اتفاقية للتعاون الإعلامي والثقافي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والأردن
-
المجال:
-
الدولة / المنظمة:
-
الحالة:
-
تاريخ التوقيع:مايو 21, 2000
-
تاريخ النفاذ:مايو 21, 2000
-
تاريخ التصديق:مايو 21, 2000
اتفاقية للتعاون الإعلامي والثقافي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والمملكة الأردنية الهاشمية
- إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية تمسكا منهما بعلاقات التعاون والتضامن القائمة بينهما، واهتماما منهما بما للإعلام والثقافة من أهمية في التقارب ، وتعميق الروابط القائمة بين البلدين الشقيقين.
قررتا الاتفاق على ما يلي: –
مادة 1
يؤكد الجانبان على تعميق التعاون بين وكالتي الأنباء في البلدين جانا وبترا وعقد اتفاقية بينهما تنظم التعاون في المجالين الصحفي والتقني.
مادة 2
التعاون بين الإذاعات المرئية والمسموعة في البلدين من خلال تبادل البرامج الثقافية التي تهتم بالعادات والتقاليد والتراث والآثار والتاريخ والمنوعات المرئية والمسلسلات المنتجة.
مادة 3
قيام الاذاعتين في البلدين بتبادل الرسائل المرئية الشهرية، وتبادل الخبرات بينهما في مجال صناعة الإعلان والدعاية.
مادة 4
يعمل الطرفان على التعاون في مجال الإنتاج المشترك للبرامج والمسلسلات المرئية والمسموعة بما يكفل توطيد وتعزيز العلاقات الأخوية بينهما على أن يتم الاتفاق على تمويل هذه البرامج بين الاذاعتين في البلدين
مادة 5
التعاون بين الاذاعتين في البلدين في مجال التدريب الإذاعي وخاصة فيما يتعلق في إقامة الدورات التخصصية والحلقات الدراسية وتبادل زيارات المختصين والخبراء في المجال الإذاعي.
مادة 6
قيام الأجهزة والمؤسسات الإعلامية والثقافية في البلدين بالمساهمة في إحياء المناسبات والأعياد الوطنية التي تقام في البلدين الشقيقين.
مادة 7
التعاون بين المؤسسات الصحفية في كلا البلدين وذلك بتبادل زيارات الصحفيين وخاصة خلال الأعياد والمناسبات الوطنية والقومية.
مادة 8
حث المسؤولين في المؤسسات الإعلامية والثقافية على تكثيف اللقاءات والاتصالات بينهما للاستفادة وتبادل الخبرة بين المؤسسات المتناظرة في كلا البلدين.
مادة 9
التعاون في مجال تدريب وتأهيل الأطر الفنية ، وتبادل الخبراء والفنيين المختصين في كافة المجالات الإعلامية ، وتقديم المساعدات الفنية وفقا للإمكانات المتاحة في كلا البلدين.
مادة 10
تشجيع التعاون بين مراكز البحوث والدراسات في المجال الإعلامي والثقافي من خلال تبادل المعلومات والوثائق والبحوث والدراسات والاشتراك في الندوات واللقاءات التي تقام في كلا البلدين.
مادة 11
تشجيع تبادل وتوزيع الكتب والصحف والمجلات وكافة المطبوعات الإعلامية والثقافية من خلال القنوات المعتمدة في كلا البلدين.
مادة 12
التعاون بين المؤسسات الإعلامية والثقافية الخاصة بالطباعة والنشر والتوزيع في كلا البلدين من خلال تبادل الخبراء والاستفادة من الإمكانيات.
مادة 13
التعاون في مجال الخيالة السينما من خلال إقامة الأسابيع الخاصة بأشرطة الخيالة السينما والتعاون في التحميض والطبع وتصنيع الأشرطة وعرضها في المناسبات والأعياد الوطنية.
مادة 14
التعاون بين المكتبات الوطنية في كلا البلدين من خلال إقامة الملتقيات وتبادل المعلومات والكتب والمخطوطات والمشاركة في اللقاءات وتبادل زيارات الخبراء في شؤون المكتبات في البلدين.
مادة 15
تشجيع إقامة المعارض والأسابيع الفنية والثقافية ، وتبادل زيارات فرق الفنون الشعبية والمسرحية والموسيقية، والمشاركة في المهرجانات الثقافية والفنية التي تقام في كلا البلدين..
مادة 16
فتح مراكز ثقافية كل في البلد الآخر، وذلك للتعريف بالتراث الحضاري وثقافة وتاريخ الشعبين الشقيقين ، وفقا للتشريعات المعمول بها في كلا البلدين.
مادة 17
التشاور والتنسيق بينهما في المواقف في كافة المسائل الإعلامية والثقافية وعند المشاركة في المؤتمرات واللقاءات العربية والدولية.
مادة 18
العمل على إبرام اتفاقية ثنائية بين المؤسسات الإعلامية والثقافية المتناظرة في كلا البلدين، ووضع آلية لتنفيذ ما ورد بهذه الاتفاقية بمجرد دخولها حيز التنفيذ.
مادة 19
تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه على أن تجتمع مرتين في السنة و بشكل دوري في كلا البلدين.
مادة 20
أحكام عامة
- يتحمل الجانب المرسل نفقات سفر المشارك ذهابا وإيابا
- يؤمن الجانب المستقبل الإقامة الكاملة طعام + سكن في فنادق مناسبة والتنقلات الداخلية حسب برنامج الزيارة المتفق عليه.
- يبلغ الطرفان بعضهما عبر القنوات الدبلوماسية رغبتهما بإقامة أي نشاط قبل شهر من موعد إقامته.
- يؤمن الجانب المستقبل العلاج في حالة المرض الطارئ.
مادة 21
يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيا ولمدد مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته في إنهائها أو تعديلها قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدتها.
مادة 22
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للإجراءات المعمول بها في كلا البلدين.
- حررت ووقعت في عمان بتاريخ 2000/5/21 من نسختين أصليتين باللغة العربية وكلاهما متساو في القوة القانونية.
- عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى فوزية شلابي أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والسياحة
- عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أيمن المجالي نائب رئيس الوزراء وزير الإعلام والثقافة بالوكالة
الإتفاقيات ذات الصلة
-
النظام الأساسي لمفوضية الاتحاد الإفريقي
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
اتفاق بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية مصر العربية في شأن إنشاء الشركة العربية الإفريقية للاستثمار
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم المحدثة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية للاضطرابات الناتجة عن تعاطي المخدرات بما في ذلك الوقاية من فيروس نقص المناعة الإيدز
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية