اتفاقية ثقافية بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية السودان الديمقراطية
فقد اتفقتا على مایلی:
مادة 1
تعمل الحكومتان على دعم وتعزيز التعاون الثقافى بين بلديهما الشقيقين بما يحقق أهداف شعبيهما في إحياء وتطوير التراث الثقافي المشترك.
مادة 2
تعمل الحكومتان على دعم الصلات العلمية والتعليمية والثقافية والرياضية بينهما النيل وزيادة تبادل الزيارات في هذه المیادین.
مادة 3
تقوم حكومة الجمهورية العربية الليبية بما يلى:
ماده 4
تكون مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تجدد تلقائيا لمدة مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته فى تعدليها او انهائها وذلك قبل سنه من تاريخ انتهائها.
مادة 5
يسري مفعول هذه الاتفاقية بصفة مؤقتة اعتبارا من تاريخ توقيعها، ويتم التصديق عليها طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.