الاتفاقية العربية لدفتر المرور العربي الموحد
فقد اتفقت على ما يلي:
المحتويات
مادة 1
يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه المادة المدلول الموضح قرين كل منها أينما و وردت في هذه الاتفاقية.
وثيقة عربية موحدة تتضمن البيانات التفصيلية الكاملة عن المركبة ومالكها أو المفوض بقيادتها ويعد الدفتر تصريحا للإدخال المؤقت للمركبة، وفقا للنموذج المرفق بهذه الاتفاقية.
كافة مركبات النقل الآلية ومقطوراتها والدراجات الميكانيكية المستخدمة على الطرق.
الشخص الطبيعي أو الاعتباري
كافة الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات وغيرها من الضرائب والرسوم واجبة السداد بمناسبة الاستيراد.
رخصة تسيير المركبة الصادرة من السلطات المختصة بالدولة المسجل بها المركبة.
هي الجهة القطرية التي تكلفها كل دولة عضو بتجهيز الدفتر وإعداده وطباعته وفق النموذج المعتمد وتوزيعه على كافة جهات الإصدار داخل الدولة.
هي الجهة الجهات التي تفوضها الدولة في التعامل المباشر مع طالبي الحصول على الدفتر.
هي الجهة الجهات المسؤولة قانونا عن ضمان جهة جهات الإصدار في الوفاء بالتزاماتها المالية عن سداد الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم والاستحقاقات الجمركية الأخرى المتعلقة بعدم خروج المركبة في حالة استحقاقها لأية دولة عضو بالاتفاقية.
مادة 2
مادة 3
تقوم جهة الإعداد والتوزيع بإعداد النموذج الخاص بطلب الحصول على الدفتر الذي ينظم العلاقة بين جهة الإصدار وطالبي الحصول على الدفتر.
مادة 4
يعتبر الدفتر ومحتوياته ومكوناته وثيقة عربية للمركبة تغطي كافة التفصيلات المتعلقة بها ولا يجوز أي تعديل في النموذج المعتمد للدفتر إلا بعد موافقة مجلس وزراء النقل العرب.
مادة 5
تلتزم جهة الإعداد والتوزيع بمضمون وشكل النموذج المرفق بهذه الاتفاقية وتعمل على أن تكون تكلفة الحصول عليه بأقل ما يمكن من عدم الإخلال بالجودة والمستوى المتقن للدفتر.
مادة 6
تتولى جهة الإعداد والتوزيع مسئولية إعداد وتوزيع الدفتر على جهة جهات الإصدار التي تحددها الدولة.
مادة 7
تتحمل جهة جهات الإصدار المسئولية المترتبة على التعامل بالدفتر تجاه السلطات الجمركية في الدول الأخرى الأعضاء.
مادة 8
تقوم جهة جهات الإصدار بالتحقق من صحة البيانات التي يتم تحريرها على الدفتر وفق وثائق الترخيص الصادرة عن الدول العربية المرخصة لديها المركبات حاملة الدفتر مع مراعاة صلاحية رخص سير المركبات عند الحصول على الدفتر.
مادة 9
تقوم جهة جهات الإصدار بما يلي:
مادة 10
مادة 11
تلتزم جهة جهات الإصدار تجاه الدول أعضاء الاتفاقية بضمان خروج المركبات من الدول غير المسجلة بها أو تسوية أوضاعها بتلك الدول وفق قوانين الدول التي تتواجد بها المركبة.
مادة 12
تلتزم جهة جهات الإصدار بسداد الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات وغيرها من الضرائب والرسوم المترتبة على عدم خروج المركبة من الدولة المضيفة في حال استحقاقها وفقا للقوانين والقواعد السارية فيه في هذا الشأن وفي حالة عدم وفائها بسداد المبلغ المستحق يحق لمصلحة الجمارك اقتطاع المبلغ من قيمة الضمان أو أن يكون الالتزام وفق ترتيب معين يتم بين مصلحة الجمارك من ناحية وكل من الجهة المصدرة والجهة الضامنة من ناحية أخرى.
مادة 13
تحصل جهة جهات الإصدار على كافة الضمانات من مالك المركبة التي تلزمه بالتقيد بالأنظمة واللوائح المعتمدة للإدخال والإفراج الجمركي المؤقت بكافة الدول العربية.
مادة 14
يمنح حائز الدفتر عند دخوله إحدى الدول العربية ترخيصاً مرورياً مؤقتا لتسيير المركبة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول وبما يتوافق مع القوانين السارية بكل دولة عربية.
مادة 15
مادة 16
عند إدخال أية مركبات إدخالا مؤقتاً بموجب دفتر المرور العربي الموحد إلى إحدى الدول العربية تطبق في شأنه إجراءات جمركية مبسطة وفق النظم السارية في كل دولة.وفي حالة الاتفاق على إجراءات جمركية موحدة يتم تسجيلها بمعرفة لجنة الخبراء الفنيين وترفق بالاتفاقية.
مادة 17
مادة 18
يحظر نقل ملكية المركبة بالبيع أو الهبة أو التنازل أو بأية صورة من صور نقل الملكية في الدولة محل الزيارة إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك في تلك الدولة وفق القواعد السارية على أن يكون مستند إبراء الذمة من دولة تسجيل السيارة أو موافقتها على التصرف سنداً أساسياً لصحة وقانونية التصرف في الدولة محل الزيارة.
مادة 19
في حالة سداد الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة على المركبة في الدولة محل الزيارة يشترط على حائز الدفتر الحصول على شهادة من السلطات الجمركية في تلك الدولة بما يفيد إنهاء وضع المركبة لديه.
مادة 20
في حالة فقدان الدفتر أو تلفه أو في حالة سرقة المركبة أو تعرضها للحادث أثناء وجودها داخل أراضي إحدى الدول العربية، على حائز الدفتر أن يبلغ ذلك إلى السلطات الجمركية في الدولة محل الزيارة ويتعين عليه عندئذ اتباع التعليمات التي يتلقاها على أن تبقى مسؤولية كل من الجهة المصدرة وصاحب العلاقة قائمة بالنسبة لسداد الضرائب والرسوم والغرامات.
مادة 21
تمنح الجهة المصدرة مدة ستة أشهر من تاريخ إخطار السلطات الجمركية لها بالمطالبة بسداد الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات وغيرها من الضرائب والرسوم نظير عدم خروج المركبة بعد انتهاء المدة القانونية الممنوحة لها.وإذا لم تقدم الجهة المصدرة الدليل المادي المقبول لدى الجمارك على إعادة تصدير المركبة تكون الضرائب والرسوم والغرامات واجبة الأداء فور
انتهاء المدة الممنوحة
مادة 22
تكون مدة سريان الدفتر سنة قابلة للتجديد بناء على طلب المالك وبشرط سريان مدة رخصة سير المركبة و بالفئات التالية:
مادة 23
يلتزم مالك المركبة أو المفوض بقيادتها بتقديم رخصة تسيير المركبة ورخصة القيادة الخاصة بقائدها إضافة إلى وثيقة تأمين سارية المفعول تغطي أضرار الطرف الثالث الأشخاص والممتلكات في الدول العربية التي تطلب ذلك.
مادة 24
يحظر على المركبات المتمتعة باستخدام نظام دفتر المرور العربي الموحد القيام بأعمال داخل الدولة محل الزيارة في غير الأغراض التي وردت من أجلها.
مادة 25
يشكل مجلس وزراء النقل العرب لجنة من الدول الأعضاء بالاتفاقية لوضع لائحة منظمة للعمل بالاتفاقية ولمتابعة تنفيذها ومواجهة ما ينشأ من صعوبات عند تطبيقها.ويصدر المجلس قراراته بهذا الشأن.
مادة 26
مادة 27
مادة 28
يجوز لمجلس وزراء النقل العرب تعديل أحكام هذه الاتفاقية بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء وتعرض هذه التعديلات على المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الجامعة لإقرارها.
مادة 29
لا يترتب على تطبيق هذه الاتفاقية الإخلال بأية اتفاقيات.كما لا يترتب على هذا التطبيق إلغاء التعامل بدفاتر المرور الدولية وغيرها من دفاتر المرور المعتمدة.