اتفاقية ثقافية بين حكومة المملكة الليبية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية
اتفقا على ما يأتي:
المادة1
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية علاقتهما الثقافية والعلمية، ولهذا الغرض يتبادلان تجاربهما وانجازاتهما في ميادين التربية والعلوم والثقافة والفنون والصحة والتربية الرياضية، وذلك بإرسال الخود وبتبادل الإنهاء والوثائق ذات الطابع الثقافي والعلمي والتربوي، وبتنظيم معارض وحفلات موسيقية ومهرجانات فنية وعلمية.
المادة2
يعمل الطرفان المتعاقدان على تقريب مناهجهما التعليمية في بلديهما وعلى التوسع في تدريس تاريخ البلاد العربية وجغرافيتها والتعريف برجالات العرب في الميادين القومية والثقافية والعلمية والفنية والأدبية.
المادة 3
يعمل الطرفان المتعاقدان على توحيد المصطلحات في مختلف الميادين كجزء من توحيدها في البلاد العربية.
المادة 4
يضع كل من الطرفين المتعاقدين تحت تصرف الطرف الآخر منحا دراسية في الجامعات ومختلف مؤسسات التعليم الثانوي والفني والعالي ومعاهد الأبحاث العلمية في حدود النظم المعمول بها في تلك الجامعات والمؤسسات والمعاهد فقا البرنامج تنفيذي يتفق عليه بين الطرفين.
المادة 5
يتم اختيار المستفيدين من المنح المنصوص عليها في المادة الرابعة من قبل الجهات المختصة في حكومتي البلدين.
المادة6
يعقد الطرفان اتفاقات خاصة بشأن وضع نظام المعادلة الشهادات والإجازات الدراسية الممنوحة من قبل مؤسسات التعليم في البلدين.
المادة 7
يتبادل الطرفان الأساتذة والمعلمين في مختلف مراحل التعليم للتدریسمس.وإلقاء المحاضرات كما يتبادلان دعوة العلماء والباحثين والمفكرين، وذلك بالشروط والأوضاع التي يتفق عليها.
المادة 8
يعمل الطرفان على تبادل المؤلفات والمطبوعات الدورية والفهارس وصور المخطوطات والوثائق التاريخية والآثار ذات النسخ المتعددة، وتبادل المعلومات في مجال التأليف والنشر، كما يعملان على تيسير تبادل الزيارات بین المنظمات العاملة في المجالين الثقافي والفني.
المادة 9
يتبادل الطرفان اقامة المعارض الدورية والمهرجانات في بلديهما كما يتبادلان بدعوة الفنانين والفرق المسرحية والفنية والموسيقية.
المادة 10
و يتبادلان الطرفان المتعاقدان الأفلام السينمائية الثقافية والعلمية والتربوية والتوجيهية كما يتبادلان الخبرة السينمائية.
المادة 11
يشجع الطرفان المتعاقدان إقامة مباريات الفرق الرياضية في بلديهما، وتبادل الزيارات بين المنظمات الاجتماعية والرياضية، ومنظمات الشباب بمختلف انواعها.
المادة 12
يتعاون الطرفان المتعاقدان في مجالات الإذاعة والتلفزيون ويتبادلان البرامج الإذاعية والتلفزيونية ويعمل كل منهما على تشجيع برامج إذاعية وتلفزيونية للتعريف بالبلد الآخر في مختلف النواحي الاجتماعية والثقافية والفنية.
المادة 13
يسهل الطرفان المتعاقدان دخول المواد الضرورية لتنظيم المعارض الفنية وإقامة الحفلات والمباريات التي تقدمها الفرق الفنية والرياضية الزائرة.
المادة 14
يقدم كل من الطرفين المتعاقدين التسهيلات المالية والادارية اللازمة لحسن تنفيذ هذه الاتفاقية، وذلك في حدود إمكانيات كل منهما حسب القوانين المتبعة في كلا البلدين.
المادة 15
يتشاور الطرفان بشأن المسائل الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية المطروح أمام المنظمات الدولية والاقليمية وخاصة اليونسكو قصد تنسيق وجهات النظر بينهما.
المادة 16
يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة سنة واحدة تتجدد تلقائيا سنة فسنة ما لم يطلب أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا تعديلها او الغائها، وذلك قبل ثلاث أشهر علي الأقل من انقضاء كل أجل.
المادة 17
يصدق على هذه الاتفاقية حسب الإجراءات السارية في كل من البلدين وتصبح نافذة المفعول اعتبارا من يوم تبادل وثائق التصديق عليها.