اتفاقية خاصة في شأن التملك والانتفاع بالعقارات والأراضي الزراعية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية
اتفقنا على ما يلي :-
مادة 1
يتمتع مواطنو أي من البلدين لدى البلد الآخر بحق التملك والانتفاع بالعقارات والأراضي الزراعية وذلك وفقا للأحكام والشروط التي تنص عليها التشريعات المعمول بها في كل منهما.
مادة 2
في حالة إقامة تجمعات أو مشروعات استيطانية لمواطني أحد البلدين بالبلد الآخر يتم بموجب اتفاقات خاصة بين الجهات المعنية في كل منهما تحديد أماكن تلك التجمعات أو المشروعات ونطاقها وعدد الأشخاص المنتفعين بها ولهم كافة المزايا وعليهم كل الواجبات التي تتضمنها القوانين واللوائح المعمول بها لمواطني البلد المقام فيه التجمعات أو المشروعات.
مادة 3
تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محددة ما لم يخطر أحد البلدين البلد الآخر برغبته في تعديلها أو إلغائها ولا يؤثر إلغاء هذه الاتفاقية على الحقوق التي رتبها العمل بأحكامها.
مادة 4
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق طبقا للإجراءات المعمول بها في كلا البلدين وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الإخطار بإتمام تبادل وثائق التصديق عليها.