اعلان بشأن التعديل السنوي للسجلات الانتخابية
-
التصنيف:
-
التاريخ:14 ديسمبر 1965
-
الرقم:00
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
اعلان بشأن التعديل السنوي للسجلات الانتخابية
وزير الداخلية، وزارة الداخلية
بعد الاطلاع على المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1964 في شأن قانون الانتخاب
يعلن
اولا: يحق للأشخاص المذكورين فيما يلي أن يتقدموا بطلب تسجيل أسمائهم في سجلات الانتخاب في الدوائر الانتخابية التي يقيمون فيها.
- الشخص الذي له الحق في أن يدرج اسمه في السجل وهو في الواقع لم يدرج اسمه في السجل.
- الشخص المدرج اسمه في سجل معين ويرغب في إدراج اسمه في سجل مركز اقتراعی آخر بسبب تغییر موطنه.
- الإناث اللائي تتوافر فيهن الشروط المنصوص عليها فى المادتين 2 و 3 من قانون الانتخاب.
ثانيا: تقدم طلبات التسجيل إلى مأمور التسجيل المختص بمركز الاقتراع الذي يتبعه الطالب على النموذج رقم 1 المرافق لقانون الانتخاب وبشرط ان تصل الى مأمور التسجيل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية.
ثالثا: على مأمورى التسجيل أن يحذفوا من سجل الانتخاب اسم اى شخص يثبت انه متوفى أو أنه غير اهل لممارسة حق الانتخاب بموجب المادة 3 من قانون الانتخاب.
رابعا: على مأمورى التسجيل بعد الفراغ من إدخال التعديلات وفقا للأحكام المتقدمة أن يعرضوا سجل الانتخاب أو نسخة منه فى مكتب او اكثر من مكاتب الحكومة في الدائرة وذلك الاطلاع الجمهور، وتلقى الاعتراضات وفقا للمواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد 11 و 12 و 13 من قانون الانتخاب.
خامسا: على مأمورى التسجيل حالما يمكن بعد اتمام التعديل السنوي السجلات الانتخاب أن يدونوا على السجل شهادة تثبت أنهم قد افرغوا أقصى جهدهم حسب علمهم واعتقادهم في جعل السجل صحيحا يتضمن جميع اسماء الناخبين في مركز الاقتراع.
سادسا: ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ.
- صدر في 14 ديسمبر 1965
- أحمد عون سوف
- وزير الداخلية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 57 لسنة 2024 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لتسجيل الناخبين
-
قرار رقم 54 لسنة 2024 م بشأن ضم المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية إلى العملية الانتخابية 2024
-
قانون رقم 28 لسنة 2023 م بشأن انتخاب رئيس الدولة
-
قانون رقم 27 لسنة 2023 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قرار رقم 50 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الدوائر الانتخابية لعملية انتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 43 لسنة 2023 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 56 لسنة 2023 م بتصويب خطأ مادي
-
قانون رقم 20 لسنة 2023 م في شأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2013 إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
-
قرار رقم 13 لسنة 2023 م شأن اعتماد انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 6 لسنة 2023 م في شأن اعتماد انتخاب لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم (-) لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قانون رقم (-) لسنة 20 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قانون رقم (-) لسنة 2022 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قرار رقم 591 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 680 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 483 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 164 لسنة 2022 م تشكيل لجنة وتحديد مهامها لدعم تنفيذ الانتخابات
-
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمتابعة وتوثيق الأحكام القضائية الصادرة في الطعون ذات العلاقة بالانتخابات الرئاسية
-
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المترشحين للانتخابات الرئاسية
اترك تعليقاً