التعديل الدستوري 9
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مايو 24, 2015
-
رقم الإصدار:9
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
التعديل الدستوري 9
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 03/أغسطس/ 2011م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى كتاب السید، رئیس هیئة علماء لیبیا رقم 02/02/15 المؤرخ في 25/02/2015م.بشأن طلب ضم بعض المقترحات إلى الإعلان الدستوري.
- وعلى ما تقرر باجتماع المؤتمر الوطني العام العادي رقم 222 المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 02/شعبان/ 1436ه.الموافق 20/05/2015م.
أصدر التعديل الآتي:-
مادة 1
یُعدل صدر المادة الأولى من الإعلان الدستوري لتكون على النحو الآتي:-
مادة 1:
لیبیا دولة مسلمة مستقلة الشعب فيها مصدر السلطات، عاصمتها طرابلس ، ودينها الإسلام، و الشریعة الاسلامیة مصدر كل تشریع، ویعد باطلاً كل تشريع أو عمل أو تصرف يصدر بالمخالفة لأحكامها ومقاصدها، وتكفل الدولة لغیر المسلمین حریة القیام بشعائرهم الدینیة..
مادة 2
یُعمل بهذا التعدیل من تاریخ صدوره وینشر بالجریدة الرسمیة ویلغى كل ما یخالف أحكامه.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس:
بتاریخ 06/شعبان/1436 ه.
الموافق 24/مایو/2015 م.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
تصويب الخطأ المادى الواقع بالتعديل الدستوري الثالث عشر
-
التعديل الدستوري الثالث عشر
-
مشروع القاعدة الدستورية
-
بيان صادر عن رئيس مجلس النواب الليبي
-
قرار رقم 29 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
التعديل الدستوري رقم 12 لسنة 2022
-
قانون رقم 1 لسنة 2019 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2018 م بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد
-
قانون رقم 6 لسنة 2018 م بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد
-
مقترح مسودة توافقية المشروع الدستور مقدم من عدد من أعضاء لجنة التوافقات الدستورية البيضاء – 16 أبريل 2017 م
-
قانون رقم 2 لسنة 2014 م بشأن تعديل القانون رقم 17 لسنة 2013 م في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
-
قرار رقم 14 لسنة 2014 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
التعديل الدستوري رقم 8 لسنة 2014
-
التعديل الدستوري رقم 7 لسنة 2014 م
-
لائحة عمل لجنة إعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري ومقترح قانون انتخابات عامة
-
قرار رقم 12 لسنة 2014 م. بشأن تشكيل لجنة لإعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري ومقترح قانون انتخابات
-
التعديل الدستوري رقم 6 لسنة 2014
-
قرار رقم 2 لسنة 2014 م.بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس
-
قرار رقم 88 لسنة 2013 م بشأن إلغاء قرار المؤتمر الوطني العام رقم 73 لسنة 2013
-
قانون رقم 13 لسنة 2013 م في شأن العزل السياسي والإداري
-
قرار رقم 31 لسنة 2013 م في شأن اعتماد فتوى اللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر
اترك تعليقاً