الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية
قرار رقم 215 بشأن مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية
إن مجلس وزراء الداخلية العرب
بعد اطلاعه على:
يقرر
الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية
اتفقت على ما يأتي:-
المادة 1
المحتويات
تسري التعاريف التالية على جميع نصوص هذه الاتفاقية، ما لم يقضي صريح النص وسياقه بغير ذلك:
المادة 2
المادة 3
تسعى أطراف الاتفاقية التعاون فيما بينها على مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية في مجال الجرائم التي تكون قد قررتها وفقا للمادة 2 من هذه الاتفاقية.ويرجع في تحديد ما يعتبر من المواد المخدرة والنباتات المنتجة لها والمؤثرات العقلية إلى التشريعات الداخلية للدول التي يطلب إليها التعاون تنفيذا لهذه الاتفاقية، مع الاسترشاد بالجدول الموحد.
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
تنظر الأطراف في إمكانية إحالة دعاوى الملاحقة الجنائية من طرف إلى آخر، بشأن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 2 من هذه الاتفاقية في الحالات التي يرى فيها أن هذه الإحالة لها فائدة في إقامة العدل.
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
لأي طرف أن يتخذ تدابير أشد من التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إذا رأى أن مثل هذه التدابير مناسبة أو لازمة لمنع أو وقف الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
المادة 18
ليس من شأن أحكام هذه الاتفاقية الانتقاص من حقوق أو التزامات الأطراف في أية اتفاقيات أخرى، ثنائية كانت أو متعددة الأطراف.
المادة 19
يعمل كل طرف على اتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار التشريعات اللازمة لوضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
المادة 20
تسعى الأطراف الموقعة علي هذه الاتفاقية إلي التصديق عليها وفقاً لقوانينها الداخلية، وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه 30 يوماً من تاريخ التصديق، وعلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إبلاغ سائر الدول الأعضاء بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.
المادة 21
تتابع الأمانة العامة مسألة التصديق علي هذه الاتفاقية لدى الأطراف الموقعة عليها، وعلى كل طرف أن يزودها بنسخة من وثيقة التصديق التي يودعها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
المادة 22
تكون أحكام هذه الاتفاقية ملزمة لجميع الأطراف المتعاقدة، فلا يجوز لطرفين أو أكثر من الأطراف المتعاقدة الاتفاق على ما يخالف أحكامها، ما لم يكن الاتفاق المخالف أكثر تحقيقا التعاون الأمني في المجال الذي تنظمه هذه الاتفاقية.
المادة 23
المادة 24
تسري هذه الاتفاقية بعد مضي 90 يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو الانضمام إليها من ثلث الدول الأعضاء في المجلس.
المادة 25
يمكن لأية دولة من دول المجلس التحفظ على بعض أحكام هذه الاتفاقية، على أن يكون هذا التحفظ صريحا.
المادة 26