نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي
ديباجة
فإنها توافق على ما يلي:
المحتويات
المادة 1
المادة 2
ولأغراض قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية:
المادة 3
تكون المنتجات التي تغطيها ترتيبات التجارة التفضيلية بموجب اتفاقية الإطار والتي يتم استيرادها إلى داخل أراضي إحدى الدول المشاركة من دولة مشاركة أخرى ويتم إرسالها مباشرة طبقا للمعنى المنصوص عليه في المادة الثالثة عشرة في هذه القواعد تكون مؤهلة للامتيازات التفضيلية، إذا ما كانت مطابقة لشرط المنشأ تحت أي من الظروف التالية:
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
تعتبر جميع الملحقات وقطع الغيار والأدوات المرسلة مع إحدى معدات أو الآلات أو الأجهزة أو السيارات مثلها مثل المعدة، أو الآلة، أو الجهاز أو السيارة قيد النظر، شريطة أن:
المادة 10
تدخل الوحدات الكاملة على النحو المبين في القاعدة العامة رقم 3 من النظام المنسق، ضمن المنتجات ذات المنشأ حينما تكون كافة مكونات المنتج ذات منشأ في الدولة المصدرة.ومع ذلك عندما تتكون الوحدات من منتجات ذات منشأ، وأخرى غير ذات منشأ، فستعتبر جميعها منتجات ذات منشأ، وذلك بما يتماشى مع الشروط الواردة في المادتين 5 أو 6.
المادة 11
حتى يتسنى تحديد ما إذا كانت المنتجات ذات منشأ ليس من الضروري تحديد منشأ البنود التالية التي قد تستخدم في عملية تصنيعها:
المادة 12
يجوز لأية دولة مشاركة أن تحظر استيراد المنتجات المحتوية على أية مدخلات ذات منشأ من دول غير مشاركة لا ترغب في أن تربطها بها علاقات اقتصادية وتجارية.
المادة 13
يعد ما يلي مرسلا إرسالاً مباشراً من الدولة المشاركة المصدرة إلى الدولة المشاركة المستوردة:
المادة 14
المادة 15
المنتجات ذات المنشأ في دولة من الدول المشاركة، تستفيد عند توريدها إلى الدولة المشاركة الأخرى، من إتفاقية الإطار عند تقديم شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمرفق بهذه الاتفاقية نموذج منها.
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
يتم تقديم شهادات المنشأ للسلطات الجمركية في الدولة المستوردة وفقا للإجراءات السارية في هذه الدولة.ويجوز للسلطات المذكورة طلب ترجمة لشهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وأن ترفق المستندات المتعلقة بهذا الشأن ببيان من المستورد يفيد بأن المنتجات تستوفي الشروط المطلوبة لتطبيق إتفاقية الإطار.
المادة 22
بناء على طلب المستورد والشروط التي وضعتها السلطات الجمركية في الدولة المستوردة، يتم استيراد منتجات مفككة أو غير مجمعة في إطار المعنى الموضح في القاعدة العامة 2 (أ) من النظام المنسق الوارد في الأقسام 16 و 17 أو تحت العناوين 7308 و 9406 من النظام المنسق على دفعات، يجب تقديم شهادة منشأ واحدة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي عن هذه المنتجات للسلطات الجمركية عند استيراد الدفعة الأولى.
المادة 23
إن المستندات المشار إليها في المادة 16 (3) والمستخدمة بغرض إثبات أن كافة المنتجات التي تم تغطيتها في شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي هي منتجات ذات منشأ في إحدى الدول المشاركة ومحققة للشروط الأخرى الواردة في قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، قد تشمل التالي من بين جملة أمور أخرى:
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
وفقا للتشريع الوطني، تفرض الجزاءات على أي شخص يحرر مستنداً يحتوي على معلومات خاطئة أو يكون سبباً في تحرير هذا المستند، بغرض الحصول على المعاملة التفضيلية للمنتجات.
المادة 30
المادة 31
يجوز قبول البضائع التي تتماشى مع الأحكام الواردة في الفصل الثاني، والتي كان يجري نقلها أو كانت محتجزة لدى إحدى الدول المشاركة، لتخزن بشكل مؤقت في مستودع حجز حتى يتم سداد الرسوم الجمركية، أو في منطقة حرة يوم دخول إتفاقية الإطار حيز التنفيذ على أنها منتجات ذات منشأ سوف يتم تقديم شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والمحررة بأثر رجعي، أو أية مستندات تعطي دليلاً مؤيداً حول شروط النقل إلى السلطات الجمركية في الدولة المستوردة خلال أربعة أشهر من تاريخ دخول اتفاقية الإطار حيز التنفيذ.
المادة 32
المادة 33
المادة 34
يعتبر المرفق بوثيقة قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي جزءا لا يتجزأ منها.
المرفق
نماذج لشهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وطلب الحصول عليها
شروط الطباعة
شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي
1.المصدر (الاسم، العنوان بالكامل، البلد) | شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدولالأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي رقم:A 000.000 – TRانظر الملاحظات في ظهر الورقة قبل ملء هذه الاستمارة |
2.المرسل إليه (الاسم العنوان بالكامل، البلد) | 3.الدولة المشاركة التي تعتبر أنها منشأ المنتجات |
4.الدولة المشاركة، الوجهة. | |
5.تفاصيل النقل | 6.ملاحظات (“)يتم تطبيق التراكم مع(اسم البلد البلدان)لا يتم تطبيق التراكم(ضع علامة × في الخانة الصحيحة) |
7.رقم الصنف: وكود النظام المنسق المكون من ستة أرقام لوصف البضائع، والعلامات والأرقام، وعدد الطرود ونوعها (1) | 8.الوزن الكلي (كجم).أو مقياس آخر الترات، م، الخ) |
9.رقم الفواتير وتاريخها | |
10.إقرار المصدرأقر أنا الموقع أدناه أن البضائع الوارد بيانها عالية تستوفي الشروط اللازمة لإصدار هذه الشهادة.المكان والتاريخ(التوقيع) | 11.تصديق السلطات الجمركية أو السلطات المعنيةالإقرار المعتمدمستند التصديراستمارة……….رقم………مكتب السلطات الجمركية أو السلطات المعنية..الدول المشاركة المصدرة……..الختم………المكان والتاريخ……………(التوقيع) |
التحقق بشأن شهادة المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (1)
طلب التحقق، إلى | نتيجة التحقق |
مطلوب التحقق من موثوقية ودقة هذه الشهادة………………………………(المكان والزمان) الختم(التوقيع) | بينت عملية التحقق التي أجريت أن هذه الشهادة (*)صافرة من مكتب الجمارك أو السلطات المعنية المبينة وأن المعلومات الواردة فيها سليمة ودقيقة.لا تستوفي شروط الموثوقية والدقة (انظر الملاحظات المرفقة)المكان والزمان)الختم………………(التوقيع)ضع علامة X في الخانة المناسبة |
ملاحظات
طلب الحصول على شهادة منشأ خاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي TPS/OIC
1.المصدر (الاسم العنوان بالكامل، البلد) | انظر الملاحظات على ظهر الورقة قبل استكمال هذه الاستمارة |
2.المرسل إليه (الاسم العنوان بالكامل، البلد) | 3.الدولة المشاركة التي تعتبر بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات |
4.الدولة المشاركة الوجهة | |
5.تفاصيل النقل | 6.ملاحظات يتم تطبيق التراكم مع………………..(اسم البلد البلدان)لا يتم تطبيق التراكم(ضع علامة × في الخانة الصحيحة) |
7.رقم الصنف، وكود النظام المنسق المكون من ستة أرقاملوصف البضائع، والعلامات والأرقام، وعدد الطرود ونوعها | 8.الوزن الكلي (كجم) أو مقياس آخر التر،م، الخ) |
9.رقم الفواتير وتاريخها |
إقرار المصدر
أقر أنا الموقع أدناه، مصدر البضائع الوارد بيانها على ظهر الورقة أن:
البضائع تستوفي الشروط اللازمة لإصدار الشهادة المرفقة
وأحدد فيما يلي الظروف التي جعلت هذه البضائع مستوفية الواردة بعاليه:……………………………………………………………………………………………………………..
وأقدم المستندات المؤيدة التالية (1):……………………………………………………………………….
أتعهد بأن أقدم أية أدلة مؤيدة قد تطلبها أية سلطات مختصة بناءً على طلبها بغرض إصدار الشهادة، وأتعهد بأن أوافق، إذا لزم الأمر، على إجراء أي عملية تفتيش على حساباتي وأي فحص لعملية تصنيع المنتجات المذكورة سابقاً تقوم بها السلطات المذكورة،
أطلب إصدار شهادة منشأ خاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لهذه البضائع.
(المكان والتاريخ)…………….
(التوقيع)…………………
قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
التاريخ التوقيع