أدوات الوصول

Skip to main content

ملحق رقم 1 لسنة 2013 م الخطة الأمنية المشتركة رقم 1/2013 م لتأمين مدينة بنغازي وضواحيها

نشر في

ملحق رقم 1 لسنة 2013 م الخطة الأمنية المشتركة رقم 1/2013 م.لتأمين مدينة بنغازي وضواحيها

  1. الموقف العام: نظراً للموقف الأمني الذي تعاني منه مدينة بنغازي هذه الأيام وتوقعاً لما يحدث من تطورات أمنية مستقبلية وللحفاظ على الاستقرار الأمني بالمدينة واستكمالاً للخطة الأمنية المشتركة رقم 1/2013م. لتأمين مدينة بنغازي وضواحيها تم إعداد التعليمات الآتية:

أولا:القوة المشاركة في تنفيذ الخطة:

1- القوة التابعة لوزارة الداخلية:

ت. الجهة عدد الأفرادعدد الآليات
قوة الحماية ادارة عمليات الشرطة30 10
2النجدة 30 10 
3الجوازات مباحث 12 
4العمليات الخاصة 12 
اللجنة الأمنية العليا30 8
6باقي الإدارات التابعة للداخلية60 
17438 

2- القوة التابعة لوزارة الدفاع رئاسة الأركان العامة:

ت.الجهة عدد الأفرادعدد الآليات
كتيبة شهداء الزاوية 60 20
2الشرطة العسكرية36 
3مشاة البحرية6515
4كتيبة عمليات خاصة 20 328
5الدفاع الجوي  328
6لواء الصواريخ  24 6
7درع ليبيا 1 8020
8اللواء 319 6015
9درع ليبيا 7 16040
10درع ليبيا 2 328
11 اللواء الأول مشاة 5010
12الأمن الوقائي 7515
706174 

القوات الخاصة، بقوام سرية تعمل كاحتياط إنذار 24 ساعة.

الكتيبة 204 بب بقوام عدد 6 عربات بي ام بي  بأطقمها يتم ت مركزها بمداخل المدينة.

ثانيا: يتم تقسيم المدينة إلى 6 مربعات أمنية كالتالي:

  1. البركة درع < ليبيا 7 
  2. السلاوي درع ليبيا1 + الدفاع الجوي.
  3. بنغازي المركز مشاة البحرية + درع ليبيا 1 
  4. قاريونس درع ليبيا 7 + لواء الصواريخ
  5. الفويهات اللواء الأول/كتيبة 20 عمليات خاصة
  6. بنغازي الجديدة درع ليبيا 2 + الشرطة العسكرية.

ثالثا:المهام:

  1. 1 اللواء الأول مشاة + الكتيبة 20 عمليات خاصة + دوريات وزارة الداخلية: تقوم باحتلال نقاط الاستيقاف المحددة في المربع الأمني الفويهات كما تقوم بتأمين الأهداف الحيوية داخل المربع.
  2. كتيبة مشاة البحرية + قوة من درع ليبيا 1 + دوريات تابعة لوزارة الداخلية: تقوم باحتلال نقاط الاستيقاف المحددة في المربع الأمني بنغازي المركز، كما تقوم بتأمين الأهداف الحيوية داخل المربع الأمني.
  3. اللواء الأول صواريخ + قوة من درع ليبيا 7 + دوريات من وزارة الداخلية: تقوم باحتلال نقاط الاستيقاف المحددة في المربع الأمني قار يونس، كما تقوم بتأمين الأهداف الحيوية داخل المربع الأمني.
  4. الدفاع الجوي + درع ليبيا 1 + دوريات من وزارة الداخلية:تقوم باحتلال نقاط الاستيقاف المحددة في المربع الأمني السلاوي، كما تقوم بتأمين الأهداف الحيوية داخل المربع الأمني.
  5. الشرطة العسكرية+ درع ليبيا 2 + دوريات من وزارة الداخلية:تقوم باحتلال نقاط الاستيقاف المحددة في المربع الأمني بنغازي الجديدة، كما تقوم بتأمين الأهداف الحيوية داخل المربع الأمني.
  6. درع ليبيا 7 + دوريات من وزارة الداخلية:تقوم باحتلال نقاط الاستيقاف المحددة في المربع الأمني البركة، كما تقوم بتأمين الأهداف الحيوية داخل المربع الأمني.
  7. القوات الخاصة  الصاعقة: يتم تجهيز قوة إنذار بقوام سرية تعمل خلال 24 ساعة وتكلف بأي ة مهام طارئة في حينها.
  8. كتيبة شهداء الزاوية: يتم تجهيز قوة إنذار بقوام فصيل تعمل 24 ساعة مع تسيير دوريات مسلحة على المحاور التالية: المقرون سلوق مسوس بوابة 200 .
  9. فرع الاستخبارات العسكرية: يتم تسيير دوريات في جميع المربعات الأمنية وتقوم أيضاً بأعمال التحري الاستخباراتي بالمدينة، بالإضافة لتواجدها ببوابات مداخل المدينة.
  10. تواجد أفراد من الشرطة العسكرية ببوابات مداخل المدينة بالإضافة إلى تواجدها بنقاط الاستيقاف بالمربع الأمني بنغازي الجديدة.

رابعا: القيادة والسيطرة:

تتم السيطرة عن طريق:

  1. ربط الأجهزة اللاسلكية بين المربعات الأمنية والغرفة الأمنية المشتركة.
  2. يتم تحديد أرقام هواتف خاصة بالغرفة الأمنية المشتركة لتأمين السيطرة وتقديم البلاغات.
  3. يتم تحديد مناوب في كل مربع أمني للسيطرة على النقاط في داخل المربع.
  4. تكلف لجنة مشتركة من العناصر المنفذة للخطة للمرور اليومي وبتوقيتات متفاوتة على نقاط الاستيقاف والأهداف الثابتة والبوابات وتقديم تقرير لمناوب الغرفة عليها.

تعليمات عامة:

  1. اختيار الأفراد المشتركين في تنفيذ الخطة بحيث يكونون على درجة كبيرة من الضبط والربط واحترام المواطن ويحسن التعامل معه أثناء الاستيقاف.
  2. يتم وضع علامة استيكر على جميع السيارات التابعة للخطة تحمل عبارة الغرفة الأمنية المشتركة مع وضع رقم تسلسلي للسيارة ويكون واضحاً.
  3. على جميع الأفراد المشتركين في الخطة وضع علامة كتف خاصة بالغرفة الأمنية.
  4. على جميع الأفراد المشتركين في الخطة ارتداء القيافة العسكرية الكاملة.
  5. يقوم أفراد الشرطة بالتعامل المباشر مع المواطن أثناء الاستيقاف من حيث التفتيش ويقوم أفراد الجيش بالإسناد.
  6. في حالة الاحتياج إلى قوة للمداهمة يتم تشكيلها في حينها وذلك حسب الموقف.
  • اللواء الركن
  • يوسف أحمد محمد المنقوش
  • رئيس الأركان العامة للجيش الليبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.