أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

نشر في

اتفاقية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

انضمت الجماهيرية العظمى إليها في 1989/5/16م

إن الجمعية العامة

إذ تذكر بإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرّض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 3452 د-30 المؤرخ في 9 كانون الأول / ديسمبر 1975.

وإذ تشير أيضاً إلى قرارها 62/32 المؤرخ في 8 كانون الأول/ ديسمبر 1977 الذي رجت فيه من لجنة حقوق الإنسان أن تضع مشروع اتفاقية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في ضوء المبادئ المتمثلة في الإعلان.

إذ تشير كذلك إلى أنها، في قرارها 119/38 المؤرخ في 16 كانون وإذ تشير الأول/ديسمبر 1983 رجت من لجنة حقوق الإنسان أن تكمل في دورتها الأربعين كمسألة ذات أولوية عليا، صياغة تلك الاتفاقية بغية تقديم مشروع إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والثلاثين يتضمن أحكاماً تنص على تنفيذ الاتفاقية المقبلة تنفيداً فعالاً،

وإذ تحيط علماً مع الارتياح بقرار لجنة حقوق الإنسان 1984 / 21 المؤرخ في 6 آذار / مارس 1984 الذي قررت فيه أن تحيل إلى الجمعية العامة نص مشروع اتفاقية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وارداً في مرفق تقرير الفريق العامل، للنظر فيه.

ورغبة منها في تنفيذ حظر ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية او المهينة، القائم بموجب القانون الدولي والداخلي تنفيذا أكثر فعالية:

  1. تعرب عن تقديرها للعمل الذي قامت به لجنة حقوق الإنسان في مجال إعداد نص مشروع اتفاقية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أ اللاإنسانية أو المهنية.
  2. تعتمد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية أو المهينة الواردة في هذا القرار. وتفتح باب التوقيع والتصديق عليها والإنضمام عليها.
  3. تطلب إلى جميع الحكومات النظر في توقيع الاتفاقية والتصديق عليها كمسألة ذات أولوية.
  • الجلسة العامة 93
  • 10 كانون الأول / ديسمبر 1984

المرفق

إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية

إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير قابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو، وفقاً للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم.

وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان.

وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق وبخاصة بموجب المادة 55 منه، بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومراعاتها على مستوى العالم.6

ومراعاة منها المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ومراعاة منها ايضاً لإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 9 كانون الأول / ديسمبر 1975.

ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في العالم قاطبة.

اتفقت على مايلي:

الجزء الأول

مادة 1

  1. لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالتعذيب  أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في إنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
  2. لا تخل هذه المادة بأي صك دولى أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاماً ذات تطبيق شامل.

مادة 2

  1. تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات اخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.
  2. لا يجوز التذرّع بأية ظروف استثنائية أياً كانت، سواءً أكانت هذه الظروف حالة حرب او تهديداً بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.
  3. لا يجوز التذرّع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.

مادة 3

  1. لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده (أن نرده) أو أن نسلمه إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب
  2. تراعى السلطات المختصة، لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة،جميع الاعتبارات ذات الصلة،بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية.

مادة 4

  1. تضمن كل دولة طرف بأن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤاً ومشاركة في التعذيب.
  2. تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة.

مادة 5

  1. تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة 4 من الحالات التالية:
  • أ. عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة.
  • ب. عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة.
  • ج. عندما يكون المعتدي عليه من مواطني تلك الدولة، إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسباً.
  1. تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجوداً في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ولا تقوم بتسليمه عملاً بالمادة 8 إلى أية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة 1 من هذه المادة.
  2. لا تستثني هذه الإتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقاً للقانون الداخلي.

مادة 6

  1. تقوم أية دولة طرف، لدى اقتناعها، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها، بأن الظروف تبرر احتجاز شخص موجود فوق أراضيها يدعى أنه أقترف جرماً مشاراً إليه في المادة 4، باحتجازه أو تتخذ أية إجراءات قانونية أخرى لضمان وجوده فيها. ويكون الاحتجاز والإجراءات القانونية الأخرى مطابقاً لما ينص عليه قانون تلك الدولة، على ألا يستمر احتجاز الشخص إلا للمدة اللازمة للتمكين من إقامة أى دعوى جنائية أو من اتخاذ أي إجراءات لتسليمه.
  2. تقوم هذه الدولة فوراً بإجراء التحقيق الأولي فيما يتعلق بالوقائع. 
  3. تتم مساعدة أي شخص محتجز وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة على الإتصال فوراً بأقرب ممثل مختص للدولة التي هو من مواطنيها، أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة إن كان بلا جنسية.
  4. لدى قيام دولة ما، عملاً بهذه المادة، باحتجاز شخص ما، تخطر على الفور الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5، باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله. وعلى الدولة التي تجري التحقيق الأولي الذي تتوخاه الفقرة 2 من هذه المادة أن ترفع فوراً ما توصلت إليه من النتائج إلى الدول المذكورة مع الإفصاح عما إذا كان نيتها ممارسة ولايتها القضائية.

مادة 7

  1. تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يُدعى ارتكابه لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 في الحالات التي تتوخاها المادة 5، بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة، إذا لم تقم بتسليمه.
  2. تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الأسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية ذات طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة. وفي الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 5 ينبغي ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة والإدانة بأي حال من الأحوال أقل صرامة من تلك التي تنطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5.
  3. تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الإجراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك الإجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم المشار إليها في المادة 4.

مادة 8

  1. تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة 4 جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم المجرمين تكون قائمة من بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها.
  2. إذا تسلمت دولة طرف طلباً للتسليم من دولة تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين وكانت الدولة الأولى تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز لهذه الدولة إعتبار هذه الإتفاقية أساساً قانونياً للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم ويخضع التسليم للشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدّم إليها طلب التسليم.
  3. تعترف الدول الاطراف التي لا تجعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة بأن هذه الجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقاً للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدّم إليها طلب التسليم.
  4. وتتم معاملة هذه الجرائم، لأغراض التسليم بين الدول الأطراف، كما لو أنها اقترفت لا في المكان الذي حدثت فيه فحسب، بل أيضاً في اراضي الدولة المطالبة بإقامة ولايتها القضائية طبقاً للفقرة 1 من المادة 5.

مادة 9

  1. على كل دولة طرف أن تقدم للدول الأطراف الأخرى أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة بشأن أي من الجرائم المشار إليها في المادة 4، بما في ذلك توفير جميع الأدلة الموجودة في حوزتها واللازمة للإجراءات>
  2. تنفيذ الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة وفقا لما قد يوجد بينها من معاهدات لتبادل المساعدة القضائية.

مادة 10

  1. تضمن كل دولة إدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، سواءً أكانوا من المدنيين أو من العسكريين، والعاملين في ميدان الطب، والموظفين العموميين أو غيرهم ممن قد أو تكون لهم علاقة باحتجاز أي فرد معرّض لأي شكل من أشكال التوقيف أو الإعتقال السجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملته.
  2. تضمن كل دولة طرف إدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها فيما يختص بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الأشخاص.

مادة 11

تبقى كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه و ممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال التوقيف أو الإعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب.

مادة 12

تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الإعتقاد بأن عملاً من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية.

مادة 13

تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعى بأنه تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفي أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم.

مادة 14

  1. تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن. وفي حالة وفاة المعتدي عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض.
  2. ليس في هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدي عليه أو لغيره من الأشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطني.

مادة 15

تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الأدلاء بهذه الأقوال.

مادة 16

  1. تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 1، عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرّض على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقته أو بسكوته عليها. وتنطبق بوجه خاص الالتزامات الواردة في المواد 10 11، 12، 13 وذلك بالاستعاضة عن الإشارة إلى التعذيب بالإشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
  2. لا تخل أحكام هذه الإتفاقية بأحكام أي صك دولي آخـر أو قانون وطـنـي يـحـظــر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم.

الجزء الثاني

مادة 17

  1. تنشأ لجنة لمناهضة التعذيب يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة تضطلع بالمهام المنصوص عليها فيما بعد. وتتألف اللجنة من عشرة خبراء على مستوى أخلاقي عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الإنسان، يعملون في اللجنة بصفتهم الشخصية. وتقوم الدول الأطراف بانتخابهم مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل وفائدة إشتراك بعض الأشخاص من ذوي الخبرة القانونية.
  2. ينتحب أعضاء اللجنة بطريق الإقتراع السري من قائمة بأشخاص ترشحهم الدول – الأطراف. ولكل دولة طرف أن ترشح شخصاً واحداً من مواطنيها. وتضع الدول – الأطراف في إعتبارها فائدة ترشيح أشخاص يكونون أيضاً أعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولديهم الإستعداد للعمل في لجنة مناهضة التعذيب.
  3. يجري انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماعات الدول الأطراف التي يدعو إلى عقدها مرة كل سنتين الأمين العام للأمم المتحدة. وفي تلك الإجتماعات، التي ينبغي أن يتكون نصابها القانوني من ثلثي الدول الأطراف، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الحائزون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين.
  4. يجري الإنتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الإتفاقية ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، قبل موعد كل انتخاب بأربعة أشهر على الأقل بتوجيه رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر. ويقوم الأمين العام بإعداد قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو مرتبة ترتيب أبجديا، مع بيأن الدول الأطراف التي رشحتهم، ويقدم هذه القائمة إلى الدول الأطراف.
  5. ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات، ويكونون مؤهلين لإعادة انتخابهم في حالة ترشيحهم مرة أخرى، غير أن مدة عضوية خمسة من الأعضاء الذين يتم انتخابهم في المرة الأولى تنتهي بعد سنتين ويقوم رئيس الإجتماع المشار إليه في الفقرة 3 من هذه المادة بعد انتخاب الأول مباشرة، باختيار هؤلاء الأعضاء الخمسة بطريق القرعة.
  6. في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالته أو عجزه لاي سبب آخر عن أداء مهامه المتعلقة باللجنة، تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعيين خبير آخر من مواطنيها للعمل في اللجنة للفترة المتبقية من مدة عضويته شريطة الحصول على موافقة أغلبية أو أكثر على ذلك بالنفي وذلك في غضون ستة أسابيع بعد قيام الأمين العام للأمم الدول الأطراف، وتعتبر الموافقة قد تمت ما لم تكن إجابة نصف عدد الدول الأطراف المتحدة بإبلاغها بالتعيين المقترح.
  7. تتحمل الدول الأطراف نفقات أعضاء اللجنة أثناء أدائهم لمهامهم المتعلقة باللجنة.

مادة 18

  1. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين، ويجوز إعادة انتخابهم,
  2. تضع اللجنة نظامها الداخلي على أن ينص، في جملة أمور، على ما يلي:
  • أ. يكتمل النصاب القانوني بحضور ستة أعضاء.
  • ب. تتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
  1. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات لأداء اللجنة مهامها بمقتضى هذه الإتفاقية على نحو فعّال.
  2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد الإجتماع الأول للجنة. وبعد عقد اجتماعها الأول، تجتمع اللجنة في المواعيد التي ينص عليها نظامها الداخلي.
  3.  تكون الدول الأطراف مسؤولة عما يتم تحمله من نفقات فيما يتعلق بعقد اجتماعات الدول الأطراف واللجنة بما في ذلك رد أي نفقات إلى الأمم المتحدة مثل تكلفة الموظفين والتسهيلات التي تكون الأمم المتحدة قد تحملتها وفقاً للفقرة 3 من هذه المادة.

مادة 19

  1. تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيداً لتعهداتها بمقتضى هذه الإتفاقية، وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الإتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم الدول الأطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن أية تدابير جديدة تم اتخاذها، وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة.
  2. يحيل الأمين العام للأمم المتحدة التقارير إلى جميع الدول الأطراف.
  3. تنظر اللجنة في كل تقارير، ولها أن تبدي كافة التعليقات العامة التي قد تراها مناسبة وأن ترسلها إلى الدولة الطرف المعنية. وللدولة الطرف أن ترد على اللجنة بما ترتئيه من ملاحظات.
  4. وللجنة أن تقرر، كما يتراءى لها، أن تدرج في تقريرها السنوي الذي تعده وفقا للمادة 24 أية ملاحظات تكون قد أبدتها وفقاً للفقرة 3 من هذه المادة، إلى جانب الملاحظات الواردة إليها من الدولة الطرف المعنية بشأن هذه الملاحظات، وللجنة أيضاً أن ترفق صورة من التقرير المقدم بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، إذا طلبت ذلك الدولة الطرف المعنية.

مادة 20

  1. إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقاً بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوي تشير إلى أن تعذيباً يمارس على نحو منظم في أراضي دولة طرف، تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات، وتحقيقاً لهذه الغاية، إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات.
  2. وللجنة بعد أن تأخذ في إعتبارها أية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة الطرف المعنية وأية معلومات ذات صلة متاحة لها، أن تعين، إذا قررت أن هنالك ما يبرر ذلك عضواً أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سري وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة.
  3. وفي حالة إجراء تحقيق بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة، تلتمس اللجنة تعاون الدولة الطرف المعنية، وقد يشمل التحقيق، بالاتفاق مع الدولة الطرف، القيام بزيارة أراضي الدولة المعنية.
  4. وعلى اللجنة، بعد فحص النتائج التي يتوصل إليها عضوها أو أعضاؤها وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة، وان تحيل إلى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مع أي تعليقات واقتراحات قد تبدو ملائمة بسبب الوضع القائم.
  5. تكون جميع إجراءات اللجنة المشار إليها في الفقرات 1 إلى 4 من هذه المادة سرية وفي جميع مراحل الإجراءات يلتمس تعاون الدولة الطرف. ويجوز للجنة بعد أستكمال هذه الإجراءات المتعلقة بأي تحقيق يتم وفقاً للفقرة 7، أن تقرر بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنية إدراج بيأن موجز بنتائج الإجراءات في تقريرها السنوي المعد وفقاً للمادة 24.

مادة 21

  1. لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن، في أي وقت، بموجب هذه المادة، أنها تعترف باختصاصات اللجنة في ان تستلم بلاغات تفيد أن دولة طرف تدعى بأن دولة طرفا أخرى لاتفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في ان تنظر الى تلك البلاغات ولا يجوز تسليم البلاغات والنظر فيها وفقا للإجراءات المبينة في هذه المادة، الا في حالة تقديمها من دولة طرف أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها ولا يجوز للجنة أن تتناول، بموجب هذه المادة أي بلاغ اذا كان يتعلق بدولة طرف لم تقم بإصدار مثل هذا الإعلان. ويتم تناول البلاغات الواردة بموجب هذه المادة، وفقا للإجراءات التالية:
  • أ. يجوز لأي دولة طرف، إذا رأت أن دولة طرفاً اخرى لا تقوم بتنفيذ أحكام الإتفاقية الحالية، أن تلفت نظر تلك الدولة لهذا الأمر برسالة خطية وعلى الدولة الطرف التي تتسلم الرسالة أن تقدم إلى الدولة الطرف التي بعثت إليها بها، في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها الرسالة، تفسيراً أو أي بيان خطي يوضح فيه الأمر ويتضمن بقدر ما هو ممكن وملائم، إشارة إلى الإجراءات ووسائل الانتصاف المحلية التي اتخذت أو ينتظر اتخاذها أو التي تتوفر بالنسبة لهذا الأمر.
  • ب. في حالة عدم تسوية الأمر بما يرضي كلا من الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة أشهر من تاريخ ورود الرسالة الأولى إلى الدولة المتسلمة يحق لأي من الدولتين أن تحيل الأمر إلى اللجنة بواسطة إخطار توجهه إلى اللجنة وإلى الدولة الأخرى.
  • ج. لا تتناول اللجنة أي مسائل تحال إليها بمقتضى هذه المادة إلا بعد أن تتأكد من أنه تم الالتجاء إلى جميع وسائل الانتصاف المحلية المتوفرة بالنسبة لهذا الأمر و استنفاذها وفقاً لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموماً، ولا تسري هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم إنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال.
  •  د. تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة.
  • ه. مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية – ج، تتيح للجنة مساعيها الحميدة للدول الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وتحقيقاً لهذا الغرض، يجوز للجنة أن تنشيء، عند الاقتضاء لجنة مخصصة للتوفيق.
  • و. يجوز للجنة أن تطلب إلى الدول الأطراف المعنية، المشار إليها في الفقرة الفرعية – ب، أن تزودها بأية معلومات ذات صلة بأية مسألة محالة إليها بمقتضى هذه المادة.
  • ز. يحق للدول الأطراف المعنية، المشار إليها في الفقرة الفرعية – ب، أن تكون ممثلة أثناء نظر اللجنة في المسألة وأن تقدم مذكرات شفوية أو كتابية أو كلتيهما.
  • ح. تقدم اللجنة تقريراً، خلال إثني عشر شهراً من تاريخ إستلام الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية – ب:
  1. في حالة التوصل إلى حل في إطار أحكام الفقرة الفرعية- هـ، تقصر اللجنة تقريرها على بيأن موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصل إليه.
  2. في حالة عدم التوصل إلى حل في إطار أحكام الفقرة الفرعية (هـ)، تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع على أن ترفق به المذكرات الخطية ومحضرا بالمذكرات الشفوية التي أعدتها الدول الأطراف المعنية.

ويبلغ التقرير في كل مسألة إلى الدول الأطراف المعنية.

2. تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذه الإتفاقية إعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة. وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي سيرسل نسخاً منها إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز سحب أي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام ولا يخل هذا السحب بنظر أية مسألة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة. ولا يجوز تسلم أي بلاغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد أن يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلاناً جديداً.

مادة 22

  1. يجوز لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن في أي وقت أنها تعترف بمقتضى هذه المادة باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها القانونية ويدعون أنهم ضحايا لإنتهاك دولة طرف أحكام الاتفاقية. ولا يجوز للجنة أن تتسلم أي بلاغ إذا كان يتصل بدولة طرف في الإتفاقية لم تصدر مثل هذا الإعلان.
  2. تعتبر اللجنة أي بلاغ مقدم بموجب هذه المادة غير مقبول إذا كان غفلا من التوقيع أو إذا رأت أنه يشكل إساءة لإستعمال حق تقديم مثل هذه البلاغات أو أنه لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
  3. مع مراعاة نصوص إعادة نصوص الفقرة 2، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه الإتفاقية التي تكون قد أصدرت إعلانا بموجب الفقرة 1 ويدعى بأنها تنتهك أية من أحكام الاتفاقية أية بلاغات معروضة عليها بمقتضى هذه المادة. وتقدم الدولة التي تتسلم لفت النظر المشار إليه إلى اللجنة في غضون ستة أشهر تفسيرات أو بيانات كتابية توضح الأمر ووسائل الانتصاف التي اتخذتها تلك الدولة، إن وجدت.
  4. تنظر اللجنة في البلاغات التي تتسلمها بموجب هذه المادة في ضوء جميع المعلومات المتوفرة لديها من مقدم البلاغ أو من ينوب عنه ومن الدولة الطرف المعنية.
  5. لا تنظر اللجنة في أية بلاغات يتقدم بها أي فرد بموجب هذه المادة ما لم تتحقق من:
  • أ. أن المسألة نفسها لم يجر بحثها، ولا يجري بحثها، بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.
  •  أن الفرد قد استنفذ جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة، ولا تسري هذه القاعدة حالة الإطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية انتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعّال.
  1. تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة بلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة.
  2. تبعث اللجنة بوجهات نظرها إلى الدولة الطرف المعنية وإلى مقدم البلاغ.
  3. تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت خمس دول الأطراف في هذه الاتفاقية إعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة. وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي سيرسل نسخاً منها إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز سحب أي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بنظر أية مسألة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة، ولا يجوز تسلم أي بلاغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد أن يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلاناً جديداً.

مادة 23

يحق لأعضاء اللجنة ولأعضاء لجان التوفيق المخصصة، الذي يعينون بمقتضى الفقرة الفرعية 1 – هـ من المادة 21 التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها الخبراء الموفدين في مهام متعلقة بالأمم المتحدة كما هو منصوص عليه في الفروع ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.

مادة 24

تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريراً سنوياً عن أنشطتها المضطلع بها بموجب هذه الاتفاقية.

الجزء الثالث

مادة 25

  1. يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.
  2. تخضع هذه الاتفاقية لإجراء التصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

مادة 26

يفتح باب الإنضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول، ويصبح الإنضمام ساري المفعول عند إيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

مادة 27

  1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع صك التصديق أو الإنضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
  2. يبدأ نفاذ الإتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدّق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين في اليوم الثلاثين بعد تاريخ قيام الدولة بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها.

مادة 28

  1. يمكن لأي دولة وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الإنضمام إليها، أن تعلن إنها لا تعترف بإختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20.
  2. يمكن لأي دولة طرف تكون قد أبدت تحفظاً وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ في أي وقت تشاء، بإرسال إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

مادة 29

  1. يجوز لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح إدخال تعديل عليها وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام بناءً على ذلك، بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراح والتصويت عليه. وفي حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، لعقد هذا المؤتمر، يدعو، الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم الأمين العام أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة في المؤتمر والمصوتة إلى جميع الدول الأطراف لقبوله.
  2. يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة عندما يخطر ثلثا الدول الأطراف في هذه الاتفاقية الأمين العام للأمم المتحدة بقبولها التعديل طبقا للإجراءات الدستورية لكل منها.
  3. تكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها. وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات قد قبلتها.

مادة 30

  1. أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض، يطرح للتحكيم بناءً على طلب هذه الدول. فإذا لم تتمكن الأطراف في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم من الموافقة على تنظيم التحكيم، يجوز لأي من تلك الأطراف أن يحيل النزاع إحدى إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقاً للنظام الأساسي لهذه المحكمة.
  2. يجوز لكل دولة أن تعلن في وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الإنضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولن تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة لأي دولة طرف تكون قد أبدت هذا التحفظ.
  3. يجوز في أي وقت لأي دولة طرف أبدت تحفظاً وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ بإرسال إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

مادة 31

  1. يجوز لأي دولة طرف أن تنهي ارتباطها بهذه الإتفاقية بإخطار كتابي ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح الإنهاء نافذاً بعد مرور سنة من تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإخطار.
  2. لن يؤدي هذا الإنهاء إلى إعفاء الدولة الطرف من الالتزامات الواقعة عليها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي عمل أو إغفال يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذاً. ولن يخل الإنهاء بأي شكل باستمرار نظر أي مسألة تكون اللجنة ماضية في نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذاً.
  3.  بعد التاريخ الذي يصبح فيه إنهاء ارتباط دولة بالاتفاقية نافذاً، لا تبدأ اللجنة النظر في أية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة.

مادة 32

يعلم الأمين العام للأمم المتحدة جميع أعضاء الأمم المتحدة وجميع الدول التي وقعت هذه الإتفاقية أو انضمت إليها بالتفاصيل التالية:

  • أ. التوقيعات والتصديقات والإنضمامات التي تتم بموجب المادتين 25 و 26.
  • ب. تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة 27، وكذلك تاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تدخل عليها بموجب المادة 29.
  • ج. حالات الإنهاء بمقتضى المادة 31.

مادة 33

  1. تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
  2. يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخاً مصدّقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول.