اتفاقية ثقافية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية النيجر
فقد اتفقا على ما يلي
مادة 1
تعتبر حكومة النيجر أن لغة القرآن وهي اللغة العربية لغة أساسية من الدرجة الأولى في النيجر.
ماده 2
تتعهد حكومة النيجر بتعريب مناهج التعليم في جميع مراحله بها.
ماده 3
تتعهد حكومة الجمهورية العربية الليبية بتوفير الكتب المدرسية وطباعة المناهج التي تعدها النيجر لهذا الغرض.
ماده 4
تتعهد حكومة الجمهورية العربية الليبية بتقديم المساعدة في توفير عدد من المدرسين وبناء مدارس في إطار ما نقدم.
ماده 5
تقوم الجمهوريه العربيه الليبيه بإنشاء محطة إذاعية بالنيجر تسمى صوت الإسلام تكون مهمتها الأساسية نشر الاسلام في افريقيا مع تقديم خدمات اذ ايه للنيجر.
ماده 6
يبدأ تنفيذ هذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ توقيعها وتصبح نافذة المفعول اعتبارا من تبادل وثائق التصديق طبقا للإجراءات القانونية المعمول به في كلا البلدين.