اتفاق بشأن تعديل اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين جمهورية مصر العربية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
فقد اتفقا على ما يلي:
مادة 1
وتمنح الاستثمارات وعائدات الاستثمارات الموظفة أو التي يوظفها أحد الطرفين المتعاقدين أو الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون التابعون له في إقليم الطرف المتعاقد الأخير معاملة لا تقل أفضلية عن تلك الممنوحة للاستثمارات وعائداتها المستثمر الوطني ، كما تقنع استثمارات البلدين المزايا الممنوحة ولمدة أو التي قد تمنح للمستثمرى أي طرف ثالث ، وتستفيد هذه الاستثمارات والأنشطة المرتبطة بها وعائداتها من مزايا التشجيع والحماية المقررة لرأس المال الوافد طبقا لقوانين تشجيع الاستثمار السارية المفعول والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار النافذة في كل من البلدين».
ومع ذلك تخضع التحويلات المشار إليها بعاليه للإجراءات والتشريعات التنظيمية السارية في البلد المضيف للاستثمار ».
مادة 2
تضاف إلى المادة السابعة فقرة جديدة بحيث تقرأ المادة كما يلي: «في سبيل تحقيق أهداف هذه الاتفاقية تشكل لجنة مشتركة لتشجيع وحماية الاستثمارات وتضم هذه اللجنة ممثلين من الجهات المعنية في البلدين ويكون من مهامها ما يلي:
وتجتمع اللجنة المشتركة كل سنة بصورة دورية في جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بالتناوب كما تجتمع كذلك كلما اقتضت الحاجة باتفاق الطرفين.
مادة 3
يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين ويدخل حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ أخر إخطار بإتمام الإجراءات القانونية للتصديق عليه.حرر ووقع مدينة القاهرة بتاريخ 2004/12/21 م (1374 و.ر) من نسختين أصليتين باللغة العربية.