أدوات الوصول

Skip to main content

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

نشر في

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وقعت في روما في 4 نوفمبر 1950

القسم الرابع

المادة 38

تتكون محكمة حقوق الإنسان الأوروبية من عدد من القضاة يساوي عدد أعضاء مجلس أوروبا، ولا يجوز أن تضم قاضيين من جنسية واحدة.

المادة 39

  1. تنتخب الجمعية الاستشارية أعضاء المحكمة بأغلبية الأصوات المعطاة.وذلك بالاختيار من قائمة الأسماء المحددة بمعرفة مجلس أوروبا.وكل دولة عضو تسمّي ثلاثة مرشحين منهم اثنان على الأقل من جنسيتها.
  2. تتبع نفس الإجراءات – طالما أمكن تطبيقها لإكمال المحكمة في حالة انضمام أعضاء جدد إلى مجلس أوروبا، وكذلك لشغل العضوية الشاغرة.
  3. يجب أن يكون المرشحون ممن يتمتعون بصفات أخلاقية سامية، و حائزين للمؤهلات المطلوبة لشغل وظيفة قضائية عليا، أو مستشارين قانونيين ذوي كفاءة معترف بها.

المادة 40

  1. يُنتخب أعضاء المحكمة لمدة تسع سنوات، ويجوز تجديد انتخابهم على أن تنتهي مدة عضوية أربعة أعضاء ممن تم اختيارهم في الانتخاب الأول بمضي ثلاث سنوات، كما تنتهي مدة عضوية أربعة أعضاء آخرين منهم بمضي ست سنوات.
  2. يتم اختيار الأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم بانقضاء المدد سالفة الذكر ثلاث سنوات وست سنوات بمعرفة السكرتير العام بطريق القرعة فور إتمام الانتخاب الأول.
  3. لضمان تنفيذ تلك القاعدة بقدر الإمكان، يجب تجديد ثلث العضوية في المحكمة كل ثلاث سنوات، ويجوز للجمعية الاستشارية قبل اتخاذ إجراءات أي انتخاب لاحق أن تقرر أن مدة أو مدد العضوية لواحد أو أكثر ممن سيجري انتخابهم تكون لمدة تختلف عن تسع سنوات، ولكن لا تزيد عن اثنتي عشرة سنة ولا تقل عن ست سنوات.
  4. في حالة تداخل أكثر من مدة عضوية، وطبقت الجمعية الاستشارية الفقرة السابقة، يتم تحديد مدد العضوية عن طريق قرعة يجريها السكرتير العام فور انتهاء الانتخاب.
  5. عضو المحكمة الذي يُنتخب ليحل محل عضو آخر لم تنته مدة عضويته يشغل هذا المركز طوال المدة الباقية لسلفه.
  6. يمارس أعضاء المحكمة مهام وظائفهم إلى أن يحل غيرهم محلهم، وبعد استبدالهم يستمرون في نظر الحالات المعروضة عليهم.

المادة 41

تنتخب المحكمة رئيسها ونائب الرئيس لمدة ثلاث سنوات.ويجوز إعادة انتخابهم.

المادة 42

يتقاضى أعضاء المحكمة مكافأة عن كل يوم عمل تحددها لجنة الوزراء.

المادة 43

تتكون المحكمة – لنظر كل دعوى تعرض أمامها – من غرفة مشورة تضم سبعة قضاة يكون من بينهم بحكم وظيفته القاضي الذي ينتمي بجنسيته إلى الدولة المعنية كطرف في الدعوى، فإذا لم يوجد تختار تلك الدولة شخصا آخر يحل محله بصفته،قاضيًا، وتختار أسماء باقي القضاة بطريق القرعة بمعرفة الرئيس قبل افتتاح الدعوى.

المادة 44

للأطراف السامية المتعاقدة واللجنة فقط حق تقديم الدعوى للمحكمة.

المادة 45

يمتد الاختصاص القضائي للمحكمة إلى جميع الدعاوى فيما يتعلق بتفسير وتطبيق هذه الاتفاقية، والتي تشير إليها الأطراف السامية المتعاقدة واللجنة تطبيقا للمادة 48.

المادة 46

  1. لأي من الأطراف السامية المتعاقدة أن تعلن في أي وقت اعترافها بالأثر الملزم لقضاء المحكمة بذاته دون اتفاق خاص في جميع المسائل المتعلقة بتفسير وتطبيق هذه الاتفاقية.
  2. يجوز أن يكون الإعلان المشار إليه في الفقرة السابقة غير مشروط، أو مشروطًا بالمعاملة بالمثل من جانب بعض الأطراف السامية المتعاقدة أو طرف معين، أو لمدة محددة.
  3. تودع هذه الإعلانات لدى السكرتير العام لمجلس أوروبا ويجب عليه أن يرسل نسخا منها إلى الأطراف السامية المتعاقدة.

المادة 47

لا تنظر المحكمة الدعوى إلى بعد أن تعترف اللجنة بفشل جهود التسوية الودية خلال فترة الثلاثة أشهر الموضحة بالمادة 32.

المادة 48

لكل من الجهات الآتية تقديم الدعوى إلى المحكمة، بشرط أن يكون الطرف السامي المتعاقد المعني – إذا كان واحدًا أو الأطراف السامية المتعاقدة المعنية إن كانوا أكثر من واحد خاضعين للقضاء المُلْزم للمحكمة أو بموافقة الطرف السامي المتعاقد المعني- إذا كان واحدًا- أو الأطراف السامية المتعاقدة المعنية إن كانوا أكثر من واحد:

  • أ- اللجنة.
  • ب- الطرف السامي المتعاقد الذي يدعي أحد رعاياه أنه ضحية.
  • ج- الطرف السامي المتعاقد الذي عرض الحالة على اللجنة.
  • د- الطرف السامي المتعاقد الذي قدمت ضده الشكوى.

المادة 49

في حالة النزاع بشأن اختصاص المحكمة تُحْسَم هذه المسألة بحكم المحكمة.

المادة 50

إذا تبينت المحكمة أنّ قرارًا أو تدبيرًا اتخذ من جانب سلطة قانونية أو أي سلطة أخرى لأحد الأطراف السامية المتعاقدة بالمخالفة لالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية، وكان القانون الداخلي للطرف المذكور يسمح فقط بتعويض جزئي عن الآثار الضارة لهذا القرار أو التدبير، فللمحكمة – حسبما تراه ضروريًا – أن تقضي بترضية عادلة للطرف المضرور.

المادة 51

  1. تصدر أحكام المحكمة مُسببة.
  2. إذا لم يعبر الحكم في مجمله أو في جزء منه عن إجماع آراء القضاة، فلأي قاض حق تقديم رأي منفصل.

المادة 52

حكم المحكمة نهائي.

المادة 53

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتقبل نتائج قرارات المحكمة في أي دعوى تكون طرفا فيها.

المادة 54

يحال حكم المحكمة إلى لجنة الوزراء التي تتولى الإشراف على تنفيذه.

المادة 55

تضع المحكمة لائحتها الخاصة وتحدد الإجراءات الخاصة بها.

المادة 56

  1. يتم الانتخاب الأول لأعضاء المحكمة بعد أن يُصدر ثمانية أطراف سامية متعاقدة الإعلان المذكور بالمادة 460
  2.  لا يجوز تقديم أي دعوى أمام المحكمة قبل إجراء هذا الانتخاب.