قرار رقم 129 لسنة 2013 بشأن إعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاتصالات وتنظيم جهازها الإداري
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
المحتويات
مادة 1
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الاتصالات ويتم تنظيم جهازها الإداري وتحدد اختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا القرار.
مادة 2
تتولى وزارة الاتصالات وضع القواعد والأصول التي تؤسس لتطوير وتنمية قطاع المعلوماتية والاتصالات والتكنولوجيا، وتحديد الحوافز والضوابط لدفع هذا القطاع نحو المزيد من النمو ضمن دائرة المنافسة والمساواة واحترام القوانين النافذة، وتقديم المشورة إلى الحكومة في المسائل المتعلقة بالمعلوماتية والاتصالات والتكنولوجيا، وتتولى على وجه الخصوص ما يلي:
مادة 3
يکون بالوزارة وکيل يساعده في أداء مهامه وکيل أو أکثر يعملون تحت إشرافه ويمارسون مهامهم وفقا لما يقرره الوزير والتشريعات النافذة.
مادة 4
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الاتصالات من التقسيمات التنظيمية التالية:
أولا: التقسيمات التابعة مباشرة للوزير:
ثانيا: الإدارات التابعة لوكيل الوزارة:
ثالثا: ويتبع الوزارة ويخضع لإشرافها كل من:
مادة 5
يختص مکتب الوزير بما يلي:
مادة 6
يختص مكتب المراجعة بما يلي:
مادة 7
يختص مکتب المستشارين بما يلي:
مادة 8
يختص مكتب متابعة الاستثمارات بالقطاع بما يلي:
مادة 9
تختص إدارة الإعلام والعلاقات العامة بما يلي:
مادة 10
تختص الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية بما يلي:
مادة 11
تختص الإدارة العامة لتطوير القطاع بما يلي:
مادة 12
تختص الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والخدمات بما يلي:
مادة 13
تختص الإدارة العامة لشؤون التنظيم بما يلي:
مادة 14
تختص إدارة المناطق بما يلي:
مادة 15
تختص إدارة الإستراتيجية والتخطيط بما يلي:
مادة 16
تختص إدارة المشروعات بما يلي:
مادة 17
تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي:
مادة 18
يخضع العاملون في كافة شؤونهم للوائح المعمول بها حالياً بالوزارة بما لا يخالف أحكام هذا القرار، وللوزارة عرض ما يتطلب على مجلس الوزراء لإجراء التعديلات أو المقترحات اللازمة لذلك.
مادة 19
للوزير أن يكلف مباشرة أي موظف من الموظفين التابعين والعاملين بالوزارة للقيام بأي عمل يراه ضروريا، وموافاته بأية معلومات ومستندات يطلبها ويراعى أن ينسق المكلف ورئيسه المباشر في الحالات التي تتطلب ذلك.
مادة 20
للوزارة الاستعانة بالخبراء والمستشارين وذوي الاختصاص من خارج الوزارة على أن تحدد قرارات وعقود الاستعانة مهامهم ومكافآتهم بمراعاة التشريعات النافذة.
الاختصاص بإصدار قرار التنظيم الداخلي للوزارة
مادة 21
يصدر بالتنظيم الداخلي للوزارة قرار من وزير الاتصالات.
مادة 22
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس الوزراء
صدر في: 20/ جمادى الآخر/ 1434 هجري
الموافق: 1/ أبريل/ 2013 ميلادي