قرار رقم 1960 لسنة 2013 في شأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات جهاز الشرطة القضائية
وزير العدل
بعد الإطلاع
قرر
المحتويات
مادة 1
يعتمد الهيكل التنظيمي واختصاصات جهاز الشرطة القضائية على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يلغي قرار وزير العدل رقم 967 لسنة 2012م، بشأن إعادة تنظيم جهاز الشرطة القضائية، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صلاح بشير المرغني
وزير العدل
صدر في: 27/صفر/1435ه
الموافق: 31/ديسمبر/2013م
مادة 1
يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
الوكيل: وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية.
الجهاز: جهاز الشرطة القضائية.
رئيس الجهاز: رئيس جهاز الشرطة القضائية.
النائب: نائب رئيس جهاز الشرطة القضائية.
المساعد: مساعد رئيس الجهاز لشؤون المؤسسات.
الهيئة: هيئة المديرين بجهاز الشرطة القضائية.
الفروع: فروع جهاز الشرطة القضائية.
معاهد التدريب: معاهد تدريب الشرطة القضائية.
المؤسسات: مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
مدير المؤسسة: مدير إحدى مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
مادة 2
مادة 3
يتولى إدارة شؤون الجهاز رئيس يعين من قبل الوزير وتكون تبعيته المباشر لوكيل الوزارة لشؤون الشرطة القضائية، أو وزير العدل حسب الأحوال.
معاونو رئيس الجهاز
مادة 4
يكون لرئيس الجهاز نائب له، ويكون مسؤولا أمام رئيس الجهاز عن الاختصاصات المسندة إليه والمنصوص عليها في نص المادة 10 من هذا القرار، ويصدر بتعيينه قرار من الوزير بناء على عرض من وكيل الوزارة، أو من رئيس الجهاز حسب الأحوال.
كما يكون لرئيس الجهاز مساعد رئيس الجهاز لشؤون المؤسسات، ويكون مسؤولا أمام رئيس الجهاز عن الاختصاصات المسندة إليه والمنصوص عليها في نص المادة 13 من هذا القرار، ويصدر بتعيينه قرار من الوزير بناء على عرض من وكيل الوزارة، أو من رئيس الجهاز حسب الأحوال.
مادة 5
يتكون التنظيم الداخلي للجهاز من التقسيمات التنظيمية الرئيسية التالية:
أولا: رئيس الجهاز
ثانيا: نائب رئيس الجهاز.
ثالثا: هيئة المديرين.
رابعا:الفروع
خامسا: معاهد التدريب.
سادسا: الإدارات وهي:
سابعا: المكاتب وهي:
ثامنا: مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
مادة 6
يتولى الجهاز إدارة المؤسسات والإشراف عليها إداريا وفنيا وتنفيذ التشريعات المتعلقة بها وتطبيق المعايير الدولية في شأن المؤسسات بهدف إصلاح وتأهيل النزلاء بالطرق العلمية وتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية، وللجهاز في سبيل تحقيق مهامه مباشرة الاختصاصات التالية:
مادة 7
مادة 8
التقسيمات التنظيمية التي تتبع رئيس الجهاز مباشرة.
مادة 9
اختصاصات التقسيمات التنظيمية التي تتبع رئيس الجهاز
أ- هيئة المديرين
يكون للجهاز هيئة تسمى هيئة المديرين وتتكون من السادة:
تتولى الهيئة الاختصاصات التالية:
ب- الفروع :
تتولى الفروع والاختصاصات التالية:
تتولى الفروع ممارسة اختصاصات الجهاز في حدود دائرة اختصاصها ويكون لكل فرع مدير يتم تكليفه من قبل رئيس الجهاز.
اختصاصات مدراء الفروع:
ج- معاهد تدريب الشرطة القضائية
لرئيس الجهاز الحق في اقتراح إنشاء معاهد لتدريب الشرطة القضائية بالمناطق، والتي يرى ضرورة إنشاء معاهد بها، ويصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير العدل، على أن يصدر بالتنظيم الداخلي للمعهد قرار من وزير العدل.
اختصاصات المعاهد:
د- إدارة العمليات والأمن القضائي
تتولى إدارة العمليات و الأمن القضائي مهام توفير الحماية للهيئات القضائية والمتقاضين والنزلاء والتدخل السريع في حال تعرض مقار وزارة العمل أو الجهات التابعة لها للاعتداء من أي نوع، وحمايتها وتأمينها
واستعمال الوسائل المتاحة قانونا لفض التمرد والشغب أو الهيجان أو أي فوضى قد تحدث داخل المؤسسات، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
ه- إدارة التفتيش والمتابعة:
تتولى إدارة التفتيش والمتابعة التخطيط والتفتيش والرقابة والتقييم لأداء العاملين في كافة وحدات الجهاز، وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات لكافة الوحدات من حيث درجة الآداء والاحتياجات والإنجازات ورفع التقارير الدورية عن الوضع الإداري والأمني لرئيس الجهاز ولها على وجه الخصوص ما يلي:
و- مكتب شؤون رئيس الجهاز
يتولى مكتب شؤون رئيس الجهاز تنظيم أعمال مكتب رئيس الجهاز وتلقي المكاتبات والتقارير والتحضير لاجتماعاته وتسجيل القرارات الصادرة عنه، ومتابعة أعمال اللجان التي يكلفها وإبلاغه عن آخر ما توصلت إليه وله على الوجه الخصوص ما يلي:
ز- مكتب الرقابة و المراجعة الداخلية
يتولى مكتب الرقابة والمراجعة الداخلية مراجعة جميع الدفاتر والسجلات وأوامر الصرف ومراقبة أوجه الصرف، وتقديم النصح والمشورة المالية لتلافي أية أخطاء أو نقص أو خلل في الدورة المستندية، والقيام بمراجعة الحسابات الختامية والميزانيات والتقارير المالية، وله على وجه الخصوص ما يلي:
ح- مكتب الشؤون القانونية:
يتولى مكتب الشؤون القانونية تقديم الاستشارات القانونية في المواضيع التي يطلب فيها الاستشارة، واقتراح مشاريع القوانين واللوائح التنظيمية وتعديلاتها ومراجعة العقود والاتفاقيات التي يبرمها الجهاز من الناحية القانونية، وله على وجه الخصوص ما يلي:
مادة 10
يختص نائب رئيس الجهاز بما يلي:
مادة 11
مادة 12
أ- إدارة الشؤون الإدارية والمالية:
تتولى إدارة الشؤون الإدارية و المالية إعداد تقديرات ميزانية الجهاز وتوفير كل ما يحتاجه الجهاز من تجهيزات ومعدات ومواد، ومتابعة كل ما يتعلق بالشؤون المالية بالجهاز والإشراف على الخزائن والعهد المالية الدائمة و المؤقتة، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
ب- إدارة تنمية وتطوير الموارد البشرية
تتولى إدارة تنمية وتطوير الموارد البشرية وضع الخطط التدريبية للرفع من كفاية منتسبي الجهاز، ووضع الضوابط والشروط التي يتم على أساسها تجنيد أفراد جدد أو موظفين بالجهاز، والعمل على تأهيل منتسبي الجهاز وفق افضل الطرق والاهتمام بالشؤون الوظيفية العامة، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
ج- إدارة العلاقات والتعاون
تتولى إدارة العلاقات والتعاون مهام التنسيق بين الجهاز والمنظمات المحلية والدولية ذات العلاقة، واستقبال الزوار الرسميين للجهاز، والعمل على إظهار نشاطات الجهاز وتوجهاته في وسائل الإعلام المختلفة، ولعا على وجه الخصوص ما يلي:
تتولى إدارة التخطيط والدراسات والمشروعات المشاركة في وضع خطط الموازنات السنوية،وإجراء الدراسات والبحوث للرفع من أداء العمل بالجهاز وتطوير وتحسين اقامة النزلاء بالمؤسسات،ولها على وجه الخصوص ما يلي:
ه- مكتب شؤون نائب رئيس الجهاز:
يتولى مكتب شؤون نائب الرئيس تنظيم أعمال مكتب النائب وتلقي المكاتبات والتقارير والتحضير لاجتماعاته، وإبلاغه عن مواعيد اجتماعاته، وتنظيم مقابلاته واتصالاته وإعداد المراسلات التي يكلفه بإعدادها، وله على الوجه الخصوص ما يلي:
و- مكتب تقنية المعلومات:
يتولى مكتب تقنية المعلومات وضع الآلية اللازمة لمنظومات المعلومات والتواصل الإلكتروني وتوفير البرمجيات اللازمة للمنظومات، والقيام بإعداد المنظومات الخاصة بتوثيق كافة البيانات المتعلقة بعمل الجهاز، وله على وجه الخصوص ما يلي:
ز- مكتب شؤون المرأة
يتولى مكتب شؤون المرأة الاهتمام بالشؤون الوظيفية وأية متطلبات أخرى تخص منتسبات الجهاز وتنفيذ القرارات المتعلقة بشؤون المرأة، وإيجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها النزيلات والاهتمام بشؤونهم الصحية والنفسية، والاهتمام بأطفالهن، وتوفير الرعاية لهم، وتنظيم أوقات الزيارة لهم، وله على الوجه الخصوص مايلي:
مادة 13
يختص مساعد رئيس الجهاز لشؤون المؤسسات بما يلي:
اختصاصات التقسيمات التنظيمية التي تتبع المساعد.
مادة 14
أ- مؤسسات الإصلاح والتأهيل:
المؤسسات هي أماكن إصلاح وتربية تهدف إلى تقويم سلوك المحكوم عليهم بعقوبات جنائية سالبة للحرية، وتأهيلهم وتدريبهم لأن يكونوا أعضاء صالحين في المجتمع، ويتولى إدارة المؤسسة مدير يتم ترشيحه من قبل مدير الفرع، ويصدر قرار بشأنه من رئيس الجهاز.
ولا يجوز إنشاء مؤسسات جديدة إلا بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من رئيس الجهاز.
تنقسم المؤسسات إلى ثلاثة أنواع:
أ- المؤسسات الرئيسية: وهي المنفذة للعقوبة على الفئات الآتية:
وتتولى إدارة العمليات و الأمن القضائي مهام تأمين وحراسة هذه المؤسسات بالتنسيق مع الفروع التابعة لها وإدارة المؤسسة الضبطية.
ب- المؤسسات المحلية: وهي المنفذة للعقوبة على الفئات الآتية:
ويشرف كل فرع من الفروع على المؤسسات الواقعة في نطاق عمله بالتنسيق مع إدارات المؤسسات الضبطية والإدارات المختصة بالجهاز.
ج- المؤسسات الخاصة المفتوحة وشبه المفتوحة وهي المنفذة للعقوبة على الفئات الآتية:
ويشرف على تأمين وحراسة هذه المؤسسات فروع الجهاز الواقعة في نطاق عمله بالتنسيق مع إدارات المؤسسات الضبطية والإدارات المختصة بالجهاز.
وتتولى المؤسسات الاختصاصات التالية:
أ- الفصل بين المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم ممن لم يتجاوزوا سن الحادية والعشرين.
ب- الجمع بين النزلاء المتقاربين في السن والثقافة والحالة الاجتماعية أو النفسية ومدة العقوبة أو السوابق الجنائية أو الجرائم التي حبسوا من أجلها.
ج- جواز عزل النزلاء الذين يعرف عنهم الشغب أو التسلط أو الاعتداء أو الهروب عن غيرهم، ووضع كل منهم في غرفة منفردة.
ب- إدارة رعاية وتأهيل النزلاء.
تتولى إدارة رعاية وتأهيل النزلاء الإشراف على مؤسسات الإصلاح والتأهيل ووضع الخطط والبرامج الخاصة بتأهيل نزلاء المؤسسات وتثقيفهم وتوعيتهم ووعظهم وإرشادهم وتوفير الرعاية الصحية و النفسية وتنظيم مقابلاتهم لزائريهم،ولها على وجه الخصوص ما يلي:
ج- مكتب شؤون مساعد رئيس الجهاز لشؤون المؤسسات:
يتولى مكتب شؤون المساعد تنظيم أعمال مكتب المساعد وتلقي المكاتبات والتقارير الواردة إليه والتحضير لاجتماعاته وتنظيم مقابلاته وإعداد المراسلات التي يكلفه بإعدادها التي يكلفه بإعدادها، وله على الوجه الخصوص ما يلي:
الاختصاصات التالية:
مادة 15
يعتبر الوزير ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة القضائية المرجعية القيادية والإدارية لرئيس الجهاز بحسب الأحوال، ويعتبر رئيس الجهاز المرجعية القيادية والإدارية والفنية لنائبه ومساعده ومدراء الفروع ومدراء المؤسسات والمعاهد التدريبية وجميع مدراء الإدارات والمكاتب بالجهاز، وتكون مرجعية جميع منتسبي الجهاز إلى مدرائهم حسب الأحوال.
مادة 16
يصدر بالتنظيم الداخلي وتقسيماته التنظيمية الفرعية قرار من رئيس الجهاز وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 17
مرفق بهذا القرار دليل الإجراءات النمطية، ووصف وتوصيف للوظائف القيادية العليا والقيادية الإدارية.
مادة 18
تعتبر جميع أشكال ورسومات الهيكل التنظيمي للجهاز ومكوناته وتقسيماته الإدارية جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
صدر في طرابلس
بتاريخ / /14ه
الموافق:31/ديسمبر/2013م.