من أسهم جديدة عادية على المساهمين ليباشروا حق الخيار بنسبة عدد الأسهم التي في حيازتهم ما لم يوجب قرار الجمعية العمومية أداء قيمة الأسهم كلياً أو جزئياً على أساس مقدمات عينية.
ويمنح المساهمون أجلاً لا يقل عن.خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الإعلان المتعلق باستعمال حق الخيار في الجريدة الرسمية وذلك ليتمكنوا من ممارسة هذا الحق.
ويجوز أن يمنع الخيار أو أن يحد من مداه في القرار القاضي بزيادة رأس المال إذا دعت إلى ذلك حماية مصالح الشركة بشرط صدوره من عدد من المساهمين يمثل أكثر من نصف رأس مال الشركة حتى ولو اتخذ القرار في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية.
مادة 590
يجوز للجمعية أن تزيد رأس مالها عن طريق ضم الفائض من الرصيد الاحتياطي وعن طريق تحويل الأرصدة الخاصة الواردة في الميزانية.
وفي هذه الحالة يجب أن تصدر الأسهم الجديدة بنفس الشكل والأوضاع التي للأسهم المتداولة وتوزع على المساهمين بدون مقابل بنسبة ما يمتلكه كل منهم الأسهم القديمة.
ويجوز أن تجرى زيادة رأس المال أيضاً عن طريق رفع القيمة الاسمية للأسهم المتداولة.
مادة 591
يجوز أن ينص في عقد التأسيس على تخويل المديرين صلاحية زيادة رأس مال الشركة مرة واحدة أو مرات عن طريق إصدار أسهم عادية في حدود مبلغ معين على ألا تجاوز مدة هذه الصلاحية سنة من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري.
ويجوز تخويل هذه الصلاحية عن طريق تعديل يدخل على عقد التأسيس أثناء قيام الشركة وتظل سارية لمدة سنة على الأكثر من تاريخ القرار القاضي به.ويجب إيداع وقيد قرار المديرين بزيادة رأس مال الشركة طبقاً للمادة 561.
مادة 592
يجب على المديرين أن يقوموا خلال ثلاثين يوماً من إتمام الاكتتاب في الأس الجديدة بإيداع شهادة تثبت حصول زيادة رأس المال.
ولا يجوز ذكر زيادة رأس المال في وثائق الشركة ومستنداتها إلا بعد إنجاز عملية القيد.
مادة 593
إذا تبين أن رأس مال الشركة يفيض عما تقتضيه أغراضها جاز تخفيضه عن طريق إعفاء المساهمين من أداء الأقساط الباقية عليهم أو عن طريق رد قسم من رأس المال إليهم في الحدود التي يسمح بها القانون.
ولا ينفذ قرار التخفيض إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من قيده في السجل التجاري دون اعتراض أحد من دائني الشركة الذين نشأ دينهم قبل قيد القرار المذكور.
وللمحكمة رغم الاعتراض أن تأمر بإجراء التخفيض مع إلزام الشركة بتقديم ضمان مناسب.
مادة 594
عندما يتبين أن رأس مال الشركة قد نقص بمقدار يزيد على ثلثه نتيجة خسائر وجب على المديرين أن يدعو الجمعية العمومية إلى الانعقاد على وجه السرعة لاتخاذ التدابير المناسبة.
ويجب أن يعرض على الجمعية تقرير عن حالة الشركة المالية مشفوع ببيان يتضمن ملاحظات المراقبين.
وتودع في مقر الشركة صورة من تقرير المديرين وبيان لجنة المراقبة مدة ثمانية أيام سابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية حتى يتمكن المساهمون من الاطلاع عليها.
وإذا تبين خلال السنة المالية التالية أن الخسائر لم تنزل إلى أقل من الثلث فعلى الجمعية التي تنظر ميزانية تلك السنة المالية أن تقرر تخفيض رأس المال بنسبة الخسائر التي ثبت حصولها وإلا كان على المديرين والمراقبين أن يستصدروا أمراً من المحكمة بتخفيضه بنسبة الخسائر المثبتة في الميزانية.
وللمحكمة أن تأمر بتخفيض رأس المال المطلوب بناء على قرار تصدره بعد أخذ رأي النيابة العامة.وعلى المديرين أن يقوموا بقيد القرار في السجل التجاري.
ويجوز التظلم من هذا القرار إلى محكمة الاستئناف في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ القيد.
مادة 595
تنحل الشركة المساهمة للأسباب الآتية:-
وتنحل الشركة أيضاً بأمر من السلطات الحكومية في الحالات المنصوص عليها في القانون وبسبب شهر إفلاسها إذا كان غرضها نشاطاً تجارياً وتطبق في هذه الحالات أحكام القوانين الخاصة.
مادة 596
إذا حدث أمر يستوجب حل الشركة لا يجوز للمديرين أن يباشروا أعمالاً جديدة وإلا أصبحوا مسئولين عنها بوجه التضامن والتكافل.
وعليهم دعوة الجمعية إلى الانعقاد في ظرف ثلاثين يوماً لاتخاذ القرارات المتعلقة بتصفية الشركة.
والمديرون مسئولون عن صيانة موجودات الشركة إلى أن يتم تسليمها للمصفين.
مادة 597
تختص الجمعية العمومية بتعيين المصفين ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك.وتتخذ الجمعية قراراتها بالأغلبية المطلوبة في شأن الجمعيات غير الاعتيادية.وفي الحالة المنصوص عليها في البند 3 من المادة 595 أو عند عدم الحصول على الأغلبية المطلوبة يعين المصفون بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب المساهمين أو المديرين أو المراقبين.
ويجوز فصل المصفين بقرار من الجمعية بالأغلبية المطلوبة للجمعيات غير الاعتيادية أو المحكمة بناء على طلب المساهمين أو المراقبين أو النيابة العامة إذا كان هنالك ما يدعو لذلك.
وتطبق أحكام الفقرة الأولى والثانية والثالثة في حالة استبدال المصفين.
مادة 598
تطبيق الأحكام الخاصة بالجمعيات وبهيئة المراقبة أثناء قيام التصفية ما دامت لا تتعارض معها.
مادة 599
تخضع مسئولية المصفين وواجباتهم للأحكام المقررة في شأن المديرين.
وتطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 533 من القانون المدني في شأن سلطات المصفين ما لم تقرر الجمعية العمومية غير ذلك بالأغلبية المطلوبة لصحة قرارات الجمعية غير الاعتيادية.
وإذا تبين أن موجودات الشركة لا تكفي للوفاء بديونها جاز للمصفين أن يطلبوا إلى المساهمين دفع قدر من أ أقساط الأسهم المتبقية في ذمتهم يتناسب مع تلك الديون.
مادة 600
عند إتمام التصفية يجب على المصفين أن يعدوا الميزانية الختامية ويبينوا نصيب كل سهم في توزيع الموجودات.وتودع الميزانية مشفوعة بتوقيع المصفين مع تقرير المراقبين في التجاري لقيدها.ويجوز لكل مساهم أن يتظلم أمام المحكمة الابتدائية في مواجهة المصفين خلال الثلاثة الأشهر التالية للقيد.
وتفصل المحكمة فيما يرفع إليها من التظلمات في جلسة واحدة ولكل مساهم أن يتدخل فيها ولا ينظر في الدعوى إلا بعد انقضاء الأجل المذكور ويكون الحكم حجة حتى على من لم يتدخل في الخصومة.
مادة 601
إذا انقضى أجل الثلاثة أشهر المذكورة ولم تقدم تظلمات اعتبرت الميزانية مصدقاً عليها ولا تبرأ ذمة المصفين قبل المساهمين إلا بالنسبة إلى توزيع الموجودات المثبتة في الميزانية، فإن التزاماتهم في شأنها تظل قائمة.ويترتب على الإيصال المعطى بدون تحفظ عن توزيع آخر حصة من الموجودات اعتبار الميزانية مصدقاً عليها.
مادة 602
يجب إيداع المبالغ التي تؤول إلى المساهمين والتي لم يقبضوها في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الميزانية المنصوص عليها في المادة 600 في مؤسسة صرف مع بيان اسم المساهم ولقبه أو أرقام الأسهم المتسلسلة إذا كانت لحاملها.
مادة 603
بعد الموافقة على الميزانية الختامية للتصفية يجب على المصفين طلب شطب الشركة من السجل التجاري.
وبعد شطب الشركة يجوز لدائنيها الذين لم يتمكنوا من استيفاء حقوقهم مطالبة المساهمين بها بنسبة لا تجاوز مقدار ما قبضوه بناء على نتائج الميزانية الختامية.كما يجوز لهم الرجوع على المصفين إذا كان عدم استيفاء الديون نتيجة خطئهم.
مادة 604
بعد إتمام التصفية وتوزيع الموجودات أو إيداع المبالغ المنصوص عليها في المادة 602 يجب أن تودع دفاتر الشركة السجل التجاري وتحفظ فيه لمدة عشر سنوات.ويجوز لأي شخص أن يطلع عليها بعد دفع الرسوم المقررة.
مادة 605
إذا كان للدولة أو للمؤسسات العامة نصيب في شركة مساهمة جاز أن ينص في عقد التأسيس على تخويلها حق تعيين مدير أو أكثر أو مراقب أو أكثر.
ولا يجوز فصل المديرين والمراقبين المعينين طبقاً للفقرة السابقة إلا من قبل الدولة أو المؤسسة التي عينتهم.
ولهم نفس حقوق الأعضاء المعينين من قبل الجمعية وعليهم نفس الواجبات.
مادة 606
نطبق أحكام المادة السابقة في الحالات التي يخول فيها القانون أو عقد التأسيس الدولة أو المؤسسة العامة حق تعيين مدير أو أكثر ولو لم يكن لها نصيب في أسهم الشركة مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة 607
عندما تعين الدولة مراقباً أو أكثر يجب أن يختار رئيس لجنة المراقبة ممن عينهم الدولة
مادة 608
يعد الشركاء العاملون في شركة التوصية بالأسهم مسئولين بالتضامن مسئولية غير محدودة عن التزامات الشركة، بينما لا يلزم الشركاء الموصون إلا بمقدار نصيبهم في رأس المال الذي اكتتبوا به وفي حدوده.
ولا تكون حصص الاشتراك إلا بالأسهم.
مادة 609
يشمل اسم الشركة كيفما تم اختياره اسم شريك من الشركاء العاملين على الأقل مع بيان وصفها بشركة توصية بالأسهم.
مادة 610
تطبق على شركة التوصية بالأسهم القواعد المنصوص عليها بشأن الشركات المساهمة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأحكام الآتية.
مادة 611
يجب أن يتضمن عقد التأسيس أسماء الشركاء العاملين.
ويترتب على وصفهم بالشركاء العاملين اعتبارهم قانوناً مديري الشركة، وعليهم نفس الواجبات المقررة في شأن مديري الشركات المساهمة، عدا فرض تقديم الضمان.
مادة 612
يفصل المديرون بقرار يصدر بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات غير الاعتيادية للشركة المساهمة.وإذا وقع قرار الفصل بدون مبرر جاز للمدير المفصول أن يطالب بالتعويض.
مادة 613
تقوم الجمعية العمومية بتعيين مدير بدلاً من المدير الذي خلا مكانه لأي سبب كان بالأغلبية المقررة في المادة السابقة.
وإذا تعدد المديرون وجب أن يوافق على التعيين المديرون الباقون في وظيفتهم ويكتسب المدير الجديد صفة الشريك العامل بمجرد قبوله التعيين.
مادة 614
تنحل الشركة إذا خلا منصب المديرين بأجمعهم ولم يعين مديرون بدلاً منهم أو لم يقبل هؤلاء واستمرت الإدارة شاغرة مدة ستة أشهر من وقت الخلو.
وتعين لجنة المراقبة مديراً مؤقتاً للقيام بأعمال الإدارة العامة خلال الأجل المذكور، ولا يكتسب المدير المؤقت صفة الشريك العامل.
مادة 615
لا تخول أسهم الشركاء العاملين حق التصويت على قرارات الجمعية العمومية المتعلقة بتعيين المراقبين وفصلهم ولا بممارسة دعوى المسئولية.
مادة 616
يجب أن توافق جمعية المساهمين على ما يدخل من تغييرات على عقد التأسيس وتعتبر القرارات صحيحة متى صدرت بالأغلبية المطلوبة في شأن صحة قرارات الجمعيات غير الاعتيادية للشركة المساهمة.
وعلاوة على ذلك يجب الحصول أيضاً على موافقة جميع الشركاء العاملين.
مادة 617
تنظم مسئولية الشركاء العاملين قبل الغير الأحكام المقررة بشأن أعضاء الشركات التضامنية.
ولا يسأل الشريك العامل الذي انتهت صفته كمدير عن التزامات الشركة التي نشأت بعد قيد انتهاء وظيفته في السجل التجاري.
مادة 618
لا تسأل الشركات ذات المسئولية المحدودة إلا ضمن حدود موجوداتها.
ولا يجوز أن تكون حصص الاشتراك على أساس الأسهم.
مادة 619
يجب أن يتضمن اسم الشركة كيفما تم اختياره، وصفها بشركة محدودة المسؤولية.
مادة 620
يجب أن تؤسس الشركة بعقد رسمي يحتوي على ما يأتي:-
تنطبق على الشركات ذات المسئولية المحدودة نصوص المواد 479 و 482 و 483.496, 484,
مادة 621
تطبق على تقديم حصص رأس المال نصوص المادتين 485 و 486.
مادة 622
إذا لم يقم الشريك بتقديم حصته في رأس المال خلال الأجل المقرر جاز للمديرين إنذاره بالأداء في ظرف ثلاثين يوماً، فإذا انقضى الأجل دون جدوى جاز للمديرين أن يبيعوا على حساب الشريك المتخلف وعلى مسئوليته حصته في الشركة بالقيمة المبينة في آخر ميزانية مصدق عليها.
و للشركاء حق الأفضلية في شرائها، وإذا لم تقدم طلبات للشراء بيعت الحصة بالمزاد.وإذا لم يتم البيع لعدم وجود مشترين جاز للمديرين فصل الشريك والاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة منه مع مطالبته بالتعويض.
ويترتب على هذا الإجراء تخفيض رأس المال تبعاً لذلك.
وليس للشريك المتأخر عن الدفع حق التصويت.
مادة 623
يجوز أن ينص عقد التأسيس على إلزام الشركاء بتقديم أشياء إضافية وفي هذه الحالة تطبق نصوص الفقرة الأولى والفقرة الثالثة.من المادة 488.
ولا يجوز نقل ملكية الحصص التي تستلزم تقديمات إضافية إلا بموافقة المديرين.
مادة 624
تنتقل ملكية الحصص بين الأحياء أو بالتوارث ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك.يكون انتقال ملكية الحصص نافذاً قبل الشركة بمجرد قيده في سجل الشركاء.
ويجوز أن يتم قيد نقل الملكية بناء على طلب المتصرف أو من آلت إليه الملكية بعد الاطلاع على السند المثبت لحصول الانتقال أو عن طريق تدوين شهادة في سجل الشركاء موقع عليها من الناقل أو من المنقول له ومذيلة بتوقيع أحد المديرين.
مادة 625
يجوز أن تباع الحصص جبراً.
ويجب أن يقوم الدائن بإبلاغ الشركة قرار القاضي الذي أمر ببيع الحصة.
وإذا تعذر نقل الحصة نقلاً غير مقيد ولم يتفق الدائن و المدين والشركة على بيعها بيعت بالمزاد إلا أن البيع يصبح باطلاً إذا عرضت الشركة في ظرف عشرة أيام من تاريخ رسو المزاد مشترياً آخر يتقدم بنفس الثمن.
وتطبق أيضاً أحكام الفقرة السابقة في حالة إفلاس أحد الشركاء.
مادة 626
في حالة نقل ملكية حصة شريك يظل المتصرف والمتصرف له مسئولين بالتضامن لمدة ثلاث سنوات عن أداء الأقساط التي لم تدفع.
ولا تجوز مطالبة المتصرف بالدفع إلا إذا أخفقت مطالبة الشريك المتخلف.
مادة 627
لا يجوز للشركة بأي حال من الأحوال أن تشتري حصصها ولا أن ترهن هذه الحصص.
مادة 628
يجب أن يقوم المديرون بدعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد بكتب مسجلة ترسل إلى الشركاء في موطنهم المبين في سجل الشركة ثمانية أيام على الأقل قبل ميعاد الانعقاد وذلك مع عدم الإخلال بنصوص عقد التأسيس.
ويجب أن يذكر في الكتاب اليوم والمكان والساعة المحددة للاجتماع وجدول الأعمال.
مادة 629
يحق لكل شريك صوت واحد على الأقل في قرارات الجمعية وإذا كانت قيمة حصته مضاعف جنيهين ليبيين فللشريك صوت واحد عن كل جنيهين.
مادة 630
تصدر قرارات الجمعية العمومية الاعتيادية بأغلبية رأس مال الشركة ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك.وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير الاعتيادية بأغلبية عدد من الشركاء يمثلون ثلثي رأس المال الشركة على الأقل.ولا يجوز للشركات ذات المسئولية المحدودة أن تصدر سندات قرض.
مادة 631
تناط إدارة الشركة بشريك واحد أو أكثر، ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك.
مادة 632
إذا زاد رأس المال الشركة على خمسمائة جنيه ليبي أو نص على ذلك عقد التأسيس وجب تعيين لجنة المراقبة.
وفي هذه الحالة تطبق أحكام المواد 547 وما بعدها وتطبق أحكام المادة 559 الحالة التي لا توجد فيها لجنة مراقبة.
مادة 633
في الحالة التي لا توجد فيها لجنة مراقبة يجوز لكل شريك أن يتحرى من المديرين عن سير أعمال الشركة وأن يطلع على دفاترها.
وإذا اجتمع عدد من الشركاء يمثلون ثلث رأس المال على الأقل جاز لهم القيام بمراجعة سير الأعمال والحسابات لكل سنة مالية على نفقتهم الخاصة.
مادة 634
علاوة على الدفاتر والمحررات الحسابية التي يفرضها القانون على التجار يجب على الشركة أن تمسك الدفاتر الآتية:-
والمديرون ملزمون بمسك السجلات الثلاثة الأولى، ويمسك المراقبون السجل الرابع.
ويحق للشركاء الاطلاع على السجلين الواردين في البندين 1،2 والحصول على ملخصات منهما على نفقتهم الخاصة.
مادة 635
يجب أن تعد الميزانية طبقاً للأحكام المنصوص عليها في شأن الشركات المساهمة.
ويجب على المديرين أن يودعوا صورة من الميزانية مقر الشركة الرئيسي مع حساب الأرباح والخسائر وتقريراً منهم في ميعاد لا يقل عن خمسة عشر يوماً من انعقاد الجمعية.
وإذا وجدت لجنة مراقبة فتطبق أحكام المادة 580.
مادة 636
فيما يتعلق بتعديل عقد التأسيس وزيادة رأس المال وتخفيضه وحل الشركة وتصفيتها تطبق القواعد المنصوص عليها في شأن الشركات المساهمة.
مادة 637
يجب أن يثبت القرار القاضي بتغيير شركة تضامنية أو شركة توصية بسيطة إلى شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم أو إلى شركة ذات مسئولية محدودة في ورقة رسمية تشمل البيانات اللازمة قانوناً لتأسيس نوع الشركة المختار.
وتحويل الشركة المبين في الفقرة السابقة خاضع لمصادقة السلطة الحكومية و للقيد في السجل التجاري وللنشر في الجريدة الرسمية وفقاً للمادة 479.
وتحتفظ الشركة بعد تحويلها بالحقوق التي كانت لها وتلتزم بالواجبات التي كانت عليها.
مادة 638
تغيير نوع الشركة لا يعفى الشركاء ذوي المسئولية غير المحدودة من التزامات الشركة القائمة قبل قيد قرار التغيير في السجل التجاري ما لم يثبت أن دائني الشركة قد قبلوا ذلك التغيير.
ويفترض أن موافقة الدائنين حاصلة إذا لم يرفضوا الموافقة صراحة على قرار التغيير في ظرف ثلاثين يوماً من تبليغهم بكتاب مسجل.
مادة 639
في حالة تحويل الشركة إلى شركة مساهمة أو إلى شركة توصية بالأسهم لكل شريك أن يختص بعدد من الأسهم يساوي قيمة حصته حسب آخر ميزانية مصدق عليها.
مادة 640
يجوز أن يتم اندماج الشركات عن طريق تأسيس شركة جديدة تحل محلها أو ضم شركة أو أكثر إلى شركة واحدة.
مادة 641
يجب أن يصدر قرار الاندماج من كل شركة من الشركات التي يتناولها وتودع قرارات الاندماج في مكتب السجل التجاري لقيدها فيه مع بيان الحالة المالية لكل شركة وقت صدور القرار.
مادة 642
لا ينفذ الاندماج إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من قيد قرارات الشركات المندمجة ما لم يقبل ذلك دائنو كل منها وما لم يؤد ما يطلبه الدائنون الذين لم يقبلوا الاندماج أو ما لم تودع أحد المصارف مبالغ تساوي تلك المطلوبات.
ويجوز لدائني الشركة الداخلة في الاندماج أن يعترضوا على ذلك خلال الأجل المذكور.وللمحكمة أن تأمر بتنفيذ الاندماج بالرغم من قيام الاعتراض بشرط أن تقدم الشركة الضمانات المناسبة.
مادة 643
إذا كانت الشركة التي ضمت غيرها أو الشركة الجديدة الناشئة عن الاندماج شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة ذات مسئولية محدودة وجب أن يتم الاندماج بعقد رسمي.
وفي سائر الأحوال يجب أن يقوم محرر العقود أو المديرون خلال ثلاثين يوماً بإيداع عقد الاندماج لقيده في مكتب السجل التجاري للجهة التي يقع في دائرتها المقر الرئيسي للشركة التي استوعبت الأخرى أو الشركة الناتجة عن الاندماج.
ويجب أن يقيد عقد الاندماج أيضاً في السجل التجاري للجهات التي كانت للشركات المندمجة مقار رئيسية فيها.
ويترتب على الاندماج أن يكون للشركة التي حلت محل الشركات الملغاة أو الشركة الجديدة الناشئة عن الاندماج ذات الحقوق والواجبات التي كانت للشركات المنتهية وعليها.
مادة 644
الشركات المؤسسة في الخارج والتي يقع مقر دائرتها الرئيسي أو نطاق نشاطها الأساسي في أراضي الدولة تخضع لسائر الشروط المقررة في القانون الليبي بما في ذلك الشروط الخاصة بصحة عقد التأسيس وإذن السلطات الليبية المختصة.
مادة 645
الشركات المؤسسة في الخارج والتي تنشئ فرعاً لها أو أكثر بتمثيل دائم داخل أراضي الدولة تخضع بالنسبة لكل فرع تنشئة لأحكام القانون الليبي فيما يتعلق بالحصول على الإذن في مزاولة نشاط تلك الفروع و بإيداع عقد التأسيس وقيده في السجل التجاري ونشر الميزانية.
وعلى تلك الشركات أن تقوم بما يتطلبه القانون من نشر اسم ولقب الأشخاص الذين يمثلونها بصورة دائمة داخل أراضي الدولة وإيداع نماذج من توقيعاتهم الخطية.وعليها أن تخضع للأحكام الخاصة بتنظيم المحال التجارية أو القواعد التي تخضع نشاطها لشروط خاصة وذلك بالنسبة للمقار الفرعية.
مادة 646
الشركات المؤسسة في الخارج والتي يختلف نوعها عن أنواع الشركات التي ينظمها هذا القانون تخضع لأحكام الشركات المساهمة فيما يتعلق بوجوب قيد الشركة في السجل التجاري وبمسئولية المديرين.
مادة 647
كل من تعامل باسم الشركة مسئول بالتضامن مسئولية غير محدودة عن التزامات الشركة وذلك إلى أن يتم القيام بالإجراءات المفروض اتباعها قانوناً وفقاً لما نص عليه فيما تقدم.
مادة 648
تخضع الشركات التي تؤسس داخل أراضي الدولة لأحكام القوانين الليبية ولو كان غرضها القيام بنشاط في الخارج.
مادة 649
يجوز قيام المؤسسات التي غرضها التعاون المتبادل على أساس نوع من أنواع الشركات التعاونية محدودة المسئولية أو غير محدودة وفقاً للأحكام التالية.
مادة 650
في شركات التعاون ذات المسؤولية غير المحدودة تسأل الشركة عن التزاماتها في حدود مقوماتها وفي حالة شهر إفلاسها يكون الشركاء مسئولين بالتضامن مسئولية تبعية غير محدودة.
مادة 651
يجوز في الشركات التعاونية ذات المسئولية المحدودة أن تكون حصص الاشتراك على أساس أسهم وتسأل الشركة عن التزاماتها في نطاق مقوماتها.
كما يجوز النص في عقد التأسيس على أن يصبح كل شريك، في حالة شهر إفلاس الشركة، مسئولاً بالتضامن تبعياً بمبلغ مضاعف لحصته.
مادة 652
يجب أن يبين في اسم الشركة كيفما تم اختياره وصفها بشركة تعاونية محدودة المسؤولية أو بشركة تعاونية ذات مسئولية غير محدودة حسب الحالة.
مادة 653
تطبق على الشركات التعاونية في جميع الأحوال القواعد المقررة في شأن الشركات المساهمة والخاصة بالحصص والمقدمات الإضافية والجمعيات العمومية و المديرين والمراقبين ودفاتر الشركة والميزانية والتصفية بالقدر الذي لا يتعارض مع الأحكام الآتية ومع أحكام القوانين الخاصة.
مادة 654
تطبق على الشركات التعاونية الخاضعة لقوانين خاصة النصوص الآتية بالقدر الذي يتلاءم معه النصان.
مادة 655
يجب أن.يثبت عقد التأسيس في ورقة رسمية تشمل البيانات التالية:-
ويعد النظام الخاص بتسيير أعمال الشركة جزءاً مكملاً لعقد التأسيس ويضم إليه ولو كان في عقد منفصل.
مادة 656
تخضع الشركات التعاونية لأحكام المادة 479.
مادة 657
لا يترتب على تغيير عدد الشركاء أو أشخاصهم إدخال أي تغيير في عقد التأسيس.ورأس مال الشركة غير محدد بمبلغ حتى ولو كانت الشركة ذات مسؤولية محدودة.
ويجب على المديرين أن يودعوا السجل التجاري كل ثلاثة أشهر قائمة تبين تغيير الشركاء المسئولين مسئولية غير محدودة أو الشركاء الذين التزموا بمسئولية بقدر مضاعف الحصصهم وذلك لقيدها في السجل.
مادة 658
في شركات التعاون لا يجوز أن يكون لشريك حصة تزيد على مائة.ليبي ولا أسهم تجاوز قيمتها الاسمية هذا المبلغ.
ويجب ألا تقل القيمة الاسمية لكل حصة أو سهم عن جنيه ليبي واحد وألا تزيد القيمة الاسمية لكل سهم عن أربعة جنيهات ليبية.
مادة 659
يجوز أن ينص في عقد التأسيس على تخويل المديرين حق شراء أسهم الشركة وحصصها أورد قيمتها لأصحابها على أن يتم الشراء أو رد القيمة عن طريق المبالغ المتوفرة من الأرباح الصافية الثابتة في الميزانية.
مادة 660
لا يكون تحويل الحصص أو الأسهم نافذاً في حق الشركة إلا إذا أجازه المديرون.ومع عدم الإخلال بحق الشريك في الانسحاب من الشركة يجوز أن يحظر عقد التأسيس حوالة الحصص والأسهم حوالة نافذة في حق الشركة.
مادة 661
إذا تخلف الشريك عن دفع كامل ما عليه أو بعضه من قيمة الحصص أو الأسهم المكتتب بها بعد إنذاره بالدفع جاز فصله من الشركة.
مادة 662
يتم قبول الشريك الجديد بقرار من المديرين بناء على طلب صاحب الشأن ويجب على الشريك الجديد أن يدفع، علاوة على ثمن الحصة أو السهم، مبلغاً يحدده المديرون لكل سنة مالية مراعين في ذلك الأرصدة الاحتياطية الثابتة في آخر ميزانية مصدق عليها.
مادة 663
في الحالات التي يجيز فيها القانون أو عقد التأسيس انسحاب الشركاء يجب على من يرغب في الانسحاب أن يبلغ رغبته للشركة بكتاب مسجل وعلى المديرين أن يؤشروا بذلك في سجل الشركاء.
ويعد الانسحاب نافذا من يوم انتهاء السنة المالية السارية إذا قدم الطلب قبل ذلك بثلاثة أشهر وإلا فمن يوم انتهاء السنة المالية التالية.
مادة 664
علاوة على فصل الشريك لعدم قيامه بدفع قيمة الحصص أو الأسهم أو للأسباب الأخرى الواردة في عقد التأسيس فإن الفصل يقع في الخمسة الأحوال الأخرى.إذا أخل الشريك بالتزامه أو فقد اعتباره القانوني أو أصبح محجوراً عليه أو صدر عليه حكم يستوجب حرمانه من الحقوق المدنية أو إذا أشهر إفلاسه.
إذا لم يقع الفصل بحكم القانون قررته جمعية الشركاء أو المديرون إذا خولهم ذلك عقد التأسيس ويبلغ هذا القرار إلى الشريك المفصول.وللشريك المفصول أن يعترض على فصله أمام المحكمة الابتدائية في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ القرار.
ويجوز للمحكمة أن توقف تنفيذ القرار.
ويعد قرار الفصل نافذاً من تاريخ قيده في سجل الشركاء.
مادة 665
في حالة وفاة الشريك يحق لورثته المطالبة بتصفية حصة مورثهم أو برد قيمة الأسهم إليهم وفقاً لأحكام المادة التالية مالم ينص عقد التأسيس على مواصلة الشركة مع الورثة أنفسهم.
مادة 666
في حالة انسحاب شريك من الشركة أو فصله عنها أو وفاته تتم تصفية الحصة أو رد قيمة الأسهم على أساس ميزانية السنة المالية التي انتهت فيها العلاقة بين الشريك والشركة ويجب أن يتم الدفع خلال ستة أشهر تلي تاريخ التصديق على تلك الميزانية.
مادة 667
يظل الشريك الذي انتهت علاقته بالشركة مسئولاً قبلها عن دفع ما تبقى عليه من رأس المال وذلك مدة سنتين من تاريخ انسحابه من الشركة أو فصله عنها أو من تاريخ حوالة حصته أو أسهمه.
كما يبقى الشريك المذكور مسئولاً لنفس الفترة قبل الغير في حدود المسئولية التبعية المنصوص عليها في عقد التأسيس عن التزامات الشركة إلى اليوم الذي تزول عنه صفة الشريك.
ويظل ورثة الشريك مسئولين بنفس الطريقة ولنفس المدة قبل الشركة والغير.
مادة 668
حصة الشريك المدين أو أسهمه غير قابلة للتنفيذ عليها من دائنه الخاص دامت الشركة قائمة.
غير أنه في حالة تمديد أجل الشركة يجوز للدائن الخاص أن يعترض على ذلك التمديد.
مادة 669
يتمتع بحق التصويت في الجمعيات الشركاء الذين قاموا بقيد أسمائهم في سجل الشركاء مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل ميعاد انعقادها.
ولكل شريك صوت واحد مهما كانت قيمة حصته أو عدد أسهمه.
ومع ذلك إذا كان بين الشركاء أشخاص اعتبارية جاز، مراعاة لقيمة حصصها أو أسهمها أو عدد أعضائها أن ينص عقد التأسيس على تخويلها أكثر من صوت واحد على ألا يتعدى عدد الأصوات خمسة.
تحسب الأغلبية المطلوبة للنصاب القانوني لتشكيل الجمعية ولصحة قراراتها على أساس الأصوات المخولة للشركاء.
ويجوز أن يقضى عقد التأسيس بتحديد الأغلبيات المطلوبة خلافاً للأغلبيات المقررة في شأن الشركات المساهمة.
كما يجوز إعطاء الصوت بالمراسلة إذا أذن عقد التأسيس في ذلك وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن إعلان الدعوة لانعقاد الجمعية المقترحات المطلوب البت فيها تفصيلاً.
مادة 670
لا يجوز للشريك أن ينيب آخر عنه إلا من بين الشركاء أو في الحالات التي يبيحها عقد التأسيس.
ولا يجوز لشريك واحد أن يمثل أكثر من خمسة شركاء.
مادة 671
يجب أن يكون المديرون شركاء أو وكلاء عن أشخاص اعتبارية شريكة وعليهم أن يقدموا ضماناً بالقدر وبالطرق التي ينص عليها عقد التأسيس ما لم يعفهم العقد من ذلك.
ويجوز أن ينص في عقد التأسيس على اختيار مدير أو مراقب من بين المنتسبين إلى مختلف طبقات الشركاء بالنسبة إلى ما لكل طبقة من مصلحة في نشاط الشركة.
كما يجوز النص في عقد التأسيس على تخويل الدولة أو المؤسسات العامة حق تعيين مدير مراقب أو أكثر.
وعلى كل حال تختص جمعية الشركاء بتعيين أكثرية المديرين والمراقبين.
مادة 672
يجب أن يخصص للاحتياطي القانوني مهما بلغ مقداره خمس صافي الأرباح السنوية.ويجب أن يخصص القسم المتوفر من الأرباح بعد خصم الاحتياطي القانوني أو الوارد في عقد التأسيس والذي لم يوزع على الشركاء لتحقيق أغراض المصالح المشتركة.
مادة 673
تطبق على القرارات التي يترتب عليها تغيير عقد التأسيس وتخفيف مسئولية الشركاء تجاه الغير وسير أعمالها كشركة تعاونية الأحكام المتعلقة بالقرارات المماثلة المقررة في شأن الشركات المساهمة.
مادة 674
تنحل الشركة التعاونية للأسباب التي تنحل من أجلها الشركات المساهمة وكذلك تنحل بهلاك رأس المال.
مادة 675
إذا تبين أن موجودات الشركة ولو كانت في دور التصفية غير كافية للوفاء بديونها جاز للسلطة الحكومية المنوط بها مراقبة الشركة أن تطلب وضعها تحت الحراسة القضائية.
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة فالشركات التعاونية خاضعة لشهر الإفلاس إذا كان غرضها مزاولة نشاط تجاري.
مادة 676
فى حالة شهر إفلاس شركة تعاونية يكون فيها الشركاء مسئولين مسئولية تبعيةمعينة أو غير محدودة فهؤلاء يسألون عن ديون الشركة كل بنسبة نصيبه في الخسائر طبقاً لقائمة توزيع يضعها مأمور التفليسة.وتوزع بنفس النسبة المبالغ المطلوبة من الشركاء العاجزين عن الدفع.
وبعد قفل التفليسة يظل الدائنون محتفظين بحقوقهم لاستيفاء ديونهم قبل كل شريك في حدود ما عليه من مسئولية تبعية ما لم تنته التفليسة بإبرام صلح مع الشركة.
مادة 677
تخضع الشركات التعاونية للترخيص والمراقبة وطرق الإشراف الأخرى التي تقررها القوانين الخاصة.
مادة 678
في حالة سیر الشركات التعاونية سيراً معوجاً غير قانوني يجوز للسلطة الحكومية المختصة أن تعفي المديرين والمراقبين من مهمتهم وتكل إدارة الشركة إلى مفوض حكومي تحدد سلطته و مدة انتدابه.
ويجوز أن يخول المفوض الحكومي السلطات الخاصة بالجمعية العمومية في نطاق أعمال معينة إلا أن قراراته في هذا الشأن لا تعد صحيحة إلا بعد موافقة السلطة الحكومية عليها.
مادة 679
إذا رأت السلطة الحكومية أن شركة تعاونية ما ليست في حالة تمكنها من تحقيق الأغراض التي أسست من أجلها أو لم تودع ميزانيتها الدورية لعامين متواليين أو لم تقم بأي عمل من أعمال نشاطها جاز لها أن تحل الشركة بناء على قرار تصدره وتأمر بنشره في الجريدة الرسمية و بقيده في السجل التجاري.وإذا وجد ما يوجب التصفية عينت الحكومة في قرارها مفوضاً أو أكثر للقيام بالتصفية.
مادة 680
إذا أساء المصفون بالتصفية أو تأخروا تأخراً غير عادي وبدون مبرر في إنجاز مهمتهم جاز للسلطة الحكومية إبدالهم، فإن كانوا معينين من القضاء طلبت السلطة الحكومية إلى المحكمة استبدالهم.
مادة 681
المحاصة عقد لا يخضع لإجراءات الشهر المفروض على الشركات التجارية يشارك بمقتضاه تاجر شخصاً آخر في نصيب معين من أرباح حركته التجارية أو من أرباح صفقة أو أكثر لقاء حصة متفق عليها يقدمها الشريك المحاص.
مادة 682
لا يجوز لمن سبق أن أشرك غيره في حركة أو صفقة تجارية أن يشرك فيها أشخاصاً آخرين إلا بموافقة الشركاء المحاصين، مالم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك.
مادة 683
لا يكتسب الغير حقوقاً ولا يضطلعون بالتزامات تجاه صاحب المحاصة الأصلي.
مادة 684
يقوم صاحب المشاركة الأصلي بإدارة الحركة أو الصفقة.
ويجوز أن يتضمن العقد مدى رقابة الشريك المحاص وطريقة ممارستها.
وعلى كل حال يحق للشريك المحاص الحصول على بيان حسابي عن الصفقة بعد إنجازها أو بيان سنوي عن إدارة الحركة إذا امتدت لأكثر من سنة.
مادة 685
يتحمل الشريك المحاص نصيباً في الخسائر بنسبة نصيبه في الأرباح على ألا يتعدى هذا النصيب مقدار حصته في المشاركة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مادة 686
تطبق المادتان 683،684 على عقد المشاركة في أرباح حركة تجارية دون الاشتراك في الخسائر.وكذلك على العقد الذي يخول أحد طرفيه حق المشاركة في الأرباح وفي الخسائر بدون تقديم حصة مالية معينة.
مادة 687
مالم يقض قانون آخر بعقوبة أشد يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من عشرة جنيهات إلى خمسين جنيهاً ليبياً:-
مادة 688
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة تتراوح بين جنيهين وخمسين جنيهاً ليبياً كل مدير أو مدير عام أو مراقب أو مصف استعمل لنفعه أو لنفع غيره بدون مبرر معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو أبلغت إليه إذا جاز أن ينجم عن فعله إلحاق ضرر بالشركة.ولا يعاقب على الجريمة إلا بناء على شكوى الشركة.
مادة 689
يعاقب المديرون بالسجن مدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين أربعة جنيهات وخمسون جنيهاً ليبيا في الأحوال التالية:
مادة 690
يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنين وبغرامة تتراوح بين أربعة جنيهات وخمسين جنيهاً ليبياً كل مدير أو مدير عام أو مصف اقترض على أي وجه سواء مباشرة أو بواسطة شخص آخر من الشركة المنوط بهم إدارتها أو من شركة خاضعة لسيطرتها أو من شركة تسيطر عليها شركتهم أو تحصلوا من تلك الشركات على ضمانات خاصة بديونهم.
مادة 691
يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنين وبغرامة تتراوح بين جنيهين وخمسين جنيهاً ليبياً مصفو الشركة إذا قاموا بتوزيع موجودات الشركة على الشركاء قبل أداء حقوق الدائنين أو قبل تخصيص وحفظ المبالغ اللازمة لذلك.
مادة 692
كل مدير أو مراقب أو مصف قصر في القيام بما أوجبه عليه القانون من تبليغ مكتب السجل التجاري خلال المواعيد المقررة بالإخطارات أو البيانات أو لم يودع المكتب ما يجب إيداعه أو قام بذلك هو أو من يندبه بشكل غير مستوف للشروط يعاقب بغرامة تتراوح بين جنيهين وخمسين جنيها ليبياً.وتطبق نفس العقوبة على محرر العقود في الأحوال التي يضع القانون على عاتقه واجب تبليغ البيانات أو المعلومات أو القيام بالإيداع.
مادة 693
يعاقب بغرامة تتراوح بين جنيهين وعشرين جنيها ليبيا كل مدير أو مدير عام أو مصف أهمل وضع البيانات الواجب ذكرها قانوناً في مستندات الشركة ومراسلاتها.
مادة 694
يعاقب مديرو الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات التعاونية ومديروها العامون ومراقبو حساباتها ومصفوها بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ليبية إذا روجوا إشاعات كاذبة أو لجئوا إلى إحدى طرق التدليس بشكل يؤدي إلى رفع قيمة أسهم الشركة وسنداتها في الأسواق المالية والتجارية.
مادة 695
إذا قدر الشركاء المؤسسون غشاً وتدليساً في عقد التأسيس المقدمات العينية بقيمة مبالغ فيها يعاقبون بالسجن مدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبغرامة من أربعة جنيهات إلى خمسين جنيهاً ليبياً.وفي حالة زيادة رأس المال تطبق نفس العقوبة على المديرين والشركاء أصحاب الحصص العينية على ما ارتكبوه من غش أو تدليس في المبالغة في تقدير تلك الحصص.وفي حالة تغير نوع الشركة توقع العقوبة ذاتها على المديرين إذا بالغوا غشاً وتدليساً في تقدير مقومات الشركة المراد تغييرها.
مادة 696
يعاقب المديرون بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين جنيهين وخمسين جنيهاً ليبياً إذا ارتكبوا أحد الأفعال الآتية:
مادة 697
يعاقب بغرامة تتراوح بين جنيهين وخمسين جنيهاً ليبياً كل مدير لا يمتنع عن الاشتراك في المداولة الخاصة بعملية معينة له فيها مصلحة لحسابه أو لحساب غيره تتعارض مع مصلحة الشركة.
وإذا نتج عن القرار ضرر للشركة فالعقوبة السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنين علاوة على الغرامة المذكورة.
مادة 698
يعاقب المراقبون بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنين وبغرامة تتراوح بين جنيهين وخمسين جنيه بيا إذا أهملوا القيام بأحد الواجبات التالية المفروضة عليهم قانوناً:-
مادة 699
يعاقب مديروا الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم بغرامة تتراوح بين جنيهين وعشرين جنيهاً ليبياً إذا أصدروا أسهماً أو شهادات مؤقتة على خلاف ما تقضي به المادة 506 وكذلك إذا أصدروا سندات قرض إخلالا بنص المادة 563.
مادة 700
يعاقب الممثل المشترك لحملة سندات القرض بغرامة تتراوح بين جنيهين وعشرين جنيها ليبيا إذا أهمل طلب قيد تعيينه في السجل التجاري في المواعيد المقررة في المادة 566.
مادة 701
المديرون القضائيون والمفوضون الحكوميون تطبق على المديرين القضائيين وعلى المفوضين المعينين من السلطات الحكومية العقوبات المنصوص عليها في المواد و687 و688 و 689 و690 و 692 و 693 و 695 و 696 إذا ارتكبوا إحدى الجرائم الواردة في تلك المواد.وتطبق على المدير المعين من السلطة القضائية العقوبة المنصوص عليها في الفقرة من المادة 697 إذا لم يقم بدعوة الجمعية للانعقاد طبقاً لما جاء في الفقرة الثانية الرابعة من المادة 559.
مادة 702
يعاقب بالسجن مدة تترواح بين سنتين وست سنوات وبغرامة لا تقل عن أربعة من جنيهات كل مدير قضائي أو مفوض حكومي يحصل لنفسه على مصلحة خاصة الأعمال المنوطة به سواء مباشرة أو عن طريق شخص آخر أو بواسطة أي عمل من أعمال مختلفة ما لم يكن الفعل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات بعقوبة أشد.
ويترتب على الحكم الحرمان من الحقوق المدنية.
مادة 703
يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنين وبغرامة لا تقل عن أربعة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيهاً ليبياً كل مدير قضائي أو مفوض حكومي تسلم مكافأة نقدية أو على أي شكل آخر علاوة على ما استحقه قانوناً وكذلك إذا اشترط شيئاً.من هذا القبيل.
وفي الحالات ذات الخطورة البالغة يجوز الأمر بحرمانه مؤقتاً من تقلد وظيفة من درجة المدير في أية مؤسسة مدة لا تقل عن ثلاث سنين ولا تزيد على عشر.
مادة 704
يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً ليبيا كل مدير قضائي أو مفوض حكومي كانت في حيازته مبالغ نقدية أو أي شيء آخر بحكم وظيفته ولم يمتثل أمر السلطات القاضي بتسليمها أو إيداعها.
وإذا نشأ الفعل عن خطأ كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز عشرين جنيها ليبياً.
مادة 705
إذا نجم عن الأفعال المنصوص عليها في المواد 687 و 688 و689 و694 و696 ضرر بالغ الجسامة زيدت العقوبة إلى حد النصف.
مادة 706
كل حكم جنائي يصدر ضد مديري أية مؤسسة تجارية أو ضد مديرها العام أو مراقبيها أو مصفيها أو ضد المفوضين الحكوميين لإدارتها على جرائم ارتكبوها أثناء ممارسة مهامهم أو بحكمها يقوم قلم الكتاب التابع للسلطة القضائية الصادر منها الحكم بإبلاغه إلى الهيئة التي لها السلطة التأديبية عليهم لاتخاذ ما قد تراه تلك الهيئة من تدابير في شأنهم.
مادة 707
مادة 708
يقدم المدين اقتراح الصلح بعريضة يوقعها ويرفعها إلى المحكمة الابتدائية للجهة التي يقع فيها مقر نشاطه الرئيسي مبينا فيها الأسباب التي أدت إلى عدم قدرته على الوفاء بما في ذمته من ديون والتي دعته إلى طلب الصلح الواقي.
ويجب على المدين أن يقدم مع العريضة دفاتره التجارية وقائمة مفصلة بموجوداته مع بيان قيمة كل منها وكشفا بأسماء دائنيه.
وبالنسبة إلى الشركات تقدم العريضة بعد الموافقة والتوقيع عليها وفقاً للمادة 883
مادة 709
تصدر المحكمة الابتدائية بعد سماع أقوال النيابة العامة وأقوال المدين عند الحاجة قراراً غير قابل للطعن بعدم قبول الاقتراح متى كانت الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 707 غير متوافرة أو إذا اقتنعت المحكمة بأن الصلح المقترح لا يطابق الشروط المبينة في الفقرة الثانية من المادة ذاتها.وفي هذه الأحوال تشهر المحكمة إفلاس المدين من تلقاء نفسها.
مادة 710
إذا قبلت المحكمة الاقتراح أعلنت افتتاح إجراء الصلح الواقي بقرار غير قابل للطعن يتضمن ما يأتي:-
مادة 711
أوامر القاضي قابلة للطعن حسب المادة 753.
ويكون القرار الصادر من المحكمة الابتدائية في هذا الطعن نهائياً.
مادة 712
تكون للمراقب القضائي صفة الموظف العمومي في حدود المهام الموكولة إليه.وتطبق في شأنه أحكام المواد 763 و 764 و 765 و 766.
مادة 713
يقوم قلم كتاب المحكمة بشهر قرار قبول الصلح عن طريق تعليقه على باب المحكمة الخارجي ويرفعه إلى مكتب السجل التجاري لقيده.
وعلاوة على ذلك ينشر القرار في الجريدة الرسمية وفي الصحف اليومية التي تعينها المحكمة.
وإذا كان المدين يملك أموالاً غير منقولة أو أموالاً أخرى خاضعة للتسجيل فتطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 819.
مادة 714
تبقى للمدين أثناء إجراء الصلح إدارة أمواله وتسيير دفة عمله تحت إشراف المراقب القضائي وإرشادات القاضي المنتدب.
ولا تسري في حق الدائنين السابقين على الصلح القروض والتسويات والتراضي والتصرف في العقار ورهنه أو رهن المنقول والكفالات والنزول عن الخصومات والإقرار بحقوق الغير وشطب الرهونات العقارية ورد الرهائن وقبول الهبة المشروطة والإرث وسائر العمليات التي تجاوز الإدارة الاعتيادية حتى ولو كانت في صورة حوالة ما لم يوافق على كل ذلك كتابة القاضي المنتدب.
مادة 715
اعتباراً من تاريخ تقديم العريضة وإلى أن يدخل قرار التصديق على الصلح في دور التنفيذ لا يجوز لمن له دين سابق على صدور القرار أن يشرع في التنفيذ على أموال المدين أو يستمر فيه وإلا كان ذلك الإجراء عرضة للبطلان.وتقف مدد التقادم والسقوط.
ولا يجوز للدائنين اكتساب حقوق امتياز نافذة في حق الدائنين المتحدين إلا إذا أجازها القاضي في الأحوال التي تنص عليها المادة السابقة.
مادة 716
مع مراعاة تاريخ تقديم العريضة تطبق على الصلح الواقي أحكام المواد 782 و 193.790, 789, 788, 787, 786, 785, 784, 783
مادة 717
إثر صدور قرار قبول الصلح الواقي يؤشر القاضي المنتدب بذلك تحت آخر كتابة في الدفاتر التي قدمت وتعاد الدفاتر والسجلات إلى المدين الذي يجب عليه وضعها تحت تصرف القاضي المنتدب والمراقب القضائي.
مادة 718
على المراقب القضائي أن يقوم بالتحقق من صحة كشف الدائنين والمدينين من واقع المستندات والدفاتر التجارية المقدمة وفقاً للمادة 708 وله أن يدخل عليها ما يراه من تعديلات وعلى المراقب أيضاً إخطار الدائنين بكتب مسجلة أو برقيات بتاريخ انعقاد اجتماع الدائنين واقتراحات المدين.وإذا تبين أن إبلاغ الإخطار المنصوص عليه في الفقرة السابقة من الصعوبة بحيث يتعذر العمل به نظراً لكثرة عدد الدائنين أو لتعذر التثبت من شخصيتهم جاز للمحكمة أن تأذن في إتباع ما تنص عليه المادة 857 بعد الاستماع إلى المراقب القضائي.وإذا كان هناك حملة سندات قرض وجب أن يضاعف الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى البند (2) من المادة 710 وفي سائر الأحوال يجب أن يوجه إعلان انعقاد الجلسة إلى الممثل المشترك لحملة سندات القرض، إن وجدوا.
مادة 719
يقوم المراقب القضائي بجرد موجودات المدين ويضع تقريراً مفصلاً يبين في أسباب اختلال حركة المدين وسلوكه ومقترحات الصلح والضمانات التي تعرض على الدائنين و يودعها قلم كتاب المحكمة ثلاثة أيام على الأقل قبل اجتماع الدائنين.ويجوز للقاضي بناء على طلب المراقب أن يعين شخصاً يساعده على تقدير قيمة الموجودات.
مادة 720
إذا أثبت المراقب القضائي أن المدين قد أخفى جزءاً من أمواله أو أظهرها على غير حقيقتها أو لم يعلن عن ديون له بالتدليس أو بين ديوناً عليه لا وجود لها أو ارتكب أي فعل من أفعال الخداع وجب عليه أن يعلم القاضي المنتدب بذلك حالاً، وبعد القيام بالتحريات الملائمة يقترح على المحكمة الابتدائية إشهار إفلاس ذلك المدين.
كما يشهر الإفلاس أيضاً إذا قام المدين أثناء إجراءات الصلح بأعمال لا تخولها له المادة 714 أو إذا كان يرمي من وراء أعماله إلى المساس بحقوق الدائنين على أي وجه من الوجوه أو إذا تبين في أي وقت أنه لم يف بالشروط المفروضة لقبول الصلح.
مادة 721
يرأس القاضي المنتدب اجتماع الدائنين.
ويجوز لكل دائن أن ينيب عنه غيره بتوكيل خاص يجوز تحريره دون شكليات معينة على إعلان دعوة الجلسة.
يجب على المدين أو ممثله الشرعي أن يحضر شخصياً ولا يجوز له أن ينيب عنه غيره بتوكيل خاص إلا لأسباب مانعة قاهرة يقرها القاضي المنتدب.
ويجوز حضور الضامنين المتضامنين والكفلاء مع المدين والملزمين بالديون عن طريق الرجوع.
مادة 722
يشرح المراقب القضائي في اجتماع الدائنين تقريره واقتراحات المدين النهائية.
ويجوز لكل دائن أن يبين الأسباب التي تحمله على عدم قبول الصلح المقترح كما يجوز له أن يعترض على الديون المتحدة في الصلح.ويحق للمدين أن يرد بدوره على الديون أو ينازع فيها وعليه أن يقدم للقاضي التوضيحات الكافية.
مادة 723
يجوز للقاضي المنتدب أن يقبل مؤقتاً الديون المتنازع عليها كلها أو بعضها للتصويت والحصول على الأغلبيات فقط على أن لا يخل ذلك بالفصل النهائي في شأن تلك الديون.
ويجوز للدائنين الذين لم تقبل ديونهم أن يعترضوا على ذلك في مرحلة التصديق على الصلح إذا كان من شأن قبولهم تأثير في تكوين الأغلبية.
مادة 724
يجب أن يوافق على الصلح الواقي أغلبية الدائنين الذين اشتركوا في التصويت متى كانت هذه الأغلبية تمثل ثلثي مجموع الديون المقبولة في التصويت.
ولا يشترك في التصويت أصحاب الديون الممتازة إلا إذا نزلوا عن ازهم ويجوز أن يقتصر التنازل على جزء منها على ألا يقل عن ثلث دينهم من أصل وملحقات.
وتنتهي آثار التنازل إذا لم يتم الصلح أو إذا أبطل أو حل فيما بعد.على أن الاشتراك في التصويت من غير تصريح بالتنازل الجزئي وقبول الصلح بعد ذلك يفيد حتماً التنازل عن تأمين الدين بالكامل.
وكذلك يحرم من التصويت ومن عداد الأغلبيات زوج المدين وذوو قرباه وأصهاره إلى الدرجة الرابعة ومن حولت لهم ديون هؤلاء الأقارب منذ مدة تقل عن سنة من طلب الصلح.
مادة 725
تثبت في محضر اجتماع الدائنين أصوات الدائنين الإيجابية والمضادة مع بيان اسم كل منهم وقيمة دينه ويوقع على المحضر القاضي المنتدب والمراقب والمسجل.وإذا تعذر إتمام العمل في اليوم المقرر له أجله القاضي إلى جلسة مقبلة تعقد خلال ثمانية أيام على الأكثر دون حاجة لإعلان الغائبين بذلك.
يدون المسجل على حاشية المحضر موافقات الدائنين التي ترد إليه بطريق البرق أو البريد خلال عشرين يوماً بعد الفراغ من وضع المحضر.
وإذا وافق على الصلح أغلبية الدائنين الذين صوتوا في الاجتماع دون الحصول على أغلبية ثلثي مجموع الديون حسبت هذه الموافقات في تعداد أغلبية الديون.
مادة 726
إذا لم تتوافر الأغلبيات التي نصت عليها المادتان 724 و 725 في الآجال المقررة أخطر القاضي المنتدب المحكمة الابتدائية بذلك وعليها إثبات ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 709.
مادة 727
إذا توافرت الأغلبيات عين القاضي المنتدب موعد الجلسة ودعا لحضورها ذوي الشأن بإعلان ينشر عن طريق التعليق في مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ التعليق.
ويجب على الدائنين المخالفين وسائر من يهمهم الأمر الذين يعتزمون الاعتراض على التصديق على الصلح أن يعلنوا اعتراضهم مسبباً إلى المدين وإلى المراقب القضائي وأن يتدخلوا خصوماً في الدعوى خمسة أيام على الأقل قبل الجلسة.
ويودع المراقب القضائي قلم كتاب المحكمة خلال نفس الأجل تقريراً مسببا برأيه.ويجوز للمدين حتى ولو لم يتدخل خصماً في القضية حضور الجلسة ليستمع القاضي إلى أقواله وللقاضي حسب مقتضيات الحال أن يجري ما يراه من تحقيق وأن يحدد موعد جلسة أمام المحكمة خلال العشرة الأيام التالية.
مادة 728
بعد التثبت من توافر شروط قبول الصلح وصحة الإجراءات تقدر المحكمة الأمور التالية:-
فإذا توافرت هذه الشروط أصدرت المحكمة حكمها بالتصديق على الصلح وإلا أشهرت إفلاس المدين.وبالنسبة إلى الديون المتنازع عليها تحدد المحكمة مقدار المبالغ التي يجب على المدين إيداعها وفقاً لشروط الصلح كما تحدد الطرق التي يجب إتباعها في أداء المبالغ المستحقة عند حلول آجالها تنفيذاً للصلح أو تحيل ذلك على القاضي المنتدب ليصدر قراراً في هذا الشأن.
وتطبق الفقرتان الأخيرتان من المادة 861.
مادة 729
إذا قام الصلح على أساس تحويل الأموال ولم ينص على ما يخالف ذلك عينت المحكمة الابتدائية في حكم التصديق على الصلح مصفياً أو أكثر وكذلك هيئة تتكون من ثلاثة أو خمسة دائنين للمساعدة على التصفية وتحدد الطرق التي تجري التصفية بمقتضاها.
مادة 730
يجوز للمعترضين والمدين أن يرفعوا استئنافاً عن الحكم الصادر بالتصديق على الصلح أو برفضه خلال خمسة عشر يوماً من التعليق.
ويعلن الاستئناف إلى كل من المدين والمراقب القضائي وباقي المتدخلين في القضية.
ويشهر الحكم وفقاً للمادة 744 ويبتدئ ميعاد الطعن أمام المحكمة العليا من تاريخ التعليق.
مادة 731
الحكم الصادر بالتصديق على الصلح ملزم لجميع الدائنين الذين يرجع دينهم إلى ما قبل صدور قرار افتتاح إجراء الصلح على أن ذلك لا يمس حقوقهم عامة ضد الملزمين بالتضامن مع المدين وكفلائه والملزمين معه عن طريق الرجوع.ويسري الصلح في الشركات على الشركاء ذوي المسئولية غير المحدودة ما لم يتفق على عكس ذلك.
مادة 732
بعد التصديق على الصلح يقوم المراقب القضائي بالإشراف على تنفيذه بالطرق المبينة في الحكم وعليه أن يبلغ القاضي بكل ما من شأنه أن يمس بحقوق الدائنين.وتطبق الفقرة الثانية من المادة 868.
مادة 733
تسري على الصلح الواقي أحكام المادتين 868 و 869، على أن تستبدل بعبارة المأمور الواردة فيهما عبارة المراقب القضائي.
ولا يفسخ الصلح إذا كان مرتكزاً على أساس التنازل عن الأموال حسب أحكام البند (2) من الفقرة الثانية من المادة 707 ونقصت القيمة الناتجة من تصفية الموجودات عن الأربعين في المائة.
وتشهر المحكمة الإفلاس في نفس الحكم الذي تفسخ به الصلح أو تبطله.
مادة 734
مع عدم الإخلال بأحكام الباب السابق في شأن الصلح الواقي كل تاجر توقف عن دفع ديونه يشهر إفلاسه.
وتثبت حالة توقف التاجر عن دفع ديونه عندما يظهر عجزه عن الوفاء بها أو عوامل أخرى خارجية تدل على عدم قدرته على القيام بالتزاماته بصفة منتظمة.
مادة 735
يشهر الإفلاس بناء على طلب المدين أو أحد الدائنين أو أكثر أو بناء على طلب النيابة العمومية أو السلطة المختصة.من تلقاء نفسها.
مادة 736
إذا ظهر عدم القدرة على دفع الديون من فرار التاجر أو تهربه أو إغلاق محال تجارته أو من إخفاء موجوداتها أو تبديلها أو خفض أصولها بالتحايل فعلى وكيل النيابة القائم بالتحقيق ضد التاجر أن يطلب إلى المحكمة المختصة شهر إفلاسه.
مادة 737
إذا تبين أثناء نظر قضية مدنية عدم قدرة التاجر على دفع ديونه وكان طرفاً فيها فعلى القاضي أن يطلب من المحكمة المختصة شهر إفلاسه.
مادة 738
تختص بشهر إفلاس التاجر المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر نشاطه الرئيسي.والتاجر الذي يقع مقر عمله الرئيسي في الخارج، يجوز شهر إفلاسه في ليبيا حتى ولو شهر إفلاسه في الخارج، وذلك مع مراعاة مقتضيات الاتفاقيات الدولية.
مادة 739
يجوز شهر إفلاس التاجر الذي اعتزل التجارة أو توفي في ميعاد سنة تبدأ من تاريخ اعتزاله التجارة أو من تاريخ الوفاة إذا كان توقفه عن الدفع سابقاً على الاعتزال أو الوفاة.
مادة 740
إذا مات المفلس بعد الحكم بشهر إفلاسه ظلت الإجراءات قائمة ضد ورثته.
ويمثل الورثة من عين منهم وكيلاً وإذا تعذر الوصول إلى تعيين من يمثلهم خلال خمسة عشر يوماً من موت المفلس عينه القاضي المنتدب.
مادة 741
يجب على التاجر الذي يقدم طلباً لاستصدار حكم بشهر إفلاسه أن يودع لدى قلم كتاب المحكمة أوراقه ودفاتره التجارية وحساب الأرباح والخسائر والميزانية الخاصة بالسنتين السابقتين أو من تاريخ تأسيس تجارته إذا قلت مدتها عن ذلك ويجب عليه أيضاً أن.
يودع بيانا مفصلاً وشاملاً لجميع مقومات تجارته مع بيان قيمتها التقديرية وقائمة بأسماء من لهم حقوق عينية على ما في حيازته من منقولات والمستندات المؤيدة لها.
مادة 742
يجوز للمحكمة قبل شهر الإفلاس أن تأمر بإحضار التاجر و تسمع أقواله في غرفة مشورة ويجوز أن يكون ذلك بحضور الدائنين طالبي التفليس.
مادة 743
يصدر الحكم من المحكمة منعقدة في هيئة غرفة مشورة.وعلى المحكمة أن تضمن حكمها ما يلي:-
وينفذ هذا الحكم تنفيذاً مؤقتاً.
وتأمر المحكمة في نفس الحكم أو بناء على قرار لاحق بإلقاء القبض على المفلس أو على المسئولين الآخرين الذين قامت ضدهم قرائن مما نص عليه في المادة 736 أو ملابسات أخرى يعاقب عليها هذا القانون ويبلغ الحكم أو القرار إلى النيابة العمومية لتقوم بتنفيذه.
مادة 744
يعلن حكم شهر الإفلاس بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية إلى كل من المدين ومأمور التفليسة والدائن الذي يطلب ذلك، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من صدوره.وخلال نفس الأجل يقوم قلم كتاب المحكمة بتعليق صورة من الحكم المذكور على الباب الخارجي للمحكمة ويرسل صورة منه إلى النيابة العمومية وإلى مكتب السجل التجاري ليجري قيده في اليوم التالي لتسلمه على الأكثر كما يبعث بصورة من الحكم إلى قلم كتاب محكمة الجهة التي ولد فيها المفلس أو تأسست فيها الشركة المفلسة.وفيما يتعلق بسجل السوابق تراعى أحكام قانون الإجراءات الجنائية، إذا اقتضى الأمر.وتنشر خلاصة الحكم في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية التي يعينها القاضي.
مادة 745
يجوز للمدين ولأي من ذوي الشأن أن يعترضوا على الحكم الصادر بشهر الإفلاس في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تعليقه.
ولا يجوز لمن قدم طلباً بإشهار الإفلاس أن يعترض على هذا الحكم.
ويكون الاعتراض عن طريق تكليف بالحضور يعلن إلى مأمور التفليسة الذي يطلب ذلك على أن هذا الاعتراض لا يوقف تنفيذ الحكم.
مادة 746
يبلغ الحكم بإلغاء الإفلاس إلى المأمور والدائن الذي طلب التفليس والمفلس ما لم يكن هو المعترض ويجب أن ينشر الحكم ويبلغ ويعلق ويسجل وفقاً للمادة 744.
أما حكم رفض الاعتراض فيعلن للمعترض وحده.
وفي كلا الحالتين تكون مدة رفع الاستئناف خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان الحكم.وتطبق على حكم الاستئناف أحكام الفقرة الأولى والثانية ويعلن إلى من ذكروا فيهما.
مادة 747
مع مراعاة الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية إذا مات المفلس خلال دعوى الاعتراض ظلت الإجراءات قائمة ضد الأشخاص المبينين في المادة 740.
مادة 748
في حالة إلغاء حكم شهر الإفلاس تقع صحيحة الآثار المترتبة على الأعمال التي قامت بها قانوناً هيئات التفليسة.
تقدر المحكمة مصاريف الإجراءات ومكافأة مأمور التفليسة بأمر غير قابل للتظلم بناء على تقرير يقدمه القاضي المنتدب.
ويتحمل مصاريف الإجراءات ومكافأة المأمور الدائن الذي طلب شهر الإفلاس وتبين خطوه وحكم عليه بالتعويض وإلا جاز للمأمور أن يحصل على ما يستحقه بالكامل أو على جزء منه بحسب ما تقرره المحكمة.
مادة 749
إذا رفضت المحكمة طلب شهر الإفلاس وجب تسبيب قرارها.
ويجوز للدائن الذي طلب شهر الإفلاس أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من إعلانه بالرفض وتصدر محكمة الاستئناف قرارها منعقدة في هيئة غرفة مشورة بعد الاستماع إلى الدائن الطاعن والمدين.
وإذا قبلت محكمة الاستئناف الطعن أحالت الأوراق إلى المحكمة الابتدائية مع الأمر بشهر الإفلاس.
مادة 750
يناط بالمحكمة التي أشهرت الإفلاس كافة إجراءات التفليسة والفصل فيما ينشأ عنها من المنازعات ما لم تكن من اختصاص القاضي المنتدب، كما لها الفصل في التظلمات من قرارات القاضي المنتدب.
ويجوز للمحكمة الابتدائية منعقدة في هيئة غرفة مشورة في أي وقت كان أن تسمع إلى أقوال المأمور والمفلس وهيئة الدائنين كما يجوز لها أن تستبدل بالقاضي المنتدب آخر غيره.
وقرارات المحكمة فيما نصت عليه هذه المادة نهائية غير قابلة للطعن.
مادة 751
تختص المحكمة التي أشهرت الإفلاس بالنظر في جميع الدعاوى التي تنشأ عنه أياً كانت قيمتها ما عدا الدعاوى العينية العقارية التي تخضع لقواعد الاختصاص العادي.
مادة 752
يدير القاضي المنتدب عمليات التفليس ويشرف على سير عمل المأمور، وعلاوة على ذلك:-
مادة 753
يجب أن يرفع إلى المحكمة الابتدائية تظلم المأمور أو المفلس أو هيئة الدائنين أو من له مصلحة في ذلك على الأمر الصادر من القاضي المنتدب خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتفصل المحكمة الابتدائية في التظلم بقرار تصدره وهي منعقدة فى هيئة غرفة مشورة وفي جلسة خاصة.
وقيام التظلم لا يوقف التنفيذ.
مادة 754
تعد لدى كل محكمة ابتدائية قائمة بأسماء الخبراء القضائيين الذين يختار من بينهم مأمور التفليسة إلا أنه يجوز للمحكمة، لأسباب تبينها في الحكم بشهر الإفلاس، أن تختار المأمور من قائمة الخبراء المدرجين في جدول محكمة أخرى.
وفي ظروف استثنائية يجوز للمحكمة بقرار مسبب أن تختار المأمور من بين أشخاص أكفاء حتى ولو كانوا غير مدرجين في قائمة الخبراء القضائيين.
وتصدر القواعد الخاصة بوضع قوائم الخبراء القضائيين وتعيينهم ونظامهم بمرسوم.
مادة 755
يقع باطلاً تعيين مأمور للتفليسة من كان محجوراً عليه أو ناقص الأهلية أو من سبق أن أشهر إفلاسه أو حكم عليه بعقوبة جنائية يترتب عليها حرمانه من الحقوق المدنية ولو بصفة مؤقتة.
كما لا يجوز أن يعين مأموراً زوج المفلس أو أحد ذوي قرباه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة.
وكذلك لا يجوز تعيين أحد دائنيه وكل من قدم خدمات مهنته لصالح المفلس أو اشترك بأي شكل من الأشكال في نشاطه التجاري خلال سنتين سابقتين على شهر إفلاسه.
مادة 756
يجب على المأمور أن يبلغ القاضي المنتدب قبوله للتعيين خلال.يوم من وإلا عينت المحكمة مأموراً آخر بدلاً منه.
مادة 757
يعد مأمور التفليسة في حدود ما يقوم به تنفيذاً لمهمته موظفاً عمومياً.
مادة 758
يتولى المأمور إدارة أموال المفلس تحت إرشادات القاضي المنتدب.
ولا يجوز له التقاضي بدون إذن كتابي من القاضي المنتدب إلا في الأمور التي تتعلق بالمنازعات في الديون والتأخر في الإعلان عنها والحقوق العينية على منقولات المفلس.
ولا يجوز أن تكون له صفة المحامي أو الوكيل القضائي في المرافعات التي تتعلق بالتفليسة.
مادة 759
يتولى المأمور شخصياً شئون وظيفته، ولا يجوز له أن ينتدب لها غيره إلا فيما يتعلق بعمليات معينة وبعد الحصول على موافقة القاضي المنتدب.
ويجوز للقاضي أن يأذن له في الاستعانة بخبراء أو بأشخاص آخرين، بما فيهم المفلس نفسه، يصرف لهم أجر ولا يجري ذلك إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الدائنين.
مادة 760
يجب على مأمور التفليسة أن يرفع خلال شهر من إشهار الإفلاس تقريراً مفصلاً إلى القاضي المنتدب يشرح فيه أسباب الإفلاس وظروفه والعناية التي بذلها المفلس في القيام بتسيير عمله الغير وكل معلومات أخرى تساعد على القيام بالتحقيق الجنائي.
ومستوى معيشته الخاصة ومعيشة عائلته ومسئوليته أو مسئولية ويجب على المأمور أن يبين وثائق المفلس التي طعن الدائنون فيها وكذلك الأوراق الأخرى التي يعتزم هو الطعن فيها.
ويجوز للقاضي أن يطلب إلى المأمور تقديم تقرير موجز قبل الأجل المذكور.
أما بخصوص الشركات فيجب أن يبين التقرير جميع المعلومات والوثائق المثبتة المسئولية القائمين بالإدارة ومراقبي الحسابات والشركاء وغيرهم، عند اللزوم.
كما يجب على المأمور أن يقدم خلال السبعة أيام الأولى من كل شهر إلى القاضي المنتدب بياناً موجزاً عن إدارته وأن يقدم المستندات الخاصة إذا طلب إليه ذلك.
مادة 761
يجب على المأمور أن يودع مصرفاً معتمداً خلال خمسة أيام كل ما يحصله من مبالغ وفقاً للأمر الذي يصدره القاضي المنتدب وبالطرق التي يقررها وذلك بعد الاحتفاظ بالمبالغ التي يراها القاضي ضرورية لمواجهة مصاريف التقاضي وإدارة التفليسة.ويفتتح حساب الإيداع باسم إدارة التفليسة ولا يجوز سحبه إلا بترخيص من القاضي المنتدب.
وإذا لم يقم المأمور بالإيداع خلال المدة المقررة أمرت المحكمة بعزله.
مادة 762
يجوز للقاضي المنتدب، بعد أخذ رأي هيئة الدائنين أن يأذن للمأمور بقرار مسبب في أن يخفض الديون ويبرم الصلح ويعطى مخالصات للدائنين ويتنازل عن الخصومات ويقر بحقوق الغير ويشطب الرهونات على العقار ويرد الأشياء المرهونة ويخلي من الضمان ويقبل الهبة.
وإذا كانت قيمة التصرفات المذكورة غير معينة أو زادت على مائة جنيه ليبي وجب على القاضي المنتدب استصدار إذن بذلك من المحكمة الابتدائية بعد أخذ رأي هيئة الدائنين وتصدر المحكمة الإذن بقرار غير قابل للطعن تذكر فيه الأسباب المبررة.وتسمع أقوال المفلس كلما كان ذلك ممكناً.
مادة 763
يجوز للمفلس ولكل من له مصلحة أن يتظلم من تصرفات المأمور إلى القاضي المنتدب الذي يفصل فيها بقرار مسبب.
كما يجوز الطعن في قرار القاضي المنتدب لدى المحكمة الابتدائية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وهي تفصل في هذا الطعن بقرار مسبب بعد سماع أقوال المأمور والطاعن.
مادة 764
يجوز للمحكمة الابتدائية في أي وقت كان أن تعزل المأمور بناء على اقتراح القاضي المنتدب أو على طلب هيئة الدائنين أو من تلقاء نفسها.وتصدر المحكمة الابتدائية قرارها بعد سماع أقوال المأمور والنيابة العامة.
مادة 765
يجب على المأمور أن يراعى واجبات وظيفته بيقظة وهمة كما يجب عليه أن يمسك سجلاً يؤشر عليه مقدماً القاضي المنتدب دون مصاريف ويدون فيه يوماً فيوماً العمليات المتعلقة بإدارته.
ويقوم برفع دعوى المسئولية ضد المأمور المعزول بعد أن يأذن له القاضي المنتدب في ذلك.
كما يجب على المأمور الذي انتهت مهمته ولو خلال قيام التفليسة أن يقدم بياناً عن إدارته حسبما تنص عليه المادة 847.
مادة 766
تقدر مكافأة المأمور،ومصاريفه، ولو أقفلت التفليسة بصلح، بقرار غير قابل للتظلم تصدره المحكمة الابتدائية بناء على طلب المأمور واستناداً إلى تقرير القاضي المنتدب وفقاً لأحكام المرسوم الصادر بقوائم الخبراء.وتؤدي المكافأة بعد الموافقة على تقرير المأمور أو بعد تنفيذ الصلح عند الاقتضاء وللمحكمة أن تعجل للمأمور قدراً من مكافأته بحسب الحاجة.ولا يحق للمأمور أن يطالب بأي مبلغ فوق ما قدرته له المحكمة الابتدائية ولو كان خاصا بالمصاريف.ويقع باطلاً مستحق الرد كل مبلغ يدفع أو يوعد بدفعه إخلالاً بالحظر السابق وذلك فضلا عن المسئولية الجنائية إن كان لها واجب.
مادة 767
يجب أن تشكل هيئة الدائنين خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار المنصوص عليه في المادة 828 إلا أنه يجوز تشكيلها بصفة مؤقتة قبل الأجل المذكور إذا رأى القاضي ذلك.
وتعين الهيئة بقرار من القاضي المنتدب وتشكل من ثلاثة أو من خمسة أعضاء يختارون من بين الدائنين ويعين القاضي رئيساً لها من بينهم.
مادة 768
يجوز أخذ رأي هيئة الدائنين علاوة على الأحوال التي ينص عليها القانون كلما رأت المحكمة الابتدائية أو القاضي المنتدب ذلك.
ويدعو الرئيس الهيئة إلى الاجتماع كلما وجب أخذ رأيها أو عندما یری وتكون قراراتها بأغلبية الأصوات.
ويجوز للهيئة ولكل عضو من أعضائها أن يقوم بالاطلاع على محررات التفليسة الحسابية ومستنداتها كما لهم الحق في طلب المعلومات والإيضاحات من المأمور والمفلس.
لا تستحق الهيئة أي أجر أو مكافأة عن عملها سوى استرداد المصاريف.
مادة 769
أموال المفلس
يحرم التاجر من تاريخ الحكم بشهر إفلاسه من إدارة أمواله والتصرف فيها.وتدخل ضمن مقومات التفليسة الأموال التي تؤول إلى المفلس أثناء قيامها بعد خصم الديون المترتبة على اقتناء أو صيانة الأموال نفسها.
مادة 770
يتولى المأمور التقاضي في المنازعات المتعلقة بحقوق المفلس المالية التي شملتها التفليسة حتى ولو كانت تلك المنازعات قائمة.
ولا يجوز للمفلس أن يتدخل في الدعاوي إلا في الأمور التي قد يترتب عليها اتهامه بالتفالس بالتدليس أو في الأحوال التي يجيز القانون تدخله فيها.
مادة 771
أعمال المفلس بعد شهر الإفلاس
يعد لاغياً قبل الدائنين ما يقوم به المفلس من تصرفات ودفوع بعد شهر إفلاسه.
كما يعتبر باطلاً ما يقبضه المفلس من مبالغ بعد الحكم بشهر إفلاسه.
مادة 772
لا يؤثر في حقوق الدائنين ما يقوم به المفلس من إجراءات لازمة لإعطاء تصرف من التصرفات قوة الاحتجاج به على الغير إذا حصلت بعد شهر الإفلاس.
مادة 773
لا تشمل التفليسة ما يلي:-
ويعين القاضي المنتدب بناء على أمر يصدره مدى القيود الواردة تحت البند (2).
مادة 774
في الحالات التي يحتاج فيها المفلس إلى مدة بوسائل المعيشة له أو لعائلته يجوز للقاضي المنتدب بعد الاستماع إلى المأمور وهيئة الدائنين إذا تم تشكيلها أن يقدر للمفلس نفقة له ولعائلته.
ولا يجوز منع المفلس من الاستمرار في السكن في البيت الذي هو ملك له في حدود ما يكفي سكناه وسكني عائلته وذلك إلى أن تصفى موجوداته.
مادة 775
تسلم المراسلات الموجهة إلى المفلس إلى المأمور الذي يحق له أن يحتفظ منها بما يخص المصالح المالية و للمفلس الحق في الاطلاع عليها، وعلى المأمور أن يحتفظ بسرية ما احتوته المراسلات من شئون خارجة عن المصالح المالية أو الشئون المتعلقة بالتفليسة.
مادة 776
لا يجوز للمفلس أن يبتعد عن محل إقامته بدون إذن من القاضي المنتدب ويجب عليه أن يحضر شخصياً أمام هذا القاضي أو المأمور أو هيئة الدائنين كلما دعى إلى ذلك ما لم يجز له القاضي إنابة أحد عنه عند قيام عذر مشروع.
ويجوز للقاضي أن يأمر بإحضاره قهراً بواسطة رجال الشرطة إذا لم يخضع لأمر الحضور.
مادة 777
ينشأ في قلم كتاب كل محكمة ابتدائية سجل عام تدرج فيه أسماء من أشهرت إفلاسهم تلك المحكمة وكذلك أسماء دائرتها القضائية.
من أشهر إفلاسهم خارجها إذا كان محل ميلادهم ضمن وتشطب أسماء المفلسين من السجل بناء على حكم من المحكمة الابتدائية.
وإلى أن يتم هذا الشطب يظل المفلس فاقد الأهلية حسبما ينص عليه القانون.
كيفية مسك السجل والقواعد الواجب اتباعها تصدر بمرسوم.
وإلى أن يعد هذا السجل يعمل بالتسجيل في القائمة الخاصة بالمفلسين المعمول بها حالياً.
مادة 778
لا يسمح بالقيام بأي عمل تنفيذي فردي أو الاستمرار فيه على الأموال التي تشملها التفليسة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة 779
يترتب على التفليسة اتحاد الدائنين على أموال المفلس.
ويجب أن تثبت جميع الحقوق المطلوبة من المفلس بالطرق الواردة في الفصل الخامس ولو كانت مثقلة بامتياز، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة 780
يمكن استيفاء الديون الممتازة أو المضمونة برهن بحسب ترتيب درجاتها وفقاً لأحكام القانون المدني أثناء التفليسة وذلك بعد قيدها في قائمة الديون.يقدم الدائن طلبا إلى القاضي المنتدب ليجيز له البيع ويعين القاضي بقرار يصدره بعد سماع أقوال المأمور وأقوال هيئة الدائنين الوقت الذي يجري فيه البيع وطريقته سواء بالممارسة أو بالمزاد العلني مع بيان الطرق الواجب إتباعها.
يجوز للقاضي المنتدب بعد الاستماع إلى هيئة الدائنين إذا تم تشكيلها أن يصرح للمأمور بأن يسترد الأشياء المرهونة أو المثقلة بحق امتياز بعد دفع ما يستحقه الدائن أو أن يقوم ببيع تلك الأشياء بالطريقة المبينة في الفقرة السابقة.
مادة 781
للدائنين المضمونة ديونهم برهن عقاري أو برهن على المنقول أو امتياز حق الأسبقية على ثمن الأموال الضامنة لاستيفاء ديونهم من أصل وفائدة (1) ومصاريف وإذا لم يستوفوها كاملة اتحدوا فيما بقي لهم من حقوق مع الدائنين العاديين في توزيع الموجودات الباقية كما لهم الحق أيضاً في الاتحاد في التوزيعات التي جرت قبل توزيع ثمن الأشياء التي لهم عليها ضمان.
وفي هذه الحالة إذا تمكنوا من استيفاء حقوقهم بالكامل من رأس مال وفوائد يؤول من ثمن المبيعات خصم المبلغ الذي حصلوا عليه في التوزيعات السابقة وخصص لصالح الدائنين العاديين، وإذا لم يتمكنوا من استيفاء حقهم إلا جزئياً فلا يحق لهم التمسك بما يبقى لهم من أصل الدين إلا بالنسبة المئوية التي تخصص للدائنين العاديين نهائياً.
مادة 782
لأغراض اتحاد الدائنين تعد ديون المفلس النقدية حالة الأجل اعتباراً من تاريخ شهر الإفلاس.وتدخل الديون المقيدة بشرط ضمن الاتحاد بمقتضى المادتين 826-.844 وتعتبر من بين الديون الشرطية تلك الديون التي لا يجوز مطالبة المفلس بها إلا بعد تجريد مدين أصلي.
مادة 783
تقع المقاصة بين الديون المطلوبة للدائنين من المفلس وبين حتى ولو لم يحل أجلها قبل شهر الإفلاس..
ومع ذلك لا تجري المقاصة بالنسبة إلى الديون التي لم يحل أجلها إذا اكتسبها الدائن بعقد بين الأحياء بعد شهر الإفلاس أو خلال السنة السابقة عليه.
مادة 784
تدخل الديون الغير المثمرة والتي لم يحل أجلها عند شهر الإفلاس في مجموعها ضمن ديون المفلس.
مادة 785
تقدر سندات القرض التي تصدرها الشركات المساهمة بقيمتها الاسمية بعد استبعاد مارد من قيمتها.
والسندات التي تستهلك عن طريق الاقتراع بسعر يزيد على قيمتها الاسمية تقدر بمبلغ يعادل رأس المال الذي ينتج من رد السندات الباقية التي لم يشملها الاقتراع إلى قيمتها الحالية على أساس الفائدة المركبة بسعر 5 % (2).وتكون قيمة كل سند مساوية الحاصل قسمة رأس المال هذا على عدد السندات التي لم تستهلك.
ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تقدر السندات بما يقل عن قيمتها الاسمية بعد خصم ما قد دفع منها على أساس الاستهلاك.
مادة 786
الديون التي لم يحل أجلها والتي تقدر نقداً على أساس قيم أخرى أو التي يكون موضوعها التزاماً غير نقدي تقدر في التفليسة بحسب قيمتها في تاريخ شهر الإفلاس.
مادة 787
إذا كان المفلس مديناً لدخل دائم قدر بحسب نصوص المادة 547 من القانون المدني.ويدخل المستحق لمرتب مدى الحياة ضمن اتحاد الدائنين بمبلغ يعادل قيمة رأس مال المرتب وقت شهر الإفلاس.
مادة 788
للدائن لعدد من المدينين المتضامنين أن يدخل في تفليسة من أشهر إفلاسه منهم بجميع حقوقه من رأس مال وتوابع حتى يستوفي حقه بالكامل.
ولا يجوز الرجوع بين المفلسين المتضامنين بعضهم على البعض الآخر إلا بعد أن يستوفي الدائن حقه بالكامل.
مادة 789
إذا استوفى الدائن قبل شهر الإفلاس من أحد مدينيه المتضامنين مع المفلس أو من كفيله جزءاً من دينه حق له أن يدخل في التفليسة بمقدار ما بقى له.
و المدين المتضامن مع المفلس الذي له حق الرجوع عليه له أن يدخل في التفليسة بقدر ما دفع ومع ذلك يحق للدائن أن يطالب بحصة المدين المتضامن في التوزيع إلى أن يستوفي ما تبقى له وذلك مع عدم المساس بحقه في الرجوع على المدين المتضامن إذا لم يستوف حقه كاملاً.
مادة 790
الحائزان لحق ضمان يدخل في التفليسة كفيل المفلس أو الملزم معه ممن لهم رهن على أموال المفلس لضمان حقهم في الرجوع بقدر المبلغ المضمون بالرهن.ويخصص ما يؤول من بيع العقار المرهون أو الأشياء المرهونة للدائن ويخصم من المبلغ الذي يستحقه.
مادة 791
تقع باطلة بالنسبة إلى الدائنين التصرفات المجانية التي قام بها المفلس خلال سنتين قبل شهر إفلاسه عدا الهدايا المعتادة والتصرفات التي تتم وفاء بواجب أدبي أو لغرض تحقيق نفع عام طالما كانت متناسبة وحالة المتبرع الاقتصادية.
مادة 792
يقع باطلاً بالنسبة إلى الدائنين أداء الديون التي حل أجلها يوم شهر الإفلاس أو بعده إذا أدى المفلس هذه الديون خلال العامين السابقين على شهر الإفلاس.
مادة 793
يجوز للمأمور أن يطلب بإعلان بطلان التصرفات التي قام بها المدين إضراراً بالدائنين وفقاً لقواعد القانون المدني.
وتقام الدعوى أمام محكمة التفليس الابتدائية سواء ضد المتعاقد المباشر أو ضد خلفه في الأحوال التي يجوز فيها قيام هذه الدعوى.
مادة 794
ولا تطبق أحكام هذه المادة على المؤسسة المعهود إليها سك العملة ولا على بيوت رهن المنقول والعقار في حدود هذه المعاملات وذلك مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة.
مادة 795
استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة السابقة، يقع صحيحاً دفع كمبيالة إذا تحتم على حاملها الدفع تفادياً لضياع حقه في دعوى الرجوع.وفي هذه الحالة يجب على آخر مدين ملزم عن طريق الرجوع أن يرد المبلغ الذي قبضه إلى المأمور إذا أثبت هذا الأخير أن ذلك المدين كان يعلم بحالة.عسر المدين الأصلي عندما سحب الكمبيالة أو دورها.
مادة 796
تعد لاغية المعاملات المنصوص عليها في المادة 794 إذا جرت بين الزوجين خلال المدة التي كان يزاول فيها المفلس نشاطاً تجارياً وعجز الزوج عن إقامة الدليل على أنه لم يكن يعلم بحالة عسر الزوج المفلس.
مادة 797
إذا أفلس الزوج استردت الزوجة عيناً العقارات والمنقولات التي تثبت أنها كانت مالكة لها قبل الزواج وكذلك الأموال التي آلت إليها بلا عوض أثناء مدة الزواج.
ويحق للزوجة المفلس أن تسترد العقارات التي اشترتها أثناء مدة زواجها بنقود آلت إليها على الوجه المتقدم بشرط أن ينص عقد الشراء صراحة على بيان استعمال النقود وأن تثبت الزوجة مصدرها.
مادة 798
فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة تعتبر الأموال التي اكتسبتها الزوجة بعوض خلال الخمس سنوات السابقة على شهر الإفلاس مشتراة بنقود الزوج المفلس ويجب أن تضم إلى موجودات التفليسة، إلا إذا قدمت الزوجة برهاناً على العكس.
مادة 799
إذا أوفت الزوجة ديوناً لحساب زوجها المفلس قامت القرينة القانونية على أنها أوفت هذه الديون من مال زوجها ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
مادة 800
إذا كان الزوج تاجراً وقت عقد الزواج أو كان عندئذ بلا حرفة أخرى معينة ثم صار تاجراً خلال السنة نفسها فإن العقارات التي كان يملكها وقت الزواج أو آلت إليه بالإرث أو بالهبة أو بالوصية تكون وحدها ضامنة لحقوق ديون الزوجة.
مادة 801
المرأة التي كان زوجها تاجراً وقت عقد الزواج أو كان عندئذ بلا حرفة أخرى معينة ثم صار تاجراً خلال السنة التي تلي عقد الزواج لا يحق لها أن تقيم أية دعوى على التفليسة من أجل المنافع المنصوص عليها في عقد الزواج.
وفي هذه الحالة لا يحق للدائنين أن يتذرعوا من جهتهم بالمنافع التي منحتها الزوجة لزوجها في العقد المذكور.
وتبطل أيضاً الهبات الممنوحة بين الزوجين في أثناء مدة الزواج.
مادة 802
من رد ما سبق أن استلمه نتيجة للأحكام السابقة جاز له أن يدخل ضمن دائني المفلس بقدر ماله من دين.
مادة 803
إذا لم ينفذ عقد البيع أو نفذ تنفيذاً غير كامل وقت شهر إفلاس المشتري، حق للبائع أن يفي بالتزامه وأن يتمسك بحقه في الثمن ضمن الديون المطلوبة من المفلس.وإذا أظهر البائع عدم رغبته في التمسك بهذا الحق توقف تنفيذ العقد على قبول المأمور الحلول محل المفلس في العقد مع التزامه بكل ما يترتب عليه أو على أن يتحلل منه، ويتم ذلك بإذن من القاضي المنتدب.
ويجوز للبائع بعد إعذار المأمور أن يطلب من القاضي المنتدب أن يعين له أجلاً لا يزيد على ثمانية أيام يعتبر العقد بعده ملغي.
وفي حالة إفلاس البائع لا يلغي العقد إذا كان المبيع قد دخل في ملكية المشتري وإلا حق للمأمور الاختيار بين تنفيذ العقد،وإلغائه وفي حالة إلغاء العقد يحق للمشتري أن يطالب بدينه ضمن ديون المفلس ولا حق له في المطالبة بالتعويض عن ا الأضرار.
مادة 804
إذا أفلس المشتري وكان الثمن مؤجل الأداء أو بالتقسيط جاز للمأمور أن يحل محل المفلس في العقد بإذن من القاضي المنتدب، إلا أنه يجوز للبائع أن يطلب ضماناً ما لم يتقدم المأمور بدفع الثمن حالاً بعد خصم الفائدة القانونية وفي البيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بحق الملكية لا يكون إفلاس البائع سبباً في إلغاء العقد.
مادة 805
في البيع مع التسليم على دفعات وفي عقود التوريد تطبق أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 803 ومع ذلك يجب على المأمور الذي حل محل المفلس في العقد أن يدفع بالكامل أيضاً ثمن الدفعات التي تم تسليمها.
مادة 806
إذا كان المبيع المنقول قد أرسل إلى المشتري قبل شهر إفلاسه غير أنه لم يصبح تحت تصرفه في محل الوصول ولم يكتسب الغير حقوقاً عليه، جاز للبائع أن يسترد حيازته ويتحمل المصاريف وأن يرد ما قبضه مقدماً من مبالغ ما لم يؤثر تنفيذ العقد والدخول في التفليسة بالثمن أو ما لم ير المأمور استلام المبيع بعد دفع ثمنه بالكامل.
مادة 807
ينفسخ عقد البورصة بأجل إذا حل أجله بعد شهر إفلاس أحد المتعاقدين اعتباراً من تاريخ الشهر.
وإذا ترتب على الفسخ أن أصبح المفلس دائناً اعتبر الفرق بين ثمن العقد وقيمة الأشياء أو السندات عند تاريخ شهر الإفلاس من مقومات التفليسة ويدخل في المطلوبات إذا كانت الحالة على نقيض ذلك.
مادة 808
تنحل شركات المحاصة بإفلاس الشريك الأصلي ويحق للمحاص أن يدخل ضمن دائني المفلس بالجزء الباقي من حصته الذي لم يستهلكه نصيبه في الخسائر.و المخاص ملزم بدفع باقي حصته بما يكفي لتغطية نصيبه في الخسائر.وتطبق في شأنه الإجراءات المنصوص عليها في المادة 882.
مادة 809
تنحل الحسابات الجارية والتوكيل بالعمولة بإفلاس أحد الطرفين.
مادة 810
إذا كانت الأشياء التي يجب على المفلس ردها خارجة عن حيازته يوم شهر إفلاسه وتعذر على المأمور ردها يحق لذوي الشأن أن يدخلوا ضمن ديون المفلس حقهم بالنسبة لقيمة ذلك الشيء في تاريخ شهر الإفلاس.
وإذا زالت حيازة الشيء بعد وضع الأختام جاز لذوي الشأن أن يطلبوا تسديد قيمة الشيء بالكامل.وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالعلائق بين الوكيل والموكل في استرجاع الشيء.
مادة 811
لا يترتب على تفليس المؤجر فسخ عقد إيجار العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بعكس ذلك ويحل المأمور محل المؤجر في العقد.
وفي تفليس المستأجر يجوز للمأمور أن يتحلل من العقد في أي وقت بشرط أن يعطى المؤجر تعويضاً ملائماً يقدره القاضي المنتدب عند عدم اتفاق الطرفين بعد سماع أقوال من يهمه الأمر.
وحق التعويض ممتاز وفقاً للمادة 1147 من القانون المدني.
مادة 812
ينحل عقد المقاولة بشهر إفلاس أحد الطرفين ما لم يعلن المأمور، بعد أخذ رأي هيئة الدائنين إن كانت قد شكلت وبناء على إذن القاضي المنتدب، عن رغبته في الحلول محل المفلس في العقد مع تقديم الضمانات الكافية وعليه إبلاغ الطرف الثاني بذلك خلال عشرين يوماً من شهر الإفلاس.
ومع ذلك لا يجوز أن يستمر التعاقد إذا أفلس المقاول وكان اعتبار شخصه ركناً جوهرياً في عقد المقاولة وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بعقود المقاولة للأشغال العامة.
مادة 813
تفليس المؤمن له ضد الأخطار لا يفسخ عقد التأمين إذا اشتد للفسخ ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك.
وإذا ظل العقد قائماً وجب أن تسدد بالكامل أقساط التأمين التي لم تدفع حتى ولو كان أجلها قد حل قبل شهر الإفلاس.
مادة 814
ينظم القانون الخاص آثار تفليس الناشر على عقد النشر.
مادة 815
إثر شهر الإفلاس مباشرة يقوم القاضي المنتدب بوضع الأختام على أموال المفلس الموجودة في مقر عمله الرئيسي وعلى أمواله الأخرى وفقاً للأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية أو إذا تعذر عليه ذلك أناب عنه بتفويض خاص القاضي الجزئي.
ويتحتم حضور المأمور عند وضع الأختام على مقر عمل المفلس الرئيسي ما لم يتعذر عليه الحضور لسبب مشروع.
أما بخصوص الأموال التي توجد في جهات أخرى فيقوم بوضع الأختام عليها القضاة الجزئيون المختصون بناء على تكليف القاضي المنتدب.
ويحال إلى القاضي المنتدب على وجه السرعة المحضر الذي يدونه القاضي الجزئي.
وللقاضي الذي يقوم بوضع الأختام أن يتخذ ما يراه ضرورياً من الإجراءات المؤقتة والتحفظية بما في ذلك بيع الأشياء المعرضة للتلف.
مادة 816
يجوز للقاضي الجزئي عند علمه الأكيد بشهر الإفلاس أن يقوم بوضع الأختام على محال المفلس التي تقع في دائرة اختصاصه حتى قبل استلامه التكليف المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السابقة.
مادة 817
علاوة على ما استثناه قانون المرافعات المدنية من وضع الأختام لا يجوز أن تشمل الأختام ما يلي:-
ويجب أن تودع الدفاتر والأوراق التجارية بعد أن يؤشر عليها القاضي القائم بالإجراء لدى قلم كتاب المحكمة الابتدائية إلا أنه يجوز للقاضي المنتدب أن يأذن للمأمور في الاحتفاظ بها مؤقتاً مع التزامه بتقديمها كلما طلب إليه ذلك.
مادة 818
يجب على المأمور أن يطلب إلى القاضي في أقرب وقت ممكن الإذن في فك الأختام وإجراء الجرد وعليه أن يقوم بذلك وفقاً للأحكام المبينة في قانون المرافعات المدنية بحضور أو إعلان المفلس وهيئة الدائنين إن وجدت وبمساعدة كاتب المحكمة الابتدائية أو الجزئية الذي يقوم بتحرير المحضر ويجوز أيضاً حضور الدائنين.
وللقاضي المنتدب أن يأمر بإتباع قواعد معينة وأخذ حيطة خاصة لإجراء الجرد ويعين عند الاقتضاء من يقوم بتقدير المقومات.
وقبل الانتهاء من الجرد يدعو المأمور التاجر المفلس أو مديري الشركة المفلسة ليقرروا ما إذا كانوا يعلمون بوجود مقومات أخرى تضاف في الجرد منذراً إياهم بالعقوبات التي تطبق على من يمتنع عن ذكر البيانات أو يدلى بها كاذبة.ويحر الجرد من أصلين يوقع عليهما كل الحاضرين ويودع أحدهما لدى قلم كتاب المحكمة الابتدائية.
مادة 819
تصبح أموال المفلس في حوزة المأمور بمجرد إثباته لكل منها في محض وكذلك الدفاتر والأوراق التجارية الأخرى.
وإذا كان المفلس يملك أموالاً غير منقولة وأموالاً أخرى خاضعة للتسجيل العام، أبلغ المأمور الدوائر المختصة بنسخة مستخرجة من الحكم بشهر الإفلاس لقيدها في السجلات العامة.
مادة 820
يجب على المأمور أن يعد قائمة بأسماء الدائنين مستخرجة من الأوراق والدفاتر التجارية والمعلومات الأخرى التي يكون قد حصل عليها، مع بيان ديون كل منهم وحقوق الامتياز كما يجب عليه أن يعد قائمة بأسماء سائر ذوي الحقوق العينية على المنقولات التي في حيازة المفلس بيان المستندات المؤيدة لذلك، وتودع هذه القوائم لدى قلم كتاب المحكمة.
ويجب على المأمور أيضاً أن يعد ميزانية آخر دورة مالية إذا لم يكن المفلس قد قدمها في الأجل المقرر وأن يدخل على البيانات والقوائم التي قدمها المفلس وفقاً لنص المادة 741 ما يراه لازما من تعديلات وإضافات.
مادة 821
بعد صدور حكم شهر الإفلاس يجوز للمحكمة أن تأمر بمواصلة نشاط المفلس التجاري مؤقتاً إذا رأت أنه قد يترتب على توقف العمل الفجائي ضرر من الجسامة قد يتعذر إصلاحه.
وبعد صدور القرار الذي تنص عليه المادة 828 يجب أن تقرر هيئة الدائنين ما تراه في شأن مواصلة نشاط المفلس جزئياً أو كليا أو استئنافه مع بيان الشروط، ولا يجوز للمحكمة أن تأمر بالاستمرار أو الاستئناف ما لم تكن هيئة الدائنين قد قررت ذلك.
وإذا تقرر استئناف العمل مؤقتاً وفقاً للفقرة السابقة، دعا القاضي المنتدب هيئة الدائنين إلى الاجتماع كل شهرين ليطلعها المأمور على حالة سير العمل ولتقرر ما تراه في شأن الاستمرار من عدمه ويجوز للمحكمة الابتدائية أن تأمر بإيقاف العمل المؤقت إذا طلبت هيئة الدائنين إليها ذلك أو في أي وقت تراه مناسباً.
وفي كل هذه الحالات تصدر المحكمة قراراً غير قابل للتظلم في هيئة غرفة المشورة بعد سماع أقوال المأمور.
مادة 822
تنفق الخزينة على أعمال التفليسة القانونية من وقت صدور الحكم بشهر الإفلاس إلى تاريخ قفل التفليسة، إذا لم يوجد بين الأموال نقد لمواجهة المصاريف القضائية.
أما رسوم الدمغة والتسجيل وغيرها فتقيد سلفاً على المفلس بناء على أمر يصدره القاضي المنتدب.
وتدون المصاريف التي تقدمها الخزينة لإجراءات التفليسة في سجل خاص يمسكه قلم الكتاب وعليه استردادها حالما يتوفر النقد.
مادة 823
يبلغ المأمور بكتب مسجلة الدائنين وذوي الشأن المدرجين في القوائم التي تنص عليها المادة 820 الأجل الذي يجب عليهم أن يقدموا طلباتهم خلاله إلى قلم الكتاب مع أسباب حكم شهر الإفلاس الخاصة بكيفية إعداد قائمة الديون.
أما بخصوص الدائنين وذوي الشأن الآخرين المقيمين خارج ليبيا فيكون التبليغ إلى من يمثلهم فإذا لم يوجد جاز للقاضي أن يمد الأجل ويخطر بذلك جميع الدائنين الآخرين وذوي الشأن.
مادة 824
يجب أن يشمل طلب الإدراج في قائمة ديون المفلس اسم ولقب الدائن وبيان المبلغ المطلوب والسند الذي نشأ عنه الدين وأسباب الامتياز والوثائق المؤيدة لذلك كله.
وإذا كان موطن الدائن خارج دائرة المحكمة أن وجب يعين في الطلب الموطن المختار في تلك الدائرة وإلا أعلن ما يراد إبلاغه إليه في قلم كتاب تلك المحكمة.
ويجب أن تودع الوثائق التي لم تقدم مع الطلب قبل الاجتماع الذي يعقد للتحقق من صحة الديون.
ويجوز للقاضي بناء على طلب يقدمه ذوو الشأن أن يأمر قلم الكتاب بأخذ صورة من السند(لأمر) أو (للحامل) ويرد الأصل لمقدمه بعد أن يؤشر عليه بما يفيد أنه قدم طلب بإدراجه في قائمة الديون.
مادة 825
يترتب على تقديم عريضة الإدراج في قائمة الديون نفس الآثار المترتبة على الإعلان القضائي وتوقف سريان الآجال المسقطة للحقوق وذلك بالنسبة إلى الإجراءات التي يتعذر القيام بها أثناء التفليس.
مادة 826
يعد مسجل المحكمة قائمة بالطلبات التي تقدم حسب ترتيب ورودها لإدراجها قائمة ديون المفلس ويقدمها إلى القاضي المنتدب ليفحصها بمساعدة المأمور وذلك بعد سماع أقوال المفلس والحصول على المعلومات اللازمة ثم ليضع على أساسها قائمة الديون مبيناً فيها ما يرى قبوله منها وما يلحقها من امتياز أو رهن وكذلك الديون التي يرى عدم قبولها جزئياً أو كلياً مع بيان موجز للأسباب التي دعته إلى ذلك.
وتدخل ضمن قائمة الديون بتحفظ ال