اتفاق تسوية بين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي ومعهد العالم العربي في باريس
اتفق الطرفان على الاتي:
المادة 1
يتم بموجب هذا الاتفاق تسوية مساهمات الجماهيرية العظمى المتأخرة لصالح معهد العالم العربي في باريس.
المادة 2
اتفق الطرفان على تخفيض المبلغ المتراكم من 15 مليون يورو خمسة عشر مليون يورو إلى 8 مليون يورو ثمانية مليون يورو تقوم بتسديدها الجماهيرية العظمى إلى المعهد على أقساط خلال ثلاث سنوات 1375 – 1376-1377 و.ر 2007-2008-2009.مسيحي
المادة 3
تقوم الجماهيرية العظمى بالمساهمة في المعرض الثقافي الكبير الذي سينظمه المعهد حول ليبيا بالتعاون مع مصلحة الآثار الليبية ورئيس البعثة الاثار الفرنسية في الجماهيرية العظمى بمبلغ وقدره 2 مليونان يورو دفعت منه ليبيا سابقا مبلغ 843 ثمانمائة وثلاثة وأربعون ألف يورو ويخصم منه مبلغ 130 مائة وثلاثون ألف يورو تم صرفه على معرض ” الصحراء ليست صامتة ” عليه فإن المبلغ المتبقي 713 ألف وسبعمائة وثلاثة عشر ألف يورو وأن المبلغ المطلوب دفعه للمساهمة في المعرض الثقافي الكبير
1,287،000.00 مليون ومائتي وسبع وثمانين ألف يورو.
المادة 4
يقوم المعهد بتعيين عنصر ليبي للعمل ضمن الوظائف الرئيسية في ملاك المعهد بعد سداد أول دفعة من المساهمة.
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.