• الاتفاقيات
  • الزراعة والتنمية الريفية
  • اتفاقية خاصة في شأن التملك والانتفاع بالعقارات والأراضي الزراعية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية

اتفاقية خاصة في شأن التملك والانتفاع بالعقارات والأراضي الزراعية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية

نشر في

اتفاقية خاصة في شأن التملك والانتفاع بالعقارات والأراضي الزراعية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية

  • أن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية.
  • ترسيخا لأواصر الأخوة التي تربط أبناء الشعب العربي الواحد في البلدين.
  • وعزما منهما على استكمال برامج التكامل بينهما في مختلف الميادين ووصولا إلى تحقيق الوحدة الشاملة.

اتفقنا على ما يلي :-

مادة 1

يتمتع مواطنو أي من البلدين لدى البلد الآخر بحق التملك والانتفاع بالعقارات والأراضي الزراعية وذلك وفقا للأحكام والشروط التي تنص عليها التشريعات المعمول بها في كل منهما.

مادة 2

في حالة إقامة تجمعات أو مشروعات استيطانية لمواطني أحد البلدين بالبلد الآخر يتم بموجب اتفاقات خاصة بين الجهات المعنية في كل منهما تحديد أماكن تلك التجمعات أو المشروعات ونطاقها وعدد الأشخاص المنتفعين بها ولهم كافة المزايا وعليهم كل الواجبات التي تتضمنها القوانين واللوائح المعمول بها لمواطني البلد المقام فيه التجمعات أو المشروعات.

مادة 3 

تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محددة ما لم يخطر أحد البلدين البلد الآخر برغبته في تعديلها أو إلغائها ولا يؤثر إلغاء هذه الاتفاقية على الحقوق التي رتبها العمل بأحكامها.

مادة 4 

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق طبقا للإجراءات المعمول بها في كلا البلدين وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الإخطار بإتمام تبادل وثائق التصديق عليها.

  • حررت بمدينة القاهرة بتاريخ 15 جمادى الأول 1400 و.ر الموافق 3 الكانون ديسمبر 1990 م.
  • عن/ الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
  •  أبو زيد عمر دوردة  أمين اللجنة الشعبية العامة.
  • عن/ جمهورية مصر العربية
  •  دكتور/ عاطف صدقي  رئيس مجلس الوزراء.



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.