اتفاقية ثقافية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية مالي
فقد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1
اتفق البلدان على تنمية ودعم أواصر التعاون بينهما في مجالات التعليم والتربية والتكوين المهني والعلوم والفنون والثقافة والإعلام والرياضة والشباب.
مادة 2
يعمل البلدان على تعزيز التعاون المتبادل بين مؤسساتهما الثقافية والعلمية والرياضية والإعلامية والتعليمية.
مادة 3
يعمل البلدان على تبادل اساتذة الجامعات والمعاهد العليا والمحاضرين وخبراء التعليم وغيرهم من المتخصصين في المجالات المذكورة في المادة الأولي من هذه الاتفاقية.
مادة4
مادة 5
يحرص البلدان على أن تقدم الكتب الدراسية المقررة في بلديهما والوسائل الاعلامية معلومات صحيحة قدر الإمكان عن ثقافة وتاريخ وجغرافية البلد الآخر.
مادة6
يشجع البلدان تبادل الكتب والمطبوعات الثقافية والعلمية والتعليمية والإعلامية كما يعملان على تبادل البعثات العلمية في مجال الآثار والمخطوطات التاريخية.
مادة 7
يشجع البلدان تبادل أشرطة الحيالة والبرامج الإذاعية والوثائق والمعارض الفنية والفرق المسرحية والرياضية وفرق الفنون الشعبية كما يشجعان تنظيم المهرجانات والأسابيع الثقافية والندوات والمؤتمرات.
مادة 8
يتبادل البلدان في حدود امكانياتهما التجهيزات والوسائل التربوية والتعليمية والبرامج الإعلامية والثقافية والفنية.
مادة 9
اتفق البلدان على دعم برامج محو الأمية والمحافظة على الثقافة ابية وتحقيقا لذلك تقوم الجماهيرية العظمى بإنشاء وادارة مراكز ثقافية ودعم مدارس تعليم اللغة العربية وتقدم في حدود إمكاناتها دعما ماديا وبشريا لبرامج جمهورية مالي في هذا المجال.
مادة 10
اتفق البلدان على تطوير التعاون المثمر بين الجامعات ومراكز البحث العلمي في كلا البلدين وللجهات المختصة أن تعقد اتفاقيات تنظم أوجه هذا التعاون.
مادة11
اتفق البلدان على إقامة تعاون وثيق بين مؤسساتهما الإذاعية والصحفية وتطوير برامج التعاون الأخباري والفني بين وكالتي أنباء البلدين، وتسهيل تبادل الصحفيين للقيام بتحقيقات صحفية عن الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتغطية الاحتفالات والمناسبات القومية والدينية في كلا البلدين.
مادة 12
يتعهد البلدان بوضع برامج عمل تنفيذية لهذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن.
مادة 13
تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر احد البلدين البلد الآخر كتابيا برغبته في تعديلها أو إلغائها ويتم العمل بالاخطار بمضي سنة على تاريخه.
مادة 14
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بتبادل وثائق التصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين وتحل محل الاتفاقية الثقافية الموقعة بين البلدين في طرابلس بتاريخ 22 ربيع الأول 1393 هـ الموافق 1973/4/25 م.