اتفاقية بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الاسلامية الموريتانية يمنح بمقتضاها الجانب الليبى للجانب الموريتاني قرضا لحفظ التراث الثقافي في موريتانيا
قد اتفقتا على ما يلي :
المادة 1
تمنح حكومة الجمهورية العربية الليبية للجمهورية الإسلامية الموريتانية قرضا ماليا بمبلغ 130ألف دينار ليبي مخصصا للمحافظة على التراث الثقافي الموريتاني كما هو مبين في الملحق رقم 1
المادة 2
ستدفع حكومة الجمهورية العربية الليبية بهذا المبلغ بعد شهر من التصديق على هذه الاتفاقية
المادة 3
تلتزم الحكومة الموريتانية بقضاء هذا المبلغ في ظرف عشرين ابتداء من فاتح فبراير 1978 حسب أقساط متساوية المبالغ
المادة 4
سيسدد هذا القرض بعملة الدولار الامريكى على أن هذا الأخير بموجب اتفاق مشترك وفي اليوم الذي تقدم فيه الجمهورية العربية الليبية مبلغ القرض الذي تم منح للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
المادة 5
تصبح هذه الاتفاقية ساري المفعول ابتداء من تاريخ التصديق عليها وطبقا للإجراءات المشروعة المعمول بها في كل من البلدين.
بسم الله الرحمن الرحيم
تعديل الاتفاقية الخاصة بالقرض المالي من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الجمهورية الإسلامية الموريتانية لحفظ التراث الثقافي الموقعة نواكشوط بتاريخ 13 شعبان الموافق 1393 الموافق 10 سبتمبر 1973
تلغى المادة الثالثة من الاتفاقية السابقة الذكر وتستبدل بدلها العبارات التالية
نواكشوط بتاریخ 14 رمضان 1398ه الموافق 1978/8/18.