البروتوكول المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة
الملحق “البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في آب/ أغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة
الديباجة
قد اتفقت على ما يلي:
المحتويات
المادة 1
وسلطان مبادئ القانون الدولي كما استقر بها العرف ومبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام.
المادة 2
يقصد بالمصطلحات التالية، لأغراض هذا الملحق “البروتوكول”، المعنى المبين قرين كل منها:
المادة 3
لا يخل ما يلي بالأحكام التي تطبق في كل الأوقات:
البروتوكول”.
الأراضي المحتلة عند نهاية الاحتلال، ويستثنى من هاتين الحالتين حالات تلك الفئات من الأشخاص التي يتم في تاريخ لاحق تحريرها
النهائي أو إعادتها إلى وطنها أو توطينها.ويستمر هؤلاء الأشخاص في الاستفادة من الأحكام الملائمة في الاتفاقيات وهذا الملحق البروتوكول” إلى أن يتم تحريرهم النهائي أو إعادتهم إلى أوطانهم أو توطينهم.
المادة 4
لا يؤثر تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق “البروتوكول”، وكذلك عقد الاتفاقيات المنصوص عليها في هذه المواثيق، على الوضع القانوني
لأطراف النزاع كما لا يؤثر احتلال إقليم ما أو تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق “البروتوكول” على الوضع القانوني لهذا الإقليم.
المادة 5
ذلك بتطبيق نظام الدول الحامية خاصة فيما يتعلق بتعيين وقبول هذه الدول الحامية طبقاً
للفقرات التالية.وتكلف الدول الحامية برعاية
مصالح أطراف النزاع.
الاتفاقيات وهذا الملحق “البروتوكول” ويسمح أيضاً، دون إبطاء، ومن أجل الأغراض ذاتها بنشاط الدولة الحامية التي عينها الخصم والتي يكون قد قبلها الطرف نفسه بصفتها هذه.
مساعيها الحميدة على أطراف النزاع من أجل تعيين دولة حامية دون إبطاء يوافق عليها أطراف النزاع، وذلك دون المساس بحق أية منظمة إنسانية محايدة أخرى في القيام بالمهمة ذاتها.ويمكن للجنة في سبيل ذلك أن تطل بصفة خاصة إلى كل طرف أن يقدم إليها قائمة تضم خمس دول على الأقل يقدر هذا الطرف أنه يمكن قبولها للعمل باسمه كدولة حامية لدى الخصم، وتطلب من كل الأطراف
المتخاصمة أن يقدم قائمة تضم خمس دول على الأقل يرتضيها كدولة حامية للطرف الآخر، ويجب تقديم هذه القوائم إلى اللجنة خلال الأسبوعين التاليين لتسلم الطلب وتقوم اللجنة بمقارنة القائمتين وتعمل للحصول على موافقة أية دولة ورد اسمها في كلا القائمتين.
لتسهيل عمل البديل في القيام بمهمته طبقاً للاتفاقيات وهذا الملحق “البروتوكول”.
على الوضع القانوني لأطراف النزاع أو على الوضع القانوني لأي إقليم أياً كان بما في ذلك الإقليم المحتل، وذلك وفقاً للمادة الرابعة.
طبقاً لقواعد القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية دون تعيين الدول الحامية من أجل تطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق
البروتوكول”.
المادة 6
المادة 7
تدعو أمانة الإيداع لهذا الملحق “البروتوكول” الأطراف السامية المتعاقدة لاجتماع بناءً على طلب واحد أو أكثر من هذه الأطراف
وبموافقة غالبيتها، وذلك للنظر في المشكلات العامة المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات وهذا الملحق
“البروتوكول”.
المادة 8
يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا الملحق “البروتوكول” المعنى المبين قرين كل منها:
الفقرة (ه) وإما لإدارة الوحدات الطبية، وإما لتشغيل أو إدارة وسائط النقل الطبي، ويمكن أن يكون مثل هذا التخصيص دائماً أو
وقتياً ويشمل التعبير:
الأولى والثانية، وأولئك المخصصين لأجهزة الدفاع المدني.
ويمكن أن يكون إلحاق أفراد الهيئات الدينية إما بصفة دائمة وإما بصفة وقتية وتنطبق عليهم الأحكام المناسبة من الفقرة (ك).
دون غيرها لمدة غير محددة.وأفراد الخدمات الطبية الوقتيون” و”الخدمات الطبية الوقتية” ووسائط النقل الطبي الوقتية” هم
المكرسون للأغراض الطبية دون غيرها لمدة محددة خلال المدة الإجمالية للتخصيص.وتشمل تعبيرات “أفراد الخدمات الطبية” والوحدات الطبية” و”وسائط النقل الطبي كلا من الفئتين الدائمة والوقتية ما لم يجر وصفها على نحو آخر.
الثالث من الملحق رقم (1) لهذا الملحق “البروتوكول”.
المادة 9
ويستثنى من حكم هذه الفقرة الثانية السفن المستشفيات التي تطبق عليها المادة 25 من الاتفاقية الثانية.
المادة 10
المادة 11
“البروتوكول”.ومن ثم يحظر تعريض الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة لأي إجراء طبي لا تقتضيه الحالة الصحية للشخص
المعنى ولا يتفق مع المعايير الطبية المرعية التي قد يطبقها الطرف الذي يقوم بالإجراء على رعاياه المتمتعين بكامل حريتهم في الظروف الطبية المماثلة.
وذلك إلا حيثما يكون لهذه الأعمال ما يبررها وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
لاستزراعها شريطة أن يتم ذلك بطريقة طوعية وبدون قهر أو غواية.وأن يجرى لأغراض علاجية فقط وبشروط تتفق مع المعايير والضوابط الطبية المرعية عادة وبالصورة التي تكفل صالح كل من المتبرع والمتبرع له.
ويسعى أفراد الخدمات الطبية.في حالة الرفض، إلى الحصول على إقرار كتابي به يوقعه المريض أو يجيزه
المادة 12
إعفاء أي من الأطراف من التزامه بالتقيد بأحكام الفقرة الأولى.
المادة 13
المادة 14
المادة 15
بسبب القتال.
أفراد الخدمات الطبية وبكيفية تحديد هويتهم.
المادة 16
ضرراً بهؤلاء الجرحى والمرضى أو بأسرهم وذلك فيما عدا الحالات التي يتطلبها قانون الطرف الذي يتبعه.ويجب، مع ذلك، أن تراعى القواعد التي تفرض الإبلاغ عن الأمراض المعدية.
المادة 17
المادة 18
المادة 22 من هذا الملحق “البروتوكول” وفقاً لأحكام الاتفاقية الثانية.
المادة 19
تطبق الدول المحايدة والدول الأخرى غير الأطراف في النزاع الأحكام الملائمة مر الملحق “البروتوكول” على الأشخاص المتمتعين
هذا بالحماية وفقا لأحكام هذا الباب الذين قد يتم إيوائهم أو اعتقالهم في إقليمها، وكذلك على موتى أحد أطراف ذلك النزاع الذين قد يعثر
عليهم.
المادة 20
يحظر الردع ضد الأشخاص والأعيان التي يحميها هذا الباب.
المادة 21
يجب أن تتمتع المركبات الطبية بالاحترام والحماية التي تقررها الاتفاقيات وهذا الملحق “البروتوكول” للوحدات الطبية المتحركة.
المادة 22
وهذا الملحق “البروتوكول” إذا وقعوا في قبضة طرف في النزاع لا ينتمون إليه.
وذلك شريطة أن تتوفر في الحالتين المتطلبات التي تنص عليها تلك المادة.
المادة 23
والمادة (38) من الاتفاقية الثانية سواء كانت في البحار أم أية مياه أخرى وذلك على النحو ذاته المتبع وفقاً للاتفاقيات وهذا الملحق “البروتوكول” بالنسبة للوحدات الطبية المتحركة وتوسم هذه السفن بالعلامة المميزة وتلتزم قدر الإمكان بالفقرة الثانية من المادة(43) من الاتفاقية الثانية حتى تكون لهذه الحماية فعاليتها عن طريق إمكان تحديد هويتها والتعرف عليها كسفن وزوارق طبية.
الثانية، ومن ثم فإن الرفض الصريح للانصياع لأمر صادر طبقاً لما ورد في الفقرة الثانية يشكل عملاً ضاراً بالخصم وفقاً لنص المادة 34 من الاتفاقية الثانية.
المادة 24
يجب حماية وعدم انتهاك الطائرات الطبية وفقاً لأحكام هذا الباب.
المادة 25
لا تتوقف حماية وعدم انتهاك الطائرات الطبية التابعة لأي من أطراف النزاع على وجود أي اتفاق مع خصم هذا الطرف، وذلك في
المناطق البرية التي تسيطر عليها فعلياً قوات صديقة أو في أجوائها أو في المناطق البحرية أو أجوائها التي لا يسيطر عليها الخصم فعلياً.ويمكن،.مع ذلك، لأي طرف من أطراف النزاع تعمل طائرته الطبية في المناطق، حرصاً على مزيد من السلامة، أن يخطر الخصم وفقاً لما نصت عليه المادة (29) وخاصة حين يؤدي تحليق هذه الطائرات بها إلى أن تكون في مجال أسلحة الخصم التي تطلق من الأرض إلى الجو.
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المختصة،التي قد تكون لازمة لتمكين أفراد الخدمات الطبية الموجودين على متن الطائرة من تأمين الدفاع عن أنفسهم وعن الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار الموكولين بهم.
المادة 29
المادة 30
المشار إليها في الفقرتين الثالثة والرابعة، ويجب البدء بهذا التفتيش دون تأخير وإجراؤه بسرعة.ويجب ألا يتطلب الطرف الذي يتولى أمر التفتيش إنزال الجرحى أو المرضى من الطائرة ما لم يكن إنزالهم لازماً للقيام بالتفتيش.ويجب على ذلك الطرف أن يسهر على كل حال على عدم تردي حالة الجرحى والمرضى بسبب التفتيش أو الإنزال.
ليست طرفاً في النزاع، وذلك إذا أسفر التفتيش عن أن الطائرة:
المادة 31
المادة 32
إن حق كل أسرة في معرفة مصير أفرادها هو الحافز الأساسي لنشاط كل من الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع والمنظمات
الإنسانية الدولية الوارد ذكرها في الاتفاقيات وفي هذا الملحق “البروتوكول”، في تنفيذ أحكام هذا القسم.
المادة 33
المادة 34
وإذا لم يتم قبول هذا العرض أن يتخذ الترتيبات التي تنص عليها قوانينه المتعلقة بالمقابر والمدافن وذلك بعد إخطار البلد المعني وفقاً للأصول المرعية.
المادة 35
المادة 36
يلتزم أي طرف سام متعاقد، عند دراسة أو تطوير أو اقتناء سلاح جديد أو أداة للحرب أو اتباع أسلوب للحرب، بأن يتحقق مما إذا
كان ذلك محظوراً في جميع الأحوال أو في بعضها بمقتضى هذا الملحق “البروتوكول” أو أية قاعدة أخرى من قواعد القانون الدولي
التي يلتزم بها الطرف السامي المتعاقد.
المادة 37
التضليل وترويج المعلومات الخاطئة.
المادة 38
المادة 39
المادة 40
يحظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة، أو تهديد الخصم بذلك، أو إدارة الأعمال العدائية على هذا الأساس.
المادة 41
شريطة أن يحجم في أي من هذه الحالات عن أي عمل عدائي وألا يحاول الفرار.
دون إجلائهم على النحو المذكور في الباب الثالث من القسم الأول من الاتفاقية الثالثة، ويجب أن تتخذ كافة الاحتياطات المستطاعة لتأمين سلامتهم.
المادة 42
قبل أن يصير محلاً للهجوم ما لم يتضح أنه يقارف عملاً عدائياً.
المادة 43
مقاتلين بمعنى أن لهم حق المساهمة المباشرة في الأعمال العدائية.
المادة 44
ولا يجوز أن تعتبر الأفعال التي تطابق شروط هذه الفقرة من قبيل الغدر في معنى الفقرة الأولى (ج) من المادة 370
الملحق “البروتوكول” على أسرى الحرب.وتشمل تلك الحماية ضمانات مماثلة لتلك التي تضفيها الاتفاقية الثالثة على أسير الحرب عند محاكمة هذا الأسير أو معاقبته على جريمة ارتكبها.
المادة 45
المادة 46
ولا يفقد المقيم، فضلاً على ذلك، حقه في التمتع بوضع أسير الحرب ولا يجوز أن يعامل كجاسوس إلا إذا قبض عليه أثناء مقارنته للجاسوسية.
المادة 47
المادة 48
تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية.
المادة 49
المادة 50
المادة 51
المادة 52
المادة 53
تحظر الأعمال التالية، وذلك دون الإخلال بأحكام اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الأعيان الثقافية في حالة النزاع المسلح المعقودة بتاريخ 14 آيار/ مايو 1954 وأحكام المواثيق الدولية الأخرى الخاصة بالموضوع:
المادة 54
المادة 55
المادة 56
المادة 57
أولا: أن يبذل ما في طاقته عملياً للتحقق من أن الأهداف المقرر مهاجمتها ليست أشخاصاً مدنيين أو أعياناً مدنية وأنها غير مشمولة بحماية خاصة، ولكنها أهداف عسكرية في منطوق الفقرة الثانية من المادة 52، ومن أنه غير محظور مهاجمتها بمقتضى أحكام هذا اللحق
“البروتوكول”.
ثانياً: أن يتخذ جميع الاحتياطات المستطاعة عند تخير وسائل وأساليب الهجوم من أجل تجنب إحداث خسائر في أرواح المدنيين، أو إلحاق الإصابة بهم أو الأضرار بالأعيان المدنية، وذلك بصفة عرضية، وعلى أي الأحوال حصر ذلك في أضيق نطاق.
ثالثاً: أن يمتنع عن اتخاذ قرار بشن أي هجوم قد يتوقع منه، بصفة عرضية، أن يحدث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق الإصابة بهم، أو الأضرار بالأعيان المدنية، أو أن من هذه الخسائر والأضرار، مما يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.
المادة 58
تقوم أطراف النزاع، قدر المستطاع، بما يلي:
المادة 59
المادة 60
وتتفق أطراف النزاع على التفسير الذي يعطى للشروط الوارد بالفقرة الفرعية (د) وعلى الأشخاص الذين يسمح لهم بدخول المنطقة منزوعة السلاح فضلاً على أولئك المشار إليهم في الفقرة الرابعة.
المادة 61
يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا اللحق “البروتوكول” المعنى المبين قرين كل منها:
المادة 62
المادة 63
المادة 64
التي ليست أطرافاً في النزاع وتلك التابعة لأجهزة التنسيق الدولية
المادة 65
المادة 66
المادة 67
المادة 68
تسري أحكام هذا القسم على السكان المدنيين بمفهوم هذا اللحق “البروتوكول” وتكمل أحكام المواد 23، 55، 59، 60،
61، و 62 والأحكام المعنية الأخرى في الاتفاقية الرابعة.
المادة 69
المادة 70
المادة 71
المادة 72
تعتبر أحكام هذا القسم مكملة للقواعد المتعلقة بالحماية الإنسانية للأشخاص المدنيين والأعيان المدنية، التي تكون في قبضة أحد أطراف النزاع، وهي القواعد المنصوص عليها في الاتفاقية الرابعة وبوجه خاص في البابين الأول والثالث من الاتفاقية المذكورة وكذلك لقواعد القانون الدولي المعمول بها والمتعلقة بحماية الحقوق الأساسية للإنسان أثناء النزاع الدولي المسلح.
المادة 73
تكفل الحماية وفقاً لمدلول البابين الأول والثالث من الاتفاقية الرابعة وذلك في جميع ودونما أي تمييز مجحف للأشخاص الذين يعتبرون قبل بدء العمليات العدائية ممن لا ينتمون إلى أية دولة، أو من اللاجئين بمفهوم المواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع والتي قبلتها الأطراف المعنية أو بمفهوم التشريع الوطني للدولة المضيفة أو لدولة الإقامة.
المادة 74
تيسير الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع قدر الإمكان جمع شمل الأسر التي شتتت نتيجة للمنازعات المسلحة، وتشجع بصفة خاصة عمل المنظمات الإنسانية التي تكرس ذاتها لهذه المهمة طبقاً لأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول” واتباعاً للوائح الأمن الخاصة بكل منها.
المادة 75
أولاً: القتل
ثانياً: التعذيب بشتى صوره بدنياً كان أم عقلياً
ثالثا: العقوبات البدنية
رابعا: التشويه
المادة 76
المادة 77
المادة 78
المادة 79
وتصدر هذه البطاقة، حكومة الدولة التي يكون الصحفي من رعاياها، أو التي يقيم فيها، أو التي يقع فيها جهاز الأنباء الذي يستخدمه، وتشهد على صفته كصحفي.
المادة 80
المادة 81
المادة 82
تعمل الأطراف السامية المتعاقدة دوماً، وتعمل أطراف النزاع أثناء النزاع المسلح على تأمين توفر المستشارين القانونيين عند الاقتضاء، لتقديم المشورة للقادة العسكريين على المستوى المناسب، بشأن تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول” وبشأن التعليمات المناسبة التي تعطي للقوات المسلحة فيما يتعلق بهذا الموضوع.
المادة 83
المادة 84
تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة فيما بينها، بأسرع ما يمكن تراجمها الرسمية لهذا اللحق “البروتوكول” وكذلك القوانين واللوائح التي قد تصدرها لتأمين تطبيقه، وذلك عن طريق أمانة الإيداع للاتفاقيات، أو عن طريق الدول الحامية، حسبما يكون مناسباً.
المادة 85
المادة 86
المادة 87
المادة 88
المادة 89
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تعمل، مجتمعة أو منفردة، في حالات الخرق للاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول”، بالتعاون مع الأمم المتحدة وبما يتلاءم مع ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 90
أولاً: التحقيق في الوقائع المتعلقة بأي ادعاء خاص بانتهاك جسيم كما حددته الاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول”.
ثانياً: العمل على إعادة احترام أحكام الاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول” من خلال مساعيها الحميدة.
المادة 91
يسأل طرف النزاع الذي ينتهك أحكام الاتفاقيات أو هذا اللحق “البروتوكول” عن دفع تعويض إذا اقتضت الحال ذلك.ويكون مسئولا عن كافة الأعمال التي يقترفها الأشخاص الذين يشكلون جزءا من قواته المسلحة.
المادة 92
يعرض هذا اللحق “البروتوكول” للتوقيع عليه من قبل أطراف الاتفاقيات بعد ستة أشهر من التوقيع على الوثيقة الختامية ويظل معروضاً للتوقيع طوال فترة اثنى عشر شهراً.
المادة 93
يتم التصديق على هذا اللحق “البروتوكول” في أسرع وقت ممكن، وتودع وثائق التصديق لدى المجلس الاتحادي السويسري، أمانة الإيداع الخاصة بالاتفاقيات.
المادة 94
يكون هذا اللحق “البروتوكول” مفتوحاً للانضمام إليه من قبل أي طرف في الاتفاقيات لم يكن قد وقع عليه، وتودع وثائق الانضمام لدى أمانة الإيداع.
المادة 95
المادة 96
المادة 97
المادة 98
المادة 99
المادة 100
تتولى أمانة الإيداع إبلاغ الأطراف السامية المتعاقدة، وكذلك أطراف الاتفاقيات الموقعة وغير الموقعة على هذا اللحق “البروتوكول” بما يلي:
المادة 101
المادة 102
يودع أصل هذا اللحق “البروتوكول” لدى أمانة إيداع الاتفاقيات وتتولى الأمانة إرسال صور رسمية معتمدة منه إلى جميع الأطراف في الاتفاقيات.وتتساوى نصوصه العربية والصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والأسبانية في حجيتها.
الملحق الأول اللائحة المتعلقة بتحقيق الهوية
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
أن تكون الشارة المميزة حمراء) على أرضية بيضاء كبيرة بالحجم الذي تبرره ظروف استخدامها.ويجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تنتهج النماذج المبينة في الشكل رقم “2” في تحديدها لشكل الصليب أو الهلال أو الأسد و الشمس لا تستعمل أي دولة شارة الأسد والشمس منذ سنة 1980.
شكل (2) الشارات المميزة حمراء على أرضية بيضاء)
المادة 5
المادة 6
المادة 7
ويفضل أن يتراوح معدل تردد ومضات اللون الأزرق فيما بين 60 ومضة في الدقيقة الواحدة.
المادة 8
المادة 9
ويجب أن تتكون الإشارة الصوتية تحت الماء من دلالة نداء السفينة (أو) من أي وسيلة أخرى مقررة للتحقق من هوية وسائط النقل الطبي)، على أن تكون مسبوقة بمجموعة (yyy) التي تبث بشفرة مورس على موجة تردد صوتي مناسب، أي خمسة كيلوهرتز مثلاً.على أطراف النزاع الراغبة في استعمال الإشارة الصوتية تحت الماء للتحقق من الهوية، والوارد وصفها أعلاه، أن تبلغ ذلك للأطراف المعنية في أقرب وقت ممكن، وتخطرها بموجة التردد التي تستخدمها السفن المستشفيات التابعة لها.
المادة 10
29 30 31 من اللحق “البروتوكول”.
المادة 11
يجوز أيضاً للوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي أن تستخدم الرموز والإشارات التي يضعها الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ومنظمة الطيران المد الدولي والمنظمة الدولية للملاحة البحرية.وتستخدم هذه الرموز والإشارات عندئذ طبقا للمعايير والممارسات والإجراءات التي أرستها هذه المنظمات.
المادة 12
يجوز، حين تعذر الاتصالات اللاسلكية الثنائية استخدام الإشارات المنصوص عليها في التقنين الدولي للإشارات الذي أقرته المنظمة الدولية للملاحة البحرية، أو في الملحق المتعلق باتفاقية شيكاغو بشأن الطيران المدني الدولي المؤرخة في 7 كانون الأول/ديسمبر 1944 وما يجري عليها من تعديلات بين الوقت والآخر.
المادة 13
تصاغ الاتفاقات و الإخطارات الخاصة بخطط الطيران المنصوص عليها في المادة 29 من اللحق “البروتوكول” قدر الإمكان، وفقاً للإجراءات التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي.
المادة 14
إذا استخدمت طائرة اعتراضية للتحقق من هوية طائرة طبية أثناء طيرانها أو لحملها على الهبوط وفقا للمادتين 30 و 31 من اللحق “البروتوكول” فيجب على كل من الطائرة الاعتراضية والطائرة الطبية أن تستخدم إجراءات الاعتراض البصرية واللاسلكية النمطية المنصوص عليها في الملحق الثاني لاتفاقية شيكاغو بشأن الطيران المدني الدولي المؤرخة في كانون الأول/ ديسمبر 1944 وما يجري عليها من تعديلات بين الوقت والآخر.
المادة 15
المادة 16
الشكل رقم ” مثلث متساوي الأضلاع أزرق اللون على أرضية برتقالية اللون ”
المادة 17