Skip to main content

إشهار رقم 4218 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري

23 أبريل 1968

إشهار رقم 4218 لسنة 1968 بشأن قيد سجل تجاري


مكتب السجل التجاري،

  • تطبيقاً للمادة 29 من لائحة السجل التجاري.
  • بناءً على الطلب المقدم في طرابلس بتاريخ 8 يناير 1968. 

جرى قيد التاجر علي محمد أبو نعامة بالسجل التجاري محافظة طرابلس بالرقم 4218 والصفحة 4218 بتاريخ 11 يناير 1968.

وبالاسم التجاري: علي أبو نعامة.

وبعنوان محله الرئيسي: سوق الثلاثاء الجديد.

لمزاولة النشاط التجاري بيع الفحم والحطب بالجملة.

  • الصديق حواص – رئيس مكتب السجل التجاري