اتفاقية ثقافية بين الجمهورية العربية الليبية والسودان
نشر في
-
المجال:
-
الدولة / المنظمة:
-
الحالة:
-
تاريخ التوقيع:أبريل 20, 1975
-
تاريخ النفاذ:أبريل 20, 1975
-
تاريخ التصديق:أبريل 20, 1975
اتفاقية ثقافية بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية السودان الديمقراطية
- إن حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية السودان الديمقراطية.تأكيدا لرغبتهما فى توطيد روابط الأخوة القائمة بين شعبيهما الشقيقين واحياء لتراثهما الثقافي المشترك.
فقد اتفقتا على مایلی:
مادة 1
تعمل الحكومتان على دعم وتعزيز التعاون الثقافى بين بلديهما الشقيقين بما يحقق أهداف شعبيهما في إحياء وتطوير التراث الثقافي المشترك.
مادة 2
تعمل الحكومتان على دعم الصلات العلمية والتعليمية والثقافية والرياضية بينهما النيل وزيادة تبادل الزيارات في هذه المیادین.
مادة 3
تقوم حكومة الجمهورية العربية الليبية بما يلى:
- إنشاء وتسيير مراكز ثقافية في مدن جوبة وأوروبا والاقليم الجنوبى لجمهورية السودان الديمقراطية
- إنشاء عدد من المدارس في الإقليم الجنوبي لجمهورية السودان الديمقراطية
- إنشاء وتسيير مركز إسلامي في مدينة جوبة
ماده 4
تكون مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تجدد تلقائيا لمدة مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته فى تعدليها او انهائها وذلك قبل سنه من تاريخ انتهائها.
مادة 5
يسري مفعول هذه الاتفاقية بصفة مؤقتة اعتبارا من تاريخ توقيعها، ويتم التصديق عليها طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.
- حررت في طرابلس بتاريخ 20 ربيع الأول 1395 الموافق ابريل 1975 من نسختين اصليتين بالعربية.
- عن جمهورية السودان الديمقراطية وزير الدولة للإعلام
- عن الجمهورية العربية الليبية وكيل وزارة الخارجية
الإتفاقيات ذات الصلة
-
النظام الأساسي لمفوضية الاتحاد الإفريقي
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
اتفاق بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية مصر العربية في شأن إنشاء الشركة العربية الإفريقية للاستثمار
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم المحدثة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية للاضطرابات الناتجة عن تعاطي المخدرات بما في ذلك الوقاية من فيروس نقص المناعة الإيدز
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية