أدوات الوصول

Skip to main content

التعديل الدستوري رقم 4 لسنة 2012

نشر في

التعديل الدستوري رقم 4 لسنة 2012 م في شأن تعديل التعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2012 م 

بعد الاطلاع:-

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/أغسطس/2011م. 
  • وعلى التعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2012م. الصادر في 13 مارس 2012م. 
  • وعلى التعديل الدستوري رقم 2 لسنة 2012م. الصادر في 10 يونيو 2012م. 
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه التاسع المنعقد بتاريخ 1 سبتمبر 2012م.

صدر التعديل الدستوري الآتي :

مادة 1

تعدل العبارة الأخيرة من الفقرة الخامسة من التعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2012م. الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في 13 مارس 2012م. لتكون على النحو التالي:

 وتصدر التشريعات عن المؤتمر العام بأغلبية مائة وعشرين عضوا على الأقل في المواضيع التالية:۔

  1. إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.
  2. إعلان حالة الطوارئ ورفعها.
  3. إعلان الحرب وإنهائها.
  4. إقالة رئيس المؤتمر الوطني العام أو أحد نائبيه أو أحد أعضاء المؤتمر الوطني العام.
  5. سحب الثقة من الحكومة.
  6. المصادقة على المعاهدات الدولية.
  7. التشريعات المنظمة لشؤون الإدارة المحلية والانتخابات العامة.
  8. التشريعات التي ترتب على الخزانة العامة التزامات مالية غير واردة بالموازنة العامة. 
  9. التشريعات التي تضع شروطا لتولي المناصب العامة والسيادية.
  10. كل ما يعرض السلم الأهلي والوحدة الوطنية للخطر.

ولعضو المؤتمر أن يقترح إخضاع التصويت على مسألة قيد البحث إلى أغلبية المائة وعشرين عضوا ولا يطرح الاقتراح على التصويت إلا بعد حصوله على تأييد خمسة أعضاء ويتخذ قرار إخضاع التصويت إلى هذه الأغلبية بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وفيما عدا ما سبق تصدر التشريعات بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

مادة 2

تعدل المادة الواردة في الفقرة السادسة من التعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2012م. المشار إليه ألا تتجاوز خمسين يوما من أول اجتماع له”.

مادة 3

ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويسري اعتبارا من 8 أغسطس 2012م.

  • المؤتمر الوطني العام 
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 01 سبتمبر 2012 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.