ميثاق جامعة الدول العربية
قد اتفقوا على عقد ميثاق لهذه الغاية، وأنابوا عنهم المفوضين الآتية أسماؤهم:
حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السورية،
الذين بعد تبادل وثائق تفويضهم التي تخولهم سلطة كاملة، والتي وجدت صحيحة ومستوفاة الشكل
قد اتفقوا على ما يأتي:
مادة 1
تتألف جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة الموقعة على هذا الميثاق.ولكل دولة عربية مستقلة الحق في أن تنضم إلى الجامعة، فإذا رغبت في الانضمام، قدمت طلباً بذلك يودع لدى الأمانة العامة الدائمة، ويعرض على المجلس في أول اجتماع يعقد بعد تقديم الطلب.
مادة 2
الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها، وتنسيق خططها السياسية، تحقيقاً للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها، والنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها.
كذلك من أغراضها تعاون الدول المشتركة فيها تعاوناً وثيقاً بحسب نظم كل دولة منها وأحوالها الشؤون الآتية:
مادة 3
يكون للجامعة مجلس يتألف من ممثلي الدول المشتركة في الجامعة، ويكون لكل منها صوت واحد مهما يكن عدد ممثليها.
وتكون مهمته القيام على تحقيق أغراض الجامعة، ومراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول المشتركة فيها من اتفاق ات في الشؤون المشار إليها في المادة السابقة، وفي غيرها.
ويدخل في مهمة المجلس كذلك تقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية التي قد تنشأ في المستقبل، لكفالة الأمن والسلام، ولتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية.
مادة 4
تؤلف لكل من الشؤون المبينة في المادة الثانية لجنة خاصة تمثل فيها الدول المشتركة في الجامعة.وتتولى هذه اللجان وضع قواعد التعاون ومداه، وصياغتها في شكل مشروعات اتفاقات تعرض على المجلس للنظر فيها، تمهيدا لعرضها على الدول المذكورة.ويجوز أن يشترك في اللجان المتقدم ذكرها أعضاء يمثلون البلاد العربية الأخرى، ويحدد المجلس الأحوال التي يجوز فيها اشتراك أولئك الممثلين، وقواعد التمثيل.
مادة 5
لا يجوز الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة، فإذا نشب بينهما خلاف لا يتعلق باستقلال الدولة أو سيادتها أو سلامة أراضيها، ولجأ المتنازعون إلى المجلس لفض هذا الخلاف، كان قراره عندئذ نافذا وملزماً.
وفي هذه الحالة لا يكون للدول التي وقع بينها الخلاف الاشتراك في مداولات المجلس وقراراته.ويتوسط المجلس في الخلاف الذي يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة، وبين أي دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها، للتوفيق بينهما.
وتصدر قرارات التحكيم والقرارات الخاصة بالتوسط بأغلبية الآراء.
مادة 6
إذا وقع اعتداء من دولة على دولة من أعضاء الجامعة، أو خشي وقوعه فللدولة المعتدي عليها، أو المهددة بالاعتداء، أن تطلب دعوة المجلس للانعقاد فوراً.
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – إدارة الشؤون القانونية – الشبكة القانونية
ويقرر المجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء ويصدر القرار بتوافق الآراء، وفي حالة تعذر ذلك يصدر القرار بموافقة ثلثي الدول الأعضاء الحاضرة والمشاركة في التصويت فإذا كان الاعتداء من إحدى دول الجامعة، لا يدخل في حساب الأغلبية صوت الدولة المعتدية “.
وإذا وقع الاعتداء بحيث يجعل حكومة الدولة المعتدى عليها عاجزة عن الاتصال بالمجلس، فلممثل تلك الدولة فيه أن يطلب انعقاده للغاية المبينة في الفقرة السابقة، وإذا تعذر على الممثل الاتصال بمجلس الجامعة، حق لأي دولة من أعضائها أن تطلب انعقاده.
مادة 7
مادة 8
تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى، وتعتبره حقا من حقوق تلك الدول، وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها.
مادة 9
لدول الجامعة العربية الراغبة فيما بينها في تعاون أوثق وروابط أقوى مما نص عليه هذا الميثاق، أن تعقد بينها من الاتفاقات ما تشاء لتحقيق هذه الأغراض والمعاهدات والاتفاقات التي سبق أن عقدتها، أو التي تعقدها فيما بعد دولة من دول الجامعة مع أي دولة أخرى لا تلزم ولا تقيد الأعضاء الآخرين.
مادة 10
تكون القاهرة المقر الدائم لجامعة الدول العربية، ولمجلس الجامعة أن يجتمع في أي مكان آخر يعينه.
مادة 11
ينعقد مجلس الجامعة انعقاداً عادياً مرتين في العام في كل من شهري مارس وسبتمبر، وينعقد بصفة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب دولتين من دول الجامعة.
مادة 12
يكون للجامعة أمانة عامة دائمة تتألف من أمين عام، وأمناء مساعدين، وعدد كاف من الموظفين.ويعين مجلس الجامعة بأكثرية ثلثي دول الجامعة الأمين العام، ويعين الأمين العام بموافقة المجلس الأمناء المساعدين والموظفين الرئيسيين في الجامعة.
ويضع مجلس الجامعة نظاماً داخلياً لأعمال الأمانة العامة وشؤون الموظفين، ويكون الأمين العام في درجة سفير، والأمناء المساعدون في درجة وزراء مفوضين، ويعين في ملحق لهذا الميثاق أول أمين عام للجامعة.
مادة 13
يعد الأمين العام مشروع ميزانية الجامعة، ويعرضه على المجلس للموافقة عليه قبل بدء كل سنة مالية.ويحدد المجلس نصيب كل دولة من دول الجامعة في النفقات، ويجوز أن يعيد النظر فيه عند
الاقتضاء
مادة 14
يتمتع أعضاء مجلس الجامعة وأعضاء لجانها، وموظفوها الذين ينص عليهم في النظام الداخلي، بالامتيازات وبالحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم، وتكون مصونة حرمة المباني التي تشغلها هيئات الجامعة.
مادة 15
ينعقد المجلس في المرة الأولى بدعوة من رئيس الحكومة المصرية، وبعد الأمين العام.ويتناوب ممثلو دول الجامعة رئاسة المجلس في كل انعقاد عادي.
مادة 16
ذلك بدعوة من فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في هذا الميثاق، يكتفي بأغلبية الآراء لاتخاذ المجلس قرارات نافذة في الشؤون الآتية:
مادة 17
تودع الدول المشتركة في الجامعة الأمانة العامة نسخاً من جميع المعاهدات والاتفاقات التي عقدتها أو تعقدها مع أي دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها.
مادة 18
إذا رأت إحدى دول الجامعة أن تنسحب منها، أبلغت المجلس عزمها على الانسحاب قبل تنفيذه بسنة.
ولمجلس الجامعة أن يعتبر أي دولة لا تقوم بواجبات هذا الميثاق منفصلة عن الجامعة، وذلك بقرار يصدره بإجماع الدول عدا الدولة المشار إليها.
مادة 19
ينشأ في إطار الجامعة العربية برلمان عربي ويحدد نظامه الأساسي تشكيله ومهامه واختصاصاته.
مادة 20
يجوز بموافقة ثلثي دول الجامعة تعديل هذا الميثاق، وعلى الخصوص لجعل الروابط بينها أمتن وأوثق ولإنشاء محكمة عدل عربية ولتنظيم صلات الجامعة بالهيئات الدولية التي قد تنشأ في المستقبل لكفالة الأمن والسلام.ولا يبت في التعديل إلا في دور الانعقاد التالي للدور الذي يقدم فيه الطلب.
وللدولة التي لا تقبل التعديل أن تنسحب عند تنفيذه، دون التقيد بأحكام المادة (18).
مادة 21
يصدق على هذا الميثاق وملاحقه وفقا للنظم الأساسية المرعية في كل من الدول المتعاقدة، وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة، ويصبح الميثاق نافذا من قبل من صدق عليه بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الأمين العام وثائق التصديق من أربع دول.حرر هذا الميثاق باللغة العربية في القاهرة بتاريخ 8 ربيع الثاني سنة 1364 (22 مارس/ آذار سنة 1945 من نسخة واحدة تحفظ في الأمانة العامة.
وتسلم صورة منها مطابقة للأصل لكل دولة من دول الجامعة.
ملحق خاص بفلسطين (1)
منذ نهاية الحرب العظمى الماضية، سقطت عن البلاد العربية المنسلخة من الدولة العثمانية، ومنها فلسطين، ولاية تلك الدولة، وأصبحت مستقلة بنفسها، غير تابعة لأي دولة أخرى، وأعلنت معاهدة لوزان أن أمرها لأصحاب الشأن فيها، وإذا لم تكن قد مكنت من تولي أمورها، فإن ميثاق العصبة في سنة 1919 لم يقرر النظام الذي وضعه لها إلا على أساس الاعتراف باستقلالها، فوجودها واستقلالها الدولي من الناحية الشرعية أمر لاشك فيه.كما أنه لاشك في استقلال البلاد العربية الأخرى، وإذا كانت المظاهر الخارجية لذلك الاستقلال ظلت محجوبة لأسباب قاهرة، فلا يسوغ أن يكون ذلك حائلا دون اشتراكه في أعمال مجلس الجامعة.
ولذلك ترى الدول الموقعة على ميثاق الجامعة العربية أنه نظرا لظروف فلسطين الخاصة وإلى أن يتمتع هذا القطر بممارسة استقلاله فعلا يتولى مجلس الجامعة أمر اختيار مندوب عربي من فلسطين للاشتراك في أعماله.
ملحق خاص بالتعاون مع البلاد العربية غير المشتركة في مجلس الجامعة
نظراً لأن الدول المشتركة في الجامعة ستباشر في مجلسها وفي لجانها شؤوناً يعود خيرها وأثرها على العالم العربي كله، ولأن أماني البلاد العربية غير المشتركة في المجلس ينبغي له أن عاها، وأن يعمل على تحقيقها.
فان الدول الموقعة على ميثاق الجامعة العربية، يعنيها بوجه خاص أن توصي مجلس الجامعة، عند النظر في اشتراك تلك البلاد في اللجان المشار إليها في الميثاق، بأن يذهب في التعاون معها إلى أبعد مدى مستطاع، وفيما عدا ذلك بألا يدخر جهدا لتعرف حاجاتها وتفهم أمانيها وآمالها، وبان يعمل بعد ذلك على صلاح أحوالها وتأمين مستقبلها بكل ما تهيئة الوسائل السياسية من أسباب.
ملحق خاص بتعيين الأمين العام للجامعة
اتفقت الدول الموقعة على هذا الميثاق على تعيين سعادة عبد الرحمن عزام بك أميناً عاماً لجامعة الدول العربية.
ويكون تعيينه لمدة سنتين، ويحدد مجلس الجامعة فيما بعد النظام المستقل للأمانة العامة.
الملحق الخاص بالانعقاد الدوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة
إن القادة العرب،
انطلاقاً من الإيمان بمبادئ وأهداف ميثاق جامعة الدول العربية وقرارات القمة العربية، وسعيا نحو تطوير وتحديث أساليب آليات العمل العربي المشترك، فقد أقروا ملحقا ضمن ميثاق جامعة الدول العربية حول الانعقاد الدوري المنتظم لمجلس الجامعة على مستوى القمة بصفته أعلى سلطة فيها، كالتالي:
مادة (1)
ينعقد مجلس جامعة الدول العربية على المستويات التالية:
مادة (2)
يقوم مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالنظر في القضايا المتعلقة باستراتيجيات الأمن القومي العربي بكافة جوانبه، وتنسيق السياسات العليا للدول العربية تجاه القضايا ذات الأهمية الإقليمية والدولية، وعلى وجه الخصوص النظر في التوصيات والتقارير والمشاريع المشتركة التي يرفعها إليه مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وتعيين الأمين العام وتعديل ميثاق جامعة الدول العربية.
مادة (3)
ينعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بصفة منتظمة، في دورة عادية مرة في السنة في شهر مارس/ آذار، وله عند الضرورة أو بروز مستجدات تتصل بسلامة الأمن القومي العربي، عقد دورات غير عادية إذا تقدمت إحدى الدول الأعضاء، أو الأمين العام بطلب ذلك ووافق على عقدها ثلثا الدول الأعضاء.
مادة (4)
مادة (5)
تصدر قرارات المجلس على مستوى القمة بتوافق الآراء.
مادة (6)
يقوم مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في دورة مارس/ آذار بالتحضير لمجلس الجامعة على مستوى القمة، بالإضافة إلى مهامه الأصلية.
مادة (7)
يقوم المجلس على مستوى وزراء الخارجية والأمين العام للجامعة بالتنسيق مع الدولة التي ترأس مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بمتابعة تنفيذ قرارات القمة وإعداد التقارير الدورية بشأنها، والتحضير للقمة التالية.
مادة (8)
يعتبر هذا الملحق نافذا بعد إقراره من قبل القادة العرب ويصدق عليه بصفة نهائية من الدول الأعضاء وفق أنظمتها الدستورية..
يعتبر هذا الملحق جزءا مكملا لميثاق جامعة الدول العربية.
إمضاءات
معالي السيد/ عبد الإله الخطيب
معالي السيد/ راشد عبد الله النعيمي
معالي الشيخ/ محمد بن مبارك آل خليفة
معالي السيد/ الحبيب بن يحيى
معالي السيد/ عبد العزيز بلخادم
معالي السيد/ علي عبدي فرح
صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل
معالي السيد الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل
معالي السيد/ فاروق الشرع
معالي السيد الدكتور/ إسماعيل محمود هرة
معالي السيد/ محمد سعيد الصحاف
معالي السيد/ يوسف بن علوي بن عبد الله
معالي السيد/ فاروق ق
معالي الشيخ/ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
معالي السيد/ صيف محمد
الأمين معالي السيد/ سليمان ماجد الشاهين
دولة الرئيس/ سليم الخص
معالي السيد/ عبد المنعم الهوني
معالي السيد/ عمرو موسى
معالي السيد/ محمد بن عيسى
معالي السيد/ أحمد ولد سيدي أحمد
معالي السيد/ عبد القادر باجم