مرسوم بإصدار القانون البحري لسنة 1953
نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يلغى القانون البحري المعمول به أمام المحاكم الليبية ويستعاض عنه بالقانون البحري المرافق لهذا المرسوم، على أن يعمل بالقانون الجديد بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.
المحتويات
مادة 1
السفينة هي كل منشأة صالحة للملاحة مهما كانت حمولتها وتسميتها سواء أكانت هذه الملاحة تستهدف الكسب أم لم تكن. وتعتبر جزءاً من السفينة توابعها الضرورية لاستثمارها من معدات وأجهزة وأثاث وقوارب وسائر الأشياء المعدة لخدمة السفينة أو تزيينها.
وتعد السفن أموالاً منقولة تخضع للقواعد القانونية العامة مع مراعاة أحكام هذا القانون.
مادة 2
تعتبر السفينة ليبية مهما كانت حمولتها إذا كان مربطها مرفأ ليبياً وكان نصفها على الأقل يملكه أشخاص ليبيون أو شركات ليبية.
وإذا دعت مصلحة البلاد يجوز لوزير المواصلات، بعد استشارة وزير المالية، أن يدخل في حكم الليبيين والشركات الليبية الأشخاص الأجانب والشركات الأجنبية بشرط أن يكون موطن الأشخاص أو محل إقامتهم في ليبيا وأن تكون الشركات الأجنبية مؤسسة في ليبيا أو مقر عملها الرئيسي أو نشاطها في ليبيا.
مادة 3
وعلى جميع السفن المعينة في هذه المادة وفي المادة التالية أن ترفع العلم الليبي في أثناء السفر وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 15.
مادة 4
للسفن الليبية والسفن الأخرى المصرح لها وحدها حق الإبحار على السواحل وحق الملاحة التجارية الساحلية بين المرافئ الليبية وقطر السفن في دخولها إلى هذه المرافئ وخروجها منها.
مادة 5
على السفن الليبية أن تحمل بحروف عربية ولاتينية العلامات التالية وفقاً للأحكام الآتية:
أ- الزوارق وقوارب الميناء المعدة للشحن وجميع المنشآت العائمة فيها من مواعين و جوارف وقاطرات.
ب- زوارق وقوارب الدوائر الرسمية والشركات ذات الامتياز: على المقدمة وعلى المؤخرة أو على المقدمة وحدها، اسم السفينة، وفي الغرفة، الأحرف المميزة لمرفأ تسجيلها مع رقم هذا التسجيل.
مادة 6
على أصحاب السفن أن يثبتوا رسمياً السعة المعدة للاستعمال في سفنهم الحمولة الصافية وكامل سعتها الداخلية مضافة إليها سعة المنشآت المشيدة على السطح الحمولة القائمة ويعهد بتقدير حمولة السفن وتقويم ملحقاتها وتبيانها إلى مصلحة الميناء وتحرر شهادة بكل ذلك على نفقة مالكها أو منشئها أو المؤتمن عليها، وعلى هذا أن يقدم الوسائل اللازمة للقيام بهذه الإجراءات.
مادة 7
تثبت بالحروف العربية واللاتينية الحمولة الصافية على الجهة الخلفية من كبرى عوارض ظاهر السفينة أو من الجانب الأمامي للكوة الكبرى.
مادة 8
يتخذ دفتر للتسجيل في كل ميناء من الموانئ الليبية تسمية وتعيين حدوده السلطات المختصة وتوقع وترقم كل صحيفة من هذا السجل ويكون رقمها رقم التسجيل بالنسبة للسفينة التي تحبس الصحيفة عليها دون سواها.
وتعرف السفينة باسم الميناء الذي يكون لصاحبها فيه موطن حقيقي أو موطن مختار.
ولا يجوز لأي سفينة أن تسير في البحر تحت علم الجمهورية العربية الليبية إلا إذا كانت مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون باستثناء السفن الحربية والسفن الحربية المساعدة.
وتعفى من التزام التسجيل سفن الصيد الشراعية وسفن النزهة التي لا تزيد حمولتها الكلية على عشرة أطنان والتي لا تبحر عادة مسافة أكثر من اثنى عشر ميلاً بحرياً من الشاطئ والمنشآت العائمة التي تعمل داخل الموانئ ويعد بمكاتب تسجيل السفن سجلات لقيد تلك الوحدات وفقاً للإجراءات التي تحددها الجهة البحرية المختصة وتؤدي كل سفينة خاضعة لالتزام التسجيل رسوم الشهادات والإطلاع والكشف الفني وتحدد هذه الرسوم بقرار من وزير النقل البحري.
مادة 9
لا يجوز بوجه من الوجوه محو الأحرف أو الأرقام أو العلامات القانونية وإخفاؤها وتغطيتها.ويعاقب صاحب السفينة وربانها عند الإخلال بهذا الحكم بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا كانت العلامات مزورة عوقب صاحب السفينة وربانها بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 19 من هذا القانون.
مادة 10
يجب أن تذكر البيانات الآتية في صحيفة تسجيل كل سفينة:
مادة 11
يجري التسجيل في أحد الموانئ المعينة بموجب المادة 8 بناء على تصريح مكتوب يقدمه المالك لرئيس الميناء بحضور شاهدين على الأقل، ويذكر فيه حصته من السفينة ومنشأ ملكيته لها.
وإذا كانت السفينة ملكاً لشركة فعلى ممثل الشركة بصفته هذه أن يدلي بتصريحه عنها.وعلى صاحب التصريح أن يؤيد تصريحه بملكيتها بإبراز جميع الأوراق المثبتة لذلك.وله أن يعرض على رئيس الميناء استماع الشهود.
ويحرر محضر بما تقدم يوقعه صاحب التصريح والشهود ورئيس الميناء، ويشترط فيه ذكر البيانات الواردة في المادة السابقة.
مادة 12
يعلق المحضر المنصوص عليه في المادة السابقة على اللوحة المعدة لذلك في مكاتب ميناء التسجيل؛ ثم ترسل صورة طبق الأصل من هذا المحضر مصدق عليها من رئيس هذا الميناء إلى الموانئ الأخرى.
وهذه بدورها تعلقها على لوحاتها الخاصة لدى تسلمها لها.
مادة 13
لا يجوز الطعن في التسجيل إذا انقضت ثلاثة أشهر على تاريخ التعليق دون إدعاء أو اعتراض، وللمتضرر بعد انقضاء تلك المدة إقامة دعوى التعويض على صاحب التصريح.
مادة 14
يسلم المعترض طلباته واعتراضاته إلى رئيس ميناء التسجيل خلال المدة المذكورة في المادة السابقة، وعلى رئيس الميناء – بعد انقضاء هذه المدة – أن يحيل الاعتراضات إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية التابع لها الميناء، وعلى قلم الكتاب أن يبلغها صاحب التصريح عن طريق محضر خلال خمسة عشر يوماً من تسلمه لها؛ ولصاحب التصريح مهلة خمسة عشر يوماً للرد عليها ثم يستدعى رئيس المحكمة بالطريقة نفسها الخصوم إلى جلسة علنية للفصل في الطلبات والاعتراضات المذكورة.
ولا يجوز الطعن في الحكم الذي تصدره المحكمة غيابياً إلا بطريق الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الحكم.
مادة 15
يجب تسجيل السفينة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بنائها أو امتلاكها.وإذا حصل بناء السفينة أو امتلاكها في الخارج، بدأت المدة المذكورة من تاريخ دخولها المياه الليبية.
ويحق للسفينة التي حصل بناؤها أو امتلاكها في الخارج، ريثما يتم تسجيلها أن تبحر رافعة العلم الليبي بإجازة يعطيها ممثل الدولة الليبية في مكان الامتلاك أو البناء بعد التحقق من ملكية السفينة.
وإذا وقع الامتلاك في ليبيا من مالك مقيم في ميناء غير ميناء المالك الجديد فعلى هذا الأخير أن يطلب من ميناء تسجيل السفينة تحويل التسجيل إلى ميناء موطنه.ويتم هذا التحويل بعد أن يسجل انتقال الملكية على صحيفة السفينة في دفتر التسجيل، وترسل بعد ذلك إلى ميناء التسجيل الجديد نسخة عن الصحيفة مشفوعة بتصريح من رئيس الميناء السابق يشير إلى وجوب التحويل بسبب تغيير الموطن.وتفتح للسفينة صحيفة في سجل ميناء التسجيل الجديد وتحمل هذه الصحيفة رقما ًمطابقاً لمكانها في السجل وتنقل إليها القيود المدرجة في الصحيفة المحولة.وتلغى السفينة من سجل الميناء السابق.
يعاقب مالك السفينة الليبية أو الشريك في ملكيتها الذي لا يقوم بواجب تسجيلها وفقا لأحكام هذه المادة، بالحبس مدة لا تجاوز الشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين ما لم يثبت وجود قوة قاهرة حالت دون إجراء التسجيل.
مادة 16
يمنح أصحاب السفن مهلة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون ليقوموا بتسجيل سفنهم وفقاً لأحكام المادة السابقة.
مادة 17
إذا بيعت السفينة من أجنبي أو إذا ضبطها العدو أو إذا احترقت أو هلكت بطريقة ما، فعلى المالك المسجلة باسمه أن يعيد سند ملكيتها إلى مكتب ميناء التسجيل ليصير إلغاؤه وإلغاء صحيفة السجل الخاصة بالسفينة.
ويجب أن يعاد هذا السند خلال خمسة عشر يوماً إذا وقع الهلاك أو البيع في المياه الليبية، وإذا وقع في الخارج فخلال ثلاثة أشهر.
ويعاقب مالك السفينة عند مخالفة هذه الأحكام بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجوز فيما عدا ذلك حجز السفينة إذا جاز الحجز.
مادة 18
كل سفينة ليبية غير مسجلة تبحر ولا تكون منتقلة من مرفأ بنائها أو بيعها إلى ميناء تسجيلها توقف في أول مرفأ ليبي تبلغه.وإذا قبض عليها في البحر تساق إلى أقرب مرفأ ليبي حيث يحجزها رئيس الميناء ويحرر محضراً بذلك.
ويحيل هذا المحضر إلى المحاكم المختصة.
مادة 19
إذا ثبتت نية التهرب من عمليات التسجيل لغاية إجرامية قررت المحكمة مصادرة السفينة المحجوزة وبيعها.ويضاف ثمن البيع إلى واردات مكتب الميناء العائد إليه تسجيل السفينة وترسل نسخة عن الحكم إلى وزارة المواصلات ونظارة المواصلات المختصة.
وفضلاً عن ذلك يستهدف الربان لعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين ولغرامة تتراوح بين عشرين ومائة جنيه.
أما إذا ثبت أن عدم التسجيل ناشئ عن إهمال أو سهو عوقب كل من ربان السفينة وصاحبها بغرامة تتراوح بين عشرين وخمسين جنيه.
مادة 20
كل اتفاق وكل عقد بعوض أو غير عوض وكل حكم واجب التنفيذ وبوجه عام كل عمل غايته إنشاء حق عيني مترتب على سفينة مسجلة أو الإخلاء منه أو تعديله أو إسقاطه أو تحويله لا يكون له أثر حتى بين المتعاقدين إلا بعد تسجيله في دفتر التسجيل.
ويكتسب الحق في تسجيل الحقوق العينية الواقعة على السفن بقوة الاتفاق أو العقد أو بمقتضى الأحكام أو الأعمال المذكورة في الفقرة السابقة.
ويترتب على الالتزام بتسليم السفينة الالتزام بتحويلها في دفتر التسجيل.
ويجوز التحويل قضاء إذا لم ينفذ أحد المتعاقدين بالتزامه برضاه، فضلاً عن حق الطرف المتضرر في التعويض ولا سيما إذا جرى تحويل السفينة إلى الغير.
مادة 21
كل من اكتسب حقاً في سفينة مسجلة استناداً إلى ما قيد في دفتر التسجيل يثبت في حقه.
إلا أن قوة قيود دفتر التسجيل لا يحق للغير التمسك بها إذا كان عالماً بالعيوب أو بأسباب البطلان قبل اكتساب الحق.
وفي كل حال يحق للطرف المتضرر أن يقيم على من تسبب في الضرر دعوى شخصية بالتعويض.
مادة 22
للمتضرر من جراء تسجيل أو تعديل أو شطب أجرى بدون سبب مشروع أن يطلب إلغاءه أو تصحيحه.فإذا لم يقع التصحيح أو الإلغاء برضى الفريقين وجب الحصول على قرار قضائي.
أما الأغلاط البسيطة الواقعة في الكتابة كالتباين بين قيود صحيفة دفتر التسجيل وبيانات دفتر اليومية أو المستندات المبرزة تأييداً للتسجيل فلرئيس الميناء الحق في تصحيحها من تلقاء نفسه.
إذا حصل اعتراض من قبل أحد أصحاب الشأن فعلى رئيس الميناء أن يطلب إلى المحكمة الابتدائية إجراء التصحيح بعد أن يذكر في الصحيفة الاعتراض وطلب التصحيح.
ولا يسري الإلغاء أو التصحيح على الغير الذي سبق له أن سجل حقوقه عن حسن نية قبل الإلغاء أو التصحيح أو الاعتراض.
مادة 23
يجرى التسجيل بناء على تصريح صاحب السفينة أو المحول له أي حق فيها وعلى قبول الشخص الذي يجري التسجيل لصالحه.
ويتم كل من التصريح والقبول أمام رئيس ميناء التسجيل فيحرر محضراً بذلك.ويجوز أن يتما أمام محرر العقود بموجب ورقة رسمية تبلغ إلى رئيس الميناء.
ويشترط في التصريح والقبول أن يشتملا على البيانات التالية:
مادة 24
يتحقق رئيس الميناء أو محرر العقود الذي يتسلم السند على مسئوليته من هوية الأطراف واهليتهم.ويذكر هذا التحقيق في المحضر أو في الورقة الرسمية.
أما فيما يختص بالسندات المنشأة في الخارج فتعتبر هوية الأطراف محققاً فيها إذا كانت التواقيع بذيل السندات المبرزة قد صودق عليها متضمنة الشروحات والإثباتات المفروضة قانوناً وإلا عدت المستندات باطلة.
وإذا كان رئيس الميناء أو محرر العقود يجهلان أسماء الأطراف أو أحوالهم الشخصية أو مواطنهم، فيجب التحقق منها بشاهدين يعرف أنهما يتمتعان بالأهلية المدنية ويحسنان التوقيع.وفي كل الحالات يجب على الرئيس أو محرر العقود أن يثبت في التصريح معرفته للشهود.
مادة 25
إذا كان الأطراف يجهلون التوقيع أو يعجزون عنه جرى الاعتراف بمضمون المحضر أمام رئيس الميناء أو محرر العقود بحضور شاهدين يتمتعان بالأهلية المدنية ويحسنان التوقيع.ويثبت الرئيس أو محرر العقود الاعتراف بمضمون المحضر أو الورقة الرسمية ويوقعه مع الشهود.
مادة 26
يتخذ رئيس الميناء سجلاً يثبت فيه بالأرقام المتسلسلة وبالتتابع التصريحات والسندات المقدمة له.ويسلم لذى الشأن إشعاراً بالتسليم يذكر فيه رقم السجل المدون فيه تصريحه ورقم وتاريخ التسجيل، ويحدد تاريخ التسجيل هذا مرتبة الامتياز.
وإذا كانت الطلبات المتعلقة بسفينة واحدة مقدمة في يوم واحد حددت الساعة التي يودع فيها الطلب مرتبة الامتياز للحقوق المترتبة على السفينة.
وإذا قدمت في وقت واحد طلبات عدة تتعلق بسفينة واحدة ذكر ذلك في السجل وسجلت الحقوق متزاحمة.
مادة 27
لكل من ادعى حقاً في سفينة مسجلة أن يطالب بقيد احتياطي لحفظ حقه مؤقتاً.
ويجب أن ترفق دائماً المطالبة بقيد احتياطي بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها مربط السفينة.وتاريخ القيد الاحتياطي يحدد المرتبة لتسجيل الحق اللاحق.
وينقضي مفعول القيد الاحتياطي بانقضاء شهر عليه.ويشطب هذا القيد حكماً إذا لم تقدم دعوى قضائية تذكر في دفتر التسجيل خلال هذه المدة.
مادة 28
يجوز شطب التسجيل والقيود الاحتياطية بموجب أي سند أو أي حكم واجب التنفيذ يثبت، تجاه كل فريق له علاقة بحق أعلن عنه حسب الأصول، عدم وجود الحق الذي يتعلق به التسجيل أو القيد الاحتياطي أو سقوط ذلك الحق.
مادة 29
تطبق على الشطب أحكام المواد 21 إلى 27 المتعلقة بالتسجيل، إلا أنه يجب أن يذكر في المحضر أو سند الشطب البيانات التالية:
مادة 30
يدون الشطب في صحيفة السفينة ويؤرخه رئيس الميناء ويوقعه وإلا كان باطلاً.ويشفع توقيع الرئيس بالخاتم الرسمي لميناء التسجيل وتذكر أسباب الشطب في الصحيفة المشار إليها.
مادة 31
تبلغ طلبات الحجز الواقع على السفينة وتنفيذ الحكم الفاصل في نزاع عليها إلى رئيس ميناء تسجيل السفينة لتسجل تلك الطلبات وحصول التنفيذ في صحيفة السفينة، ويجب أيضاً تسجيل الدعاوى العينية في دفتر التسجيل بعد تبليغ رفع الدعوى لرئيس ميناء التسجيل مؤشراً عليه حسب الأصول من قلم كتاب المحكمة المقدمة لها عريضة الدعوى.
ويجري التبليغ بمسعى الفريق صاحب الشأن.
مادة 32
إذا ترتب على سفينة حق عيني أنشئ بين الأحياء وطلب تسجيله بعد وفاة المتصرف جازت إجابة هذا الطلب بعد إبراز سند يخول بالتسجيل أو طلب وقع عليه المتصرف في الحق على أن يكون توقيعه مصدقاً عليه في الحالتين.وإذا كان التوقيع غير مصدق عليه وكان هناك اعتراض من الورثة قررت التسجيل السلطة القضائية.
مادة 33
لا يجوز تسجيل الحقوق العينية المترتبة على السفينة والناشئة عن إرث باسم طالبي التسجيل إذا كان الإرث عادياً غير مقرون بوصية إلا إذا أثبت هؤلاء وفاة مورثهم وأبرزوا شهادات قانونية تثبت هوية كل منهم حقه في الإرث.
أما إذا كان الإرث معيناً بموجب وصية فعلى الطالب أن يبرز سند الوصية أو القرار الصادر من السلطة القضائية العائد لها أمر تنفيذ الوصية.
مادة 34
كل بيان يقع في دفتر التسجيل يجب أن يقترن، تحت طائلة البطلان، بتوقيع رئيس الميناء، ويشفع هذا التوقيع بخاتم ميناء التسجيل.
مادة 35
لصاحب السفينة دون غيره الحق في الحصول على نسخة كاملة عن صحيفة سفينته.
وهذه النسخة اسمية يعطيها رئيس الميناء الصبغة الرسمية بتوقيعه عليها وختمها بخاتم ميناء التسجيل ولا يحق لسائر أصحاب الحقوق كالمرتهنين إلا الحصول على شهادة بقيد حقهم.
مادة 36
يجب أن يسجل في سند الملكية كل قيد يسجل في صحيفة السفينة إثر التسجيل.
وعلى رئيس الميناء أن يرفض التسجيل إذا لم يبرز سند الملكية وكان الطلب يتعلق بحق يستوجب إنشاؤه رضى المالك المسجل ملكه.وفي سائر الأحوال يجري رئيس الميناء التسجيل ويبلغه لصاحب الحق المسجل.ولا يجوز طلب أي تسجيل آخر برضى صاحب الحق هذا إلا بعد إتمام المطابقة بين الصحيفة وسند الملكية.
ويثبت رئيس الميناء مطابقة السند للصحيفة كلما طلب إليه ذلك.
مادة 37
إذا أنشأ رئيس الميناء صحيفة جديدة تلغى الصحيفة السابقة، فعليه أن يبطل الصحيفة الأخيرة بوضع علامة الإلغاء وخاتم الميناء مشفوعاً بتوقيعه، ويبطل بالطريقة نفسها سند الملكية ويحفظه في مكتب التسجيل.
مادة 38
على رئيس الميناء أن يعطى كل صاحب مصلحة بناءً على طلبه بياناً عاماً أو خاصاً بما أثبت في دفتر التسجيل ونسخة أو خلاصة من المستندات.
مادة 39
إذا فقد أو تلف أو هلك سند الملكية أو شهادة القيد أصدر رئيس ميناء التسجيل سنداً أو شهادة جديدة بالطريقة المتبعة في دوائر الأملاك لاستبدال ما يفقد أو يتلف أو يهلك من سندات الملكية أو شهادات القيد الخاصة بالعقارات.
مادة 40
يكون رئيس ميناء التسجيل مسئولاً شخصياً عن الضرر الناتج عن الأفعال الآتية:
وذلك فضلاً عن الأحكام القانونية النافذة المختصة بمسئولية الموظفين العموميين.وفي كل الأحوال المذكورة أعلاه تكون الدولة مسؤولة عن التعويض في حال عجز موظفيها عن الدفع.
مادة 41
على كل سفينة مسجلة في أحد الموانئ الليبية أن تحمل معها الأوراق التالية بالشكل المطلوب قانوناً حسب الأحكام الآتية:
أ- السفن المعدة للملاحة في أعالي البحار والسفن الساحلية:
ب- لسفن الصيد:
ج- سفن النزهة:
مادة 42
يجب إبراز الأوراق المنصوص عليها في المادة السابقة عند طلب السلطات المختصة.
مادة 43
على كل ربان أو رئيس سفينة مسجلة في ميناء ليبي معدة للملاحة في أعالي البحار أو للملاحة الساحلية أن يسلم أوراقه لمكتب المرفأ خلال أربع وعشرين ساعة من وصوله إلى المرفأ وإلا عوقب بغرامة تتراوح مابين عشرة جنيهات وخمسون جنيهاً عن كل فترة تأخير قدرها أربع وعشرون ساعة.
وترجع أوراق السفينة للرئيس أو للربان عند سفر سفينته بعد التحقق من إنجاز إجراءات الميناء والجمرك.
وتطبق أحكام هذه المادة كذلك على سفن النزهة وسفن الصيد إذا كانت حمولتها الصافية خمسة وعشرين طناً أو أكثر.
مادة 44
كل سفينة مسجلة في ميناء ليبي فتشت في البحر فتبين أنها لا تحمل الأوراق القانونية المبينة في المادة 41 تساق إلى أقرب مرفأ ليبي حيث يحجزها ضابط الميناء أو رئيسه.ويحرر بذلك محضر يحال إلى المحاكم المختصة.
مادة 45
إذا ثبتت نية التهرب من حمل الأوراق لغاية إجرامية حكم على الربان أو رئيس السفينة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين و بالغرامة من عشرة جنيهات إلى خمسين جنيهاً وقررت المحكمة مصادرة السفينة المحجوزة وبيعها عند الاقتضاء.وفي هذه الحالة يضاف ثمن البيع إلى واردات مكتب المرفأ الذي أوقع الحجز.
أما إذا أثبت أن عدم حيازة الأوراق القانونية ناشئ عن خطأ فيحكم على الربان أو رئيس السفينة بالحبس مدة لا تجاوز عشرة أيام و بالغرامة من خمسة جنيهات إلى عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 46
كل سفينة حائزة أوراقاً مزورة أو أوراقاً لسفينة أخرى تحجز وتباع وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 45، ويحكم على الرئيس أو الربان بالعقوبة المنصوص عليها في تلك الفقرة.
مادة 47
تعد في حكم أوراق السفينة بشأن العقوبات التي يتعرض لها الربان أو الرئيس بموجب المادة 45 أوراق الهوية التي يتحتم على الركاب حيازتها مع توقيع الأمن العام لإجازة النزول في السفينة.
مادة 48
الديون التالية وحدها ممتازة ومرتبة امتيازها تحدد على الترتيب الآتي:
مادة 49
يجب تصنيف الدائنين الممتازين بحسب السفرة.فتكون لديون السفرة الأخيرة الممتازة، أياً كانت مرتبتها، الأولوية على ديون السفرات السابقة، غير أن الديون الناتجة عن عقد واحد باستخدام الملاحين تعتبر دائماً ديون السفرة الأخيرة ولو كانت تتعلق بسفره سابقة.
مادة 50
تصنيف الديون المتعلقة بسفرة واحدة بالترتيب المقرر في المادة 48.
وديون المرتبة الواحدة المتعلقة بالسفرة نفسها تأتي متزاحمة.
ويصنف جعل المساعدة والإنقاذ والديون المفروضة تقديم المؤن والترميم بالترتيب المعاكس تاريخ إنشائها.
مادة 51
تعتبر الديون المتعلقة بحادث بحري واحد ناشئة في وقت واحد.
مادة 52
تنشأ الامتيازات المقررة في المواد السابقة منذ تقرير الدين.ولا تخضع لأي إجراء ولا لأي شرط خاص للإثبات.
مادة 53
يأتي الدائنين المرتهنين المسجلة ديونهم على السفينة بترتيب تسجيلهم فوراً بعد الدائنين الممتازين المذكورين في البنود رقم 1 و2 و3 و4 و5 من المادة 48.
مادة 54
تترتب الامتيازات على السفينة وعلى أجرة السفر الذي نشأ فيه الدين الممتاز وعلى تفرعات السفينة وأجرتها المكتسبة منذ بدء السفر.
غير أن الامتياز المقرر في البند الثاني من المادة 48 يترتب على مجموع أجور السفينة الواجبة الأداء عن كل الرحلات الجارية في أثناء عقد الاستخدام نفسه.
مادة 55
تعد متفرعة عن السفينة وأجرتها فيما يتعلق بتطبيق الامتيازات:
مادة 56
تنزل منزلة أجرة السفينة أجرة نقل الركاب والمبلغ المقطوع الذي يحتمل أن تحصر فيه مسؤولية أصحاب السفن.
وفيما يتعلق بتطبيق الامتيازات لا يعد متفرعاً عن السفينة وأجرتها التعويض الواجب الأداء لصاحب السفينة بمقتضى عقد الضمان والمكافآت والأمانات المالية وغيرها.
مادة 57
تسقط بالتقادم بمضي سنة كل الامتيازات المحددة في المادة 48 ماعدا امتياز الديون الناشئة عن المؤن والمنصوص عليها في البند رقم 5 فإنها تسقط بمرور ستة أشهر.وتجري مدة التقادم على امتياز جعل المساعدة والإنقاذ من يوم انتهاء الأعمال ؛وتجرى على امتياز تعويض التصادم وغيره من الطوارئ من يوم وقوع الضرر؛ وتجرى على امتياز هلاك الحمولة أو الحوائج أو تلفها من يوم تسليمها أو من التاريخ الواجب تسليمها فيه؛ وعلى امتياز الترميمات والمؤن وغيرها من الأحوال المبينة في البند رقم 5 من المادة 48 من يوم نشوء الدين.أما في الأحوال الأخرى فتجري ابتداء من استحقاق الدين.
ولا تعتبر ديون مستخدمي السفينة المذكورة في البند رقم 2 من المادة 48 حالة الأجل إلا في نهاية السفر بالرغم من حق هؤلاء الأشخاص في طلب سلفات أو دفعات في أثناء السفر.
ولا يعمل بالمهل المحددة آنفاً عند العجز عن حجز السفينة في المياه الإقليمية الليبية في حال وجود موطن الدائن أو مقر عمله الرئيسي في ليبيا على أن لا تجاوز مهلة التقادم ثلاث سنوات ابتداءً من نشوء الدين.
مادة 58
تسقط الامتيازات أيضاً بغض النظر عن الأسباب العامة لسقوط الالتزامات:
أ- أن يجري الانتقال وفقاً لأحكام المواد 21 و 24 إلى 27 و 33 إلى 35 و 37 من هذا القانون.
ب- أن يشهر هذا الانتقال بنشره في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية الواسعة الانتشار بإعلان يلصق على باب مكتب التسجيل على أن يذكر حتماً في النشر والإعلان اسم المشتري وموطنه.
ج- أن لا يكون قد بلغ المشتري أي اعتراض من الدائن خلال شهر من النشر.
ويبقى للدائن حق الأفضلية في ثمن البيع ما دام هذا الثمن لم يدفع ولو بعد انقضاء هذه المهلة بشرط أن يكون الدائن قد أعلم المشتري بدينه قبل الدفع بورقة اعتراض.
ويجب أن يبلغ الاعتراض المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين للدائن عن طريق البريد المسجل المرفق بعلم الوصول.
مادة 59
للدائنين الممتازين أن يسجلوا امتيازهم ليجري إعلانهم بعرض السفينة للبيع وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون.ولا يؤثر هذا التسجيل في درجة الامتياز.ويدرج التسجيل في صحيفة السفينة في السجل.
مادة 60
تطبق الأحكام السابقة على السفن التي يستثمرها مجهز لا يملكها أو رئيس استأجرها ما لم تكف يد صاحبها بسبب عمل غير مباح وعندما يكون الدائن سيئ النية.
مادة 61
يجوز عقد التأمين على السفن إذا كانت حمولتها القائمة طنين أو أكثر بشرط أن يكون ذلك باتفاق الفريقين.
مادة 62
يجب أن يكون عقد التأمين البحري مكتوباً، ويجوز إجراؤه بورقة عرفية.
ويجوز إنشاء سند التأمين لأمر.
مادة 63
لا يحق لغير صاحب السفينة أو وكيله المفوض تفويضاً خاصاً أن يعقد تأميناً اتفاقياً على السفينة.
وإذا كان للسفينة عدة مالكين فلمجهزها حق إجراء التأمين عليها لحاجة التجهيز أو الملاحة بموجب تفويض من أغلبية أصحابها إذا كونت هذه الأغلبية في الوقت نفسه ثلاثة أرباع الحقوق المشتركة بينهم، وإذا لم تبلغ حقوق الأغلبية الثلاثة الأرباع فللشركاء في الملكية أن يلجأوا إلى المحكمة لاستصدار الحكم بالحل الأكثر موافقة لمصلحتهم العامة.
ولا يحق للشريك في الملكية إجراء تأمين على حصته الشائعة في السفينة إلا برضاء أغلبية المالكين، على أن تكون هذه الأغلبية في الوقت نفسه نصف الحقوق المشتركة.
مادة 64
يجب تسجيل التأمين في دفتر التسجيل بمقتضى المادة 20 وما يليها من هذا القانون.ويضمن تسجيل التأمين فضلاً عن رأس المال فائدة عن سنتين بالإضافة إلى فوائد السنة الجارية في وقت الأمر بالبيع.
مادة 65
يشمل التأمين المعقود على السفينة أو على حصة منها جرمها بكامله ويشمل المهمات والأدوات والآلات وغيرها من التفرعات وحطامها أيضاً مالم يحصل اتفاق مخالف، كما يشمل التعويض عن الضرر إلا إذا خصص هذا التعويض لترميم السفينة وصيانتها.
إلا أنه لا يشمل أجرة السفينة ولا العلاوات والإعانات الحكومية ولا تعويض الضمان، ولكن يجوز أن يكون سند الضمان حاوياً تفويضاً صريحاً من الدائنين المرتهنين بهذا التعويض.ولا يسري هذا التفويض على الضامنين إلا إذا قبلوا به أو أبلغ إليهم.
مادة 66
يجوز إبرام عقد التأمين البحري على سفينة قيد الإنشاء.
وفي هذه الحالة يجب أن يسبق التأمين تصريح موجه لرئيس الميناء الواقع في دائرته حوض بناء السفينة.ويبين في هذا التصريح طول إبريم السفينة وسائر أقيسها على وجه التقريب وحمولتها المقدرة ويذكر فيه أيضاً مكان إنشائها.
مادة 67
إذا كان عقد التأمين صادراً لأمر وقع انتقاله بتدوير شهادة القيد.
مادة 68
للدائنين الحائزين تأميناً مسجلاً على سفينة ما أو على حصة منها أن يلاحقوها أياً كانت اليد التي انتقلت إليها ليدونوا دينهم في مرتبته ويقبضوه وفقاً لدرجة التسجيل.
وإذا كان التأمين لا يتناول إلا حصة من سفينة فليس للدائن أن يطلب الحجز ولا أن يلاحق البيع إلا على الحصة المخصصة له.ولكن إذا كان مرتهناً لأكثر من نصف السفينة فله بعد الحجز أن يلاحق بيع السفينة بكاملها على أن يدعو الشركاء في الملكية إلى هذا البيع.
وإذا رست المزايدة على أحد الشركاء أو إذا استقرت السفينة بعد القسمة في حصته بقى التأمين بعد القسمة أو البيع على ما كان عليه قبلهما وإن كان هذا الشريك غير الذي عقد التأمين على أسهمه الشائعة في السفينة.
وإذا جرى البيع بالمزايدة أمام القضاء بالشروط المنصوص عليها في المادة 85 وما يليها من هذا القانون ورسا على من ليس شريكاً في الملك انحصر حق الدائنين الذين لا يشمل تأمينهم إلا حصة من السفينة في حق الأفضلية على الجزء من الثمن المتعلق بالحق المرهون.
وتنتقل حكماً التكاليف المترتبة على كل حصة في ملك السفينة إلى الحصة من الثمن التي تتمثل فيها قيمة الحصة من السفينة.
مادة 69
من اشترى سفينة أو حصة منها وأراد أن يتقي الملاحقات التي تجيزها المادة السابقة، عليه بعد إجراء تسجيل شرائه وقبل الملاحقات أو خلال خمسة عشر يوماً، أن يبلغ نسخة من سند ملكية السفينة إلى جميع الدائنين المدونين بهذا السند في الموطن المختار في السند الأساسي.
ويصرح المشتري في السند نفسه أنه مستعد لأن يوفي حالاً الديون المؤمن عليها بقدر قيمة السفينة سواء أكانت هذه الديون حالة الأجل أم لم تكن.
مادة 70
لكل صاحب دين مسجل أن يطالب ببيع السفينة بالمزايدة أو ببيع الحصة المؤمن عليها منها وذلك بعرضه زيادة على الثمن لا تقل عن عشرة وتقديم كفالة لدفع الثمن والمصاريف.
ويجب إبلاغ المشتري هذا الطلب الذي يوقعه الدائن خلال عشرة أيام بعد التبليغ.
ويحتوي الطلب دعوة بالحضور أمام المحكمة الابتدائية التابع لها مكان وجود السفينة أو مرفأ تسجيلها إذا كانت مبحرة، لأجل تقرير إجراء المزايدة العلنية.
مادة 71
يجري البيع بالمزاد العلني بمسعى الدائن الذي طلبه أو بمسعى المشتري بالصيغ المقررة في المواد التالية.
مادة 72
لا يجوز بيع السفينة في الخارج إذا كان مؤمناً عليها في ليبيا.ولا يجوز أن يدون في دفتر التسجيل أي بيع مخالف باعتباره عديم الأثر.ويرتكب جريمة خيانة الأمانة المالك الذي يبيع برضاه في الخارج سفينة مؤمناً عليها في ليبيا.
مادة 73
على مالك السفينة الليبية إذا أراد بيعها لأجنبي أو تفكيكها أن يخطر بذلك السلطات الليبية المختصة، ويحق لهذه السلطات أن تعترض على التصرف أو التفكيك حماية للمصلحة العامة أو لحقوق الغير خلال ستين يوماً من إعلامها بالعزم على ذلك، كما يحق لها أن تستملك على السفينة لقاء ثمن معقول.وعلى السلطات المختصة أن تشهر العزم على البيع أو التفكيك عند إبلاغها به ويجب أن تقدم للسلطات الاعتراضات على ذلك خلال ثلاثين يوماً من الإعلان.
وتطبق الأحكام ذاتها إذا آلت السفينة الليبية لأجنبي بطريق الإرث أو الوصية أو إذا فقد صاحبها جنسيته الليبية.
مادة 74
يقع باطلاً بيع السفينة المحجوزة أو المرهونة لأجنبي إلا بموافقة السلطات المختصة.
مادة 75
لا يجوز توقيع الحجز إلا بعد مضي أربع وعشرين ساعة على التنبيه بالدفع.
مادة 76
يجب إبلاغ التنبيه إلى المالك نفسه أو إلى موطنه.
وإذا لم يكن المالك حاضراً جاز إبلاغ التنبيه إلى ربان السفينة إذا تعلق الدين بالسفينة أو بالشحنة.
مادة 77
إذا انقضى على التنبيه عشرة أيام أو أكثر دون جدوى فعلى الدائن تجديده قبل توقيع الحجز.
مادة 78
على المحضر أن يبين في محضر الحجز ما يلي:
وعلى المحضر أن يقدم بياناً ووصفاً على الزوارق والقوارب والمهمات والاعتدة والأجهزة والمؤن والزاد وعليه أن يعين حارساً على السفينة.
مادة 79
على الحاجز أن يقوم بتبليغ المالك خلال ثلاثة أيام بنسخة من محضر الحجز وأن يستدعيه أمام محكمة مكان الحجز لتقرر في حضوره مباشرة بيع الأشياء المحجوزة.
وإذا لم يكن المالك مقيماً في دائرة اختصاص المحكمة وقع التبليغ خلال خمسة عشر يوماً لربان السفينة المحجوزة إذا كان حاضراً وإلا فلممثل المالك او ممثل الربان.
وأما إذا كان المالك أجنبياً ليس له في ليبيا موطن ولا من يمثله جرت دعوته وتبليغه وفقاً لقانون المرافعات المدنية.
مادة 80
يثبت المحضر في سجل ميناء تسجيل السفينة أو في سجل ميناء جهة بنائها وذلك بعد تسجيلها إذا كانت قيد الإنشاء.
ولا يبقى للمدين المحجوز عليه بعد هذا التسجيل حق بيع السفينة ولا حق إجراء التأمين عليها ولا التصرف بأي وجه.
ويعطي مكتب التسجيل بياناً بالقيود خلال ثلاثة أيام ابتداء من التسجيل، وخلال ثمانية أيام ابتداءً من إعطاء هذا البيان يبلغ طالب الحجز إلى الدائنين المسجلين، في مواطنهم المختارة تسجيلهم، الدعوة المبينة في المادة السابقة.و للدائنين مهلة خمسة عشر يوماً للتدخل إذا شاءوا.
مادة 81
إذا كانت السفينة أجنبية جرت التبليغات خلال ثمانية أيام بعد تسليم بيان القيود من القنصلية إلى الدائنين المسجلين المذكورين في هذا البيان بالشكل المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية.ولهؤلاء الدائنين أن يتدخلوا خلال خمسة عشر يوماً فضلاً عن المهل الإضافية للمسافة.
مادة 82
تقرر محكمة مكان الحجز البيع وشروطه وتحدد تاريخه مراعية في ذلك بيانات طالب الحجز.
مادة 83
تقام دعاوى الاستحقاق والإبطال قبل الأمر بالبيع.
أما إذا لم تقم دعاوي الاستحقاق إلا بعد صدور الأمر فتتحول حكماً إلى اعتراض على تسليم المبالغ الناتجة عن البيع.
ولا تقبل دعاوي الاستحقاق والإبطال إلا إذا كانت مدونة في دفتر التسجيل.
مادة 84
يمنح المدعي أو المعترض ثلاثة أيام لتقديم حججه وكذلك يمنح المدعي عليه ثلاثة أيام للرد عليه.وتعيين جلسة للدعوى بمجرد الاستدعاء.والدعوى لا توقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بوقفه أسباب هامة.
مادة 85
يجري البيع في جلسة للمزاد العلني في المحكمة المدنية بعد خمسة عشر يوماً من تعليق الإعلانات المقررة في المادة التالية ومن النشر في جريدة يومية واسعة الانتشار فضلاً عن طرق الشهر التي تعينها المحكمة.
مادة 86
تلصق الإعلانات على أبرز جزء من السفينة المحجوزة وعلى الباب الرئيسي للمحكمة التي يجري البيع أمامها وعلى رصيف المرفأ الراسية فيه السفينة وفي الأسواق المالية البورصة إذا وجدت.
مادة 87
يجب أن يبين في الإعلانات الملصقة والمنشورة في الجرائد ما يأتي:
مادة 88
لا تقبل المزايدة الإضافية إذا كان البيع قضائياً.
مادة 89
على المشتري خلال أربع وعشرين ساعة ابتداء من رسو المزاد أن يدفع ثلث الثمن الذي رسا به المزاد أو يودعه خزانة المحكمة ويقدم كفيلاً معتمداً بالثلثين يلتزم بدفعهما في ميعاد أحد عشر يوماً من مرسى المزاد.
مادة 90
لا تسلم السفينة للراسي عليه المزاد إلا بعد دفع ثلث الثمن وتقديم الكفيل بالباقي.وأما صورة محضر البيع فلا تسلم إليه إلا بعد دفع الثلثين في الميعاد المقرر في المادة السابقة.
مادة 91
إذا لم يتم الدفع وتقديم الكفيل وفقاً للمادة السابقة تعرض السفينة للبيع من جديد بعد ثلاثة أيام من إعادة النشر والإعلان كما تنص عليها المادة 86 بمزاد يقام على عهدة المشتري.ويبقى هذا ملزماً بدفع العجز والتعويض والنفقات.
مادة 92
حكم الأمر بالبيع غير قابل للاعتراض.
على أنه يجوز خلال خمسة أيام من تاريخ النطق به، ولعيب في صيغته فقط.أن يطعن فيه أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثة أيام كاملة؛ فتفصل فيه بقرار غير قابل للاعتراض.
مادة 93
يسجل حكم الأمر بالبيع في صحيفة تسجيل السفينة بمسعى قلم كتاب المحكمة بعد أن يصبح واجب التنفيذ.
مادة 94
الأمر بالبيع يطهر السفينة من جميع الامتيازات والتأمينات ودعوى الإلغاء التي يحق للأشخاص الذين سبق لهم أن بلغوا بمقتضى المادتين 80 أو81.ويتم للمشتري شطب تسجيل الامتيازات والتأمينات والدعاوي المذكورة على إثر تقديمه لمكتب التسجيل حكم الأمر بالبيع وشهادة من قلم كتاب المحكمة التي أصدرته تثبت أن هذا الحكم أصبح واجب التنفيذ.
مادة 95
عن البيع توزع الأموال الناتجة عن البيع وفقاً لأحكام القوانين النافذة.
مادة 96
يكون صاحب السفينة مسئولاً شخصياً عن الالتزامات الناجمة عن الأعمال التي يقوم بها الربان والعقود التي يبرمها أثناء ممارسة صلاحياته القانونية، وهو مسئول أيضاً عن أفعال الربان والبحارة والسائق وسائر خدام السفينة وعن أخطائهم.
مادة 97
لا يكون صاحب السفينة مسئولاً عما يأتي إلا بقدر قيمة السفينة وأجرتها وتفرعاتها:
أما فيما يختص بالديون المشار إليها في البنود الخمسة الأولى فلا يجوز أن تتعدى المسئولية المترتبة على الأحكام السابقة المبلغ الحاصل من ضرب عدد الأطنان التي تبلغ حمولة السفينة بقيمة الأطنان الرسمية، وتحدد هذه القيمة بلائحة يصدرها وزير المواصلات.
مادة 98
إذا تسبب موت أو ضرر بدني عن أخطاء الربان أو البحارة أو السائق أو أحد مستخدمي السفينة، فإن مسئولية صاحبها تجاه المجني عليهم أو خلفائهم في الحق تتعدى الحد المعين في المادة السابقة بمقدار لا يجاوز ضعفه.ولا تطبق أحكام هذه الفقرة على صاحب السفينة التي لا تستعمل لنقل الركاب وكانت حمولتها دون الثلاثمائة طن.
ويشترك معاً ضحايا الحادث الواحد أو خلفاؤهم في توزيع المبلغ الحاصل من التعويض.
وإذا لم يعوض على الضحايا أو خلفائهم تعويضاً تاماً اشتركوا فيما يختص بالرصيد مع سائر الدائنين في المبالغ المذكورة في المادة السابقة مع مراعاة الامتيازات.
ولا تقبل مسؤولية أصحاب السفينة و جهزيها أي حصر تجاه الملاحين.
مادة 99
لا يطبق حصر المسئولية المقرر في المادتين السابقتين في الأحوال الآتية:
مادة 100
على صاحب السفينة الذي يدفع باقتصار مسئوليته على قيمة السفينة وأجرتها وتفرعاتها أن يثبت القيمة هذه.ويستند في تقدير السفينة إلى حالتها في الأوقات التالية:
وإذا وقع قبل الوصول إلى أول مرفأ حادث جديد لا علاقة له بالحادث السابق أنقص من قيمة السفينة فإن هذا الإنقاص لا يدخل في حساب الدائنين الذين نشأ دينهم عن الحادث السابق.
وإذا كانت الشحنة مرسلة إلى أماكن مختلفة وكان الضرر راجعاً لسبب واحد جرى التقدير بحالة السفينة في نهاية السفر.
مادة 101
الديون المختلفة التي تتعلق بطارئ واحد والديون التي بمعزل عن أي طارئ وكانت تقتضي تقدير السفينة في مرفأ واحد، تشترك معاً في المبلغ الذي تتسع له مسئولية صاحب السفينة عن هذه الديون بعد مراعاة مقامها من الامتياز.
مادة 102
تعنى الأجرة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 97 بما فيها أجرة نقل الركاب، مبلغاً مقطوعاً يحدد لجميع الحوادث بعشرة في المائة من قيمة السفينة أياً كان نوعها عند بدء السفر وإن لم تكسب السفينة أية أجرة.
مادة 103
تشمل تفرعات السفينة المشار إليها في المادة 97 ما يأتي:
أما التعويضات المدفوعة أو المفروضة بمقتضى عقود الضمان والعلاوات والإعانات المالية وغيرها من الإعانات الحكومية فلا تعتبر من التفرعات.
104
تحدد حمولة السفينة كما يلي:
للبواخر وسائر السفن ذات المحرك بصافي حجمها مضافاً إليه الفراغ الذي تشغله الآلات والمحركات.
والمراكب الشراعية بصافي حجمها.
مادة 105
يستفيد مستأجر السفينة الرئيسي ومجهزه الذي ليس بصاحبها من حصر المسؤولية ومن أحكام المواد التالية.
مادة 106
في حالة إقامة الدعوى أو إجراء التنفيذ لأحد الأسباب الواردة في المواد السابقة يحق للمحكمة أن تقرر بناء على طلب صاحب السفينة وقف الإجراءات على الأموال باستثناء السفينة وأجرتها وتفرعاتها لمدة كافية للتمكن من بيع السفينة وتوزيع المال على الدائنين.
مادة 107
يقدر رئيس المحكمة الابتدائية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة مبلغ الكفالة المطلوب تأديته من صاحب السفينة ليتمكن من الدفع بحصر المسئولية.
ولصاحب السفينة في كل وقت أن يوقف عن نفسه الإجراءات بإيداعه المبلغ الذي يتسع له مدى مسئوليته.ويحدد المبلغ المودع بسعر البدل في يوم الدفع ويخصص لإيفاء حقوق الدائنين الذين يسري عليهم حصر المسئولية.
ويجري التوزيع على الدائنين وفقاً للقوانين النافذة.
مادة 108
لمجهز السفينة الحق في تعيين ربانها وعزله على أن يعوضه عند الاقتضاء
مادة 109
إذا كان الربان المعزول أحد أصحاب السفينة فله أن يتخلى عن ملكه فيها وأن يطلب تصفية حصته، ويقدر قيمتها خبراء فنيون يعينون بالاتفاق أو عن طريق القضاء.
على أن حق التخلي هذا لا يجوز ممارسته بعد انقضاء ثلاثين يوماً من يوم إخطار شركائه له، وإذا استعمل هذا الحق خلال المدة المقررة فعلى شركائه في الملك أن يوفوه حصته خلال ثلاثين يوماً ابتداءً من وضع الكشف الفني بتقدير حصته.
مادة 110
يجب اعتماد رأي الأغلبية في كل ما يختص بمصلحة المالكين المشتركة.وتحصل الأغلبية باتفاق عدد من الشركاء تزيد قيمة حصصهم على نصف قيمة السفينة.
على أن القرارات بتغيير غاية التجهيز والقرارات المناقضة لشروط عقد التجهيز لا تكون صحيحة إلا إذا اتخذت بالإجماع.
مادة 111
لا يلزم أي مالك في السفينة إلا بنسبة حصته من هذا الملك فيما يختص بالالتزامات التي تفضي إلى مسئولية شخصية.
وفي الأحوال الأخرى له في كل وقت أن يتبرأ من الالتزامات الناتجة له عن عمل إدارة يكون قد أبى الموافقة عليه بتخليه عن حصته في هذا الملك المشترك.وتوزع هذه الحصة بين سائر الشركاء في الملك بنسبة حقوق كل منهم في السفينة.
مادة 112
لا يجوز لمجهز السفينة المكلف بإدارتها وتجهيزها من قبل أصحابها أن يبيع السفينة أو أن يعقد تأميناً عليها مالم يفوضوا إليه ذلك بتفويض خاص، غير أنه يجوز له أن يعقد ضماناً عليها ضمن صلاحياته العامة.
وهو يمثل أصحاب السفينة أمام القضاء في كل ما يختص بالتجهيز والرحلة.
مادة 113
إذا كانت صلاحيات المجهز المدير قد حصرت بناء على تعليمات خاصة من أصحاب السفينة فلا يحتج بهذا الحصر على الغير الذي جهله وتعاقد مع المجهز عن حسن نية.
مادة 114
كل ربان أو رئيس يكلف بإدارة السفينة أو غيرها من المراكب مسئول عن الأضرار التي تلحق بالغير من جراء غش أو خطأ ارتكبه أثناء قيامه بوظيفته.
مادة 115
على الربان أن يسلم البضائع التي يتسلمها.ويثبت استلامه إياها بوثيقة الشحن أو بأية وثيقة أخرى تقوم مقامها.
مادة 116
على الربان أن يخضع سفينته للمعاينة وفقاً للقوانين واللوائح.
مادة 117
يشكل الربان طاقم السفينة ويجري العقود الضرورية ويتخذ كل التدابير النافعة لأجل الرحلة، وليس له أن يقوم بهذه الأعمال إلا بموافقة مجهز السفينة إذا وجد المجهز أو ممثله في محل إجرائها.
مادة 118
يعد ربان السفينة موظفاً عمومياً فيما يتعلق بإثبات الولادة والوفاة وتلقى الوصية وقبول البيانات قبل الوفاة، وله السلطة التامة في المحافظة على الأمن على متن السفينة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
مادة 119
ويصدر بتحديد نموذج سجل وقائع السفينة قرار من وزير النقل البحري.
ملاحظة: عدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1976 بتاريخ 14/7/1976م.الجريدة الرسمية عدد رقم 54 لسنة 1976م.
مادة 120
على الربان أن يستصحب على متن السفينة الأوراق المثبتة لجنسيتها ودفتر الطاقم ووثائق الشحن وسند إيجار السفينة وقائمة الحمولة وتذاكر المعاينة والإيصال بالدفع أو بإعطاء الكفالة للجمارك وسند ملكية السفينة.
مادة 121
الربان ملزم بأن يمارس القيادة بنفسه وأن يكون على متن السفينة عند دخولها إلى المرافئ وإلى الفرض وإلى الأنهر وعند خروجها منها.وعليه أن لا يغادرها في أثناء السفر لأي سبب أو خطر إلا بموافقة ضباطها.وفي هذه الحالة يلزم بإنقاذ المال وأوراق السفينة وأثمن البضائع قدر المستطاع.
مادة 122
إذا أخل الربان بالواجبات المفروضة عليه في المواد الثلاث السابقة كان مسئولاً عما يترتب على ذلك من ضرر قبل من له مصلحة في السفينة أو في شحنتها.ولا يكون الربان مسئولاً في حالة القوة القاهرة والحادث الطارئ.
مادة 123
الربان مسئول عن كل هلاك أو ضرر يلحق بالبضائع الموسوقة على سطح السفينة الأعلى ما لم يحصل على رضاء الواسق المبين مع توقيعه في وثيقة الشحن، أو كانت العادات البحرية تجيز هذا الوسق.
وينزل منزلة السطح الأعلى كل مكان مسقوف على السطح، كغرفة البحارة أو ما يماثلها، إذا كان معداً أو صالحاً لوسق البضائع.
إلا أن هذا النص لا يطبق في الإبحار الساحلي القريب.
مادة 124
إذا طرأت حاجة ملحة في أثناء السفر فللربان، بعد حصوله على إذن يعطيه في ليبيا قاضي الأمور المستعجلة، وفي الخارج القنصل الليبي إن وجد، وإلا فبعد حصوله على موافقة قاضي المحل، أن يقترض بضمانة جرم السفينة وأجرتها، وإذا لم يكفيا، فبضمانة الشحنة أيضاً.
وإذا تعذر عليه الاقتراض فله، بعد حصوله على الإذن المذكور، أن يبيع بضائع بقدر المبلغ الضروري المقرر.
وعلى مجهز السفينة أو ربانها الذي يمثله أن يحاسب أصحاب البضائع المبيعة بقيمتها بحسب السعر الرائج أو المقدر لبضائع من النوع عينه والكمية نفسها في مكان الاستلام وفي وقت وصول السفينة.
وللواسقين أو أصحاب الحقوق أن يعترضوا على رهن بضائعهم أو بيعها وأن يطالبوا بتفريغها، على أن يدفعوا أجرتها كاملة.
مادة 125
يقع باطلاً بيع الربان للسفينة بدون تفويض خاص من صاحبها، إلا إذا ثبت قانوناً وحسب الأصول أن السفينة غير صالحة للملاحة.ويجري البيع وفقاً لتعليمات صاحب السفينة إن وجدت وإلا بالمزاد العلني.
مادة 126
ليس للربان الذي يدير سفينة أن يكون شريكاً في الربح الحاصل من شحنها، أن يتاجر لحسابه الخاص إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.وإذا خالف هذا الحظر حرم من حصته في الربح المشترك وألزم بالتعويض عند الاقتضاء.
مادة 127′
ليس للربان أن يشحن على متن السفينة أية بضاعة لحسابه الخاص إلا بإذن من مجهزها.وتطبق عليه في هذه الحال أحكام المادة 137.
مادة 128
على الربان لدى وصوله إلى المرفأ الذي يقصده أو لدى دخوله إلى مرفأ لإرساء الوقت وخلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر أن يحصل على التأشير بالتصديق على سجل وقائع السفينة من سلطات الميناء، وفي الخارج من القنصل الليبي، إذا وجد.
مادة 129
إذا طرأت حوادث خارقة للعادة على السفينة أو الشحنة أو الطاقم فعلى الربان أن يرفع إلى السلطات المذكورة في المادة السابقة تقريراً بحرياً يبين فيه زمن إبحاره ومكانه والطريق الذي اتبعه والطوارئ التي تأذي منها الطاقم أو السفينة أو الشحنة وكل أحوال السفر التي يجدر بيانها.
وفي حالة الغرق ينبغي مصادقة الناجين من البحارة على مضمون هذا التقرير.
مادة 130
يجري التدقيق في التقرير البحري الذي يحرره الربان بناء على قرار السلطة المختصة بإجراء التحقيق أو بناء على طلب الربان أو أي شخص آخر له مصلحة في الأمر، ويجرى التحقيق أمام رئيس المحكمة الابتدائية، وفي الخارج أمام القنصل الليبي إذا وجد وإلا فأمام السلطة القضائية ذات الصلاحية، ويسمح للأفراد البحارة والركاب بالإدلاء بشهادتهم كما يقبل أي إثبات آخر.
ولا تقبل للدفاع عن الربان التقارير غير المدقق فيها كما أنها لا تصلح للإثبات أمام القضاء.
مادة 131
إذا وجب وضع تقرير فليس للربان فيما عدا حالة الضرورة أو الاستعجال أن يفرغ أية بضاعة ولا أن يفتح الكوات التي في ظهر السفينة إلا بعد تقديمه تقريره البحري.
مادة 132
تظل سلطة الربان ومسئوليته كاملة على الرغم من وجود سائق على متن السفينة وإن كان وجوده إجبارياً.
مادة 133
الملاح هو كل شخص استخدم للعمل على متن سفينة في رحلة بحرية أو أكثر.
مادة 134
إذا تعدت حمولة السفينة خمسة أطنان خضع عقد الاستخدام المبرم بين الملاح ومجهز السفينة أو وكيله للأحكام التالية:
مادة 135
يجب أن يذكر في عقد الاستخدام ما يأتي:
ولا يكون العقد صحيحاً إلا إذا كان الملاح طليقاً من أي استخدام آخر.
مادة 136
على الملاح أن يتقدم للنزول في السفينة لدى أول طلب من الربان.وهو ملزم على متن السفينة وعلى اليابسة بالرضوخ لأوامر رؤسائه فيما يختص بخدمة السفينة.
وهو ملزم كذلك بالعمل على إنقاذ السفينة والشحنة.
مادة 137
ليس للملاح أن يشحن في السفينة أية بضاعة لحسابه الخاص إلا بإذن من مجهزها وإلا كان ملزماً بأن يدفع عن بضاعته أقصى أجرة اشترطت في مكان الشحن وتاريخه علاوة على التعويضات التي قد يلزم بها.
وللربان أن يأمر بإلقاء البضائع في البحر إذا كان شحنها غير قانوني أو كان من شأنها أن تهدد سلامة السفينة أو أن تؤدي إلى أداء غرامات أو نفقات.
مادة 138
المجهز هو كل شخص يتعهد بالقيام بشؤون السفينة.
وعليه قبل مباشرة أعماله أن يعلم مكتب تسجيل السفينة بذلك بالكيفية التي تقرها مصلحة الميناء.وإذا تخلف المجهز عن ذلك الإعلام فعلى صاحب السفينة أن يقوم به.
وإذا كان موطن المجهز غير مرفأ السفينة، فعليه أن يعين نائباً عنه في ذلك المرفأ.
وفي كل حال يعتبر صاحب السفينة مجهزها ما لم يثبت عكس ذلك.
مادة 139
على مجهز السفينة الليبية أن يستخدم ملاحيه وعماله الفنيين من الليبيين إلا إذا تعذر عليه ذلك لعدم وجود ليبيين تتوافر فيهم المؤهلات اللازمة.
مادة 140
لا يجوز لمجهز السفينة ولا للربان أن يستخدما صغاراً نوتيين لم يتموا الرابعة عشرة من عمرهم.وليس لهما أن يستخدما نوتيين لم يبلغوا سن الرشد القانونية إلا إذا حصلا كتابة على رضاء والديهم أو أوصيائهم.
مادة 141
يشترط في عقد الاستخدام الذي يقضي بأن يكون كامل أجر الملاح أو بعضه نصيباً من أجرة السفينة أو من الربح الصافي أن يحدد المصاريف والتكاليف المنوي خسمها من الربح القائم.
وتعتبر داخلة في الربح القائم التعويضات التي تدفع للسفينة بسبب فسخ السفرة أو اختصارها أو تمديدها أو بسبب هلاك الربح أو أجرة السفينة.
ولا يطبق هذا النص على تعويضات الضمان إلا إذا ساهم الملاح بدفع الأقساط منذ بدء السفرة.
ولا تدخل العلاوات ولا غيرها من الإعانات الحكومية في الأموال الخاضعة لاقتسام مالم يجر اتفاق مخالف.
مادة 142
في حال تمديد السفرة أو اختصارها يقبض الملاحون أجرهم بنسبة مدة خدمتهم الفعلية إذا كانت أجورهم تدفع لهم مشاهرة.
مادة 143
إذا كانت أجور الملاحين مرتبطة بالسفرة فلا يتناولها أي تنزيل نتيجة لاختصار السفرة عن قصد مهما كان سبب هذا الاختصار.
وإذا مددت السفرة أو تأجلت عن قصد سددت الأجور بنسبة مدة التمديد أو التأجيل
مادة 144
إذا كان الملاحون مستخدمين على أساس نصيب من الربح أو من أجرة السفينة فلا يحق لهم أي تعويض من تاريخ تأجيل السفرة أو تمديدها أو اختصارها بسبب قوة قاهرة.
وإذا كان السبب فعل الغير أو فعل الشاحنين وجب للملاحين نصيب من التعويضات التي يحكم بها للسفينة.
وإذا كان هذا السبب عائداً لفعل مجهز السفينة أو الربان وكان قد لحق بالملاحين ضرر فلهؤلاء علاوة على نصيبهم في الربح المحصل تعويض يقدر بالنظر لمقتضى الحال.
مادة 145
يرفع للسلطة البحرية المكلفة بنظام الملاحة في مربط السفينة أو في ميناء التفريغ ما يثار من منازعات حول دفع الأجر وكل نزاع بوجه عام يقع بين ربان السفينة أو مجهزها والملاحين.
وإذا لم تتمكن هذه السلطة من تسوية النزاع ودياً حررت محضراً تدون فيه المنازعات التي أثارها المتعاقدان والمبالغ المدفوعة.ويحول هذا المحضر للقاضي المختص.ولا تقبل الدعوى أمام القضاء ما لم تتم الإجراءات المذكورة.
مادة 146
تدون في دفتر البحارة كل سلفة على الأجر إذا تقاضاها الملاح قبل السفر، وفي دفتر اليومية إذا تقاضاها أثناء السفر.وعليه أن يضع توقيعه أو بصمة إصبعه إثباتاً للقبض.
ولا يعتد بالسلفة إذا لم تستوف الشروط المذكورة، كما لا يجوز أن يتجاوز مجموع السلفات خمس الأجر المستحق عند طلب التسليف.
مادة 147
يجوز أن يفوض بقبض السلفات زوجة الملاح وأولاده وأصوله دون غيرهم.
مادة 148
لا تعاد إلى حجز السفينة السلفات غير المفوض بها والدفعات على الحساب وعلاوات الاستخدام إلا إذا وقع فسخ الاستخدام بفعل الملاح.ولا تعفى إعادتها من العقوبات التأديبية والتعويض عن العطل والضرر.ولا تخضع مطلقاً للإعادة السلفات المفوض بها بالرغم من كل اتفاق مخالف.
مادة 149
لا تقبل الحجز أجور الملاحين وأرباحهم ولا يمكن التنازل عنها إلا بالنسب و المقادير المبينة في قانون العمل.
مادة 150
لا يجوز استخدام أي ملاح إلا بعد إخضاعه لمعاينة طبية يقوم بها طبيب سلطات المرفأ.
ويحظر حظراً باتاً استخدام الملاحين المصابين بأمراض سارية، ويذكر في دفتر البحارة إتمام هذه المعاملة مع الإجازة الطبية للنزول في السفينة.
ويعاقب على مخالفة هذا الحكم بغرامة تتراوح بين عشرة جنيهات وخمسين جنيهاً، ويجوز مضاعفتها في حالة العود.
مادة 151
إذا جرح ملاح في خدمة السفينة في علاجه على نفقة السفينة.
وهذا شأن من يمرض بعد مغادرة السفينة مربطها.
أما إذا كان العصيان أو الخطأ الجسيم أو السكر سبباً أو مرجعاً للجرح أو للمرض أو إذا كان في الأمر مرض وراثي كالجنون وداء النقطة أو مرض مرجعه الزهري فعلى مجهز السفينة أن يعجل نفقات العلاج على أن يخصمها من حساب الملاح الجريح أو المريض.
مادة 152
لا تبقى نفقات العلاج واجبة إذا استعصى علاج الجرح أو المرض.
مادة 153
الملاح الذي يجرح أو يمرض في خدمة السفينة يحق له أجره مادام على متنها.وبعد إنزاله إلى اليابسة له الحق في عطاء يساوي أجره لمدة أربعة أشهر على الأكثر.وإذا حصل إنزاله إلى اليابسة في بلاد أجنبية وجب أن يودع له لدى القنصل الليبي أو من يقوم مقامه مبلغ يساوي أجر الأشهر الأربعة.
مادة 154
الحق في الأجر والعطاء حق شخصي ينقضي عند الوفاة أو الشفاء أو عند تحقق عضالية الداء.
مادة 155
إذا كان سبب جرح الملاح أو مرضه عصيان أو سكر أو وراثة أو زهري فللملاح الحق في المعالجة والغذاء مادام على متن السفينة ولا حق له في الأجر ولا في العطاء.
مادة 156
إذا توفي الملاح من جراء مرض أو جرح وهو في خدمة السفينة تكون نفقات دفنه على عاتق السفينة أية كانت الحالة.
مادة 157
على مجهز السفينة أن يرد إلى الوطن الملاحين الذين ينقلون في أثناء السفر إلى اليابسة لأي سبب كان خلا من كان منهم قد نقل إليها لسبب مشروع بناء على أمر السلطة الأجنبية أو بسبب جرح أو مرض لا يمتان بصلة إلى خدمة السفينة ولا يمكن تأمين مداواتها على متنها.
وفي حالة فسخ عقد الاستخدام بالتراضي تكون نفقات الرد إلى الوطن على عاتق الجهة التي تعينها اتفاقية الفسخ هذا.
وفيما يختص بالملاحين الأجانب يقتصر حقهم في الرد على إعادتهم إلى الميناء الذي استخدموا فيه ما لم يكن قد اشترط أن يعاد الملاح إلى مرفأ ليبي.ويشمل الحق في الرد إلى الوطن المسكن والغذاء فضلاً عن النقل.
مادة 158
ينقضي عقد الاستخدام:
مادة 159
إذا كان عقد الاستخدام قد أنشئ لمدة محددة وكان قد حل أجله في أثناء السفرة ولم ينص فيه على تمديده استمر تنفيذه على متن السفينة حتى وصولها إلى ميناء ليبي.
مادة 160
إذا توفي الملاح في أثناء مدة العقد وكان قد استخدم بالمشاهرة فأجره لازم الأداء إلى يوم الوفاة.
وإذا كان الملاح مستخدماً لمدة السفرة في الذهاب وحده وكان أجره إما مبلغاً مقطوعاً وإما نصيباً في الربح أو في أجرة السفينة وجب له كامل أجره أو كامل نصيبه إن توفي بعد بدء السفرة.وإذا كان مستخدماً لسفرة في الذهاب والإياب معاً وتوفي في أثناء الإياب من السفرة وجب له أجره أو نصيبه بالكامل.
مادة 161
لا يحق للملاح المطرود أي تعويض إذا طرده مجهز السفينة أو ربانها لسوء سلوك خطير.
وفي غير المرافئ الليبية ليس للربان أن ينزل ملاحاً من سفينته لسوء سلوك خطير إلا بإذن من القنصل الليبي إن وجد وإلا فمن سلطات المرفأ البحرية.
وفي جميع الأحوال التي يقرر فيها ربان السفينة أو مجهزها الطرد يجب أن يثبت أسباب الطرد وتاريخه في دفتر البحارة.وإذا لم يراع هذا النص بعد الطرد غير مشروع.
مادة 162
إذا طرد ملاح دون مبرر، حق له تعويض يراعى في تقديره نوع الخدمة ومدة العقد ومدى الضرر الحاصل.ويجوز أن يحدد عقد الاستخدام هذا التعويض بمبلغ مقطوع، على أن هذا التحديد المقطوع لا يعتبر صحيحاً إلا إذا كان لا يخفى تنازلاً عن حقوق الملاح.
مادة 163
إذا فسخ الملاح عقد الاستخدام دون سبب مشروع حق لمجهز السفينة تعويض عن ذلك.
مادة 164
ينفسخ عقد استخدام الملاح إذا فسخ المستأجر عقد إيجار السفينة؛ والملاح المستخدم بنصيب من أجرة السفينة يدخل بنسبة نصيبه في اقتسام التعويض الذي يحكم به للسفينة.
مادة 165
لا يحق للملاح أي تعويض إذا حالت دون السفر قوة قاهرة فسخت العقد.أما إذا كان مستخدماً مشاهرةً أو بالسفرة دفع له أجره عن المدة التي قضاها في خدمة السفينة.
مادة 166
إذا تعذر لقوة قاهرة مواصلة السفر بعد الشروع فيه دفع للملاحين المستخدمين مشاهرةً أو بالسفرة أجرهم حتى يوم انقطاع عملهم.وإذا كان الملاحون مستخدمين بنصيب من أجرة السفينة أو من الربح حق لهم النصيب المحدد في العقد من الربح أو من أجرة السفينة الحاصلين من القيام ببعض السفرة.
وإذا ضبطت السفينة أو غرقت أو أعلن عدم صلاحها للملاحة فللمحكمة أن تلغي أجور الملاحين أو أن تنقصها إذا ثبت أن خسارة السفينة ناجمة عن خطئهم أو إهمالهم أو أنهم لم يبذلوا كل ما في وسعهم لإنقاذ السفينة أو الركاب أو البضائع أو لالتقاط حطامها.
مادة 167
يدخل الملاح في التعويض الذي قد تحكم به السلطات الإدارية أو القضائية عن الضرر الواقع إذا كان لم ينل بفعل المادتين السابقتين كامل أجره الذي كان له الحق فيه عن مدة السفر المقدرة.
مادة 168
أجر الربان ماعدا الجزء الثابت منه قابل للحجز للوفاء بالمبالغ المستحقة عليه لمجهز السفينة بوصفه وكيلاً له.
أما أجره الثابت فيقبل الحجز للأسباب وبالمقادير المنصوص عليها في المادة 149
مادة 169
ليس للربان مهما كانت مدة عقده حق في فسخ هذا العقد أو إبطاله بمشيئته في أثناء السفر.إلا أن لمجهز السفينة الحق في عزل الربان في أي وقت يشاء بشرط أن يعوضه في حال عزله له دون مبرر خطير.
مادة 170
لا تطبق على الربان الأحكام المتعلقة بتسديد الأجر في حال تأخير السفرة أو تمديدها أو اختصارها إذا ترتب التعديل على خطئه.
مادة 171
يسقط بالتقادم حق كل دعوى تختص بعقد الاستخدام البحري بعد انقضاء سنتين من نهاية العقد.
مادة 172
إذا كانت السفينة المستأجرة معينة باسمها في الاتفاق فليس لمؤجرها أن يستبدل بها سفينة أخرى ما لم تهلك أو تصبح غير صالحة للملاحة بسبب قوة قاهرة طرأت بعد بدء السفر.
مادة 173
للربان إذا وجد في السفينة بضائع غير مصرح بها أن يأمر بتفريغها في مكان وسقها، أو أن يحدد عنها أجرة مضاعفة مع احتفاظه بما قد يلحق به من ضرر أكبر.
وإذا اكتشفت هذه البضائع في أثناء السفر فللربان أن يلقي بها في البحر إذا كان من طبيعتها أن تسبب أضراراً للسفينة أو لمحمولاتها أو إذا كان من شأن نقلها استحقاق نفقات تزيد على قيمتها أو غرامات رسمية أو أن يكون بيعها أو تصديرها ممنوعين قانوناً.
وعلى الربان في جميع الأحوال أن يبين في دفتر اليومية اكتشاف البضائع الموسوقة بدون حق والمصير الذي آلت إليه وأن يحرر محضراً مفصلاً بهذا الخصوص بحضور شاهدين.
مادة 174
عقد ايجار السفينة لأجل معين هو عقد تؤجر بموجبه السفينة لمدة محدودة.ويخير مؤجر السفينة بين أن يترك لمستأجرها وأن لا يترك له حق اختيار الربان وعزله وله أن يتخلى له عن الإدارة البحرية والتجارية فيها أو عن إدارتها التجارية وحدها.
وعلى مستأجر السفينة الذي له حق التصرف في إدارتها البحرية والتجارية معاً أن يكفل لها كل المؤن وإصلاحات الصيانة وكل نفقات الاستثمار وأن يتحمل غرامة الخسائر البحرية المشتركة التي هي على عهدة السفينة وأجرتها ويلقى على عاتقه هلاك السفينة والخسائر البحرية مهما كانت خطورتها ما لم يثبت أنها ناجمة عن خطأ المؤجر.
أما إذا لم يكن لمستأجر السفينة سوى إدارتها التجارية فقط كان الهلاك والخسائر على عهدة مؤجر السفينة ما لم يثبت أنها ناجمة عن خطأ المستأجر.
مادة 175
تستحق أجرة السفينة من مستأجرها عن كل المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه.
وفي حال ضبط السفينة أو توقيفها أو إهلاكها تلزمه أجرتها لغاية تاريخ هذه الحوادث.
وإذا حددت أجرة السفينة بمدد من الزمن فكل مدة ابتدئ بها تلزم بكاملها.
مادة 176
تستحق الأجرة عن السفينة من يوم وضعها تحت تصرف مستأجرها إلى يوم إعادتها تحت تصرف مؤجرها بحالة تؤهلها لتقبل الشحن.
وتوقف هذه الأجرة في كل المدة التي يحرم فيها المستأجر من التصرف في السفينة بسبب فعل السلطة، ولكنها تبقى جارية في مدة توقيف السفينة بسبب حوادث الملاحة, وإذا كان هذا التوقيف ناجماً عن فعل مؤجرها فلا تستحق أية أجرة عنه، بل تجوز المطالبة بالتعويض.
مادة 177
عقد إيجار السفينة بالسفرة هو عقد يكون فيه كامل السفينة أو بعضها مؤجراً لسفرة أو لعدة سفرات معينة.
وعقد النقل البحري هو عقد يتعهد الناقل بمقتضاه لقاء أجرة أن يوصل إلى مكان معين أمتعة أو بضائع على أن ينقلها بطريق البحر في كل مدة السفر أو في بعضها.
مادة 178
على السفينة أن تكون مجهزة لتقبل البضائع في الوقت المعين وفي مكان الشحن المتفق عليه أو العادي.وعلى الربان أن يأخذ البضائع على نفقة مجهز السفينة من تحت الروافع، وعليه أن يوصلها إلى المرفأ المقصود إلى المتسلم تحت الروافع.
مادة 179
استئجار كامل السفينة لا يشمل الغرف والأماكن المخصصة للربان والبحارة ومع ذلك فليس للربان ولا للبحارة أن يحملوا فيها أية بضاعة إلا برضاء مستأجر السفينة.
وإذا كانت السفينة مؤجرة بأكملها أو بقسم معين منها فليس للربان أن ينقل في السفينة أو في القسم المؤجر منها أية بضاعة أخرى إلا بإذن من مستأجرها.وإذا وقع إخلال بهذا الخصوص عادت الأجرة عن البضائع المنقولة بدون حق إلى المستأجر الذي يمكنه أن يطالب أيضاً بالتعويض.
مادة 180
مؤجر السفينة مسئول عن كل ما يلحق بالبضائع من هلاك أو ضرر طول مدة بقائها في عهدته ما لم يثبت القوة القاهرة.
مادة 181
على مؤجر السفينة أن يؤدي عن البضائع التي يستعملها الربان أو يبيعها في أثناء السفر لأجل حاجات السفينة ثمناً تخصم منه المصاريف المحتفظ بها لمستأجرها، ويحسب باعتبار قيمة البضائع في المرفأ المرسلة إليه إذا بلغته السفينة سالمة وإلا باعتبار ثمن بيعها الفعلي.
والمؤجر السفينة حق حبس الأجرة عن كل البضائع الملزم بأداء قيمتها.
وإذا لم يدفع للواسقين ثمن بضائعهم المستعملة لأجل حاجات السفينة في الخسارة التي تلحقهم من جراء ذلك توزع نسبياً على قيمة هذه البضائع وعلى كل البضائع التي تصل إلى المكان الموجهة إليه أو التي تنقذ من الغرق في وقت لاحق للحوادث البحرية التي ألجأت إلى البيع أو إلى الرهن.
مادة 182
إذا لم يحضر أحد لتسلم البضائع أو إذا رفض تسلمها من كانت مرسلة إليه بعد إنذاره بذلك فللربان أن يطلب من السلطة القضائية بيع ما يكفي من البضائع لأداء أجرة السفينة والمصاريف وتقرير إيداع البضائع المتبقية؛ وإذا كان محصول المبيع غير كاف لإيفاء مبلغ الأجرة بقى للربان حق الإدعاء على الواسقين بالفرق.
2 التزامات مستأجر السفينة والواسق
مادة 183
إذا لم يأت الواسق إلى تحت الروافع بكمية البضائع المتفق عليها لزمته الأجرة لكامل السفرة عن هذا الوسق وكذلك النفقات التي تلحق السفينة من هذا العمل بشرط أن تحسب له المصاريف المدخرة للسفينة وثلاثة أرباع أجرة البضائع الموسوقة بدلاً من بضائعه.
مادة 184
لا تستحق الأجرة عن البضائع التي لم تسلم للمتسلم أو التي لم توضع تحت تصرفه في الميناء المرسلة إليه.
إلا أن الأجرة تستحق في الأحوال الآتية:
وتكون الأجرة مستحقة أيضاً عن الحيوانات التي تموت في السفينة لأي سبب كان ما عدا فعل الناقل أو تقصيره.
مادة 185
على الربان في كل الحالات التي لا تلزم فيها أجرة للسفينة أن يعيد السلفات المعجلة له قبل السفر من أصل هذه الأجرة.إلا أن له أن يحتفظ بها بتمامها إذا دفع عنها قسط الضمان لمستأجر السفينة أو للواسق.
مادة 186
على مستأجر السفينة أو الواسق الذي يريد أن تسلم إليه البضائع قبل وصولها إلى المحل الموجهة إليه أن يدفع الأجرة بكاملها حتى في حالة الاضطرار إلى إصلاح السفينة في أثناء السفر بسبب حادثة بحرية قاهرة.
مادة 187
إذا أوقفت السفينة أثناء السفر بأمر إحدى الدول أو بحادث لا يد للربان أو المؤجر فيه ظلت العقود نافذة ولا يستحق تعويض أو زيادة في الأجرة المتفق عليها.
وفي أثناء توقف السفينة يحق للواسق أن تفرغ له بضاعته على نفقته بشرط أن يعيد وسقها أو أن يعوض الربان.
مادة 188
إذا تعذر على السفينة التوجه إلى الميناء الذي تقصده بسبب قوة قاهرة طرأت بعد سفرها فلا يلزم الواسق إلا بأجرة الذهاب من السفرة ولو كان إيجاره معقوداً للذهاب والإياب.
مادة 189
إذا تعذر على السفينة الدخول إلى الميناء المقصود بسبب الحصار أو أية قوة قاهرة أخرى أطلقت يد الربان في العمل على ما فيه منفعة الواسق ما لم يكن مزوداً بتعليمات لمواجهة مثل هذه الحالة.
مادة 190
لا يجوز للواسق أن يتبرأ من أجرة السفينة بتخليه عن البضائع ولو فقدت هذه من قيمتها أثناء السفر أو نال منها التلف.
إلا أنه يجوز التخلي إيفاء للأجرة إذا كانت البضائع سوائل فقد منها بسبب الرشح ما لا يقل عن ثلاثة ارباعها.
3 مهلة انتظار السفينة
مادة 191
أيام السقائف هي مهلة انتظار السفينة في الوسق والتفريغ وتبتدئ فيما يتعلق بالوسق من اليوم الذي يلي إعلام المستأجر باستعداد السفينة لتقبل البضائع، وفيما يتعلق بالتفريغ من اليوم الذي يلي تمكين المرسل إليه من بدء التفريغ وفقاً للشروط المنصوص عليها في العقد.ويتغير ابتداء مهلة انتظار السفينة ومدتها بتغير عادات المكان إذا لم يحددهما الاتفاق.
ولا يدخل في حساب مهلة الانتظار إلا أيام العمل.
مادة 192
تجري مهلة الانتظار اللاحقة من تلقاء نفسها من انقضاء المدة المحددة في العقد للوسق أو للتفريغ.وإذا لم يحدد العقد عدد أيام السقائف فلا تسري مهلة الانتظار اللاحقة إلا أربعاً وعشرين ساعة بعد أن يعلم بها الربان كتابة المستأجر أو المرسل إليه أو ممثلهما.وتدخل في عداد أيام المهلة اللاحقة كل أيام العمل وأيام التعطيل.
إذا انقضت مهلة الانتظار اللاحقة المحددة في الاتفاق أو بموجب عادات المكان فللربان أن يطلب عن كل يوم إضافي تعويضاً يساوي قدر المبلغ اللازم عن كل يوم من أيام المهلة اللاحقة ونصف هذا القدر.
مادة 193
تنقطع مهلة الانتظار عند وجود حائل مادي يتعذر معه الوسق أو التفريغ.وبعكس ذلك فالقوة القاهرة لا تقطع سريان مهلة الانتظار اللاحقة.
مادة 194
يعتبر تعويض المهلة اللاحقة والتعويض اللازم عن الأيام الإضافية أجرة إضافية.
4 فسخ عقد إيجار السفينة والنقل
مادة 195
ينفسخ عقد إيجار السفينة وعقد النقل إذا طرأت قبل أي بدء في التنفيذ قوة قاهرة جعلت هذا التنفيذ مستحيلاً، ولا يترتب على هذا الفسخ أي تعويض.
وإذا طرأت القوة القاهرة قبل سفر السفينة وبعد البدء في تنفيذ العقد يتقرر الفسخ مع تعويض عند الاقتضاء.
أما إذا حالت القوة القاهرة دون سفر السفينة مؤقتاً يبقى العقد نافذاً دون تعويض أو زيادة في الأجرة، إلا أن الفسخ يكون نافذاً حكماً إذا كان التأخير يقضي إلى فسخ الصفقة التجارية التي من أجلها أنشأ المتعاقدان أو أحدهما عقد الإيجار أو النقل.
5 امتياز مؤجر السفينة والناقل
مادة 196
لي مؤجر السفينة امتياز على البضائع التي تكون الشحنة ضماناً لاستيفاء أجرة سفينته وملحقاتها لمدة خمسة عشر يوماً تلي تسليم البضائع إذا لم تكن قد انتقلت ليد الغير.
مادة 197
لي مؤجر السفينة حق حبس البضائع بسبب عدم دفع أجرتها ما لم تقدم له كفالة، وله أيضاً أن يطلب إيداعها لدى الغير إلى أن تؤدي أجرة السفينة وأن يطلب بيعها إذا كانت معرضة للتلف.
6 صياغة عقود إيجار السفينة والنقل البحري
مادة 198
يبرم عقد إيجار السفينة والنقل البحري بورقة مكتوبة يطلق عليها اسم سند إيجار السفينة أو اسم وثيقة الشحن تبعاً لنوع العقد البحري.
مادة 199
يثبت استئجار السفينة بسند إيجار يوضع في صيغة ورقة عرفية محررة من أصلين.
ويشترط أن يذكر فيه البيانات الآتية:
مادة 200
وثيقة الشحن هي سند بالبضائع الموسوقة يعطيه الربان ويحرره من ثلاث نسخ على الأقل:
نسخة للسائق وثانية للمرسل إليه وثالثة للربان.
ويشترط أن يذكر فيها البيانات الآتية:
مادة 201
كل نسخة من نسخ وثيقة الشحن خلت من البيانات المذكورة في المادة السابقة لا تكون لها إلا قوة مبدأ الإثبات بالكتابة.
مادة 202
تذكر علامات الطرود وعددها وكمية البضائع ونوعها ووزنها بناء على البيانات الكتابية التي يقدمها الشاحن قبل الشحن.
ويجب أن تكون العلامات كافية لفرز البضائع وأن توضع بطريقة تيسر قراءتها حتى نهاية السفر.
للناقل أن يرفض تدوين بيانات الشاحن في وثيقة الشحن إذا كان لديه أسباب وجيهة للشك في صحتها أو إذا لم تتوافر لديه الوسائل العادية للتحقق منها، وعليه أن يبين أسباب الرفض وفي هذه الحالة يقع على المرسل أو المتسلم عبء إثبات أي نقص أو تغيير في البضاعة.
تعطى للشاحن بعد وسق بضائعه وثيقة شحن رسمية بدلاً من الوثيقة التي أعطيت له قبل الوسق وذلك بناء على طلبه، وتثبت هذه الوثيقة استلام الناقل للبضائع المبينة فيها ما لم يقم دليل معاكس.
مادة 203
إذا كانت بيانات الشاحن عن علامات البضائع أو عددها أو كميتها أو نوعها أو وزنها مخالفة للحقيقة عد مسئولاً تجاه الناقل عن كل الأضرار الناتجة عن بياناته، إلا أنه لا يجوز للناقل أن يدفع بهذه البيانات تجاه أي شخص غير الشاحن.
مادة 204
تكون وثيقة الشحن اسمية، أو لأمر أو لحاملها.
فالوثيقة الاسمية غير قابلة للتداول وليس للربان أن يسلم البضاعة إلا للشخص المسماة عليه الوثيقة.
والوثيقة لأمر قابلة للتداول بتدوير مؤرخ.وليس للربان أن يسلم البضاعة إلا لحامل وثيقة الشحن المدورة ولو على بياض.
والوثيقة لحاملها قابلة للتداول بمجرد تسليمها.وعلى الربان أن يسلم البضاعة لأي شخص يتقدم ومعه وثيقة الشحن هذه.
مادة 205
يجب أن تتضمن نسخ وثيقة الشحن الصادرة لأمر أو لحاملها ذكر هذه العبارة قابلة للتداول أو هذه العبارة غير قابلة للتداول أو ما في حكمهما وبيان عدد النسخ وشرط إلغاء سائر النسخ في حال استعمال إحداها.
وليس للناقل أن يحتج على حامل نسخة مدورة وقابلة للتداول بالدفوع التي له أن يتذرع بها في مواجهة الشاحن ما لم يثبت أن حامل النسخة هذه يتصرف بالوكالة عن الشاحن.
ولا يشمل ضمان المدور إلا وجود البضاعة المشحونة وصحة عقد النقل ما لم يكن متضامناً متكافلاً.وإذا حصل قبل تسليم الربان لأية بضاعة خلاف بين حاملي نسخ شتى من وثيقة الشحن الواحدة القابلة للتداول فإن النسخة التي تحمل أقدم تدوير تفضل على سواها.
أما بعد أن يتسلم البضاعة حامل إحدى النسخ القابلة للتداول فلا يفضل عليه حامل نسخة أخرى ولو كانت هذه تحمل تاريخاً سابقاً.
مادة 206
إذا وقع تباين بين وثيقة الشحن المتضمنة توقيع الشاحن والوثائق المتضمنة توقيع الربان اعتمدت كل نسخة أصلية تجاه موقعها.
مادة 207
إذا وجد تباين بين سند إيجار السفينة ووثيقة الشحن اعتمدت شروط سند الإيجار في علاقات المؤجر مع المستأجر.أما في علاقات المستأجر مع الشاحن فتعتمد وثيقة الشحن وحدها مالم ينص فيها صراحة على اعتماد سند الإيجار.
مادة 208
وثيقة الشحن المباشرة وهي التي يسلمها ناقل أول يتعهد بإرسال البضاعة إلى المكان المقصود على دفعات متتابعة تلزم صاحبها حتى نهاية الرحلة بكل الالتزامات الناجمة عنها.فهو ملزم خاصة بضمان أفعال الناقلين المتعاقبين الذين يتسلمون البضاعة.
ولا يسأل كل من هؤلاء إلا عما يحدث في رحلته الخاصة من ضياع وخسارة وتأخير.
مادة 209
إذا اقتضت طبيعة البضائع أو شروط نقلها عقد اتفاقات خاصة عمل بالشروط المتفق عليها والمتعلقة بحقوق الناقل والتزاماته ما دامت غير مخالفة للنظام العام بشرط أن لا يسلم وثيقة شحن قابلة للتداول وأن يدرج الاتفاق في سند يتضمن عبارة غير قابلة للتداول أو ما في حكمها.
مادة 210
ترجح بوجه عام الشروط الخطية على الشروط المطبوعة.
7 التزامات الناقل وشروط التبرئة من المسئولية
مادة 211
لا تطبق أحكام هذا الفرع إلا على النقل البحري القاضي بتسليم وثائق شحن ومن حين شحن البضائع على متن السفينة حتى تفريغها في المكان المقصود.وهي لا تطبق كذلك على سندات إيجار السفينة.أما إذا استؤجرت السفينة بسند إيجار فإنها تطبق على ما يسلم من وثائق شحن.
ولا يمكن تطبيق هذه الأحكام على البضائع المشحونة على سطح السفينة بموجب عقد النقل ولا على الحيوانات الحية.
مادة 212
الناقل ملزم قبل بدء السفر بالمسائل الآتية:
مادة 213
يضمن الناقل كل ما يلحق البضاعة من هلاك وتلف وأضرار ما لم يثبت أن ذلك ناتج عن أحد الأسباب الآتية:
إلا أن للشاحن في هذه الأحوال أن يثبت أن الخسائر أو الأضرار ناجمة عن فعل الناقل أو عماله إذا لم يستفد هؤلاء من البند الأول من هذه المادة.
مادة 214
لا تتعدى مسئولية الناقل عن الخسائر والأضرار اللاحقة بالبضائع عن كل طرد أو وحدة مبلغ مائة جنيه ليبي أو أي مبلغ آخر يحدد بلائحة تصدر بعد نشر هذا القانون ما لم يصرح الشاحن عن نوع هذه البضاعة وقيمتها قبل شحنها.
ويدرج هذا التصريح في وثيقة الشحن ويحتج به تجاه الناقل ما لم يثبت هذا الأخير عكسه.
وإذا لم يعترف الناقل بصحة التصريح في وقت إجرائه فله أن يدرج في وثيقة الشحن تحفظات معللة، ويقع حينئذ إثبات القيمة الحقيقية على عاتق المرسل أو المتسلم.
ويعد ملغي كل شرط يحصر فيه الناقل مسئوليته بمبلغ دون المبلغ الذي نصت عليه هذه المادة.
مادة 215
يقع باطلاً كل شرط أدرج في وثيقة شحن أو في أية وثيقة للنقل البحري إذا كانت غايته المباشرة أو غير المباشرة إبراء ذمة الناقل من المسئولية المترتبة عليه قانوناً أو نقل عبء الإثبات عمن تعينه القوانين أو مخالفة قواعد الاختصاص.
ويعد من شروط الإبراء أي شرط يترك للناقل منفعة التأمين عن البضائع وأي شرط آخر يماثله.
مادة 216
إذا أعطى الشاحن تصريحاً كاذباً عن قيمة البضائع وهو على بينة من أمره فلا يتعرض الناقل لأية مسئولية من جراء الخسائر والأضرار اللاحقة بهذه البضاعة.
مادة 217
إذا شحنت على السفينة بضائع ملتهبة أو متفجرة أو خطرة على السفينة أو محمولاتها أو الأشخاص وتبين أن الناقل أو وكيله ما كانا ليرضيا بشحنها لو علما بخطورتها، فللناقل أن يفرغها من السفينة أو يتلفها أو يزيل خطرها في أي وقت ومكان دون أن يترتب على ذلك أي تعويض.ويجب أن يوضع محضر مسبب بذلك يحرر بحضور شاهدين.
وفيما عدا ذلك يسأل الشاحن عن الأضرار والمصاريف التي قد تنتج عن نقل هذه البضائع.
أما إذا كان الناقل على علم بنوع هذه البضائع عندما قبل نقلها في السفينة فليس له أن ينزلها منها ولا أن يتلفها أو يزيل خطرها ما لم تكن سبباً لتعريض السفينة أو الأشخاص أو المحمولات للخطر.ولا يلزم أي تعويض إلا عن الخسائر البحرية المشتركة إذا وقعت.
مادة 218
إذا هلكت البضائع أو تضررت فعلى مستلمها أن يوجه للناقل أو وكيله تحفظاً كتابياً في مرفأ التفريغ وفي وقت التسلم على أبعد حد، وإلا افترض أنه تسلمها كما هي مبينة في وثيقة الشحن.
أما إذا كان الهلاك أو الضرر غير ظاهر كان إبلاغ هذه التحفظات قانونياً إذا جرى خلال ثلاثة أيام بعد التسليم.ولا تدخل أيام العطلة في عداد هذه المهلة.
ويحق دائماً للناقل أن يطلب كشفاً وجاهياً عن حالة البضائع لدى تسلمها.
8 التقادم
مادة 219
في جميع الأحوال يسقط بالتقادم حق إقامة الدعوى على الناقل بسبب الهلاك أو التلف بمضي سنة بعد تسليم البضاعة.وإذا لم يتم التسليم فبعد سنة من اليوم الواجب تسليمها فيه.
مادة 220
على عقد إيجار السفينة أو عقد النقل
مع مراعاة أحكام المادة السابقة يسقط بالتقادم حق كل دعوى مترتبة على عقد إيجار السفينة أو عقد النقل بمضي سنة من نهاية السفرة.
مادة 221
9 نقل الركاب
مادة 222
تدخل نفقات غذاء الركاب ضمن أجرة السفر ما لم يحصل اتفاق مخالف وفي هذه الحالة الثانية يلزم الربان بتقديم المؤن الضرورية لقاء قيمة معقولة.
مادة 223
إذا صدرت تذكرة السفر أو العقد باسم الراكب فليس لهذا أن ينقل حقه إلى آخر إلا برضا الربان.
مادة 224
يخضع نقل أمتعة الراكب للأحكام الخاضع لها نقل البضائع ما لم يحتفظ الراكب بحراستها.
وفي هذه الحالة لا يعد الربان مسئولاً عن الخسائر والأضرار ما لم تكن ناجمة عن فعل البحارة.
مادة 225
أجرة السفر واجبة الأداء حتى في حال عدم قيام الراكب بالسفرة أو في حال قيامه ببعضها، ما لم تحل القوة القاهرة دون تنفيذ النقل.
مادة 226
إذا لم يتم السفر في اليوم المضروب بسبب فعل الربان فللراكب الحق في التعويض عما يلحق به من الضرر، ويجوز تقرير فسخ العقد.
مادة 227
إذا تعذر السفر بسبب منع المتاجرة مع المرفأ المقصود أو بسبب الحصار أو أية حالة من حالات القوة القاهرة انفسخ عقد السفر، ولا يلزم أحد بالتعويض.
مادة 228
إذا حالت قوة قاهرة دون وصول السفينة إلى المرفأ المقصود فلا يحق للربان إلا استرجاع نفقات الغذاء، ولا تحق له أجرة السفرة ما لم يكفل إيصال الراكب إلى المكان المقصود.
229
يتحمل الربان نفقات الغذاء، ويلزم بتأمين نقل المسافر إلى المكان المقصود دون زيادة في الأجرة، إذا كان انقطاع السفرة ناتجاً عن خطأ من الربان.
مادة 230
إذا أكره الربان على القيام بإصلاح السفينة في أثناء سفرها ألزم الراكب بانتظار نهاية الإصلاح أو بدفع أجرة السفر بكاملها؛ وله الحق في المسكن المجاني و الغذاء طيلة مدة الإصلاح، ما لم يعرض الربان عليه إكمال سفره على سفينة ثانية تعادلها.
مادة 231
إذا حدث للراكب حادث في أثناء السفر فالناقل مسؤول عن ذلك ما لم يثبت أنه ناجم عن قوة قاهرة أو حادث طارئ أو عن خطأ الراكب.
مادة 232
إذا توفي الراكب أثناء السفر ألزم الربان باتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على أمتعته التي على متن السفينة وتسليمها للورثة.
مادة 233
يتحتم على الراكب وهو على متن السفينة أن يتقيد بنظامها وأن يمتثل لأوامر الربان المشروعة.
مادة 234
يسقط بالتقادم بانقضاء سنة حق كل دعوى تترتب على عقد نقل الركاب.
أما الدعاوى الناشئة عن عقد نقل أمتعة الراكب فتخضع لأحكام المادة 219 من هذا القانون.
10 القطر
مادة 235
إذا قطرت السفينة وكانت تتصرف بوسائلها الدافعة اعتبر ربانها مسئولاً تجاه الغير عن خطأ ربان السفينة القاطرة ما لم يثبت أن ذلك الخطأ خارج عن إرادته.
غير أن له أن يرجع على ربان السفينة القاطرة إذا ثبت أن هذا الربان قد ارتكب خطأ شخصياً.
مادة 236
إذا وقع تصادم بين سفينتين أو أكثر قدر التعويض عن الضرر اللاحق بالسفن وما على متنها من أشياء وأشخاص وفقاً للأحكام التالية، ولا عبرة للمياه التي حدث فيها التصادم.
مادة 237
إذا وقع التصادم عرضاً أو إذا سببته قوة قاهرة أو تعذرت معرفة أسبابه بالدقة يتحمل المتضرر ما يلحقه من ضرر، ويعمل بهذا النص أيضاً إذا كانت السفن أو إحداها راسية حين التصادم بها.
مادة 238
إذا وقع التصادم نتيجة لخطأ إحدى السفن ألزم بالتعويض عن الأضرار المسئول عن التصادم.
مادة 239
إذا كان الخطأ مشتركاً قدرت مسئولية كل سفينة بنسبة مدى الخطأ الذي ارتكبته.
وإذا تعذر تقدير هذه النسبة أو إذا ظهر تساو في الأخطاء وزعت المسئولية حصصاً متساوية.
وتتحمل السفن المخطئة بالنسبة المذكورة وبدون تكافل تجاه الغير الأضرار اللاحقة بالسفن أو محمولاتها أو بأمتعة أو أموال البحارة أو الركاب أو غيرهم ممن وجدوا على متن السفينة.
وتلزم السفن المخطئة متكافلة تجاه الغير بالأضرار الناشئة عن وفاة أو ضرر بدني، ومع ذلك للسفينة التي تدفع حصة تفوق مسئوليتها أن ترجع على السفن الأخرى.
مادة 240
إذا وقع تصادم نتيجة لخطأ السائق بقيت المسئولية كما هي مقررة في المواد السابقة ولو كان حضور هذا السائق إلزامياً.
مادة 241
تطبق الأحكام السابقة على التعويض عن الأضرار التي تسببها سفينة لسفينة أخرى أو لما على متنها من أشياء أو أشخاص بقيامها بحركة أو بإغفالها حركة أو بعدم مراعاتها للقوانين واللوائح، حتى ولو لم يقع تصادم.
مادة 242
على ربان كل سفينة اصطدمت بغيرها أن يغيث السفينة الأخرى وبحارتها وركابها بقدر ما يتيسر له ذلك مادام لا يعرض سفينته وبحارته وركابه لخطر جدي.
مادة 243
على الربان عند التصادم أن يعلم السفينة الأخرى قدر المستطاع باسم سفينته ومربطها والمرفأ الآتية منه والمرفأ الذاهبة إليه.
ولا يعد صاحب السفينة مسئولاً بمجرد الإخلال بالأحكام السابقة.
مادة 244
لا تطبق أحكام هذا الباب على السفن الحربية وسفن الدولة المخصصة لمصلحة عامة.
مادة 245
دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن التصادم لا تخضع لاحتجاج ولا لمعاملة أخرى.
ولا تترتب أية قرينة خطأ خاصة لجهة مسئولية التصادم.
مادة 246
إذا وقع تصادم فللمدعي الخيار في أن يقيم الدعوى أمام محكمة المدعي عليه أو أمام محكمة مربط السفينة الصادمة.
تكون المحكمة التابع لها أول مرفأ ليبي تدخله إحدى السفن بعد تصادمهما مختصة لإجراء كل تحقيق أو كشف فني.
وفي المياه الإقليمية الليبية تكون محكمة مكان التصادم هي المحكمة المختصة.
مادة 247
يسقط بالتقادم حق كل دعاوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن التصادم بانقضاء سنتين بعد الحادث.
غير أن حق الرجوع المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 239 يسقط بالتقادم بعد مرور سنة على يوم الدفع.
مادة 248
تنظم الأحكام الآتية الأعمال التي تقوم بها إحدى السفن لمساعدة أو إنقاذ سفينة أخرى في خطر أو إنقاذ الأشياء الموجودة على متنها أو أجرتها أو أجرة ركابها حتى في حالة ترك بحارتها لها.
مادة 249
يترتب على كل عمل من أعمال المساعدة أو الإنقاذ أداء جعل معقول إذا نتج عنه نفع ولا يستحق أي جعل إذا لم تتأت منفعة من المساعدة أو الإنقاذ.
وفي جميع الأحوال لا يجاوز المبلغ الواجب دفعه قيمة الأشياء المنقذة.
مادة 250
لا يحق أي جعل للأشخاص الذين يشتركون في أعمال المساعدة إذا كانت السفينة المغاثة قد منعتهم عن إغاثته منعاً صريحاً معقولاً.
مادة 251
لا يحق أي جعل للسفينة القاطرة عن مساعدتها أو إنقاذها للسفينة المقطورة بها أو لشحنتها ما لم تقم بأعمال غير معتادة لا يمكن اعتبارها تنفيذاً لعقد القطر.
مادة 252
يستحق الجعل وإن وقعت المساعدة أو الإنقاذ بين سفن مالك واحد.
مادة 253
يحدد بالتراضي أو بالتقاضي مبلغ الجعل ونسبة توزيعه بين المنقذين أو بين مالكي كل سفينة منقذة وربانها وبحارتها.
وإذا كانت السفينة المنقذة أجنبية خضع التوزيع بين صاحبها وربانها ومستخدميها لقانون دولتها.
مادة 254
للمحكمة أن تلغى أو أن تعدل، بناء على طلب أحد المتعاقدين، كل اتفاق على مساعدة أو إنقاذ نشأ في وقت الخطر وتحت تأثيره إذا اعتبرت أن شروط الاتفاق غير عادلة.
ولها أيضاً في جميع الأحوال بناء على طلب الجهة ذات الشأن أن تلغى أو تعدل الاتفاق إذا ثبت لها حصول رضاء أحد الفريقين بسبب غش أو احتيال أو كتم معلومات أو إذا كان الجعل مرهقاً ولا يتناسب والخدمة المقدمة.
مادة 255
تحدد المحكمة الجعل حسب مقتضى الحال استناداً على الأسس الآتية:
وتطبق الأحكام نفسها على التوزيع المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 253، وللمحكمة أن تنقص الجعل أو تبطله إذا تبين أن الإنقاذ أو المساعدة اقتضاها خطأ المنقذين، أو إذا أقدم هؤلاء على ارتكاب سرقات أو على إخفاء أشياء مسروقة أو على غيرها من أعمال الإجرام أو الاحتيال.
مادة 256
لا يستحق أي جعل على إنقاذ الأشخاص.
و لمنقذي الأرواح البشرية المتدخلين في معرض الأخطار نفسها حق في حصة عادلة من الجعل الذي يمنح لمنقذي السفينة وشحنتها وتفرعاتها.
مادة 257
يسقط بالتقادم حق دعوى المطالبة بجعل المساعدة أو الإنقاذ بانقضاء سنة من انتهاء أعمال المساعدة أو الإنقاذ.
مادة 258
الخسائر البحرية هي كل ما يلحق بالسفينة أو شحنتها من ضرر أو هلاك أثناء الرحلة البحرية.وكذلك كل ما قد يدفع لتأمين سلامة الرحلة من نفقات استثنائية أو غير مألوفة.
مادة 259
تسوى الخسائر البحرية بمقتضى الأحكام الآتية إذا لم يوجد اتفاق خاص بين جميع ذوي الشأن.
مادة 260
الخسائر البحرية نوعان: خاصة ومشتركة.
مادة 261
الخسائر البحرية الخاصة هي كل الخسائر البحرية التي لا تتوافر فيها جميع الشروط الواردة في المواد التالية.ويتحمل هذه الخسائر صاحب الشيء المتضرر.
مادة 262
الخسائر البحرية المشتركة هي الخسائر الناتجة عما يلحق بالأشياء من ضرر أو هلاك والنفقات الاستثنائية المترتبة على هلاك أقدم عليه الربان قصداً للمنفعة المشتركة ولمواجهة ما تعرضت له الرحلة من خطر، ولا يشترط حصول نتيجة مفيدة من ذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 267.
وتعد من الخسائر البحرية المشتركة أيضاً:
أ- بالشحنة نتيجة لإلقاء البضائع في البحر أو استعمالها وقوداً لإتاحة إكمال السفرة وتفريغها للتخفيف عن السفينة أو لتعويمها والقيام بأعمال بحرية لإطفاء حريق.
ب- و بالسفينة نتيجة لإهلاك المهمات والتفرعات وتشحيط السفينة على البر قصد إنقاذ الشحنة، وتعطيل السفينة و تضريرها بقصد إنقاذ الشاحنة وإطلاق العنان للأشرعة أو للمحركات عندما تكون السفينة مشحوطة على البر.
مادة 263
لا تعد من الخسائر البحرية المشتركة إلا الأضرار والنفقات الناتجة مباشرة عن عمل له صفة الخسارة البحرية المشتركة وما يترتب على ذلك العمل من هلاك.
مادة 264
على من يطالب بقبول ضرر أو نفقة أو هلاك في عداد الخسائر البحرية المشتركة أن يثبت وجوب هذا القبول.
مادة 265
تسوى الخسائر البحرية وفقاً لمبادئ توزيع الخسائر المبينة أدناه ما لم يوجد اتفاق خاص بين ذوي الشأن جميعاً وفي هذه الحالة تراعى فيما بينهم أحكام ذلك الاتفاق.
مادة 266
يشترط لتطبيق مبدأ توزيع الخسائر أن يكون قد أنقذ كامل السفينة والشحنة أو بعضهما ما لم يهلك أحدهما إهلاكاً تاماً حفظاً لسلامة الآخر.
مادة 267
إذا نجم الخطر المشترك عن عيب خاص بالسفينة أو عن عيب بالبضائع أو عن خطأ الربان أو الواسقين وزعت بين ذوي الشأن الأَضرار والنفقات التي لها صفة الخسائر البحرية المشتركة.
ويحق لهؤلاء الرجوع بما أدوه من حصتهم على من تثبت مسئوليته عن العيب الخاص أو الخطأ.
ولا يجوز لهم في أي حال أن يطالبوا بإدراج أضرارهم ونفقاتهم الخاصة في عداد الخسائر البحرية المشتركة.
غير أنه يجوز لمجهز السفينة الذي يعفيه من مسئولية أخطاء الربان في الملاحة شرط مدرج في سند إيجار السفينة أو في وثيقة الشحن، أن يطلب توزيع الخسارة إذا كان خطأ الربان في الملاحة مصدراً للخطر المشترك.
مادة 268
لا تعد من الخسائر البحرية المشتركة البضائع الهالكة أو التالفة التي لم تتناولها وثيقة شحن أو التي لم يقدم عنها الربان إشعاراً بالتسليم أو التي قدم عنها تصريح كاذب ما لم يثبت صاحب الشأن حسن نيته؛ إلا أنها تدخل في الغرامة إذا أنقذت.
وتعد من الخسائر على أساس القيمة المصرح بها البضائع الهالكة أو التالفة التي أعطى تصريح عنها بأقل من قيمتها الحقيقية؛ إلا أنها تدخل في الغرامة على أساس قيمتها الحقيقية.
مادة 269
إذا أنقذت البضائع الموسوقة على سطح السفينة خلافاً للعادات البحرية، أدخلت في الغرامة، أما إذا هلكت فلا يسمح لصاحبها بتقديم طلب توزيع الخسائر إلا إذا أثبت أنه لم يوافق على طريقة الوسق.
ولا يطبق هذا النص على الملاحة الساحلية القريبة.
مادة 270
يعفى من الغرامة ما يرسل بالبريد مهما كان نوعه، وأمتعة البحارة والركاب ومهامهم الشخصية وأجور البحارة ومؤن السفينة وكل الأشياء التي يصح نقلها بدون وثيقة شحن.
أما إذا أهلكت فإن قيمتها ترجع عن طريق التوزيع.
مادة 271
لصاحب الشأن أن يتبرأ من التزام الغرامة بتنازله عن الأموال الخاضعة للتوزيع قبل حكم التسلم.
مادة 272
تسوى الخسائر البحرية في آخر مرفأ تقصده الشحنة التي تكون في السفينة وقت الإهلاك
أو في أماكن انقطاع السفر و بموجب قانون هذا المرفأ، وتتناول ما يستحق من مبالغ التفريغ مع اعتبار حالة الأشياء المنقذة:
وتتألف التسوية من ثلاثة أقسام:
مادة 273
يقوم بالتسوية خبراء يعينهم قاضي الأمور المستعجلة إذا لم يتفق عليهم جميع ذوي الشأن.
مادة 274
إذا لم يرض بالتسوية جميع ذوي الشأن عرضت على المحكمة للتصديق عليها بناء على طلب الفريق الأكثر عجلة.
مادة 275
تشمل المجموعة الدائنة نفقات الربان ومبلغ الضرر اللاحق بالسفينة وثمن البضائع المهلكة وأجرة النقل الهالكة ونفقات تسوية الخسائر البحرية.
مادة 276
يتكون المبلغ الذي يعتبر من الخسائر البحرية المشتركة بسبب هلاك أو ضرر لاحق بالسفينة من بدل الترميم أو الاستبدال على أن يخصم منه فرق التجديد حسب العرف الجاري.غير أن الترميمات المؤقتة لا تقبل الخصم.
وإذا لم يكن في الأمر ترميم أو استبدال حدد المبلغ المعد من الخسائر بطريقة التقدير.
مادة 277
تقدر البضائع المهلكة أو الأضرار اللاحقة بها بالسعر الرائج في مكان التفريغ، على أن يدفع صاحبها أجرة السفينة بعد خصم نفقات التفريغ ورسوم الجمارك عند الاقتضاء.
مادة 278
إذا عد هلاك أجرة السفينة بين الخسائر البحرية المشتركة وجب خصم نفقات تحصيلها وكل بديل لهذه الأجرة من مبلغها القائم المعرض للخطر.
مادة 279
تشمل المجموعة المدينة:
مادة 280
للربان أن يرفض تسليم البضائع ما لم تقدم له ضمانة كافية لدفع الغرامة.
مادة 281
للغرامات المستحقة لمجهز السفينة امتياز على البضائع أو الثمن الحاصل منها لمدة خمسة عشر يوماً بعد تسليمها إذا لم تنتقل إلى الغير.
ولأصحاب البضائع المهلكة امتياز على السفينة من مبلغ الغرامات المترتبة عليها لمجهزها وعلى أجرتها المعرضة للخطر.
مادة 282
يجرى توزيع الغرامات بنسبة الحق الواجب الأداء وإذا عجز أحد الغرماء عن الدفع وزع نصيبه على الآخرين بنسبة حقوق كل منهم.
مادة 283
ترد كل دعاوي غرامة الخسائر البحرية المشتركة بهلاك أو ضرر لم يقدم بها احتجاج معلل خلال ثلاثة أيام لا تدخل فيها أيام العطلات تسري من تسليم البضاعة.
مادة 284
يسقط بالتقادم حق دعوى التوزيع بعد سنتين من وصول السفينة إلى آخر مرفأ تقصده البضاعة التي كانت في السفينة وقت الإهلاك أو إلى مكان انقطاع السفر.
مادة 285
عقد الاستقراض الجزافي هو عقد يقرض به مبلغ بضمانة السفينة أو الشحنة على أن يضيع القرض على المقرض إذا هلكت الأشياء الضامنة للدين بحادثة بحرية قاهرة؛ وأن يرد له القرض مع الفائدة البحرية المتفق عليها ولو تخطى سعرها الحد القانوني، إذا وصلت هذه الأشياء سالمة.
مادة 286
لا يجوز عقد القرض الجزافي إلا مع الربان في أثناء السفر للقيام بنفقات الترميم أو لمواجهة مقتضيات الشحنة أو السفينة.
مادة 287
الضرورة في عقد النفقات المفيدة للسفينة أو للشحنة يجب أن يتحقق منها في ليبيا القاضي الجزئي، وفي الخارج القائم بالسلطة القنصلية إن وجد، وإلا فالقاضي المحلي.
ويشرف القاضي المختص على إجراء القرض بالمناقصة العلنية ويرسو القرض على من يعرض أدنى سعر للفائدة البحرية.إلا أنه يجوز الترخيص بإبرام عقد القرض بالتراضي عند الاقتضاء
مادة 288
يجوز إجراء عقد الاستقراض الجزافي على السفينة وعلى الشحنة وعلى أجرتها مقترنة أو منفصلة.
وإذا كانت النفقات لمنفعة الشحنة فللربان أن يرهن البضاعة.وإذا كانت لمنفعة السفينة فلا يجوز له أن يستقرض بضمانة الشحنة إلا بما لا يفي به ضمان السفينة.
مادة 289
إذا راعى الربان القواعد المقررة في المواد السابقة فلا يسأل شخصياً عن القرض.
ويكون صاحب السفينة الجاري عليها الاستقراض مسئولاً عن القرض مع احتفاظه بحقه في الترك وحصر المسئولية المنصوص عليه في المادة 97.
ويكون صاحب البضائع الجاري عليها الاستقراض مسئولاً عن القرض مع احتفاظه بحق التخلي عن البضائع للمقترض.
مادة 290
يشترط لصحة السند المثبت للقرض أن يبين التاريخ والمبلغ المستقرض والفائدة المشترطة والأشياء المستقرض عليها وأسماء كل من المتعاقدين و السفينة والربان ومدة القرض.
ويجوز أن يكون السند اسمياً أو لأمر أو لحاملة ، وإذا كان السند صادراً لأمر فلا تشمل ضمانة المدورين الفائدة ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 291
للمقرض أن يسترد القرض إذا هلكت الأشياء المستقرض عليها بسبب عيب خاص فيها أو بسبب عمل المستقرض أو مستخدميه.
مادة 292
لا يدخل المقرض في غرامة الخسائر البحرية الخاصة التي تتناول الأشياء المستقرض عليها إلا أنه في حالة الغرق يتحمل من نفقات إنقاذ الأشياء المستقرض عليها نصيباً بنسبة مبلغ الدين.
مادة 293
إذا حصلت خسائر بحرية مشتركة فلا يضاف مبلغ القرض إلى القيم الداخلة في الغرامة، وتجرى تسوية التوزيع فيما بين السفينة وأجرتها وشحنتها بقطع النظر عن عقد الاستقراض الجزافي، غير أن المقرض يساهم في التخفيف عن أصحاب الأشياء المستقرض عليها بنسبة مبلغ الدين.
مادة 294
إذا عقدت عدة قروض بضمانة الأشياء نفسها فللقرض المتأخر الأفضلية على المتقدم.
مادة 295
يسقط بالتقادم بعد سنتين ابتداء من تاريخ حلول أجل الدين حق كل دعوى تنشأ عن عقد الاستقراض الجزافي.
مادة 296
الضمان البحري هو عقد يتعهد الضامن بمقتضاه بتعويض المضمون عما يلحق به من الضرر في معرض رحلة بحرية من هلاك حقيقي لقيمة ما مقابل دفع قسط أو بدل، على أن لا يجاوز هذا التعويض قيمة الأشياء الهالكة.
مادة 297
يجوز بنص صريح في عقد الضمان مخالفة الأحكام التي لم يصرح في هذا الباب بوجوب مراعاتها أو بأن عدم مراعاتها يؤدي إلى البطلان.
مادة 298
يحرر عقد الضمان من أصلين:
ويجب أن تثبت فيه البيانات الآتية:
ويوقعه الضامن والمضمون أو سمسار الضمان لحساب المضمون.
ويجوز أن يكون سند الضمان اسمياً أو لأمر أو لحاملة، ولكل من المتعاقدين أن يتسلم صورة طبق الأصل من سند الضمان.
مادة 299
لا يجوز استدعاء الضامنين إلا أمام محكمة مكان توقيع العقد.
إلا أنه إذا وقع على العقد وكيل فللمضمون أن يدعي أمام محكمة موطن الضامن.
وإذا وقع في جهة واحدة على أكثر من نصف قيمة الضمان فللمضمون أن يستدعي سائر الضامنين أمام محكمة هذه الجهة المعروضة عليها الدعوى للفصل فيها في مواجهتهم.
مادة 300
يبطل الضمان، ولو لم تتوافر نية الاحتيال، كتم أي معلومات أو الإدلاء بتصريح كاذب من قبل المضمون وقت إنشاء العقد وأي اختلاف بين عقد الضمان وأوراق النقل إذا كان من شأنه التقليل من مدى الخطر.
ويبطل الضمان حتى في الحالة التي لا يكون فيها لكتم المعلومات والاختلاف والتصريح الكاذب تأثير في الضرر أو في هلاك الشيء المضمون.
ويحق للضامن كامل القسط إذا ثبتت على المضمون نية الاحتيال، ونصفه في حالة عدم توافر هذه النية.
مادة 301
على المضمون أن يبلغ إلى الضامن الحوادث اللاحقة للعقد التي قد تعدل فكرة الخطر عند الضامن وإلا طبقت في شأنه العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة 302
يحق للضامن أن يحتج على حامل سند الضمان، وإن كان لأمر أو لحامله، بالدفوع المختصة به والتي كان في وسعه الاحتجاج بها على المضمون الأول لو لم يقع التحويل.
مادة 303
يجوز للمضمون أن يفسخ عقد الضمان في أي وقت قبل بدء سريان الأخطار.
وعلى المضمون الذي يعجز عن إثبات حالة القوة القاهرة أن يدفع للضامن بدل تعويض مقطوع هو مقدار نصف القسط المحدد في العقد.
مادة 304
إذا وقع الضمان على بضائع للذهاب والإياب ولم تشحن بضائع الإياب بعد بلوغ السفينة مكان وصولها الأول أو لم يكتمل شحن الإياب حق للضامن مقدار ثلثي القسط المتفق عليه فقط، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مادة 305
في حالة إفلاس المضمون أو في حالة عدم دفعه لقسط حال الأجل يحق للضامنين، بعد تنبيه يبلغ إلى موطن المضمون بوجوب الدفع أو تقديم كفالة مقبولة خلال أربع وعشرين ساعة، أن يفسخوا كل ضمان جار تعين في التبليغ بتبليغ بسيط ولو بكتاب مسجل ابتداء من آخر الأخبار، على أن يتخلى الضامنون عن القسط بنسبة مدة الإخطار الباقية وتبقى الزيادة ديناً لهم.
غير أنه يجوز إجراء التنبيه والتبليغ معاً في ورقة واحدة.
وللمضمون الحقوق ذاتها في حالة إفلاس الضامن أو إعلان توقفه عن الدفع.
ولا تطبق أحكام الفقرة الأولى على الغير الحسن النية إذا كان الحائز الشرعي لوثيقة الشحن ولسند الضمان.
مادة 306
يوقف بيع السفينة العلني الضمان حكماً في يوم البيع.
ويظل الضمان قائماً حكماً في حال إجراء بيع خاص يتناول أقل من نصف القيمة المضمونة.
وإذا تناول بيع خاص نصف القيمة المضمونة على الأقل فلا يستمر الضمان إلا برضى الضامنين.
مادة 307
لا يترتب على إيجار السفينة فسخ الضمان، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مادة 308
على المضمون أن يبلغ الضامنين بنبأ الكارثة أو الخسارة خلال ثلاثة أيام من علمه بالنبأ.
وعليه أن يخفف بقدر المستطاع من تأثير الخطر، وأن يتخذ كل التدابير الواقية وأن يشرف على أعمال إنقاذ الأشياء المضمونة أو يجرى هذه الأعمال، وأن يحفظ كل حق في رفع الدعوى على المسئولين من الغير.
مادة 309
يحتفظ المضمون الذي يساهم في أعمال الإنقاذ بحقوقه في التعويض والترك.وله الحق في أن يسترد كافة ما يصرح به من مصاريف تكبدها ما لم يثبت الضامن احتيال المضمون.
وللضامن بدوره أن يتخذ بنفسه كل التدابير الواقية أو النافعة دون أن يكون لأحد حق الاحتجاج عليه في أنه أجرى عملاً لا يقوم به إلا مالك.
مادة 310
على المتسلمين أن يتصلوا بعملاء الضامنين او بوكلائهم المذكورين في الوثيقة إذا وجدوا وإلا فبالسلطة المحلية المختصة للكشف عن الخسائر البحرية والأشياء الهالكة أو التالفة، وإلا سقط حقهم في رفع الدعوى.
وعليهم أيضاً، ليحتفظوا بحقهم في رفع الدعوى، أن يتموا إجراء هذه الكشوف خلال ثمانية أيام من اليوم الذي يضع فيه الناقل البضاعة تحت تصرفهم أو تصرف ممثليهم أو وكلائهم على أن لا تجاوز هذه المهلة ثلاثين يوماً ابتداء من تاريخ وصول البضاعة إلى المكان المقصود.
ولا تسرى مهلة الثلاثين يوماً على المتسلم الذي يثبت أنه كان يجهل وصول البضاعة إلى المكان المقصود.
مادة 311
إذا وردت عقود ضمان البضائع في وثائق غير ثابتة أو في وثائق مشتركة ألزم المضمون أن يصرح في مدة بقاء الوثيقة بكل الشحنات الواردة في الوثيقة لحسابه أو لحساب غيره من الأشخاص الذين عهدوا إليه بضمان بضائعهم بقدر ما يتناولها الضمان.
وإذا لم يقم المضمون بهذا الالتزام جاز إلغاء العقد بناء على طلب الضامن الذي يحتفظ بالأقساط المدفوعة في كل الأحوال؛ ويحق له استيفاء الأقساط المتعلقة بالشحنات غير المصرح بها.
وإذا كان العدد المصرح به يختص ببضائع مضمونة لحساب الغير فلا يكون له أي مفعول إن أعطى بعد تحقق النكبة الطارئة.
مادة 312
يجوز عقد الضمان لمصلحة شخص غير معين.ويكون هذا الشرط بمثابة عقد ضمان في مصلحة الشخص الذي يوقع الوثيقة بمثابة تعاقد للغير في مصلحة المنتفع معلوماً كان أو مستقبلاً.
ويكون موقع الوثيقة المختصة بالضمان المعقود لمصلحة شخص غير معين ملزما وحده تجاه الضامن بدفع القسط، ولكن الدفوع التي يجوز للضامن أن يحتج بها على الموقع يجوز أيضاً الاحتجاج بها على الشخص الذي يستفيد من الضمان.
وتقدر الأجرة والأغذية وكل الأشياء القابلة للتقدير بثمن حسب قيمتها في مكان ابتداء الأخطار ووقته.
مادة 313
يجوز لذي الشأن أن يعقد ضماناً للسفينة وملحقاتها والسفينة التي تكون قيد الإنشاء والقطع المعدة لها ونفقات التجهيز والأغذية وأجور البحارة وأجرة السفينة والمبالغ المعقود عليها قرض بحري والبضائع والنقود والسندات المالية الموثوقة في السفينة والربح المرجو، بالإجمال كل الأشياء القابلة للتقدير بثمن و المعرضة لأخطار الملاحة.
مادة 314
تشمل القيمة المقبولة من السفينة كل تفرعاتها شائعة ولا سيما الأغذية وملفات البحارة والأجهزة وكل نفقات، ما لم يكون بالإمكان إثبات تعلق بعض هذه النفقات بمصلحة مستقلة عن مصلحة ملكية السفينة.
مادة 315
إذا كان محل ضمان أجرة السفينة الصافية قدر مبلغ هذه الأجرة بستين في المائة من الأجرة القائمة إذا لم ينص العقد على مبلغ معين.
مادة 316
يحدد الربح المرجو بعشر القيمة في مكان السفر ما لم يقبل الضامنون صراحة نسبة أعلى، وفي هذه الحالة يجب تحديد هذه النسبة في الوثيقة.
مادة 317
إذا لم تحدد قيمة البضائع في العقد جاز إثباتها بمقتضى قائمات البضائع والدفاتر، وإلا قدرت حسب السعر الرائج في وقت الشحن ومكانه مضافاً إليه جميع الرسوم والنفقات المدفوعة لحين نقلها إلى السفينة والأجرة المكتسبة مهما كان الطارئ وبدل الضمان والربح المرجو عند الاقتضاء.
ويقدر بالطريقة ذاتها جرم السفينة و حيزومها ومهماتها وأدواتها بناء على قيمتها يوم ابتداء الأخطار.
وتقدر الأجرة والأغذية وكل الأشياء القابلة للتقدير بثمن حسب قيمتها في مكان ابتداء الأخطار ووقته.
مادة 318
للضامن دائماً أن يثبت أن القيمة المقبولة تفوق قيمة الشيء المضمون الحقيقية حتى في حال قبوله بتقدير المضمون في الوثيقة.
مادة 319
يجوز للضامن أن يضمن شخصاً آخر المخاطر التي ضمنها.ويخضع التضمين لأحكام هذا الباب ويبقى الضامن الأصلي مسئولاً وحده تجاه المضمون.
مادة 320
مادة 321
يقع باطلاً عقد الضمان المبرم بعد هلاك الأشياء المضمونة أو بعد وصولها إذا ثبت أن الهلاك أو نبأ الوصول قد بلغ إلى مكان وجود المضمون قبل إصداره الأمر بالضمان أو إلى مكان التوقيع على العقد قبل أن يوقعه الضامن.
وإذا كان الضمان معقوداً على الأنباء السارة والسيئة، ولا يجوز هذا الشرط إلا في ضمان السفينة مجهزة، فلا يلغى العقد ما لم يقدم الدليل على أن المضمون كان على علم بهلاك السفينة أو أن الضامن كان على علم بوصولها قبل توقيع العقد.وإذا ثبت على المضمون العلم بالهلاك دفع للضامن ضعف القسط، وإذا ثبت على الضامن العلم بالوصول دفع للمضمون مبلغاً قدره ضعف القسط المتفق عليه.
مادة 322
يقع باطلاً الضمان الذي يعقده العميل إذا كان بإمكانه أن يعلم بنبأ الوصول.
ويقع باطلاً كذلك إذا كان الموكل عالماً به، وإذا كان الموكل قد علم بالنبأ بعد إصداره الأمر بإبرام العقد فعليه أن يصدر في الحال أمراً معاكساً يكون برقياً عند الاقتضاء.
ويكون الضمان صحيحاً إذا تم التوقيع عليه قبل وصول الأمر المعاكس.
مادة 323
إذا أجيز للربان شحن بضائع لحسابه في السفينة التي يقودها فعليه، في حال تضمينه لهذه البضائع، أن يثبت للضامنين شراءها وأن يقدم عنها وثيقة شحن وقع عليها اثنان من كبار البحارة.
مادة 324
إذا لم توجد وثيقة شحن أو إذا اشتملت وثيقة الشحن على شروط تحد من القيمة الثبوتية للوثيقة الصادرة من الربان فعلى المضمون أن يقدم سندات أخرى مثبتة للشحن كالفواتير وبيانات البضائع المشحونة والنسخ التي سلمتها الجمارك وبيانات النقل والرسائل.
ويجوز الإثبات بالشهود إذا لم تتوافر البيانات الأخرى.
مادة 325
يتحتم اعتبار الضمان البحري عقد تعويض على الرغم من كل اتفاق مخالف.ولا يجوز أن يجعل الشخص المضمون بعد وقوع الطوارئ في حالة مالية أحسن من التي كان عليها لو لم يقع الطارئ.
مادة 326
يحق للشخص أن ينشئ بقدر ما يشاء من عقود الضمان على شيء واحد بشرط أن لا يجني من تراكم هذه العقود نفعاً يفوق الهلاك الذي لحق به.
مادة 327
إذا عقد الضمان على مبلغ من المال يفوق قيمة الشيء المضمون وثبت غش المضمون أو احتياله جاز إبطال العقد بناء على طلب الضامن، وحق له كامل القسط من قبيل التعويض.
وإذا لم يوجد غش ولا احتيال عد العقد صحيحاً بقيمة الأشياء المضمونة كما هي مقدرة أو كما اتفق عليها.ولا يحق للضامن استيفاء القسط عن المقدار الزائد، إلا أن له الحق في التعويض عند الاقتضاء.
مادة 328
إذا كان مجموع المبالغ المضمونة في عدة عقود يفوق قيمة الأشياء المضمونة جاز إبطال العقود وفقاً للمادة السابقة في حال وجود غش أو احتيال من قبل المضمون.
وفي حالة عدم وجود غش أو احتيال كانت كل العقود صحيحة، وأعطى لكل منها أثره بنسبة المبلغ المعقود عليه بقدر كامل قيمة الشيء المضمون.
ويجوز تجاوز هذا النص بشرط في الوثيقة يعتمد قاعدة ترتيب التواريخ أو ينص على تضامن الضامنين.
مادة 329
إذا كان عقد الضمان لا يشمل سوى قسم من قيمة الشيء المضمون عند الشخص المضمون ضامناً لنفسه في القسم الباقي وتحمل قسماً يناسبه من الضرر إلا إذا نص صراحة على أنه يحق للشخص المضمون، في حدود مبلغ الضمان، أن يحصل على تعويض كامل إذا لم يجاوز الضرر القيمة المضمونة.
مادة 330
يعتبر الضمان بحرياً بمجرد عقده على مركب ينعت بالسفينة وإن كان هذا المركب لا يستعمل في الملاحة البحرية.
ويشمل الضمان السفينة في وقت ترميمها وإقامتها في الأحواض العائمة أو الجافة، وعموماً في أي موضع كان ضمن نطاق الملاحة المنصوص عليه في الوثيقة.
مادة 331
يبقى لضمان البضائع طابع الضمان البحري وإن استهدفت للنقل البري أو النهري على أن لا يكون هذا النقل بالنسبة للنقل البحري إلا بمثابة الفرع من الأصل.
مادة 332
يتحمل الضامنون مخاطر كل هلاك وضرر يلحق بالأشياء المضمونة من عاصفة وغرق وتشحيط على البر وتصادم وإرساء جبري وتغيير جبري للطريق وللسفر و للسفينة والرمي في البحر والطريق والانفجار والنهب والضرر الذي يسببه البحارة عمداً والسرقة، وعموماً كل الطوارئ والحوادث البحرية.
ولا يشمل الضمان مخاطر الحرب الأهلية أو الخارجية.وإذا حصل اتفاق مخالف كان الضامن مسئولاً عن الضرر والهلاك الذي يلحق بالأشياء المضمونة من أعمال عدائية وأعمال ثأرية وتوقيف وضبط وإرهاق من أية حكومة كانت صديقة أو عدوة معترفاً بها أو غير معترف بها، وعموماً من كل الطوارئ والأعمال الحربية الجبرية.
وعلى ضامني المخاطر العادية أن يثبتوا الخطر الحربي.
مادة 333
الضامن مسئول عن نفقات التعويم ونفقات مساعدة السفينة المتعرضة لخطر محقق ونفقات الإنقاذ في البحر ونفقات القطر عندما تساق السفينة إلى مرفأ بقصد ترميمها.
ولا تطبق أحكام هذه المادة على التشحيط على البر الناتج عن حركة المد والجزر والطبيعية ولا على التشحيط الطارئ في الأقنية البحرية أو في الأنهر والسواقي فوق الأماكن التي يبلغها المد والجزر.
مادة 334
إذا كانت نفقات الإرساء الوقتي من الخسائر البحرية الخاصة فلا يكون غذاء البحارة وأجورهم على عاتق الضامن.
إلا أنه إذا اقتيدت السفينة إلى مرفأ أفضل من مرفأ الإرساء الوقتي قصد القيام فيه ترميمها على نفقة الضامنين كان غذاء البحارة وأجرهم ونفقات القطر على عاتق الضامنين.
وهذا شأن السفينة إذا أقامت في مرفأ إرساء وقتي في انتظار قطع غيار ضرورية لإكمال السفر وعندما يكون الترميم على عاتق الضامن.
مادة 335
إذا تصادمت سفن لمضمون واحد أو تبادلت المساعدات جرت التسوية كما لو كانت لجهازين مختلفين.
يناط تقدير المسئولية والتعويض بمحكمين يعينون باتفاق المضمونين و إلا فبقرار من رئيس المحكمة الابتدائية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة.ويجوز بالاتفاق أيضاً تعيين حكم واحد.
ويطبق الحكم ذاته إذا أصطدمت السفينة بجرم ثابت أو عائم خاص بالمضمون.
مادة 336
يتحمل غرامة الخسائر البحرية المشتركة الضامنون بالنسبة إلى القيمة التي ضمنوها بعد خصم مبلغ الخسائر البحرية الخاصة المترتبة عليهم عند الاقتضاء.
مادة 337
يعفى الضامنون من كل مطالبة عن التأخير في الإرسال أو في وصول البضائع وعن فروق الأسعار وعن العوائق المعترضة لصفقة المضمون التجارية بأي سبب من الأسباب.
مادة 338
أخطاء المضمون المقصودة
الضامن غير مسئول عن الهلاك والضرر الناتجين عن خطأ أو فعل لا مبرر له تعمده المضمون أو ممثليه ويقع باطلاً كل اتفاق مخالف.
وإذا عين مجهز السفينة وربانها فلا يكون ضامن جرم السفينة مسئولاً عن نتائج ما يرتكبه الربان من غش أو احتيال.
مادة 339
استثناء من الأحكام المتعلقة بضمان الأضرار التي يسببها البحارة عمداً، يعفى الضامنون:
مادة 340
مع مراعاة أي شرط مخالف يتحمل الضامن الضرر أو الهلاك الناتج عن عيب خاص في الشيء المضمون مالم يكن الضمان على جرم السفينة وكان في السفينة عيب خفي لم يكن بمقدور مجهز متيقظ أن يقدره ولا أن يمنعه.
مادة 341
يكون الضرر أو الهلاك المنصوص عليهما في المادة السابقة على عاتق الضامن إذا طرأ على السفر تأخير قهري من جراء طارئ ضمنه الضامن، مادامت الأضرار ناجمة عن التأخير نفسه.
مادة 342
لا يسأل الضامن عن الأضرار التي يسببها الشيء المضمون لغيره من الأشياء أو الأشخاص مالم يشترط عكس ذلك.
مادة 343
مخاطر دعاوى الغير المرفوعة على السفينة بسبب تصادمها مع سفينة أخرى أو اصطدامها بمركب عائم والسدود والأرصفة أو بغيرها من الأجرام الثابتة تلقى على عاتق الضامنين تسعة أعشار الأضرار المحكوم بها على أن لا تجاوز في أي حال تسعة أعشار المبلغ المضمون.
ويتحمل المضمون عشر الأضرار ولا يجوز له تضمين هذا العشر، وإلا تحمل خصم عشر ثان.
يعفى الضامنون من كل دعوى يرفعها أي شخص كان ولأي سبب كان بداعي ضرر أو غرم يتعلق بتحميل السفينة المضمونة وما عليها من تعهدات، وكذلك من كل الدعاوي المرفوعة بداعي الوفاة أو الجرح وبداعي أي طارئ أو ضرر بدني.
مادة 344
إذا هلكت السفينة وكان الربان صاحبها أو أحد أصحابها أرجئ دفع حصته من الضمان إلى أن تبرز الشهادة التي تثبت نتيجة ما يجب إجراؤه من تحقيق إداري بشأن سلوكه.
فإذا ثبت من هذا التحقيق أن الهلاك يرجع لأخطاء الربان وإن لم يثبت عليه غش أو احتيال جاز إعفاء الضامنين من حصة الربان المضمونة مع إلزامهم بأن يدفعوا له على سبيل التسوية خمسين في المائة من التعويض.
مادة 345
إذا كان الضمان على جرم السفينة وكانت مدة المخاطر غير محددة في العقد جرت مخاطر الضمان المعقود للسفرة من وقت إبحار السفينة أو رفعها المرساة، وتزول في وقت إرسائها أو ربطها في المكان المقصود، غير أنها إذا شحنت بضائع جرت المخاطر من وقت الشروع في وسقها بالبضاعة وتزول حالما ينتهي التفريغ على أن يتم التفريغ خلال خمسة عشر يوماً من الوصول إلى مكان التفريغ؛ مالم يشحن في هذا المكان بضائع لسفر آخر قبل انقضاء هذه المدة وفي هذه الحالة تزول المخاطر في الحال.
مادة 346
تعتبر الإقامة في المحجر الصحي جزءاً من السفر الذي يقتضيها.ولكن إذا ذهبت السفينة المضمونة للسفرة للإقامة في محجر صحي غير المكان المقصود حقت للضامن زيادة في القسط قدرها ثلاثة أرباع في المائة مشاهرة من يوم السفر للمحجر الصحي حتى يوم الإياب.
وتطبق زيادة القسط نفسها في حال إقامة سفينة أمام المرفأ المقصود إذا وجدته موصداً أو محاصراً أو في حال رحيلها عنه إلى غيره.وفي هاتين الحالتين يتحمل الضامنون المخاطر طيلة مدة الإقامة والرحيل على أن لا تتعدى هذه المدة ستة أشهر من تاريخ الوصول أمام المرفأ الموصد أو المحاصر، غير أنهم ليسوا مسئولين عن أية نفقة أو زيادة في المصروف لسبب الرحيل أو الإقامة.
ويحق دائماً للمضمون إذا شاء أن يضع حداً للمخاطر قبل الستة أشهر في حال الضمان بالقسط الموصول، وهو الضمان المعقود عن المخاطر العارضة في الذهاب والإياب ويمنح إقامة أربعة أشهر بدون زيادة في القسط ابتداء من وقت تعريج السفينة على أول مرفأ يتحتم عليها أن تتحرك منه.وإذا استمرت الإقامة أكثر من أربعة أشهر وجب للضامنين زيادة ثلثين في المائة عن كل شهر إضافي.
مادة 347
إذا كان الضمان على السفينة مجهزة وكانت مدة المخاطر غير محددة في العقد جرت المخاطر من وقت ترك البضاعة على اليابسة قصد شحنها وزالت في وقت وضعها على الأرض في مكان الوصول، ويتحمل الضامنون جميع مخاطر النقل الجاري مباشرة على المواعين والقوارب من اليابسة إلى السفينة وبالعكس.
مادة 348
إذا تغير السفر عن قصد بعد إبحار السفينة فللضامن الحق في التعويض دون أن يكون مسئولاً عن المخاطر.وإذا حصل هذا التغيير قبل الإبحار بطل الضمان ودفع الضامن نصف القسط المحدد في العقد على سبيل التعويض المقطوع.
مادة 349
إذا ضلت السفينة سبيلها بقى الضمان قائماً بالنسبة للمخاطر الطارئة على طريقها الصحيح على أن يكون للضامن الحق في أن يثبت أن هذه المخاطر قد نتجت عن هذا الانحراف.
مادة 350
يبطل عقد الضمان المبرم على جرم السفينة بإبدال السفينة بغيرها أو بتغيير نوعها.
وكذلك يبطل ضمان السفينة الجاهزة في حال تغييرها عمداً مالم يشترط العكس.
مادة 351
إذا شحنت البضاعة المضمونة على سطح السفينة فلا يكون الضامنون مسئولين عن المخاطر إلا إذا كانت عادات الملاحة تجيز هذا الشحن ولم يسبق أن اتفق على غير ذلك.
مادة 352
يتحتم مبدئياً على المضمون أن يقيم دعوى الخسارة البحرية على الضامن.وفي حال حدوث طوارئ بالغة الجسامة يجوز له أن يترك للضامن الشيء المضمون وأن يطالبه بالتعويض عن الهلاك الكلي.
مادة 353
يعتبر من الخسائر البحرية ما يقع من ضرر أو هلاك لا يجيز الترك، ويسوي بين الضامن والمضمون وفقاً للأحكام الآتية:
مادة 354
إذا كان هلاك السفينة كلياً، فيما يتعلق بخسائر السفينة الخاصة حدد الضرر على أساس قيمة السفينة.وفي حال خسارة النفقات يحدد مبلغ الضرر على أساس المبلغ الذي ينفقه المضمون بعد خصم الحصة التي قد تستحق له عن الحادث الذي استوجب النفقات عند الاقتضاء.
مادة 355
لا يدخل في تحديد الخسارة البحرية إلا الثمن الثابت دفعه بمقتضى كشوف بتكاليف التبديل والترميم الذي يعترف الخبراء بضرورة إجرائه لإعادة صلاح السفينة للملاحة، ولا يحق للمضمون أي تعويض آخر عن نقص في الثمن أو عن التعطيل، أو لأي سبب آخر سواء أكان على سبيل الخسارة البحرية الخاصة أم المشتركة.
وللضامنين أن يفرضوا تنفيذ التبديل والترميم عن طريق المناقصة العلنية أو المكتوبة.
وإذا أخل المضمون بذلك خصم 25% من مجموع مبلغ التبديل والترميم.
مادة 356
يقع على عاتق الضامنين أغذية البحارة وأجورهم ويقف سريان أقساط الضمان المعقود لأجل معين في المهلة الجارية بين تاريخ تنظيم دفتر الشروط وتاريخ المناقصة على أن لا تجاوز هذه المهلة الثلاثة أيام.
مادة 357
يجب على الربان أن لا يصفح السفينة وأن لا يرمم قسمها السفلي في مرفأ الإرساء الوقتي إذا رأى الخبراء أن في الإمكان تأجيل الإنفاق لوقت أكثر ملاءمة.
وعلى الربان أيضاً قبل إجراء الإصلاحات في مرفأ الإرساء الوقتي أن يستشير مأمور الضمان إذا وجد وإلا فقنصل ليبيا أو من يقوم مقامه.وإذا تعذرت هذه الإصلاحات أو كانت باهظة الكلفة فعليه أن لا يجرى فيه إلا الإصلاحات التي لا غنى عنها.
ويجوز للضامنين أن يرسلوا السفينة إلى خير مرفأ مجهز يمكن فيه إجراء الإصلاحات باقتصاد في النفقات.
مادة 358
يجب خصم قيمة الحطام من مبلغ التعويض.
ويجب إخضاع التعويض لخصم التجديد، ويحدد هذا الخصم في وثائق الضمان.
مادة 359
يجرى تحديد الخسائر البحرية اللاحقة بالبضائع تحديداً نسبياً وقائماً يراعى فيه المبالغ المدفوعة حسب الطرق الآتية:
مادة 360
يجوز أن يشترط في الوثائق إعفاءات تحصر آثار الضمان، ويجوز أن تحدد هذه الإعفاءات اختيارياً في الوثائق.ويمنع هذا الاشتراط كل تعويض إذا لم يجاوز الضرر اللاحق بالمضمون القدر المشترط، ويخصم من التعويض إذا كان الضرر يفوق هذا القدر.
مادة 361
لا تؤثر الإعفاءات فيما يحصل من سيلان ونقصان أثناء السفر مادامت في حدود ما تقره العادات والعرف.
مادة 362
تدفع التعويضات المستحقة على الضامنين نقداً بعد ثلاثين يوماً من تسليم جميع الأوراق المثبتة والمستندات.
مادة 363
لا يحول الحكم الذي يجيز للضامن أن يقدم الدليل على وقائع تخالف الوقائع المدونة في أوراق الإثبات دون الحكم عليه بالدفع المؤقت للتعويضات المستحقة عليه بشرط أن يقدم المضمون كفيلاً.
ويسقط تعهد الكفيل بعد انقضاء سنتين في حال إقامة دعوى أو إذا حصلت تسوية عن طريق الترك.
مادة 364
إذا ألزم الضامن بالدفع عن هلاك أو ضرر تقع مسئوليته على الغير فله أن يمارس حقوق المضمون الذي عوضه وأن يحل محله في دعاواه.
2 الترك
مادة 365
يحق للمضمون في الحالات التالية أن يطالب بدفع كامل التعويض إذا هو نزل عن الحقوق التي يملكها في الشيء المضمون إلى الضامن.
مادة 366
لا يجوز ترك السفينة المضمونة إلا في الحالات التالية: انقطاع الأخبار، الاختفاء، الهلاك، والإتلاف الكلي، عدم الصلاح للملاحة بسبب حادث بحري قاهر بشرط أن يكون في الأمر خطر يشمله الضمان.
وفي حال شمول الضمان لمخاطر الحرب: ضبط السفينة أو توقيفها بأمر من السلطة.
مادة 367
يجيز انقطاع الأخبار لمدة تتعدى أربعة أشهر ترك السفن الميكانيكية كافة، وبعد ستة أشهر يجيز ترك جميع السفن الشراعية غير التي تعبر رأس هورن والرجاء الصالح وبعد ثمانية أشهر يجيز ترك هذه السفن الأخيرة.
وتجرى المهل من تاريخ تسلم آخر الأخبار.
مادة 368
إذا كان الضمان معقوداً لوقت معين وكانت أخطاره جارية في تاريخ إرسال آخر الأخبار افترض وقوع هلاك السفينة في وقت الضمان.
مادة 369
تعد السفينة غير صالحة للملاحة إذا كان مجموع بدل الترميم الذي تقتضيه خسائر ناتجة عن طارئ بحري يفوق ثلاثة أرباع القيمة المقبولة بها.
مادة 370
السفينة المضطرة للتوقف لافتقارها إلى وسائل الترميم العادية تعتبر أيضاً غير صالحة للملاحة ويجوز أن تترك للضامنين بشرط أن يثبت عجزها عن السفر حتى بعد التخفيف عنها أو قطرها إلى مرفأ آخر حيث تتوافر الوسائل الضرورية، وبشرط أن يثبت أن المجهزين لم يكن في استطاعتهم أن يوصلوا إلى مكان الإرساء قطع الغيار الضرورية.
وبعكس ذلك لا يجوز اعتبار السفينة غير صالحة للملاحة ولا تركها للضامنين إذا اضطرت للتوقف لافتقارها فقط إلى المال الضروري لمواجهة نفقات الترميم وغيرها.
مادة 371
لا يجوز ترك البضائع المضمونة إلا في الحالات التالية على شرط أن يكون في الأمر خطر يشمله الضمان:
تجرى هذه المهل من يوم إبلاغ المضمون إلى الضامن حالة عدم الصلاح للملاحة.وإذا وقع الحادث في مكان انقطعت عنه الملاحة بسبب الجليد أو بسبب قوة قاهرة مددت المهلة بقدر الانقطاع.
أ- إذا ضبطت السفينة أو أسرت.
ب- إذا أكرهت على الوقوف بأمر من السلطة أو إذا اغتصبها القرصان.
مادة 372
إذا أعلن عدم صلاحية السفينة للملاحة بقيت أخطار البضائع على عاتق ضامنها لغاية وصولها إلى المكان المقصود ويتحمل الضامن علاوة على ذلك نفقات تفريغ هذه البضائع وخزنها وإعادة شحنها كما يتحمل الزيادة في الأجرة الناتجة عن إعادة نقلها وجميع نفقات الإنقاذ المتعلقة بها.
مادة 373
لا يجوز ترك أجرة السفينة إلا في الأحوال التالية:
مادة 374
يسقط بالتقادم حق كل دعوى تستهدف الترك إذا لم يمارس في مهلة ستة أشهر تبتدئ من يوم تسلم الخبر، في حال الترك بسبب هلاك كلي أو بسبب الضبط أو التوقيف بأمر من السلطة.
ومن يوم انقضاء المهل المحددة في المادة 367 في حال الترك بسبب انقطاع الأخبار.
ومن يوم انقضاء المهل المحددة في المادة 371 في حال ترك البضائع بسبب عدم صلاحية السفينة للملاحة.
وفي سائر الحالات من اليوم الذي أتيح فيه للمضمون الاستفادة من حقه في الترك.
مادة 375
في حال تضمين الضمان يجب على الضامنين المضمونين أن يعلنوا بالترك ضامن الضمان خلال شهر ابتداء من يوم تبليغ الترك الذي يقدم عليه المضمونون الأصليون.
مادة 376
على المضمون حين إقدامه على الترك أن يصرح بجميع الضمانات والقروض الجزافية البحرية المعقودة، وتعلق مهلة الدفع ريثما يتم تبليغ هذا التصريح ولا يترتب على ذلك أي تمديد في المهل المحددة لإقامة دعوى الترك في المادة 374.
إذا تعمد المضمون الإدلاء بتصريح كاذب حرم من منافع الضمان.
وعند وقوع الخسارة البحرية تجري تسويتها كما تقدم.
مادة 377
لا تحق لضامني السفينة أجرتها المنقذة ولا الديون الناتجة عن الرحلة البحرية.غير أنه يجب ترك جميع الديون التي تمثل قسماً من قيمة الأشياء المضمونة.
مادة 378
لا يجوز أن يكون الترك جزئياً ولا مقيداً بشرط.
ولا يشمل إلا الأشياء المضمونة المستهدفة للخطر.
مادة 379
يكون انتقال الملكية الناتج عن الترك نهائياً غير قابل للرجوع.ولا يجوز أن يؤثر فيه أي حادث لا حق مثل عودة السفينة إلى المرفأ.
مادة 380
يجوز الترك في حال إنقاذ السفينة بعد الغرق أو التشحيط.
مادة 381
إذا قبل الترك الذي أبلغ عنه أو اعتبر صحيحاً أصبح الضامن مالكاً للأشياء المضمونة ابتداء من وقت وقوع الكارثة.
مادة 382
إذا لم يكن وقت الدفع محدداً في العقد كان الضامن ملزماً بدفع الضمان بعد تبليغ الترك بثلاثة أشهر.
مادة 383
تسقط بالتقادم بمضي سنتين من تاريخ استحقاق الدين كل الدعاوي المتفرعة عن عقد الضمان خلال الدعاوى التي يقرر لها القانون مهلة أقصر ما لم يثبت المدعي أنه كان يستحيل عليه رفع الدعوى.
مادة 384
في الملاحة البحرية تطبق أحكام هذا القانون والعرف الخاص بالملاحة البحرية، وإذا لم يتوافر نص أو انعدم ما يطبق قياساً طبقت أحكام القانون المدني والقانون الدولي.
مادة 385
لنظار المواصلات، بموافقة وزير المواصلات أو حسب إرشاداته الدورية، أن يضعوا اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً