اتفاق تعاون اقتصادي وفني وثقافي بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية
قد اتفقتا على مايلي:
المادة 1
تتعهد حكومتنا الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية باقامة تعاون فعال بينهما في الميادين الاقتصادية والعلمية والفنية والثقافية وذلك خدمة مصلحتهما المشتركة وعلى أساس من التفاهم والاحترام المتبادل لكلا الطرفين.
المادة2
تتولى كل من الحكومتين تقديم المساعدة الفنية والثقافية وذلك لتحقيق الأهداف المشار اليها اعلاه وبالخصوص في المجالات التالية:
المادة 3
تكون لجنة مشتركة حكومية ليبية/ تونسية مهمتها تذليل الصعاب التي ت د تنشأ عن تطبيق هذا الاتفاق، والإشراف على تنفيذه وكذلك وضع وتقديم المقترحات التي تؤدي إلى دعم وسائل التعاون الفعال بين الطرفين المتعاقدين، والتي يتم الاتفاق بشأنها بين الحكومتين طبقا للإجراءات والتشريعات المعمول بها في كلا البلدين
تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل عام وعند الاقتضاء في أي موعد يتفق عليه الطرفان، بضبط جدول أعمال اللجنة بمقتضى تبادل المقترحات بالطريق الدبلوماسي وذلك قبل شهر على الأكثر من افتتاح كل دورة.
المادة 4
يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات، ويتجدد تلقائيا لنفس المدة ما لم يعرب أحد الطرفين المتعاقدين للطرف الآخر كتابة وقبل ستة أشهر عن رغبته في إنهاء العمل به.
المادة 5
يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تبادل وثائق المصادقة عليه طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.