إشهار رقم 4246 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 23 أبريل 1968
- رقم التشريع: 4246
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: السجل التجاري
-
4246-1968-CIRC-MOECON
إشهار رقم 4246 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري
مكتب السجل التجاري،
- تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
- بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 25 يناير 1968.
جرى قيد الشركة الليبية للوكالات العامة مصطفى مونى وشريكه (توصية بسيطة) بالسجل التجاري لمحافظة طرابلس بالرقم 4246 والصفحة 4246 بتاريخ 27 من شهر يناير لسنة 1968.
وبالاسم التجاري: الشركة الليبية للوكالات العامة مصطفى مونى وشريكه (توصية بسيطة). برأس مال: ثلاثة آلاف جنيه ليبي.
وبعنوان محله الرئيسي الكائن فى شارع هایی رقم 106.
لمزاولة النشاط التجاري: النشاط التجاري بصفة عامة والقيام بالمشروعات التجارية والصناعية والمالية على اختلاف أنواعها الاستيراد والتصدير والوكالات التجارية والتمثيل التجارى والصناعى صناعة وبيع والمتاجرة في الاثاث والمفروشات وتجهيز المكاتب والمدارس والفنادق والمستشفيات والديكور بصفة عامة الدخول في العطاءات والمناقصات الحكومية والخاصة تجهيز المصانع والورش وإدارة الأعمال وتقديم الاستشارات الفنية والتجارية وتنفيذ وادارة المشروعات لحساب الهيئات العامة والشركات والأفراد إنشاء شركات أخرى والمشاركة فيها والاندماج معها اية اعمال تجارية او صناعية أو مالية أخرى لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باغراض وأهداف هذه الشركة .
- الصديق حواص – رئيس مكتب السجل التجاري